أصحاب الفضيلة القضاة رئيس وأعضاء الدائرة ………. بالمحكمة الإدارية ………. وفقهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع: لائحة دعوى مُحررة لجلسة ……….
الإشارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. والمقامة من قبلي أنا ………. ضد المُدعى عليه ………. محافظة ………. بصفتها مسئولة عما يتبعها من فروع ومنها ……….).
البيان: حيث أنني أعمل موظفا عاما بقسم الأشعة بالمستشفى العام بمحافظة ………. ، وقد سبق لي أن تقدمت بشكوى في تاريخ ………. إلى قسم ………. ضد المواطن/ ………. حيث أنه تعدي على أثناء عملي بالسب والقذف والتشهير، إلا أن شكواي هذه لم تلق أي اهتمام البتة داخل أروقة مركز شرطة الجنوبية وظلت حبيسة الأدراج، الأمر الذي اضطرني لتقديم شكوى لدي شرطة منطقة ………. ضد ………. للتحقيق في وقائع الإهمال والتقصير التي شابت إجراءات شكواي مما يحقق المسؤولية التقصيرية في حق المدعى عليها بصفتها المسئولة عن أعمال ما يتبعها من فروع والتي منها مركز شرطة الجنوبية، وقد صدر عن شكواي هذه تقرير شرطة ………. رقم ………. وتاريخ ………. والذي انتهى إلى ثبوت المسؤولية التقصيرية في حق المدعى عليها وذلك من خلال أربعة وجوه للإهمال والتقصير ثابتة في حق ………. وهي- حسبما ورد في التقرير المشار إليه – كما يلي:-
1- عدم قبول شكواي منذ البداية بحجة أن ما ادعيه لا يمثل سوى الحق الخاص وأنني علي أن أتقدم بشكواي إلى المحكمة الجزائية ولا أتقدم بها إلى مركز الشرطة لأنه لا يوجد بشكواي حق عام، رغم أن الشكوى بها حق عام حيث أن التعدي كان على موظف عام وفي دائرة حكومية بالإضافة إلى الحق خاص.
2- تم القبض على المتهم لوجود تعاميم عليه وتسليمه ………. وتم إطلاقه دون استكمال إجراءات شكواي.
3- أنني تقدمت بشكواي بتاريخ ………. ولم يتم ضبطها إلا في تاريخ ………. أي بعدما يقارب أربعة أشهر، وتم التعميم على المتهم بتاريخ ………. بإيقاف خدماته أي بعد سبعة شهور تقريبا.
4- المتهم – في شكواي – مطلوب بموجب تعاميم ثلاثة لشرطة محافظة ………. بمنطقة ………. ورغم ذلك لم يرسل من قبل شرطة ………. إلى شرطة محافظة ………. مع أن ما أشير إليه من أنه وردهم خطاب شرطة منطقة ………. بإخلاء سبيله بدون كفيل كون القضايا المقيدة ضده والمعمم عنه بشأنها انتهت بشموله العفو مخالف للتعليمات التي تنص على أن المتهرب لا يشمله العفو في القضايا المقيدة ضده ، وما يؤكد ذلك أنه لم يتم كف التعاميم من قبل الجهة المعممة حتى تاريخه .
وحيث أن هذا التقصير والإهمال من مركز شرطة ………. التابع للمدعى عليها ترتب عليه آثار بالغة السوء بضياع حقي وامتهاني فالجاني ظل طليقا خالي البال يشهر بي كلما حل أو ارتحل ويعايرني بمدي عجزي عن إيقافه والانتصاف منه ، الأمر الذي ألبسني وأسرتي ثياب العجز والهوان طيلة هذه الشهور، وأصبحت في حالة نفسية بالغة السوء حتى انتهى بي الأمر وأنا مريضا نفسيا أتابع مع العيادة النفسية وأتعاطى الأدوية بشكل دوري ، وترتب على ذلك العديد من الأضرار المادية التي لحقت بي من مصاريف العلاج المستمر شهريا والانقطاع عن العمل لمتابعة شكواي أو لمتابعة المستشفى والعلاج ………. الخ ، وبناء على ما سبق بيانه فإنني أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بي تأسيسا على تحقق أركان المسؤولية التقصيرية في حقها، وحيث أنه قد تواترت الأدلة المؤيدة لحقي في التعويض فإنني سأكتفي منها بما يلي:–
أولا ) الأدلة على مشروعية الحق في التعويض عن الإهمال والتقصير حال ثبوت المسؤولية التقصيرية :-
1 – لقد تناول فقهاء المذهب المحدثون بالشرح العديد من أراء علماء المذهب القدامى فيما يتعلق بمسائل ضمان الغصب وضمان التعدي وخلصوا إلى ثبوت الضمان (التعويض) في حق المسئول عن الضرر المترتب على الغصب أو التعدي أو الإهمال والتقصير ………. الخ ومن ذلكما ورد في شرح زاد المستنقع للشيخ محمد مختار الشنقيطي(3: 5 /232 المجموعة الشاملة) 🙁 والمصنف رحمه الله أشار بصورة ربط الدابة للصورة الأولى وهي صورة الإهمال، وكما أنها تقع في الحيوانات فإنها تقع في غير الحيوانات.وقوله: (وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن) قال: (عثر به إنسان) لا يشترط أن يعثر الإنسان، بل كل ما يترتب على وجود هذا الإخلال وهذا الإهمال من ضرر فإنه يتحمله؛ لكن ذكر (عثر به إنسان) لأن الإنسان غالباً يعقل ويتحفظ، فإذا كان يضمن ممن يعقل ويتحفظ فمن باب أولى أن يضمن إذا تسبب بضرر لغير الإنسان بوجود هذا الدابة والبهيمة فأما قولنا: (الإهمال) إذا حصل الضرر مترتباً على الإهمال؛ فالمهمل يتحمل مسئولية ذلك الضرر ……….)إ.هـ ، (السبب الثاني والصورة الثانية من موجبات الضمان: التقصير، فتضاف إلى هذه الصورة صورة التقصير، والتقصير هو نوع من الإهمال، لكن يفرق بين التقصير والإهمال: أن التقصير غالباً يكون في الأشياء التي لها حدود معينة، ويقوم الشخص بالتقصير بعدم فعل الشيء على أتم الوجوه فينتقص منه، فإذا قصر ألزم بعاقبة تقصيره، ومن أمثلة ذلك: إذا كان الشيء مما يربط فلم يربطه، أو كان الشيء مما يقفل فلم يقفله، فمثلاً: شخص وضع شيئاً في موضع مؤتمن فيه على أمانات الناس، فالذي جرى في العرف أنه يقفل هذا الموضع، فقصر في قفله أو تركه مفتوحاً فهذا إهمال من وجه وتقصير من وجه، فالتقصير نوع من الإهمال لكنه يختص بالأشياء التي لها ضوابط معينة، فمثلاً: لو أنه أخذ سيارة الأجرة من شخص أمانة لا يضمن، لكن إذا جرى العرف على أنه في كل مسافة معينة يقوم بفعل شيء فيها، إما من جهة غيار زيتها أو تفقدها فلم يتفقدها ولم يكشف على شيء من ذلك حتى تعرضت السيارة للتلف، فنقول: تضمن؛ لأن هذا إهمال من وجه وتقصير من وجه.) إ.هـ .
