أصحاب الفضيلة / قضاة محكمة الاستئناف رئيساً وأعضاء – ………. وفقهم الله
فضيلة الشيخ / ………. رئيس الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية ………. وفقهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع: لائحة اعتراضية على الصك الصادر من الدائرة ………. بالمحكمة الإدارية ………. بتاريخ ……….
الإشارة: الدعوى الإدارية رقم ………. لعام ………. المقامة من قبلي أنا ………. ضد ………. – ………. بمنطقة ……….
أسباب الحكم ومنطوقه
(بعد مطالعة أوراق الدعوى ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تحسين مستواه إلى المستوى السادس التعليمي ؛لذا فإن نظر هذه الدعوى والفصل فيها يدخل ضمن الاختصاص الولائي لديوان المظالم وفقاً لما نصت عليه المادة (13/ب) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ………. وتاريخ ………. ، والتي نصت على أنه (تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي : ………. ب- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة). كما أن الدائرة مختصة مكانياً بالنظر في هذه الدعوى استناداً إلى المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ………. وتاريخ ………. كما إن الدائرة مختصة نوعياً استناداً لقرار معالي رئيس الديوان رقم ………. لعام ………. ، وبما أن القرار المتظلم منه يعتبر من القرارات السلبية وقد انتهى الديوان في شأن هذه القرارات إلى عدم تقادمها وليس لها مدة محددة للطعن وبالتالي فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً ، أما عن موضوع الدعوى في طلب المدعي إلغاء قرار المدعى عليها بامتناعها عن تحسين مستواه إلى المستوى السادس تعليمي ومؤسساً دعواه على حصوله على درجة الماجستير في القيادة التربوية بناء على موافقة مرجعه لإكمال الدراسة لذا فإن المرجع في دعواه هذه إلى نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ………. وتاريخ ………. المادة (10) قد نصت على : ” أ- تتم ترقية ونقل الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفق الأحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك المؤهلات وشروط شغل الوظيفة .ب- لا تكون الترقية نافذة قبل صدور القرار بها ” ووفقاً للائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (1/686) وتاريخ ………. فقد نصت المادة الأولى : يجوز ترقية الموظف استنادا للمادة الأولى من لائحة الترقيات بالشروط التالية : ” أ- شغور الوظيفة المراد الترقية إليها فعلاً . ب- أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف. ج- أن تكون الوظيفة المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة التي يشغلها المرشح ………. “، وما نصت عليه المادة الثانية من لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ………. وتاريخ ………. والمعدلة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ………. وتاريخ ………. على أن : المؤهلات حسب المستوى : ” تحدد المؤهلات المطلوب توفرها لشغل الوظائف تبعاً للمستويات التالية : المستوى الأول : يوضع فيه من لا تتوفر لديه مؤهلات المستوى الثاني من هذه اللائحة . المستوى الثاني : يوضع فيه من تتوفر لديه أحد المؤهلات التالية : (أ) دبلوم تخصص في حقل التعليم لمدة ثلاث سنوات بعد الكفاءة المتوسطة. (ب) دبلوم مركز الدراسات التكميلية. (ج) الشهادة الثانوية العامة للتعليم الخاص. المستوى الثالث: يوضع فيه من تتوفر لديه أحد المؤهلات التالية : (أ) شهادة إتمام الدراسة في الكلية المتوسطة أو ما يعادلها. (ب) دبلوم تخصص في حقل التعليم لمدة لا تقل عن سنتين بعد الثانوية العامة.