فضيلة القاضي/ ………. القاضي بالدائرة ………. بالمحكمة العامة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع: لائحة اعتراضية.
الإشارة: صك الحكم الصادر برقم ………. وتاريخ ………. في الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. ، المقامة من ………. ضد المدعى عليه ……….
نص الحكم
(فبناء على ما تقدم من الدعوى والتي تتلخص في ………. ، ونظراً لأن المدعى عليه قد أنكر ذلك، ونظراً لما قرره الفقهاء من أن نفقة القريب تسقط بمضي الزمان ………. ، ونظرا لأن المدة التي يدعيها المدعي طويلة جداً والعادة في من ترك المطالبة مثل هذه المدة أنه يكون راضياً، لذلك كله لم يثبت لدي استحقاق المدعي لما يدعيه من النفقة الماضية على البنتين أسماء وشريفة. ولجميع ما سبق قررت رد دعوى المدعي لعدم ثبوت موجبها وأخليت سبيل المدعى عليه وبذلك حكمت) إ.هـ.
أسباب الحكم
1- الدعوى والإجابة.
2- إنكار المدعى عليه لدعوى المدعي.
3- ما قرره الفقهاء من أن نفقة القريب تسقط بمضي الزمان.
4- المدة التي يدعيها المدعي طويلة جداً والعادة فيمن ترك المطالبة مثل هذه المدة أنه يكون راضياً.
أسباب الاعتراض على الحكم
أولا: قد قرر الفقهاء باستحقاق النفقة الماضية للقريب إذا كانت بنية الرجوع:-
حيث إن الآراء الفقهية التي استند إليها الحكم في رد دعواي – كوني أطالب المدعى عليه بما انفقته على ابنتي ابنه المتوفي على مادر عشرين عاماً – ليست على إطلاقها بل يشترط فيها أن يكون من قام بالنفقة قد قصد فيها التبرع ولم يطالب بها، أما إذا كان القائم على النفقة قد قصد الرجوع بها وطلبها ممن تجب عليه النفقة في الأساس، فإن ما انفقه لا يسقط بمضي الزمن. ومن هذه الآراء ما ورد في كشـاف القنـاع (13/161): (ولـو امتنـع زوج أو قريـب مـن نفقـة واجبــة بــأن تطلــب منــه النفقــة فيمتنــع فقــام بهــا غيــره رجــع عليــه منفـق بنيـة الرجـوع)إ.هـ ، وعلى النحو السابق قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى (34/134): (إذا كان الابن في حضانة أمه فأنفقت عليه تنوي بذلك الرجوع على الأب فلها أن ترجع على الأب في أظهر قولي العلماء وهو مذهب ………. و ………. في ظاهر مذهبه الذي عليه قدماء أصحابه)إ.هـ ، وعليه وحيث إنني قد انفقت كل هذه المبالغ ولم أنو فيها التبرع بل طالبت المدعى عليه بها تكراراً ومراراً ومنذ البداية أن يدفع لي ما انفقته على بنات ابنه وأن يلتزم بالنفقة المستقبلية لاسيما وأنه يصرف راتب والدهم منذ وفاته دون أن ينفق على البنات منه أي شيء، إلا أنني لم أجد من الجد (المدعى عليه) طيلة السبعة والعشرين عاماً الماضية إلا الصدود والجحود.
ثانيا: لم يقرر الفقهاء وقتاً محدداً تسقط بعده النفقة الماضية:-
حيث إن العلماء قد تواترت أقوالهم على سقوط النفقة الماضية على الأقارب إذا كانت تبرعاً ولم يقصد بها الرجوع، إلا أنه لم يظهر من أقوال العلماء أنهم قد قدروا وقتاً محدداً يمكن القياس عليه في الحكم بسقوط النفقة الماضية على الأقارب. فهل تسقط النفقة التي لم يطالب بها خلال عشر سنوات من تاريخ استحقاقها أم أكثر من ذلك أو أقل حتى يتسنى لي معرفة ما يمكن المطالبة به، حيث إنني أطالب بنفقة من عام ………. وحتى عام ………. ، ولو افترضتُ جدلاً أنني لم أطالب بها في وقتها – وهو أمر لا أقر به على الإطلاق – فهل تسقط كامل النفقة خلال كل هذه المدة؟ أم تسقط النفقة عن سنوات محددة قد تقادمت وتبقى قائمة عن باقي السنوات التي لم تتقادم؟. وبمعني آخر – حيال الفرضية السابقة – هل جميع المبالغ التي أنفقتها تسقط بالكلية أم تسقط المبالغ القديمة جداً ويبقى لي الحق في المطالبة بالمبالغ التي انفقتها في الخمسة عشر سنة أو العشر سنوات الأخيرة ؟ ومع ذلك لازلتُ أُؤكد أن تلك الأسئلة أطرحها فقط لمناقشة الفرضية التي طرحتها، رغم أنني قد طالبت المدعى عليه بكل ريال انفقته على بنات ابنه المتوفي في حينه.
ثالثاً) لم يقدم المدعى عليه أي بينة على ما يدعيه: –
حيث إن المدعى عليه – كما ورد بصك الحكم بند الإجابة – عندما عُرضت عليه دعواي أنكرها ثم قرر أنه هو من كان ينفق على ابنتي ابنه من راتب والدهما طيلة الفترة الماضية، وهذا الادعاء من المدعى عليه غير صحيح على الإطلاق؛ لذا يُلزم المدعى عليه بتقديم البينة على ما يدعيه من إنفاقه السابق على البنات وذلك عملا بقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر). وبناء على ما سبق وحيث إن المدعى عليه قد بنى إنكاره على ما يدعيه دون أن يقدم اية بينة على ادعائه المذكور؛ لذا فلا قيمة لإنكاره دعواي لأنه إنكار مبني على ادعاء مرسل دون دليل وغير صحيح على الإطلاق.
المطلوب:-
تكرم فضيلتكم بالاطلاع والقضاء بنقض الحكم محل الاعتراض ومن ثم إعادة نظر الدعوى والحكم فيها بإلزام المدعي عليه بدفع مقابل النفقة الماضية عن البنتين والبالغ قدرها ………. ريال.
ولا شك أن فضيلتكم الأهل للعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:” ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل”.
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المُدعي أصالة/ ……….