فضيلة الشيخ / ………. القاضي بالمحكمة العامة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع : لائحة اعتراضية .
الإشارة : صك الحكم رقم ………. وتاريخ ………. ، والصادر في الدعوى رقم ………. المقامة من / ………. ضد / ……….
نص الحكم
” وعليه لقيام الشقاق بين الزوجين بحسب ما ورد في القرار المشار إليه ولما أرتأه الحكمان من التفريق بين الزوجين المذكورين ………. هو نصف المهر المسمى ولأن ما يرانه من طلاق أو خلع فإنه يمضي على الزوجين رضياه أم أبياه ( الشرح الكبير مع الانصاف 21/ 483 ) ولامتناع المدعى عليه عن الطلاق مع وجوبه عليه ( الفروع 8/ 141 ) ولأن من وجب عليه الطلاق فامتنع طلق عليه الحاكم ( قواعد ابن رجب ص 33 ) ولأن الخلع في معنى الفسخ إذا كان بلفظه ( الكشاف 12/ 141 ) فقد أمضيت ما رآه الحكمان لذا فقد فسخت نكاح المدعية من المدعى عليه ………. مقداره ………. ريال ………. وألزمت المدعية بدفع ذلك العوض للمدعى عليه وبموجبه حكمت وعرفت المدعى عليها قد بانت منه بينونة صغرى فلا تحل له إلا بنكاح جديد وعرفت المدعية بأن عليها العدة ثلاث حيضات لأنها ذكرت أنها من ذوات الحيض وأن لا تأذن لوليها في تزويجها من غير المدعى عليه حتى يكتسب الحكم القطعية وتنقضي عدتها هذا وسيهمش على وثيقة عقد النكاح عند اكتساب الحكم القطعية ثم سلمت للمدعى عليه صورة من صك الحكم لتقديم اعتراضه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ غد فإن تأخر عن ذلك سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية ………. ”
الرد على أسباب الحكم
حيث صدر حكم فضيلتكم السابق الإشارة إليه بناء على ما ورد ذكره من أسباب بفسخ عقد النكاح بعوض ، وذلك بناء على دعوى المدعية الخالية من الدليل والبرهان والذي سوف أفصل ردي عليها بشيء من الايضاح والدليل ، ولكن أحببت بداية أن أذكر نفسي والمدعية زوجتي أم ابننا ، بما ورد في الكتاب والسنة من صيانة للأسرة وللرباط القائم بين الزوجين ، والأدلة الكثيرة التي تحث على ضرورة المحافظة على هذا الكيان ، ومنها قوله تعالى ” وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ” .
وكذلك الوعيد الشديد من الله عز وجل لمن طلبت الطلاق بدون وجه ، فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان وحسنه الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة ” والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: ( إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات ) رواه الطبراني في الكبير (17/339) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (1934) ، وأما عن ردي على أسباب الحكم فهي كالتالي :-
بناء على ما سبق الإشارة إليه من أسباب تم الاستناد إليها في صدور الحكم ، وما ورد من أسباب وحجج غير صحيحة في دعوى المدعية فإني أفصل ردي كما يلي :-
1- اتهامي بالعنة ، واعترافها في صك الحكم صـ1 سـ 17 ، 18 حيث ذكرت ( إنما وطأني في أول النكاح وحملت بابنه المذكور ) ، وأيضا ما ورد في ذات الصفحة س، 18 ، 19 ( ولإقرار المدعية بالوطء في نكاحها هذا فقد عرفتها بعدم صحة ما نسبته إليه من العنة ( شرح المنتهى 5 205 ) ، وهذا يؤكد الادعاء الكاذب للمدعية ، وعدم صحة حجتها .
2- تناقض دعوى المدعية حيث ذكرت في دعواها في صـ 1 سـ 7 ، 8 من صك الحكم ” ومن ثلاث سنوات وأنا معلقة فلا يقوم بواجباته الزوجية ” ، في حين أنها ذكرت في نفس الصك في صـ 2 سـ 1 ” فقالت إني مبغضة له ولا أقوى على الرجوع إليه ، وأنا عند أهلي منذ خرجت من عنده قبل ثلاث سنوات ” فكيف تنسب تعليقها وعدم قيامي بحقوقي وواجباتي لي ، وفي نفس الوقت تقر هي أنها هي من تركت منزل الزوجية لأكثر من ثلاث سنوات .
فهذا يؤكد عدم صحة دعوى المدعية ، وعدم وجود أسباب تتعلق بي ولكن كل ما نسبته غير صحيح ، ومتناقض يرد بعضه بعضا .
3- على فرض ما ذكرت المدعية من بغضها لي ، وطلبها الطلاق لا الفسخ للضرر فإنه كان يتوجب رد مهري كاملا عملا بما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم ، ففي [صحيح البخاري ] : عن ابن عباس ، ” أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة “ ، وكانت الحديقة هي كامل المهر وليس جزء منه .
وقد ذكر ……….: أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته : أنها اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه ، فخوصم في ذلك إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فأجازه ، وأمره أن يأخذ عقاص رأسها فما دونه .
وذكر أيضا عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع ، أن ابن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل شيء لها ، وكل ثوب لها حتى نقبتها . ورفعت إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه امرأة نشزت عن زوجها فقال : ( اخلعها ولو من قرطها ) ذكره حماد بن سلمة عن أيوب عن كثير بن أبي كـثير عنه ، وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن الحكم بن عتبة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه : ( لا يأخذ منها فوق ما أعطاها ) .
المطلوب :-
ألتمس من فضيلتكم الرجوع عن الحكم وإعادة نظر الدعوى ،
والحكم برد دعوى المدعية فسخ النكاح للضرر ، وفي حال الحكم بالخلع إلزامها برد كامل المهر ، والعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ” أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ ” .
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه المدعى عليه / ……….