صحيفة التماس إعادة النظر
أصحاب الفضيلة القضاة/ رئيس وأعضاء الدائرة ………. بمحكمة استئناف ………. وفقهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع: طلب التماس بإعادة النظر.
الإشـــــــارة:
منطوق الحكم
(فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعي عليه بتعاطيه للحبوب المحظورة في السابق ، وإقراره بحيازة سلاح ناري فرد غير مصرح ، وذخيرة حيه عددها ” 11 ” وإقراره بتهديد إخوانه وأن ذلك التهديد صادر منه بسبب الغضب وأنه لا يقصد الاعتداء ، وإنكاره الاشتغال بالتجارة لذا فقد ثبت لدى الدائرة إدانة المدعى عليه بقيامه ” بتهديده لإخوانه بالقتل نتيجة خلافات عائلية وتحريضه بإحراق دورية أمنية وحيازة سلاح ناري فردي غير مصرح وعدد ” 11″ ذخيرة حيه غير مصرحة وتحايله على النظام وذلك ببيعه لسلاح ساكتون ناري كان يمتلكه وإبلاغ الشرطة أنه قام بالتنازل عنه تحايلاً على السلطات وتعاطيه للحبوب المحظورة من السابق ) ولم يثبت لدى الدائرة إدانته بالاشتغال بالتجارة وقررت ما يلي : أولا/ سجن المدعى عليه سبعة أشهر يحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية لتهديده لأشقائه بالقتل وتحريضه بحرق دورية أمنية ، ثانياً: / مصادرة السلاح الناري المضبوط بحوزة المدعى عليه والذخيرة الحية وعددها ” 11″ ذخيرة حيه بناءً على المادة الخمسين من نظام الأسلحة . ثالثاً: جلده خمسين جلده دفعة واحده لتعاطيه للحبوب في السابق. رابعاً/ منعه من السفر لمدة سنتين خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته. خامسا/ غرامه مالية مقدارها ألف ريال لقاء حيازته سلاح ناري من غير تصريح وبه حكمت ……….)إ.هـ.
أسباب الحكم
1- الدعوى والإجابة.
2- الإقرار بتعاطي الحبوب المحظورة في السابق وحيازة سلاح ناري وتهديد إخوانه بالقتل وبحرق دورية أمنيه.
3- إنكار المدعى عليه الاشتغال بالتجارة.
أسباب التماس إعادة النظر
حيث إن الحكم محل الطعن صدر بتاريخ ………. وقد تم تأييده استئنافياً، وحيث إن المادة (149/1) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية تنص على: (يحق لأيٍّ من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة ولو بعد تنفيذه، أو سقـوط العقوبة بالعفو أو الصلح أو وفاة المحكوم عليه)إ.هـ أي أن الحق في طلب إعادة النظر غير محدد بمدة معينة؛ لذا فإن من حق موكلي طلب إعادة النظر في الحكم الصادر ضده بعد تأييده استئنافياً وحتى بعد فوات ميعاد الطعن بالنقض. وحيث إن المادة (204) من نظام الإجراءات الجزائية قد حددت الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر ومنها ما ورد في الفقرة (5) حيث تنص على: (يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية: 1- ………. 2- ………. 3- ………. 4- ………. 5- إذا ظهر بعد الحكم بيِّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيِّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة)إ.هـ ؛ لذا فإننا سنوجز عرض أسباب طلب إعادة النظر وفق النقاط التالية:–
أولاً) ظهور بينات ووقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة:-
1- إن موكلي لم يقر مطلقاً بتعاطي الحبوب المحظورة في السابق، ولم يقر بحيازة أي سلاح أو ذخيرة، وكذلك لم يقر بتهديد إخوانه:
حيث إنه بالإطلاع على ملف الدعوى وصك الحكم، نجد أن فضيلة القاضي مُصدر الحكم قد استند في إدانة موكلي على ادعاء صدور إقرارات منه بالتعاطي وحيازة سلاح وذخيرة وكذلك تهديد إخوانه، حيث ورد في نص الحكم ما يلي (ولإقرار المدعي عليه بتعاطيه للحبوب المحظورة في السابق, وإقراره بحيازة سلاح ناري فرد غير مصرح, وذخيرة حيه عددها “11” وإقراره بتهديد إخوانه وأن ذلك التهديد صادر منه بسبب الغضب وأنه لا يقصد الاعتداء, وإنكاره الاشتغال بالتجارة لذا فقد ثبت لدى الدائرة إدانة المدعى عليه)إ.هـ، في حين أنه لم يرد على لسان موكلي أي إقرار بأي اتهام من تلك الاتهامات المسندة إليه أمام النيابة العامة وهو ما ينكره جملة وتفصيلاً.
وكان يتعين على فضيلة القاضي مُصدر الحكم ومن بعده أصحاب الفضيلة التحقق من صحة تلك الإقرارات المنسوبة لموكلي زوراً، إلا أن الحكم الصادر ضده وقرار تأييده استئنافياً قد خَلو تماماً وكلياً من أي ردود على ما ذكره موكلي في لائحته الاعتراضية بشأن عدم وجود حجية لتلك القرارات لمخالفتها لمقتضى الشرع والنظام ، حيث لا يخفى على شريف علم أصحاب الفضيلة أن الإقرارات في غير مجلس القضاء لا يمكن الاستناد عليها, نظرا لكونها لا تُعد من قبيل الإقرارات القضائية, وهذا هو ما نؤكده ونصت عليه المادة رقم (108) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على ما يلي (إقرار الخصم – عند الاستجواب أو دون استجوابه – حجة قاصـرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلًا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها) إ.هـ
ومن خلال نص هذه المادة، فإنه يتضح لنا أن ثمّة شرطين هامين يجب توافرهما في الإقرار لإمكان اعتباره إقرارا قضائياً، وهذين الشرطين هما كما يلي:–
1- الشرط الأول: أن يكون الإقرار حاصلا أمام القضاء.
2- الشرط الثاني: أن يكون الإقرار حاصلا أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المُقر بها.
وهو ما يمكن من خلاله استخلاص نتيجتين هامتين، هما كما يلي:-
1- النتيجة الأولى: أن الإقرار الحاصل أمام النيابة العامة لا يُقبل لكونه قد فقد الشرط الأول المذكور أعلاه، إذ أنه لم يحدث أثناء القضاء.
2- النتيجة الثانية: أن تصديق الإقرار شرعاً لا يُصبغه بالصبغة القضائية فيصبح إقراراً قضائياً صالح للأخذ به وذلك لكونه قد فقد الشرط الثاني المذكور أعلاه، فهو وإن كان قد صدر أمام القضاء فإنه لم يصدر أثناء السير في الواقعة المُقر بها، ونظرها قضائيا لإصدار حكم بشأنها.
ومن خلال ما سبق فإنه يتضح لأصحاب الفضيلة عدم انطباق صفة “الإقرار القضائي” الواجب الأخذ به، بحق أيا من الإقرارات الصادرة أمام جهات التحقيق أو أمام قاضي آخر غير الذي ينظر الدعوى، بل تبقى هذه الإقرارات مجرد “إقرارات غير قضائية” وهو ما يطرح بدوره سؤال هام عن مدى حجية هذه الإقرارات الغير قضائية؟ وقد أجابت الفقرة رقم (3) من نص المادة رقم (108) على هذا التساؤل، حيث ورد فيها ما يلي (الإقرار غير القضائي تجري عليه أحكام الإثبات الشرعية) إ.هـ، بمعنى أن القاضي لكي يأخذ بهذا الإقرار الغير قضائي فإنه يجب عليه أن يطلب إثباته – ممن يتمسك به – ببينة شرعية أخرى عند إنكار الخصم له، فقد ورد في كتاب “الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي” لفضيلة الشيخ الدكتور “عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين” ما يلي (الإقرار غير القضائي لا يكون حجة بنفسه، بل إن للقاضي طلب إثباته بالبينة الشرعية عند إنكار الخصم له، كما إن له تقدير إعماله قبولا وردّا عند ثبوته لدى القاضي ببينة أو غيرها) إ.هـ، وهو ما لم يتم مُطلقا فيما نحن بصدده، بل اكتفى فضيلة القاضي – ومن بعده محكمة الاستئناف – بإدانة موكلي بموجب هذه الإقرارات المخالفة للشرع والنظام، والتي نؤكد أنها منسوبة له زورا، الأمر الذي يؤكد وجوب طرحها وعدم الالتفات إليها.
