دراسة تفصيلية لصك حكم وإخراج البيت الشعبى القديم الخاص بالطالب من مضمون النزاع والحكم بالتبييض من عدمه

سعادة الأستاذ / ………. وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع : إعداد دراسة لإمكانية الاعتراض على الحكم وإخراج البيت الشعبى القديم الخاص بالطالب من مضمون النزاع والحكم بالتبييض من عدمه .

أولاً : الوقائع

حيث صدر حكم ضد الطالب بتبييض أرضه بناء على دعوى مقامه من ………. بإصدار صك لأرض يدعى أنه يملكها ومن ضمنها أرض للطالب أيضاً بدون صك , كما أن الطالب يملك بيت بجوار الأرض المتنازع عليها مقام من فترة طويلة جداً تتجاوز الخمس وعشرين عاماً بموجب مستندات مرفقة تؤكد ذلك , وتم تضمينه لحكم التبييض الصادر من المحكمة للأرض المتنازع عليها علماً بأنه خارج محل النزاع , وأن المخططات المتنازع عليها بين الطالب والمدعى لا يدخل فيها هذا البيت ويوجد مع الطالب مخططات تؤكد ذلك .

ثانياً : طلبات العميل

إعداد دراسة لإمكانية الاعتراض على الحكم وإخراج البيت الشعبى القديم الخاص به من مضمون النزاع والحكم بالتبييض من عدمه .

ثالثاً : المستندات

تم تزويدنا بالمستندات الآتية من قبل طالب الاستشارة :- 

1- خطابات لجنة التعديات

2- مستندات تخص البيت

3- رسم هندسى للموقع المتنازع عليه

4- صك الحكم المراد دراسته

رابعاً : النصوص المرتبطة بالموضوع :

1- النصوص النظامية

المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية : “تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكامَ الشريعة الإسلامية ؛ وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام .لمرافعات الشرعية “

المادة الرابعة والعشرون : ” تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التى ترفع على السعودى ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار فى المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة ” .

المادة السادسة من نظام المراعى والغابات : ” يمنع تملك أراضى المراعى والغابات وتطبيق المنح عليها , سواءً للأفراد أو المؤسسات أو الشركات .

1- النصوص الشرعية :

1- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أحيا أرضا مواتا من غير أن يكون فيها حق لمسلم فهي له ).

2- قال صلى الله عليه وسلم(من سبق إلى مباح فهو أحق به)

3- وروى سعيد بن زيد أن النبي -صلى الله عليه وسلم – قال ‏: ‏(‏من أحيا أرضا ميتة فهي له ,‏ وليس لعرق ظالم حق ‏)‏.

4- قال صلى الله عليه وسلم ( من عمَّر أرضاً ليست لأحد , فهو أحق بها ).

2- الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء :

1- وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم “ ………. ” وتاريخ ………. ، وبعـد الاطلاع علـى قـراري مجلس الـوزراء ؛ رقم  “ ………. ”  وتاريخ ………. ، ورقم “ ………. ” وتاريخ ………. ، وبعد الاطلاع على المحاضر : رقم “ ……….  ” وتاريخ ………. هـ، ورقم “ ……….  ” وتاريخ  ………. ، ورقم “ ………. ” وتاريخ ………. ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم “529 ” وتاريخ  ………. ؛ قرر المجلس ما يلي:

أولاً : للجهة الحكومية المعنية تمكين واضع اليد على أراضٍ – داخل حدود التنمية العمرانية – استغلها لأغراضٍ زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية من حق الانتفاع بالمساحة المستغلة فعلياً من تلك الأرض بأجرة تقدرها الجهة المعنية ، بشرط ألا تقل عن أجرة المثل ووفقاً للشروط الآتية:

أ ـ ألا يكون وضع اليد واقعاً على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم.

ب ـ ألا تكون الأرض واقعة ضمن مناطق مخصصة لمصادر مياه الشرب ، أو في مناطق المياه غير المتجددة.

ج ـ أن تكون الأرض خارجة عن حاجة المرافق العامة.

د ـ ألا يؤدي استخدام الأرض إلى إثارة منازعات فردية أو قبلية.

هـ ـ ألا يكون في بقاء وضع اليد ضرر أو خطر.

وـ ألا تزيد مدة الانتفاع على خمس وعشرين سنة ، مع بقاء حق الجهة الحكومية المعنية في إنهاء حق واضع اليد في الانتفاع في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

 ز ـ أن يكون الانتفاع وفق الاستخدامات المخصصة للأرض بحسب المخطط المعتمد.

ح ـ أن يلتزم واضع اليد بقواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم “ ……….  ” وتاريخ ………..