المستوى الرابع: يوضع فيه من تتوفر لديه أحد المؤهلات التالية : (أ) شهادة جامعية غير تربوية . (ب) شهادة إتمام الدراسة في الكلية المتوسطة مع خبرة في التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الالتحاق بالكلية . المستوى الخامس: يوضع فيه من تتوفر لديه المؤهلات التالية : شهادة جامعية تربوية . المستوى السادس : يوضع فيه من تتوفر لديه المؤهلات التالية: شهادة الماجستير” . وتأسيساً على ما سبق تأصيله وبيانه ، وبما إن ما يطالب به المدعى تتنازعه أحكام التعيين والترقية من وجود شاغر،وتوافر مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص ، وبما إنه لا يوجد نص نظامي يلزم جهة الإدارة بشغل تلك الوظائف أو تحسين وضع من حصل على مؤهل أعلى ، وأما عن تحديد الوضع في المستويات لمن تتوفر لديه المؤهلات المنصوصة – آنفة الذكر- فإن غاية ما يدل عليه النص السابق هو مجرد بيان تحديد المؤهلات على حسب المستوى وبيان الحد الأدنى للمؤهل من استحقاق الوضع على تلك المستويات عند وجود الموجب النظامي من تعيين أو ترقية وفق أحكامها ، لا الإلزام بتحسين مستوى كل من حصل على مؤهل أعلى ، لاسيما وأن التحسين أمر جوازي وهو خلاف الأصل في شغل الوظائف العامة القائم على مبدأ توفر الشواغر والمفاضلة وتكافؤ الفرص وتعيين الأجدر والأكفأ وفق آليات محددة وعادلة، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى بأن الإدارة عينت وحسنت مستوى عدد من المعلمين ذلك أنه راجع للسلطة التقديرية لجهة الإدارة في اتخاذ إجراءات المفاضلة بين المتقدمين، ومن ثم ترى الدائرة سلامة موقف الجهة المدعى عليها في امتناعها عن اتخاذ القرار الذي يطالب به المدعى ،ويؤكد ذلك ما ورد في برقية الديوان الملكي رقم ………. وتاريخ ………. المتضمنة الموافقة على ما انتهى إليه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ………. وتاريخ ………. المتضمن أن تحسين الوضع الوظيفي لمن لديهم مؤهلات تؤهلهم لمستويات أعلى من التي يشغلونها إنما يكون عن طريق وزارة الخدمة المدنية أو الجهة التي لديها صلاحية شغل وظائفها وفق قواعد المفاضلة أو المسابقة ………. مما يتوجب معه أن يكون السبيلُ لطالب التحسين ممن توفر لديه المؤهل هو التقدم للمفاضلة الوظيفية التي تعدها جهة الإدارة في سبيل شغل الأرقام الوظيفية الشاغرة لديها، وتشير الدائرة إلى أنه متى ما قام للمدعى سبب آخر للمطالبة ؛ فله إقامة الدعوى على ما يستجد من سبب؛ كأن تتوفر وظائف جديدة لم تكن متاحة وقت صدور القرار أو ظهور إخلال جهة الإدارة بمبدأ الجدارة، أو من إساءة استعمال سلطتها ويكون الطعن في ذلك على حسب الموقف القانوني للواقعة ، وبناءً على ما تقرر سلفاً؛ فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعى التي غايتها طلب الإلزام بالتحسين مباشرة بدون مفاضلة وعليه حكمت الدائرة بـ: برفض هذه الدعوى المقامة من / ………. ضد ………. بمنطقة ………. ، وبالله التوفيق.
أسباب الاعتراض
وحيث أن الحكم قد جانبه الصواب في تطبيق النظام وتأويله كما جاء مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية التي قررت مبدأ المساواة والعدل بين الناس لذا فإني أعترض عليه لتلك الأسباب وهذا ما سأوضحه لفضيلتكم على التفصيل التالي:–
أولا) الخطأ في تطبيق النظام وتأويله:-
1- حيث أسست الدائرة الموقرة قضاؤها برفض دعواي،بأن ما يطبق بحقي بشأن الترقية هو نظام الخدمة المدنية ولائحة الترقيات المنبثقة عنه وحيث أن مركزي القانوني أو النظامي – بشأن مسألة التحسين – يخضع لما نصت عليه لائحة الوظائف التعليمية وما ورد في مادتها رقم (2)، لكوني معلم تابع للإدارة التعليمية وليس لنظام الخدمة المدنية ولائحة الترقيات المنبثقة عنه، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق النظام وتأويله والذي يدلل على صحة ذلك ما يلي:–
1- ما نصت عليه المادة الأولى من لائحة الوظائف التعليمية التي صدرت بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ………. وتاريخ ………. ، والمعدلة بموجب قرار المجلس رقم ………. في ………. ، وقد تحدد نطاق تطبيق هذه اللائحة بموجب القرار الصادر من مجلس الخدمة المدنية برقم ………. وتاريخ ………. ، حيث تُطبق هذه اللائحة على من يعمل بصورة فعلية في الوظائف التعليمية وقد عددت المادة الأولى كل من يعمل في الوظائف التعليمية على سبيل الحصر، وهذه المادة السالفة تؤكد بدلاله قطعية بأنني خاضع للائحة الوظائف التعليمية ويطبق بحقي – بشأن تحسين مستواي – ما ورد بالمادة (8) من تلك اللائحة، وأنني غير خاضع لنظام الخدمة المدنية ولائحة الترقيات المنبثقة عنه.
2- أن إصدار المنظم للائحة الوظائف التعليمية رغم وجود نظام الخدمة المدنية ولائحة الترقيات المنبثقة عنه يدل على أن غاية المنظم من ذلك هو عدم الخلط بين المراكز القانونية لكافة منتسبي الوظائف وإلا لما كان لإصدارها أي معنى أو أثر، ومفاد ذلك أنه ما يجب تطبيقه بحقي – بشأن التحسين –هو ما جاء بلائحة الوظائف التعليمية والتي تحكم المركز القانوني أو النظامي للمعلم،وأن نطاق تطبيق نظام الخدمة المدنية قاصر على ما يتعلق بالوظائف الإدارية في الدولة غير تلك الوظائف المشمولة بلوائح خاصة، إلا في حالة قصور تلك اللوائح الخاصة عن تنظيم أمر معين فيتم الرجوع إلى تطبيق نظام الخدمة المدنية باعتباره النظام الأعم والشامل لكافة الوظائف، وحيث أن مسألة التحسين فيما يخص الوظائف التعليمية قد تم تنظيمها والنص عليها بموجب ما ورد بلائحة الوظائف التعليمية، فإن ذلك مؤداه عدم وجود أي سبب للرجوع إلى نظام الخدمة المدنية في هذا الصدد.
3- تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ………. وتاريخ ………. ،على وقائع الدعوى بالمخالفة للنظام وبيان ذلك على التفصيل التالي:–
4- عدم نفاذ هذا القرار لصدوره بغير الأداة النظامية والإجرائية المتبعة في إصداره، من ضرورة موافقة مجلس الوزراء عليه وهو ما لم يتم وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ………. وتاريخ ………. ، نظام مجلس الخدمة المدنية، والذي نص في مادته (7) على أنه (لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها)إ.هـ، وحيث أن هذا القرار السابق المستند عليه في الامتناع، قد تم تنظيمه من خلال برقية منظمة غير ملزمة،بُنيت على توصيات مخالفة تماماً لقرار مجلس الوزراء وهى سلطة نظامية تملك أداة تشريعية أعلى من رئيس الديوان الملكي ومن وزارة الخدمة المدنية، ومن ثم فإنه لا يعول عليه ولا يعتد به.
