لائحة اعتراض علي صك حكم فسخ نكاح

فضيلة الشيخ / ………. القاضي بالدائرة ………. بالمحكمة العامة ………. وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع: لائحة اعتراضية على صك الحكم رقم ………. وتاريخ ……….

الإشارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. ، والمقامة من المدعية / ………. ضد موكلي المدعى عليه/  ……….

 

نص الحكم

” فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة لذلك كله فقد فسخت نكاح المدعية من المدعى عليه ………. وقدره  ………. ريال وبناء عليه فقد بانت الزوجة المدعية من زوجها المدعى عليه بينونة صغرى لا تحلُ له إلا بعد عقد جديد مكتمل الشروط والأركان، وأفهمت الزوجة أن عليه العدة الشرعية حسب حالها وهي ثلاثة حيض وألا تتزوج إلا بعد انتهاء عدتها واكتساب الحكم للصفة القطعية ………. ” إ.هـ.

أسباب الحكم

1- الدعوى والإجابة.

2- الخلع يجب عند سوء العشرة بين الزوجين.

3- الأدلة الشرعية التي تعطي الزوجة الحق في الخلع مقابل إعادة مبلغ المهر.

أسباب الاعتراض على الحكم

حيث صدر حكم فضيلة القاضي السابق الإشارة إليه بفسخ عقد نكاح المُدعية من مُوكلي بالرغم من أن دعوى المدعية قد جاءت خالية من أي دليل أو برهان يوضح إساءة موكلي لها، ولا يشفع في ذلك توجه الحكم بأن يكون الفسخ بعوض، بإلزام المُدعية برد مبلغ المهر إلى مُوكلي، وذلك لان المبلغ الذي ألزم الحكم المُدعية برده وقدره  ………. ريال، ليس كامل المبلغ الذي يتوجب على المُدعية رده إلى مُوكلي إذا قُضي بفسخ نكاحها منه، وذلك لان المُدعية قد سبق لها أن تسلمت من مُوكلي – إلى جانب مهرها المذكور – مبلغا وقدره ………. ريال، علما بأن وكيل المدعية قد أقر بصحة استلام مُوكلته لمبلغ وقدره ………. ريال من ذلك المبلغ وأنكر السبعة آلاف المُتبقية منه، وحيث أن ذلك الحكم قد طال أثره السيئ مُوكلي من جانبين حسبما أوضحت أعلاه، أولهما القضاء بالفسخ رغم عدم وجوب مُوجب له، وثانيهما: عدم استلام مُوكلي لكامل المبالغ التي يتوجب إلزام المُدعية بتسليمها له، عليه فإن مُوكلي يعترض على ذلك الحكم لما يلي من أسباب:-

أولا: التأكيد على تمسك موكلي الشديد بالمدعية حفاظا على الأسرة من الانهيار على الرغم من وقوع العديد من الأضرار عليه:-

حيث أن موكلي قام بإبداء رغبته الشديدة في الحفاظ على أسرته من الانهيار وذلك وهو ما تم التأكيد عليه في صك الحكم حيث جاء في الصفحة رقم (1) وتحديدا بالسطر رقم (6) ” وموكلي لا يرغب في خلع زوجته ويطلب رجعتها للبيت الزوجية ” إ.هـ، وهو ما يوضح مدى تمسك موكلي بها وحرصه على استمرار العلاقة الزوجية، وفي هذا الصدد فإننا نذكر المُدعية بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) إ.هـ حيث أنه لا يوجد أي سبب حقيقي أو قوي من جانب موكلي تجاه المدعية قد يدفعها لطب الخلع، بل على العكس قام موكلي بتوفير كافة سبل الراحة للمدعية وتلبية كافة طلباتها واحتياجاتها حتى وإن كان ذلك يمثل ضررا كبيرا واقعا عليه وسيتأكد ذلك أمام فضيلتكم من خلال عدة أمور سوف نقوم ببيانها وتوضيحا وذلك تطبيقا للقاعدة الشرعية التي نصت على “أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره” إ.هـ، وذلك كما يلي:-

1- تنفيذ موكلي للشرط الخاص المذكور بعقد الزواج والخاص بعدم الممانعة في استكمال المدعية لدراستها سواء كانت داخليا أو خارجيا، وهو ما تأكد من خلال ما تم ذكره بصك الحكم وذلك بالسؤال عن المدعية فقد جاء في الصفحة رقم (1) وتحديدا بالسطر رقم (9) والذي جاء فيه ” سألت المدعي عن الزوجة فقال إنها مبتعثة ولا ترغب في زوجها ………. ” إ.هـ، وهو ما يؤكد حرص موكلي على استكمال دراستها، وهو عكس ما حدث في زواجها الأول حيث تم طلاقها بسبب الممانعة في استكمال دراستها.

2- قام موكلي بالاستعداد للسفر مع المدعية إلا أنه لم يتمكن من الحصول على إجازة وذلك لأنه كان قد تحصل على قرض من جهة العمل للزواج، ولحرصه في تنفيذ الشرط المُتفق عليه في عقد الزواج لا سيّما وأن عجزه عن السفر مؤداه عجز المُدعية بدورها عن السفر أيضا، فقد سافر مُوكلي برفقتها دون الحصول على إجازة من جهة عمله الأمر الذي أدى إلى فصله من العمل.

3- ممانعة المدعى عليها في الإنجاب على الرغم من وجود ولد من زواجها الأول، وهو ما سبب ضررا كبيرا لموكلي من حرمانه من تلك النعمة الربانية في أن يكون أب وذلك بسبب رفض المدعية.

4- ظل موكلي موجود مع المدعية لمدة سنة في لندن وعند عودتهما في إجازة، ونظرا للتعديلات الأخيرة في الأنظمة الخاصة بالسفر فقد قامت المدعية بالسفر بمفردها دون إذن موكلي، ولم تكتف بذلك بل قامت بإلغاء التأشيرة الخاصة بموكلي لمنعه من اللحاق بها، وعدم الاستجابة لموكلي بالعودة مما يوضح ويؤكد على نشوز المدعية وعدم طاعة زوجها بل إن المُدعية لم تكتف بالنشوز فحسب بل أقامت دعوى الخلع بغرض فسخ النكاح بدون وجه.

ثانيا: عدم تقديم المدعية لأي بينة تثبت صحة دعواها:-

حيث أن ما ذكرته المدعية وما جاء بدعواها من عدم الإنفاق عليها بالإضافة لأسباب أخرى ترفض الإفصاح عنها غير صحيح جملة وتفصيلا، كما أنه لا يعدوا عن كونه مجرد كلام مُرسل دونما أي بينة أو دليل، قصدت منه المُدعية تبرير رفضها بالانقياد أو العودة إلى منزل الزوجية أو طاعة موكلي وإضفاء مسوغ شرعي للحكم بفسخ النكاح، وذلك بتقديم أي أسباب مثل عدم الإنفاق أو أسباب أخرى لا ترغب في التصريح بها حسبما أشارت بصك الحكم، فلو كان هناك أسباب قوية بالفعل لقامت بتقديمها أو ذكرها على الفور، وهو حتما ما كان سيقوي جانبها في طلب فسخ النكاح، إلا أنها لم تقم بتقديم أي بينة تذكر وذلك استنادا لأولى قواعد العدالة وأشهرها وأكثرها بداهة بأن “البينة على من ادعى واليمين على من أنكر” إ.هـ، كما قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ” لو يُعطى الناس بدعواهم ، لادّعى رجالٌ أموال قوم ودماءهم ، لكن البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر” إ.هـ.