ط ـ ألا يتنازل واضع اليد عن حق الانتفاع للغير ، وألا يؤجر الأرض على آخر

ي ـ ألا يكون وضع اليد بالعقوم الترابية أو الأحواش أو التسييج بشبك أو أشجار

ك ـ أن تتوفر في النشاط المستغل الشروط النظامية اللازمة ، وأن يكون ذا فائدة أو مردود اقتصادي

ل ـ أن يتعهد واضع اليد بإزالة جميع ما أقامه على الأرض عند انتهاء مدة الانتفاع ، وأنه في حالة رغبة الجهة في عدم الإزالة فلا يكون له حق المطالبة بالتعويض

م ـ أن يوقع واضع اليد على إقرار بعدم المطالبة أو الادعاء بملكية الأرض وبموافقته على جميع الشروط السابقة الواردة في هذا البند

ثانياً : تزال التعديات وفقاً للأنظمة والتعليمات إذا لم تتحقق الشروط الواردة في البند “أولاً ” من هذا القرار ، أو لم يرغب واضع اليد في الانتفاع ، أو كان وضع اليد بعد إقرار هذه الترتيبات

ثالثاً : لا يخل ما ورد في البندين “أولاً ” و”ثانياً ” من هذا القرار بما نصت عليه الفقرة “2 ” من الأمر السامي رقم “ ………. ” وتاريخ ………. ، وما نص عليه البند “ثانياً ” من قرار مجلس الوزراء  رقم  ”  ……….  ”  وتاريخ   ………..

خامساً : الإجابة على استفسارات العميل :

من خلال استعراض ما سبق من وقائع ونصوص نظامية ومن خلال دراسة صك الحكم الصادر برفع يد المدعى والمدعى عليه عن الموقع وإزالة جميع ما عليه  وتبييضه وتسليم الموقع للجهة المختصة فإنه تتوقف الإجابة على استفسارات العميل على معرفة بعض المسائل الآتية : –

1- هل كانت الأرض المتنازع عليها أرض موات وأحياها الطالب أم لا ؟ إذ لو ثبت أنها كانت أرضاً مواتاً وقام الطالب بتعميرها لأستحق ملكيتها , ولكن ينبغى النظر أيضاً فى هذه الحالة هل سبق الخصم فى الدعوى الطالب وقام بإحيائها قبله أم لا إذ لو فعل ذلك لأستحقها هو , وتوجد حالة واردة وهى أن الخصم والطالب وضعا أيديهما على الأرض فى وقت واحد فهنا تكون لهما معاً .

2- ينبغى الأخذ فى الاعتبار حكم المادة السادسة من نظام المراعى والغابات والتى تمنع تملك أراضى المراعى والغابات , وتطبيق المنح عليها سواء للأفراد أو الشركات أو المؤسسات , وهنا تخرج المراعى من الموقع والأرض المتنازع عليها لوجود نص نظامى يمنع تملكها بأى شكل , وبالتالى ينحصر النزاع فى المنطقة المتبقية من الموقع , ويجوز استغلال هذه المنطقة لأغراض زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمية بشرط عدم وجود منازعات فردية أو قبلية وأن تكون الأرض خارجة عن حاجة المرافق العامة , وألا يكون فى بقاء وضع اليد ضرر أو خطر , وألا تزيد مدة الانتفاع على خمس وعشرين سنة , مع بقاء حق الجهة الحكومية فى إنهاء حق واضع اليد , وألا يتنازل واضع اليد عن حق الانتفاع للغير , وألا يؤجر الأرض على آخر , وسائر الشروط التى سبق ذكرها .

3- بالنسبة إلى البيت الشعبى القديم الخاص بالعميل والذى حكم القاضى بانضمامه للأرض وتسليمها للجهة , حيث أن البيت مقام من فترة طويلة جداً تتجاوز الخمس وعشرين عاماً بموجب مستندات مرفقة تؤكد ذلك , ومخططات الأرض المتنازع عليها لا يدخل ضمنها هذا البيت فإننا نري أحقية الطالب فى عمل لائحة اعتراضية واستصدار حكم بأحقيته فى هذا البيت تحديداً لأنه خارج عن النزاع ومن الممكن إثبات تملكه بسهولة بوضع اليد وإثبات أنه كان أرضاً مواتاً

الرأى النهائى للمكتب

نرى أنه إذا تمكن العميل من إثبات وضع يده على الأراضى المذكورة قبل الخصم وأنها كانت أرضاً مواتاً فيمكنه عمل لائحة اعتراضية على الحكم , وصدور حكم لصالحة , وإذا لم يمكنه ذلك فعليه بالتصالح مع الخصم , وتقسيم الأرض بينهما بدلاً من أيلولة ملكية الأرض للجهة المختصة مع عدم المساس بأحقيته فى البيت الشعبى القديم.

 

هذا والله أعلم ، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *