صاحب الفضيلة / ………. قاضي دائرة ………. بالمحكمة العامة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع :لائحة اعتراضية على صك الحكم الصادر برقم ………. وتاريخ ……….
الإشارة : الدعوى رقم ………. وتاريخ ………., المقامة من ………. ضد ……….
نص الحكم
“ولأن الصبي إذا بلغ سبع سنين عاقلا خُير بن أبويه فكان عند من اختار منهما, ولأنه قد اختار أمه ولان الأصل أهليتها لا سيَما وأن المُدعي لم يقدح فيها بشيء وما توهمنه من تأثير اختلاطه بابن خالته لا يؤثر على هذا الحق لذا فقد أفهمت المدعى عليها بأحقيتها بحضانة ابنها المذكور من غيرها ورددت دعوى المُدعي في المُطالبة بحضانته وبموجب ذلك حكمت حضوريا بحق المُدعى”
أسباب الحكم
1- أنه يتم تخيير الصبي إذا بلغ سبع سنين.
2- اختيار الصبي للأم.
أسباب الاعتراض على الحكم
1- قيام القاضي بتخيير الابن في غير حضوري الأمر الذي يقدح في صحة هذا الإجراء:-
حيث قام فضيلة القاضي مُصدر الحكم, بتخيير الابن بشان الحضانة, رُغم عدم حضوري لتلك الجلسة التي تم فيها التخيير, الأمر الذي يقدح في صحة هذا التخيير ويُفقده مصداقيته, إذ أن التخيير يقتضى – بديهيا – ضرورة وجود كلا الطرفين المُخير بينهم حتى تتساوى فرصهم أمام المحضون, أما إجراء التخيير دون حضوري فإن ذلك بلا شك يدحض صحة هذا التخيير, نظرا لاحتمالية تعرض الطفل لتأثير من الطرف الآخر لحثه على اختياره, الأمر الذي يُقلل من فرص اختيار الطفل للطرف الآخر الغائب, كما أنه من غير المتصور عقلا أن يقوم الطفل باختيار الطرف الغائب على حساب الطرف الحاضر أمامه, لذا فإنني أرى أنه كان من الأولى والأجدر بفضيلة القاضي أن يُصدر قراراه بتأجيل ذلك الإجراء لحين حضور كلا الطرفين في جلسة أخرى.
2- عدم تحقق القاضي مما ذكرته بشأن قيام المُدعى عليها بتشويه صورتي لدى الابن:-
حيث أنني قد ذكرت لفضيلة القاضي, أن المُدعى عليها قد دأبت على تشويه صورتي أمام الطفل, وقد تأكد لي ذلك عندما ذكر لي الطفل ذات مرة (أنه لا يرغب بالعيش معي نظرا لأنني حرامي), ولا يخفى على علم فضيلتكم أنه لا يُتصور – وخاصة في هذا السن الصغير – أن ينعت طفلا أباه بهذه الصفة من تلقاء نفسه إلا إن كانت قد أُلقيت على مسامعه وتم تلقينها له بهدف تشويه سمعتي وحثه على كره العيش معي, إلا أن فضيلة القاضي لم يتحقق من تلك الواقعة – بالرغم من أهميتها في تقرير مدى صلاحية المُدعى عليها للحضانة من عدمه – سواء بالتوجه إليّ بطلب البينة على ما ذكرت بشأن تخبيب المُدعى عليها للطفل تجاهي, أو حتى بطلب اليمين من المُدعى عليها على نفي ذلك, عملا بما نصت عليه القاعدة الشرعية ” أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر” إ.هـ
3- عدم عرض القاضي الأمر على هيئة الخبراء لتقرير الأفضل للمحضون:-
حيث أنه من المتعارف عليه, في مسائل الحضانة – بالرغم من اتفاق الفقهاء على تخيير الابن إذا بلغ سبع سنين – هو أنه يتم إعمال القاعدة التي تنص على أن “عماد الحضانة الأصلح للمحضون” إ.هـ, لذا فإنني أرى انه كان من الأفضل والأجدر أن يتم إحالة الأمر إلى هيئة الخبراء بالمحكمة لعرض الصلح أو لتتولى الهيئة تقرير مدى توافر مصلحة المحضون لديّ أو لدى المُدعى عليها, وذلك لما يلي:-
1- أن الطفل قد يلجأ إلى اختيار ما يوافق هواه حتى وإن لم يكن هذا الاختيار هو الأصلح له, لذلك تظهر لنا أهمية إحالة الأمر إلى هيئة الخبراء بالمحكمة لتتولى عملية تقدير وجود مصلحة الطفل لدى أحد الأبوين من عدمه, لا سيّما وأنني والمُدعى عليها تتساوى صلاحيتنا في حضانة الصغير.
2- أن القيام بتخيير الطفل بيني وبين المُدعى عليها, وإن كان يتسم في ظاهره بالحيادية إلا أنه في حقيقة الأمر على النقيض من ذلك, حيث أن الطفل يقيم مع المُدعى عليها منذ أن طلقتها منذ عدة سنوات كما أنها كانت تمنعني من رؤيته إلا بشق الأنفس, ولا يخفى على فضيلتكم أن ذلك من شانه أن يرجح كفة المُدعى عليها في وقوع اختيار الطفل عليها – نظرا لطول العيش معها – حتى وإن لم يكن ذلك في مصلحته, لذا فإنني أرى أن اللجوء لهيئة الخبراء لتقرير مدى تحقق مصلحة المحضون, أولى من تخييره نظرا لافتقاد الحيادية في عملية التخيير لوقوع الطلاق منذ فترة بعيده, إذ أن اللجوء للتخيير كان من شانه أن يكون هو الحل الأنسب لو أن الطلاق كان قد وقع منذ فترة قريبة ولم يكن الطفل قد جرّب العيش فترة طويلة مع أحد الأبوين دون الآخر بعد.
المطلوب:-
ألتمس من فضيلتكم إعادة نظر الدعوى، والحكم بضم حضانة الصغير لي, واحتياطيا بإعادة عملية تخيير الصغير بيني وبين المُدعى عليها.
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المدعي أصالة ……….