3- ادعاء تهديد موكلي لإخوانه هو ادعاء بحق خاص وليس ادعاءً عاماً، والمُدعي به لا صفة له أو مصلحة:
حيث إن المادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية تنص على: (لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجِب فيها حق خاص للأفراد، إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارِثُه من بعدِه إلى الجِهة المُختصة، إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادِعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق فيه هذه الجرائم)إ.هـ، وحيث إن الثابت بأوراق المعاملة وحيثيات الحكم أن النيابة العامة قد قامت بالادعاء علي موكلي واتهامه بالتهديد بقتل إخوانه – وهو ادعاء بحق خاص وليس بحق عام – على سند من بلاغ من شخص ما، أي أن أشقاء موكلي لم يتقدموا بأي شكوى أو اتهامات ضده حيث أن مثل تلك الشكاوى لا تقدم إلى المحكمة إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو ورثته ومن ثم فقد خلت لائحة الادعاء العام من ثمة اتهامات ضد موكلي من أشقائه بل إن أشقاءه قد حضروا وقرروا بخلاف ذلك وتنازلوا عن أي حق لهم تجاهه – إن وجد من الأصل – لذا فان الدعوى على هذا النحو تكون غير مقبولة لأنها مقامة من غير ذي صفة أو مصلحة. وقد يقول قائل أن الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر قد نصت على أنه (………. إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادِعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق فيه هذه الجرائم) وهو ما نرد عليه بالقول أن النظام قد أوجب على النيابة العامة أن تبين وجه الأهمية والمصلحة العامة في رفع الدعوى إن رغبت في إقامتها وهو ما لم يتم، ومن ثم فان عقاب موكلي على جريمة نفى أشقاؤه أنفسهم ارتكابي لها جملة وتفصيلاً بحضورهم أمام الادعاء العام والتنازل عنها على الرغم من أنهم لم يتقدموا بأي شكوى ضده بخصوص ذلك ؛ لذا فإن الحكم عليه في ذلك قد جانبه الصواب وخالف نص النظام حيث إن الدعوى بخصوص ذلك قد أقيمت على موكلي من غير ذي صفة أو مصلحة لعدم وجود شكوى مقدمه ضده من ذي الصفة أو المصلحة وهم أشقاؤه، وقد تجاهل فضيلة القاضي مُصدر الحكم الرد على ذلك ببيان الصفة والمصلحة في ادعاء بحق خاص، وذلك بالمخالفة لنص النظام سالف الذكر.
4- لم تتم مناقشة موكلي في الاعترافات المنسوبة له بالمخالفة لحكم المادتين (161و 162) من نظام الإجراءات الجزائية:
حيث إن المادة رقم (161) من نظام الإجراءات الجزائية تنص على: (إذا اعترف المُتهم في أيِّ وقت بالتُهمة المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تسمع أقوالِه تفصيلاً وتُناقِشُه فيها. فإذا اطمأنت إلى أن الاعتِراف صحيح ورأت أنهُ لا حاجة إلى أدِلة أُخرى فعليها أن تكتفي بذلك وتفصِل في القضية، وعليها أن تستكمِل التحقيق إذا وجِدت لذلِك داعياً) إ.هـ، كما تنص المادة رقم (162) من ذات النظام على انه ( إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه , أو امتنع عن الإجابة , فعلى المحكمة أن تشرع في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازماً في شأنها وأن تستجوب المتهم تفصيلاً في شأن تلك الاتهامات وما تضمنته الدعوى ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته بإذن من المحكمة) إ.هـ، ويلاحظ أن كلا المادتين السابقتين اتفقتا على أن المحكمة ملزمة في حالة اعتراف المتهم بالجريمة أن تسمع أقواله تفصيلاً وتناقشه فيها للاطمئنان إلى صحة اعترافه، وكذلك في حالة إنكار المتهم للتهمة بأن تستجوب المتهم تفصيلاً في شأن تلك الاتهامات وما تضمنته الدعوى إلا أن الحكم محل الاعتراض والمؤيد استئنافاً خلى من ثمة مناقشة أو استجواب تفصيلي لموكلي كمتهم للاطمئنان إلى صحة الاعتراف المشار إليه بلائحة الادعاء العام من عدمه، و مما سبق يتضح أن الإجراءات والاتهامات المسندة إلي باطلة كونها لم تراع الأنظمة الحاكمة للموضوع من أن الشكوى تقدم من ذي صفة وهو المجني عليه الذي لحقه ضرر من الجريمة وخلت أوراق الدعوى من البينات والدلائل المعتبرة شرعا بصحة الاتهامات المسندة إلى موكلي من جانب الادعاء العام وحيث أن المادة رقم (187) من نظام الإجراءات الجزائية قد نصت على أن (كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة المستمدة منها ، يكون باطلا) كما نصت المادة رقم (189) على أنه (في غير ما نص عليه في المادة (188) من هذا النظام، إذا كان البطلان راجعا إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه ، فعلى المحكمة أن تصححه, وإن كان راجعاً إلى عيب لا يمكن تصحيحه ، فتحكم ببطلانه) إ.هـ .
5- العقوبة المحكوم بها صدرت استناداً لنظام صدر بعد وقوع الجريمة وذلك بالمخالفة لحكم المادة رقم (38) من النظام الأساسي:
حيث إن المادة رقم (38) من النظام الأساسي للحكم قد نصت على ما يلي (العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي)، ومن بين الاتهامات الموجهة لموكلي من قبل النيابة العامة الاتهام بجريمة “تعاطي المخدرات من السابق” علماً بأن محضر الضبط والتحقيق وجمع الاستدلالات قد خلت من أي شيء عن هذه الجريمة، وقامت النيابة العامة بإضافتها من بين الاتهامات المُوجهة له بلائحة الادعاء العام وقد خالف الحكم ومن قبله لائحة الادعاء العام بيان السند الشرعي والنظامي للحكم علي بعقوبة تعاطي المخدرات في السابق، كما خلا الحكم من أي تعقيب على ما تم الإشارة إليه من تساؤلات وجهها موكلي إلى المدعي العام والتي كان من بينها على سبيل المثال لا الحصر، سؤاله الموجه إلى المُدعي بالحق العام عن البينة على صحة الادعاء بتعاطي المخدرات في السابق وسؤال عن الفترة المقصودة تحديدا بلفظة (السابق) وهل هي الفترة السابقة على العمل بموجب نظام مكافحة المخدرات أو بعد العمل به ؟ فلو افترضت صحة ادعاء تعاطي المخدرات في السابق، فإذا كان تعاطي المخدرات قبل العمل بنظام مكافحة المخدرات فوفقاً لنص المادة 38 من النظام الأساسي المشار إليها سابقاً فلا عقاب. وإذا كان تعاطي المخدرات كان بعد العمل بنظام مكافحة المخدرات فيجب على النيابة العامة تقديم الدليل والبينة التي تثبت وقوع جريمة التعاطي في السابق والتي استحق بموجبها العقاب، ولو كان رد النيابة العامة أن بينتها تتمثل في إقرار موكلي بذلك فإن ذلك مردود عليه من وجهين، الأول: أن الإقرار أمام جهات التحقيق لا يؤخذ به نظاما وهو ما فصلته في الفقرة السابقة، أما الثاني: فإن النيابة العامة تزعم أن لفظة “السابق” يُقصد بها عام ………. ، ونحن الآن في عام ………. ، ولا شك أن التعزير على فعل حدث منذ عشرون عام، مُخالف للنظام، وتحديداً ما ورد في المادة رقم (22) من نظام الإجراءات الجزائية باعتبار “التوبة” أحد أسباب سقوط العقوبة الجزائية، حيث إن إقلاع موكلي عن تناول المواد المخدرة – بافتراض صحة مزاعم الإدعاء العام بحقه وهو ما لا يقر به مُطلقاً ونهائياً – لمُدة عشرين عاماً يُمثل توبة نصوحة من هذا الفعل وهو ما يُوجب سقوط العقوبة عنه أيضا إلى جانب سقوطها بناء على الوجه الأول المذكور أعلاه.وحيث إن البينات السابقة والوقائع لم يتناولها الحكم الصادر ولم تناقش من قبل، وإن بحثها ومناقشتها بموضوعية يرجح براءة موكلي، الأمر الذي يعول عليه تغيير وجه الحكم من الإدانة إلى البراءة؛ لذا فإنه حريٌ بأصحاب الفضيلة التقرير بإعادة نظر هذه البينات والوقائع التي لم يتم تداولها من قبل لبيان وجه الحقيقة في كافة الاتهامات المقامة ضد موكلي.