ثالثا: عدم الالتفات لما تم ذكره بشأن قيام موكلي بتسليم مبلغ وقدره ………. ريال فوق المهر المذكور في العقد:

حيث أن موكلي قدم مهرا للمدعية قيمته (………. ريال) ………. ريال حيث تم ذكر مبلغ ………. ريال في العقد، أما المبلغ المُتبقي وقدره ………. ريال فقد تسلم والد المُدعية بشخصه جزءا منه وقدره ………. ريال وقد أقر وكيل المُدعية بذلك بالفعل، حيث جاء في الصفحة رقم (1) وتحديدا بالسطر رقم (12) من صك الحكم ما يلي (وبعرض ما جاء في جواب المدعى عليه على المدعي أجاب بقوله ما ذكره المدعي من مبلغ ………. ريال قيمة الهدايا فغير صحيح والصحيح انه مبلغ وقدره ………. ريال ومستعدين بتقديم ………. ريال من اجل خلع موكلتي ……….) إ.هـ أما بقية المبلغ وقدره ………. ريال فقد تسلمته المُدعية بشخصها، وإن كان المُدعي وكالة قد أنكره فإن لدى مُوكلي شهود يشهدون على تسلم المُدعية لهذا المبلغ وهم كلا من 1- ………. 2- ………. وهو شقيق المدعية، وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك من استحقاق موكلي لكامل مبلغ المهر الموجود بذمة المدعية، الا انه لم يتم اتخاذ أي إجراء حول ذلك بل تم القضاء بأحقية مُوكلي في المبلغ المذكور في العقد فقط مع تجاهل إقرار المُدعي وكالة بجزء آخر قدره ………. ريال ووجود الشهود على الجزء الأخير وقدره ………. ريال.

رابعا: وجوب رد المهر كاملا نظرا لعدم وجود أي أسباب من جانب موكلي تدفع المدعية لطلب الفسخ:-

 ونظرا لكل ما سبق بيانه أعلاه فهذا يؤكد عدم صحة دعوى المدعية، وعدم وجود أسباب تتعلق بموكلي وأن كل ما نسبته لموكلي غير صحيح، ونظرا لما ذكرت المدعية من بغضها لموكلي وعدم رغبتها في استمرار الحياة الزوجية، والذي تم التأكيد عليه من المدعية طبقا لما جاء بصك الحكم في الصفحة رقم (1) وتحديدا بالسطر رقم (3) والذي جاء فيه (موكلتي لا ترغب فيه وتكرهه ولا ترغب في العيش معه..) إ.هـ، وأيضا ما جاء بالسطر رقم (15) والذي جاء فيه (ولا أرغب في المدعى عليه نهائيا ………. ) إ.هـ، ومن ثم طلبها الخلع لعدم وجود أي أسباب من جانب موكلي فإنه كان يتوجب رد المهر كاملا عملا بما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم ، ففي صحيح البخاري: عن ابن عباس (أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة “   ، وكانت الحديقة هي كامل المهر وليس جزء منه، وقد ذكر ………. عن معمر عن ……….: أن ………. حدثته : أنها اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه ، فخوصم في ذلك إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فأجازه ، وأمره أن يأخذ عقاص رأسها فما دونه، وذكر أيضا عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع ، أن ابن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل شيء لها ، وكل ثوب لها حتى نقبتها . ورفعت إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه امرأة نشزت عن زوجها فقال: ” اخلعها ولو من قرطها ” ذكره حماد بن سلمة عن أيوب عن كثير بن أبي كـثير عنه. وطبقا لقول الله تعالى ” يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل “ والقاعدة الشرعية التي نصت على “الضرر يزال”إ.هـ.


المطلوب:-

 تكرم فضيلتكم بالاطلاع:

ألتمس من فضيلتكم الرجوع عن الحكم وإعادة نظر الدعوى، والحكم برد دعوى المدعية وفي حال الحكم بالخلع إلزامها برد كامل المهر والبالغ قدره (………. ريال) ………. ريال.

وفضيلتكم أهلا لعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ” أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ “.   

 

وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

المدعى عليه وكالة  ……….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *