سعادة رئيس الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع: لائحة اعتراضية على صك الحكم رقم ………. وتاريخ ……….
الإشارة: الدعوى رقم ………. المُقامة من قبل المُدعية ………. ضد المُدعى عليها ……….
منطوق الحكم
لذا فإن الدائرة الأولى لتسوية الخلافات العمالية ………. تقرر الاستجابة لطلبات المُدعي على ما يلي (صرف رواتب المُدعية المتأخرة لمُدة تسعة أشهر هي (10 – 11 – 12) لعام ………. وأشهر (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6) لعام ………. بمبلغ وقدره ………. ريال، عن الفترة التي حددها وكيل المُدعية وبما أن ذمة الآجر مشغولة باجر الأجير حتى يرد ما يفيد تسلمه له أو جزي منه، وحيث أن مُديرة المركز ذكرت في خطابها بان العاملات به مستمرات في العمل حتى شهر رجب لعام ………. مما يؤكد صحة دعوى المُدعية أما مطالبة المُدعية الثانية بصرف مكافأة نهاية الخدمة فإن الجهة المُدعى عليها لا تمانع في دفع مكافأة نهاية الخدمة بشرط احتساب مُدة العمل الفعلية وحسب نسبتها من قيمة راتب نصف شهر المُقرر كمكافأة عن سنة كاملة وذلك استنادا إلى الفقرة الثانية من العقد واستنادا للمادة (84) من نظام العمل وبما أنه لم يرد لهذه الهيئة ما يفيد تسلم المُدعية بدل مكافأة الخدمة أو جزء منها لذا تقرر الاستجابة لمُطالبة المُدعية واستحقاقها مكافأة نهاية الخدمة مبلغ وقدره ………. ريال ولك ما تقدم فإن الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة ………. الدائرة ………. تقرر ما يلي :- 1- إلزام الجهة المُدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ………. ريال باقي رواتب المُدعية لمُدة تسعة أشهر. 2- إلزام الجهة المُدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة مبلغ وقدر ………. ريال لمُدة ثلاث سنوات وعشرة أشهر وثمانية عشر يوما) إ.هـ
الأسباب التي استند عليها الحكم
1- خطاب مُديرة المركز بعمل الموظفة بالمركز حتى شهر رجب لعام 1439هـ.
2- أن مُدة خدمة الموظفة بالمركز قد بلغت ثلاث سنوات وعشرة أشهر و ثمانية عشر يوما.
أسباب الاعتراض على الحكم
أولا) عدم استحقاق المُدعية لما تُطالب به نظرا لأنه قد تم فصلها من العمل:-
حيث أن السبب الحقيقي لتوجه الهيئة الابتدائية إلى الحكم للمُدعية بأحقيتها في استيفاء الراتب الشهري عن الأشهر المُدعى بها، يرجع إلى التفات الهيئة عن دفعنا بأنه قد تم فصل المُدعية عن العمل، واقتناعها – أي الهيئة – بما ورد في خطاب مُديرة المركز بأن المُدعية كانت تعمل بالمركز حتى شهر رجب لعام 1439هـ، وفي الحقيقة، فإننا نُصر ونؤكد على أنه قد تم إنهاء خدمات المُدعية بموجب الإشعار رقم ………. وتاريخ ………. ، (مُرفق رقم 1) وهو الإشعار الذي تم توجيهه للمُدعية ولكافة مُوظفات المركز الأخريات، وذلك لإعلامهم أن العمل بالمركز سيكون عملا تطوعيا ودونما مُقابل مادي بدءا من أول يوم عمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المُبارك، ومن لا توافق على ذلك فعليها الانتظار لحين وجود مشاريع جديدة، وقد تم إبلاغ كافة مُوظفات المركز بهذا القرار عن طريق إرساله لها عبر تطبيق “واتس آب”، وهو ما تقر به المُدعية ولا تنفيه، بموجب ما ورد في لائحة دعواها، والتي جاء فيها ما يلي (قامت اللجنة المُدعى عليها بإرسال رسالة “واتس آب” لعموم اللجنة ……….) إ.هـ.
لذا وحيث أن عقد عمل المُدعية المُبرم بتاريخ ………. – وهو العقد الواجب تطبيق أحكامه حسب ما سيتم بيانه أدناه – يُعد من قبيل العقود غير مُحددة المُدة، واستنادا إلى ما نصت عليه المادة رقم (75) من نظام العمل والتي ورد فيها ما يلي (إذا كان العقد غير مُحدد المُدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء ……….) إ.هـ، وفي ضوء إقرار المُدعية باستلامها التعميم الخاص بإنهاء الخدمات بالفعل، فإن ذلك مؤداه وجوب رد طلب المُدعية بشأن استحقاقها أي رواتب عن الأشهر المذكورة، نظرا لتوافر كافة الشروط التي أوجبها النظام ليحق لجهة العمل القيام بإنهاء عقد العمل بناء على رغبتها المنفردة، فالعقد غير مُحدد المُدة، وقد قامت الجمعية بتبليغ المُدعية بقرار إنهاء العقد بناء على الرغبة المنفردة بموجب التعميم الذي تم إرساله إلى المُدعية ولجميع الموظفات المنتسبات للمركز، وقد تبلغت المُدعية بمضمون هذا التعميم بالفعل، وهو ما يوجب الاعتداد بقرار إنهاء الخدمات لأنه قد صدر صحيحا بغض النظر عن مشروعيته من عدمه، وهو ما سنتحدث عنه لاحقا بالتفصيل لبيان مشروعيته.
ثانيا) أن نظام العمل لم يُحدد صيغة محددة لقرار إنهاء الخدمات:-
حيث أن المُدعية قد زعمت بموجب ما ورد في مذكرتها المُقدمة بجلسة ………. ، وتحديدا ما ورد في الفقرة رقم (2) من تلك المذكرة، أن الجمعية لم تقم بإبلاغها بقرار إيقاف العمل بالمركز، وهو ما نرد عليه فيما يلي:-
1- أن ما ذُكر يتناقض تماما وكليا مع ما ورد بلائحة دعوى المُدعية والتي أقرت فيها المُدعية صراحة، بتبلغها بمضمون التعميم المُرسل إليها من قبل إدارة اللجنة والذي نص على أن العمل سيضحى عملا تطوعيا بدءا من أول يوم عمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، وبالتالي فلا يجوز للمُدعية الدفع بعدم علمها بقرار إيقاف العمل بالمركز إذ “لا إنكار بعد إقرار” حسبما نصت عليه القاعدة الشرعية.
2- إذا كان ما تقصده المُدعية هو أن التعميم الذي تبلغت به لم ينص صراحة على إنهاء خدماتها لدى المركز، فإن ذلك مردود عليه بأن نظام العمل لم يُحدد شكلا واحدا أو نموذجا مُتبعا فيما يخص مضمون قرار “إنهاء الخدمات” وهو ما يُثبت الحق لجهة العمل في إصدار قرار الإنهاء بالمضمون الذي يتراءى لها طالما أن الغرض منه يظل واضحا دون لبس فيه، يستوي في ذلك أن يتضمن القرار، صيغة مُباشرة بإنهاء الخدمات، أو تخييرا بين العمل التطوعي وعدم العمل، لذا فإن قرار الإنهاء موجود ولا تُنكره المُدعية، أما دفعها بأن صيغته لم تكن بالشكل الصريح الذي يدل على إنهاء الخدمات، فإن ذلك مردود عليه بما ذكرنا أعلاه، وهو أن النظام لم يحدد نموذجا مُوحدا أو صيغة مُلزمة يجب إتباعها من قبل جهات العمل جميعا، فما الذي يُفهم من مضمون القرار – الذي تم إرفاقه أعلاه – سوى أنه تخيير بين العمل التطوعي دون أي أجر وبين عدم العمل بالكلية؟! وهو المعنى الذي سيصل إلى كل من يطلع عليه ويستقر في عقيدة كل من قرأه.
وتكمن أهمية إثارتنا لتلك النقطة، للتأكيد لسعادتكم على أن قرار الإنهاء موجود ومُقر به من قبل المُدعية، أما دفعهم بان مضمونه لم يكن بإنهاء الخدمات، فهو مردود عليه بما ذكرنا أعلاه، ولما كان الأمر كذلك، فإنه يتضح لسعادتكم وجوب إلغاء القرار الصادر من الهيئة الابتدائية بأحقيتها في الرواتب عن الأشهر المذكورة لثبوت إنهاء خدمات المُدعية بموجب التعميم المُرفق أعلاه.
ثالثا) أن خطاب مُديرة المركز بعمل الموظفة بالمركز حتى شهر رجب لعام 1439هـ لا حجية له:-
ونود تفصيل الرد هنا وفقا لما يلي:-
1- حيث أننا – ومع عدم إقرارنا بما ورد في مضمون خطاب مُديرة المركز – نؤكد على عدم حجية الخطاب الصادر من مُديرة المركز، والسبب في ذلك، هو أننا قد قمنا بتخيير المُدعية بموجب التعميم المُرفق أعلاه، بين عدم العمل بالكلية وبين العمل التطوعي بدءا من أول يوم عمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، لذا فإن قيام المُوظفة بالمداومة بفرض حدوثه – وهو ما لا نقر به – بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، يُفهم منه أنها قد اختارت العمل التطوعي، الأمر الذي يؤكد عدم التزام الجمعية تجاهها بأي راتب، فالأمر كان واضحا لها من البداية وقد تركنا لها مُطلق الحرية بين عدم العمل وبين العمل التطوعي، فما معنى قيامها بالمداومة بعد ذلك سوى أنها قد اختارت العمل بشكل تطوعي لدى المركز؟ وهو ما كان يستوجب معه رد دعواها بشأن الحصول على رواتب عن الأشهر المذكورة، علما بان ما ذكرناه كان بافتراض صحة مضمون خطاب مُديرة المركز ………. الموظفة في هذه الأشهر وهو ما لا نقر به.
2- أننا نؤكد على عدم صحة مضمون خطاب مُديرة المركز، فالموظفة لم تداوم منذ تاريخ إبلاغها بالتعميم المذكور، إلى أن فوجئنا بقيامها برفع دعواها بعد مُضي ستة أشهر كاملة من إنهاء خدماتها بموجب هذا التعميم، أما الخطاب المنسوب لمُديرة المركز فلم يتم التأكد من صحة نسبته إليها، وكان حريا التأكد من ذلك، فقد يكون هذا الخطاب لم يصدر من مُديرة المركز، لذا فإننا نطلب من سعادتكم استدعاء مُديرة المركز لسؤالها عن مدى صحة مضمون هذا الخطاب، وذلك استنادا إلى ما نصت عليه المادة رقم (121) من نظام المرافعات الشرعية.
رابعا) أن عقد العمل الصحيح والواجب تطبيق نصوصه وأحكامه، هو عقد العمل المُبرم بين الموظفة وبين الجمعية بتاريخ ……….:-
حيث أن المُدعية قد قامت بتقديم عقد عمل مؤرخ في ………. ، بداعي أنه هو عقد العمل المُبرم بينها وبين اللجنة، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، فهذا العقد مُجرد عقد صوري تم عمله فقط لإتمام بعض الإجراءات الخاصة بوزارة العمل ضمن الإجراءات الإدارية المطلوبة من اللجنة، بينما العقد الصحيح والواجب الاحتكام إليه هو عقد العمل المُبرم بين المُدعية وبين اللجنة بتاريخ ………. (مُرفق رقم 2) ويتضح من خلاله توقيع المُدعية عليه، أما صورية العقد الآخر فهي أمر واضح وجليّ، وتكمن في أن العقد المُقدم من قبل الموظفة قد تم إبرامه بعد أقل من ثلاثة شهور ونصف من إبرام العقد الذي نتمسك به لكونه هو الصحيح، لذا فإن ثمة تساؤل هام يثور فيما نحن بصدده وهو: ما الحاجة إلى توقيع عقد جديد بين اللجنة والموظفة بعد ثلاثة أشهر فقط من توقيع العقد الأول؟ لا سيّما وأن بنود كلا العقدين واحدة ولم يتم التغيير في مضمونهما، إذ لا شك أن في ذلك قرينة على أن العقد الأخير – المُقدم من الموظفة – مُجرد عقد صوري قد تم إبرامه بهدف تقديمه للجهات المختصة بوزارة العمل ليتضح من خلاله تعيين المُدعية في تاريخ حديث، ولا شك أن القرينة هي إحدى وسائل الإثبات بموجب ما نصت عليه المادة رقم (156) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على انه (يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستندا لحكمه أو ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليُكوّن بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم) إ.هـ.
خامسا) عدم أحقية المُدعية مكافأة نهاية الخدمة عن فترة ثلاث سنوات وعشرة أشهر لكونها لم تلتحق بالعمل لدى اللجنة سوى بتاريخ ……….:-
حيث أن الهيئة الابتدائية قد أصدرت القرار بأحقية المُدعية في مكافأة نهاية الخدمة عن فترة ثلاث سنوات وعشرة أشهر، في حين أن المُدعية لم تلتحق بالعمل لدى اللجنة سوى بتاريخ ………. بموجب العقد المُرفق أعلاه، وقد أقرت المُدعية بالفعل بأنها لم تبدأ بالعمل لدى اللجنة سوى في عام ………. ، ويتضح ذلك جليا – إقرار المُدعية – من خلال ما ورد في لائحة دعواها والتي ورد فيها ما يلي (بموجب العقد بين المُدعية واللجنة المُدعى عليها التحقت المُدعية بالعمل لدى اللجنة المُدعى عليها وبدأ العمل من تاريخ ………. براتب شهري مقداره ………. ريال)إ.هـ، فالسؤال إذا: أليس ذلك إقرارا صحيحا من المُدعية بان بداية عملها لدى اللجنة كانت وفق التاريخ المذكور، مع أننا لا نقرها عليه بل نؤكد أنها عملت قبل هذا التاريخ بثلاثة أشهر – بموجب العقد الذي أرفقناه – وهو ما يدعوا للتعجب والاستغراب من قيام الهيئة الابتدائية بحساب مكافأة نهاية الخدمة باعتبار أن مُدة خدمة الموظفة هي ثلاثة سنوات وعشرة أشهر، ولا يمكن التعلل هنا بان المُدعية قد قدمت عقود عمل عن تلك الفترة، فكان حريا بالهيئة الابتدائية أن تتاكد من صحة هذه العقود وأن تستفسر من المُدعية ذاتها عما وقعت فيه من تناقض بين اقرارها بأن عملها لدى اللجنة قد بدأ في عام ………. وبين تقديمها لعقود عمل سابقة عن هذا التاريخ، وهو ما لم يتم، وفي هذا الصدد فإننا نُصر على أن عمل المُدعية لدى اللجنة قد تم بتاريخ ………. ونطعن في صحة العقود السابقة عن ذلك التاريخ.
الطلبات:-
تفضل سعادتكم بالاطلاع وإلغاء الحكم الصادر من الهيئة الابتدائية والحكم برد دعوى المدعية ورفض كافة طلباتها ماعدا حقها في مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عملها الفعلية بمركز الإرشاد الأسري حسب البيان السابق .
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وكيل المُدعي عليه/ ……….