ثانياً) وجود عوارض شرعية تمنع من مؤاخذة موكلي شرعاً وعلى أقل تقدير يتعين معها تخفيف العقوبة:–
حيث إن الثابت من التقارير الطبية والروشتات العلاجية المقدمة بالدعوى (مرفق رقم 1) أن موكلي يعاني منذ زمن بعيد من مرض نفسي وهو (الاضطراب الذهاني) والذي يُعرف بأنه: فقدان الاتصال بالواقع وخلل ضمن التفكير المنطقي أو الإدراك الحسي، تصاحبه بعض المعتقدات الخاطئة، الأوهام، الهلوسة برؤية أشياء وسماع أخرى لا تحدث فعلا في الواقع، وإنما في المخيلة فقط، وهذا ما يحدث مع موكلي بالفعل حيث إنه يعاني منه وقد دخل على إثر ذلك المستشفى أكثر من مرة لتلقي العلاج ولا يخفى على شريف علم أصحاب الفضيلة أن المريض النفسي كالغافل والنائم بل قد يصل إلى حد الجنون وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق)إ.هـ وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان (قاعدة الشريعة أن العوارض النفسية لها تأثير في القول إهداراً واعتباراً وإعمالاً وإلغاءً، وهذا كعارض النسيان والخطأ والإكراه والسكر والجنون والخوف والحزن والغفلة والذهول ولهذا يحتمل من الواحد من هؤلاء من القول ما لا يحتمل من غيره، ويعذر بما لا يعذر به غيره، لعدم تجرد القصد والإرادة ووجود الحامل على القول وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الغضب مانعاً من تكفير من قال له ولأصحابه: هل أنتم إلا عبيد لأبي، وجعل الله سبحانه الغضب مانعاً من إجابة الداعي على نفسه وأهله، وجعل سبحانه الإكراه مانعاً من كفر المتكلم بكلمة الكفر، وجعل الخطأ والنسيان مانعاً من المؤاخذة بالقول والفعل)إ.هـ. إلا أن الحكم ضد موكلي قد خلى من بيان ذلك أو الرد عليه.
ثالثاً) لقد تعرض موكلي مجدداً وحديثاً لعوارض صحية أخري يتعين معها تخفيف العقوبات الصادرة بحقه أو وقف تنفيذها:–
حيث إن موكلي قد أُصيب مؤخراً بآلام شديدة في العمود الرقبي ظلت معه لفترة طويلة وبالكشف الطبي وعمل الفحوصات والأشعة اللازمة تبين أنه مصاب بانزلاق غضروفي بين الفقرات (3و4) و (4و5) وتم تحويله على إثر ذلك إلى عيادة المخ والأعصاب ومازال يتابع فيها حتى الآن (مرفق رقم2) ، وحيث إن بعض العوراض الصحية قد تحول دون تنفيذ العقوبة المقررة وقت التنفيذ، مما يستدعي الأمر معها إلى وقف التنفيذ مؤقتاً أو مطلقاً أو التخفيف؛ فمن باب أولى تحقيق الآثار المترتبة على تلك العوارض إذا ما ظهرت في المحكوم عليه قبل أن يصبح الحكم قطعياً، وذلك إعمالا لحكم المادة (157/2) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على: (إذا تبين من الكشف الطبي، أن ضرراً يتجاوز الآثار الطبيعية للعقوبة سيلحق المحكوم عليه من تنفيذ الحكم، فيُعِد الطبيب المختص تقريراً مفصلاً يتضمن وصف الحالة، وهل هي مؤقتة أم دائمة، وما يراه من التأجيل ومدته، أو التخفيف، أو عدم تنفيذ العقوبة أو بعضها، ويبعثه – مشفوعاً برأيه – إلى جهة التنفيذ لعرضه فوراً على المحكمة التي أصدرت الحكم – إذا كان يستلزم تعديلاً لذلك الحكم – لتقرر ما تراه، وفي حال تعديله يخضع التعديل لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة)إ.هـ أي أن تعرض موكلي للعوارض الصحية السابق بيانها حسب التقارير الطبية المرفقة، يتعين معه تحويله إلى الطبيب المختص ليضع في شأنه تقريراً مفصلاً برأيه في تأجيل العقوبة أو تخفيفها أو عدم تنفيذها كلياً أو جزئياً حسب نص المادة المشار إليه أعلاه إذا ما رأى أصحاب الفضلية تأييد الحكم ضده لأي سبب كان.
المطلوب:-
تكرم أصحاب الفضيلة بالاطلاع ومن ثم نقض الحكم محل الاعتراض وإلغاء كافة العقوبات الواردة به، وإعادة نظر الدعوى والقضاء فيها مجدداً ببراءة موكلي من كافة الاتهامات المنسوبة إليه.
واحتياطياً: تحويل موكلي للكشف الطبي من المختصين ووضع تقرير مفصل بحالته الصحية طبقاً لحكم المادة (157/2) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية سابقة البيان.
وإن أصحاب الفضيلة لهم الأهل للعمل بقول عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري ” ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ……….
وفقكم الله ورعاكم وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المُدعى عليه وكالة ……….