5- ولو فرضنا جدلا نفاذ هذا القرار وسريانه،فأنني غير مشمول به، حيث أننا إذا ما رجعنا إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ………. وتاريخ ………. ، فإنناسنجد أن من يحصل على مؤهل أعلى بدون موافقة مسبقة فإنه يتم وضعه على المرتبة والمستوى المناسب وفق قواعد المفاضلة أو المسابقة (جدارة)، وهذا الأمر لا ينطبق على، وذلك لحصولي على موافقة مسبقة من قبل جهة العمل (مرفق رقم 1)، مبنية على تعميم وزارة التعليم رقم ………. بتاريخ ………. ، والمتضمن شروط وضوابط الموافقة على الدراسة المسائية وبإحاطة الإدارة العامة للتدريب التربوي والإبتعاث بوزارة التعليم، مما يعنى بطلان وعدم نظامية الاستناد لهذه الفقرة كسبب لوجود القرار السلبي بالامتناع عن تحسين وضعي ورفض دعواي
6- أيضا فإن من مظاهر الخطأ في تطبيق النظام وتأويله ما انتهت إليه المحكمة في استنتاجها الذي ذكرته بحيثيات حكمها، في تأويل نص المادة (8) من لائحة الوظائف التعليمية، والذي جاء فيه قولها (أن غاية ما يدل عليه النص السابق هو مجرد بيان تحديد المؤهلات على حسب المستوى وبيان الحد الأدنى للمؤهل من استحقاق الوضع على تلك المستويات عند وجود الموجب النظامي من تعيين أو ترقية وفق أحكامها، لا الإلزام بتحسين مستوى كل من حصل على مؤهل أعلى)إ.هـ، وهذا يعد خطأ في تأويل النص، وذلك لأن دلالة النص الصحيحة هي الإلزام بالتحسينحيث جاءت كلمة (يُوضع) في النص، بصيغة المضارع المبنى للمعلوم ودلالته اللغوية في هذه الحالة الأمر الدال على الوجوب وهو أمر صريح لا يجوز مخالفته أو تأويله وليس للجهة المدعى عليها أي سلطة تقديرية في تطبيقه، إذ أنه لا يكون قابلا للتأويل إلا لو كان مبنياً للمجهول فيكون بصيغة التعميم والتقدير حينها، كما أن اللائحة لم يصدر معها لائحة تفسيرية لفقرات النظام كما هو متبع في اللوائح والأنظمة ذات الدلالات المتشعبة، مما يعنى أنها مادة إلزامية للوزارة أو للإدارة (مرجعي)، وعليه فإن هذا النص هو من النصوص الآمرة لا المكملة، وهذا ما جرت عليه وزارة التعليم في عملها كما في قرارها رقم ………. في ………. المتضمن تحسين مستوى عدد من محضري المختبرات إلى المستوى الرابع.
وأيضا هذا هو ما استقرت عليه الأحكام الإدارية المصدقة في أحكامها المماثلة وأذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر:-
1- الحكم الصادر من الدائرة ………. برفض دعوى التحسين في القضية رقم ………. لعام ………. ، وتم نقضه من محكمة الاستئناف بمنطقة ………. وإعادته للدائرة ثم حكمت الدائرة بالتحسين للمدعى، وتم تنفيذ الحكم من وزارة التعليم (مرفق رقم 2صورة للرفض والحكم بعد إعادته وقرار التحسين الصادر من وزارة التعليم)
2- الحكم الصادر من الدائرة ………. بالمحكمة الإدارية ………. في الدعوى رقم ………. لعام ………. والذي حكمت فيه الدائرة بالتحسين للمدعى، وتم تنفيذ الحكم من وزارة التعليم (مرفق رقم 3صورة للرفض والحكم بعد إعادته وقرار التحسين الصادر من وزارة التعليم)
3- الحكم الابتدائي الصادر برقم ………. لعام ………. المُصدق من الاستئناف بالحكم رقم ………. لعام ………. في الدعوى رقم ………. لعام ………. (مرفق رقم 4)
وبناء على ما سبق فإنه يتضح لفضيلتكم أن الحكم قد أخطأ في تطبيق النظام وتأويله ومن ثم فإن قضاؤه فيما انتهى إليه برفض الدعوى جدير بالإلغاء والنقض وعليه أيضا تكون جهة الإدارة قد استندت في قرارها السلبي إلى أسباب نظامية غير صحيحة أخطأت في تأويلها حسب ما تم توضيحه أعلاه مما يجعل قرارها غير مشروع لكونه معيبا بعيب السبب، وهو ما يجعله جديرا بالإلغاء، حيث أن المستقر عليه في الفقه والقضاء الإداري أنه يشترط في صحة صدور القرار الإداري أن يكون مبناه على سبب صحيح مستمد من الوقائع المادية أو القانونية وإلا كان قرارا معيبا في سببه جديرا بالإلغاء، وهو ما تحقق في القرار الذي نحن يصدده .