2 – سوابق قضائية: لقد أرسى قضاء ديوان المظالم مبدأ التعويض عن المسؤولية التقصيرية وأصدر العديد من أحكام التعويض تأسيسا على ثبوت المسؤولية التقصيرية ، منها الحكم في القضية ………. لعام ………. الحكم الابتدائي رقم ………. لعام ………. وحكم التدقيق رقم ………. لعام ………. (مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لديوان المظالم لعام ………. المجلد الرابع ) ، حيث قضي للمدعي بالتعويض عن الأضرار التي أصابت سيارته ؛ بسبب المسؤولية التقصيرية لجهة الإدارة عن إهمالها في سحب السيارة بطريقة خاطئة عندما توقفت أمام مبنى الجهة ، وعن الأضرار التي أصابته بسبب توقيفها وتعطيلها ، حيث تبين ثبوت خطأ جهة الإدارة في طريقة سحب السيارة كونها لم تتم طبقًا للأصول الفنية المتبعة في عملية سحب السيارات ( مرفق رقم 1 صورة من الحكم).
ثانيا) الأدلة على شرعية التعويض المالي عن الأضرار المادية والمعنوية:-
1- دلت نصوص الشرع من الكتاب والسنة على مشروعية التعويض عن الأضرار، ومن ذلك قوله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)، وقوله سبحانه (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ) وقوله تعالى (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ) ، قال الإمام ابن جرير “إن أخذ منك رجل شيئاً فخذ منه مثله”، وقال الإمام القرطبي” يجوز أخذ العوض كما لو تمكن الآخذ بالحكم من الحاكم.” الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(10/201).
2- قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناقة البراء بن عازب، فعن حرام بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطاً فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها” رواه أحمد ،الضمان هنا: إلزام أصحابها بتعويض ما أفسدته مواشيهم من الزرع والشجر ليلاً. وقال صلى الله عليه وسلم: “من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين، أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن” رواه الدار قطني من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.
3- حادثة المرأة التي كان يُدخل عليها وكانت حاملا، فأرسل إليها عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – ولما كانت في الطريق ضربها الطلق فألقت ولدها فصاح صيحتين ثم مات . فلما استشار عمر – رضي الله عنه – الصحابة في أمرها أشار بعضهم إلى أن ليس عليه شيء إنما هو والي ومؤدب، إلا علي بن أبي طالب – رضي الله عنه وكرم وجهه – الذي صمت فأقبل عمر عليه يسأله ما تقول يا أبا الحسن – والذي أجاب: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطئوا رأيهم وإن قالوا في هواك فلم ينصحوا لك ، إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقت ، فأمر علياً أن يقسم عقله – أي دية الجنين – على قريش ، أي أخذ الدية من قريش.
4- كما أخرج البيهقي في سننه كان عمر وعثمان – رضي الله عنهما – يعاقبان على الهجاء، والعقاب على الهجاء يقتضي أن يكون السب والقذف وغيرهما من الأفعال الضارة التي تنال من شرف الإنسان واعتباره محل الضمان بالتعويض ، ولو لم تكن كذلك ما قضى صحابيان ………. مثل ………. و ………. بضمانها .
من النصوص السابقة وغيرها استدل الفقهاء رحمهم الله على مشروعية التعويض، وأصلوا لذلك قواعد كلية صيانة لأموال الناس من كل اعتداء، وجبراً لما فات منها بالتعويض كقولهم: الضرر يزال، والضرر لا يزال بالضرر ………. إلخ.
المطلوب:-
تكرم فضيلتكم بالاطلاع, والحكم بما يلي:-
1- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مليون ريال كتعويض مادي ومعنوي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بي نتيجة الإهمال الجسيم والتقصير (المسؤولية التقصيرية ) تجاه شكواي المشار إليها بموضوع الدعوى أو حسبما تقدره الدائرة الموقرة .
وفقكم الله وسددكم ، وجعلكم عوناً لكل صاحب حق في الوصول إلى حقه.
المدعي أصالة/ ……….