لذا فإنني أطلب من فضيلتكم نقض الحكم والقضاء بأحقيتي في التحسين وفقا لما نصت عليه المادة الثانية من لائحة الوظائف التعليمية التي صدرت بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ………. وتاريخ ………. والمعدلة بقرار المجلس رقم ………. في ………. على التالي “المستوى السادس : يوضع فيه من تتوفر لديه أحد المؤهلات التالية :شهادة الماجستير ”
ولو فرضنا جدلا – وهو ما لم نسلم به – أنني خاضع لنظام الخدمة المدنية وأن لائحة الترقيات تسري عليّ، وفقا لمبدأ الجدارة والمفاضلة، واشتراط وجود شاغر على تلك المرتبة، فهل قامت جهة الإدارة – من منطلق سلطاتها الممنوحة لها بالتعيين والترقية – بعمل مفاضلة بيني وبين المتقدمين للتحسين وثبت عدم أحقيتي؟؟ أو التأكد من جدارتي من عدمها لكي تحقق مبادئ العدل والإنصاف والمساواة بزملائي التي هي من أهم مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء؟
الجواب هو لا، حيث لم تقم الجهة المُدعى عليها بتلك المفاضلة، ومن ثم تكون خالفت أحكام الشريعة الإسلامية – كما يوجد أيضا وظائف شاغرة، مما يدل على سوء النية في جهة الإدارة ووجود بواعث غير مشروعة لديها وانحرافها بالسلطة، وهو ما يجعل قرارها معيبا وغير مشروع، لُيصبح جديرا بالإلغاء وهو ما سأفصله في البند التالي.
ثانيا) مخالفة الحكم محل الاعتراض لمبادئ العدل والمساواة التي قامت عليها الشريعة الإسلامية لقوله تعالى (أن الله يأمركم بالعدل والإحسان ……….). وبيان ذلك على التفصيل التالي:- حيث سلم الحكم بأن غاية المدعى عليها المصلحة العامة وأن مقتضى العدالة والإنصاف للتعيين على تلك الشواغر أو التحسين لها هو إجراء المفاضلة بين المؤهلين والمتقدمين، وأيضا وجود شواغر لتلك المرتبة المراد التحسين عليها، والحقيقة أن هذا مخالف لصحيح الواقع الذي يجري العمل بمقتضاه فعلا، فلم تقم جهة الإدارة بعمل مفاضلة بيني وبين أي زميل بل على العكس من ذلك، فقد خالفت قواعد الشريعة الإسلامية ولم تطبق مبادئ العدل والمساواة وقد وضحت ذلك في دعواي ولكن الحكم الطعين التفت عن دفاعي ولم يتحقق من تطبيق قواعد المفاضلة والمساواة المفترض تحقيقها من جانب المدعى عليها وقضى برفض الدعوى والذي يدلل على صحة دفاعي بأن المدعى عليها لم تحقق قواعد العدل والمساواة في حقي ومن بعده الحكم الطعين ما يلي:-
1- تم تحسين الموفدين مباشرةً دون دخولهم في المفاضلة التي هي أساس العدل والإنصاف علماً أن ترشيحهم للإيفاد كان عن طريق المدعى عليها وبشروطها التي تضعها، فهل من العدل والإنصاف أن يتحسن (الموفد)المتخرج عام ………. ، قبل زميله (غير الموفد) الذي يحمل نفس شهادته وتخصصه وتخرج قبله بسنوات؟ أليس هذا من الهدر والتسريب للوظائف الشاغرة وهو ما يُمثل مخالفة للمصلحة العامة ؟؟؟
2- لم تقم المدعى عليها بإجراء أية مفاضلة أو منافسة على المستوى السادس،كما أنه لا يوجد هناك أي شخص قد حصل على المستوى السادس من خلال تلك المفاضلة المزعومة، وقد اعترفت بذلك وزارة الخدمة المدنية في ردها المرفق على الطلب رقم ………. الذي تقدم به أحد الزملاء ممن تشملهم نفس حالتي ، وعليه فإنني أطلب من فضيلتكم إلزام وزارة التعليم بأن تثبت بأن التحسينات الأخيرة كانت وفق مفاضلة صريحة بين المتقدمين إحقاقاً للحق وطلباً للعدل. وهو ما سوف تعجز عن إثباته مما يدل على انحرافها بالسلطة.
3- الإضرار بالمصلحة العامة وهدم مبادئ العدل والمساواة وذلك من خلال عدم تحسين مستواي بالرغم من أن تخصصي، يُعد من أهم التخصصات المدرجة ضمن خطة الإيفاد بالوزارة مما يُعد إضرارا بالصالح العام ؛ وعلى النقيض من ذلك، فقد قامت جهة الإدارةبإعطاء موافقة لأشخاص يدرسون تخصصات غير مناسبة لطبيعة عملهم كمعلمين؛ – رغم إخلال ذلك بما تم النص عليه في الشرط الخامس لشروط وضوابط منح الموافقة على الدراسة – وهو الأمر الذي تم مع بعض الزملاء، وهذا إخلال واضح وصريح من المدعى عليها بمبدأ الجدارة والعدالة والصالح العام .
وبناء على ما تقدم فقد أثبت لفضيلتكم أن الحكم الطعين قد أخطأ في تطبيق النظام وتأويله وجاء قضاؤه مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في تطبيق قواعد العدل والمساواة و ………. على ………. المدعى عليها وسلم بصحة قرارها دون تحقيق، وقد ثبت لفضيلتكم من خلال الأدلة والقرائن السابقة مدى مخالفة جهة الإدارة لأحكام الشريعة الإسلامية ومن بعدها الأنظمة المرعية في بلدنا الحبيب وكذلك انحرافها بالسلطة، وأن بواعث امتناعها عن تحسين وضعي من المستوى الخامس إلى المستوى السادس، غير مشروعه لمخالفتها قواعد العدالة والمساواة، فضلا عن ضررها بالصالح العام مما يعد قرارها السلبي معيبا بعيب الانحراف بالسلطة أو عيب الغاية التي تمثل أهم أركان القرار الإداري، الأمر الذي يجعل قرارها جديرا بالإلغاء، حيث يقتضي الصالح العام جذب الكوادر البشرية المتميزة ووضعها في مستواها المناسب الذي تخدم فيه وطنها بكفاءة و تحقق الأمل المنشود الذي تستهدفه الوزارة من خلال وضع خطط الإيفاد والإبتعاث لرفع الكفاءة المهنية للموظف بما يعود بالنفع على الصالح العام.
ثالثا) الخطأ في تكييف أساس الدعوى:-
فقد أسست الدائرة الموقرة قضائها على أساس أنني قد أسست دعواي في كوني قد حصلت على درجة الماجستير فقط وأنني أطلب إلزام المُدعى عليها بالتحسين والحقيقة أن أساس دعواي وسببها، قائم على سببين، الأول هو حصولي على درجة الماجستير وهي إحدى حالات التحسين الواردة في المادة (2) من لائحة الوظائف التعليمية، أما السبب الثاني هو قيام المدعى عليها بتحسين الكثير من زملائي وعدم تحسين وضعي بالمخالفة لقواعد العدل والإنصاف ومبدأ الجدارة والتقييم التي تتشدق به المدعى عليها في قراراتها مما يدل على انحرافها بالسلطة وسوء استعمالها وهذا الأساس لم تحققه الدائرة الموقرة والتفتت عنه وحصرت الدعوى في مجرد الحصول على درجة الماجستير مما يتعين معه نقض الحكم محل الاعتراض
الطلبات:-
لذا ومن جميع ما تقدم ألتمس من فضيلتكم:-
1- قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في الميعاد النظامي (خلال ثلاثون يوم من تاريخ استلام الحكم أو الموعد المحدد لاستلام الحكم وفقا لنص المادة (33) من اللائحة لتنفيذيه لنظام المرافعات أمام الديوان حيث أن تاريخ استلام الحكم ……….
2- وقبوله موضوعا لمخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية، والخطأ في تطبيق النظام وتأويله، والقضاء مجددا بنقض الحكم وإلغاء القرار السلبي الصادر من جهة الإدارة المدعى عليها بالامتناع عن تحسين وضعي من المستوى الخامس إلى المستوى السادس وإلزام المدعى عليها بتحسين مستواي أسوة بزملائي ممن تم تحسينهم بذات الوضع المماثل الذي تم تحسين أوضاعهم بموجبه.
وفقكم الله ورعاكم وعلى طريق الحق سدد خطاكم وجعلكم عونا للمظلومين
المدعي أصالة ……….