صاحب الفضيلة/ ………. القاضي بالدائرة ………. بالمحكمة الإدارية ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
الموضوع: مذكرة رد لجلسة ……….
الإشــــارة: الدعوى رقم ………. لعام ………. المقامة من المدعي/ ………. ضد المدعى عليها/ ……….
البيـــــــان: حيث أنني أعمل لدي الجهة المدعية عليها وهي هيئة الطيران المدني وذلك بوظيفة رئيس فرقة بوحدة الإطفاء التابعة لخدمات الإطفاء والإنقاذ للهيئة المدعي عليها ونظرا لأن الهيئة كانت تقوم بتكليفي بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي إلا أن الهيئة المدعي عليها لم تقم بصرف المكافأة الخاصة بي وذلك نظير العمل خارج أوقات الدوام الرسمية مما دفعني لإقامة الدعوي الماثلة وذلك بغية القضاء لي بطلباتي وحقوقي الشرعية والنظامية والمتمثلة في مكافأة عن ساعات العمل الإضافية خارج دوام العمل الرسمي لدي الهيئة المدعي عليها والتي لم أتحصل عليها منذ عام ………. وحتى تاريخ ………. وحتى الآن دون مبرر شرعي أو سند نظامي، ولا يوجد ما يمنع استحقاقي لتلك المكافأة وهو ما أود توضيحه لعدل فضيلتكم في النقاط التالية:-
1- أن الأصل هو استحقاقي لمكافأة العمل خارج أوقات الدوام الرسمية وذلك طبقا لنصوص نظام الخدمة المدنية:-
حيث أن نظام الخدمة المدنية قد نص على أحقيتي في استيفاء بدل ساعات العمل الإضافية من خلال النصوص واللوائح الخاصة به والتي أود توضيحها لعدل فضيلتكم وفقا لما يلي:-
2- المادة رقم (26) من نظام الخدمة المدنية:-
حيث أن المادة رقم (26) من نظام الخدمة المدنية قد نصت على ما يلي “يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية، وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة”.
3- المادة (31) من لائحة الحقوق والمزايا المالية الخاصة بنظام الخدمة المدنية:-
والتي نصت على أنه (يراعى قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لجميع المراتب ما يلي: أ- ألا سبيل لإنجاز العمل أثناء وقت الدوام. ب- أن يكون العمل خارج وقت الدوام للقيام بواجبات وظيفة شاغرة أو القيام بعمل استثنائي أو مهمة رسمية وليس نتيجة قصور أو إهمال من الموظف. ج- أن يصدر قرار التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي للأيام العادية بالنسبة للمراتب (13،14،15) من الوزير المختص أو من في حكمه وبالنسبة لأيام العطل الأسبوعية والأعياد فيجوز التكليف بالعمل فيها لشاغلي جميع المراتب مع مراعاة الشروط سالفة الذكر، وذلك في الجهات التالية: مراكز الحدود والمطارات والموانئ والمستشفيات والإذاعة والتلفزيون والاتصالات وتقنية المعلومات والإمارات والدواوين الملكية ومكاتب الوزراء وغير ذلك من الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية).
4- المادة رقم (32) من لائحة الحقوق والمزايا المالية الخاصة بنظام الخدمة المدنية:-
والتي نصت على أنه (يكون احتساب مكافأة العمل الإضافي على أساس الساعة الواحدة بساعة وباعتبار أن المعدل الشهري لساعات العمل مائة وخمس وخمسون ساعة) إ.هـ
ومن خلال نصوص المواد آنفة الذكر، فإنه يتضح أمام عدل فضيلتكم الكريم بأن هذا هو الأصل الذي أقره نظام الخدمة المدنية من خلال النصوص الخاصة به واللوائح المكملة والكاشفة له وذلك لاستحقاقي مكافأة العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وذلك لانطباق كافة الشروط المطلوبة بحقي لاستيفاء واستحقاق تلك المكافأة وهو ما ينقلنا للنقطة التالية، والتي سنعمل على توضيحها أدناه.
5- أن الهيئة المدعي عليها والتي أعمل لديها هي من الجهات التي يتم تكليف موظفيها بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي:-
وحيث أنني اعمل لدي الهيئة المدعي عليها والتي شملها قرار مجلس الوزراء رقم ………. وتاريخ ………. والذي قام بتحديد الجهات التي يكلف موظفوها بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفي أيام الإجازات وهي “مراكز الحدود والمطارات والموانئ والمستشفيات والإذاعة والتليفزيون والبرق والبريد والإمارات والدواوين الملكية ومكاتب الوزراء وغير ذلك من الجهات المماثلة على أن لا يزيد ما يُصرف لهم عن 50 % من الراتب الأساسي لهذه الأيام، ثم صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ………. وتاريخ ………. ـ والذي رفع الحد الأعلى لمكافأة العمل في الأعياد إلي 100 % دون المساس بتحديد الجهات التي يجوز تكليفها بإجازات الأعياد، وهو ما يؤكد لعدلكم الكريم حقي في المطالبة بالمكافأة عن عملي لساعات إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي وذلك لأن المدعي عليها من ضمن الجهات المذكورة بالقرار أعلاه.
6- اعتياد الهيئة بتكليفي بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي طوال مدة خدمتي لديها:-
حيث أن الهيئة كانت تلزمني بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لمدة إضافية وذلك طوال مدة خدمتي لديها، فقد كانت هناك لجنة مشكلة سابقا وذلك لدراسة حاجة العمل لمنسوبي خدمات الإطفاء والإنقاذ ومدي وجوب تكليفهم بالعمل الإضافي خارج أوقات العمل والدوام الرسمية من عدمه والتي أكدت بوجوب تكليف منسوبي خدمات الإطفاء والإنقاذ بالعمل خارج الدوام وبناء علي ذلك فقد صدر من نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني القرار الخاص بتنظيم عمل الورديات بوحدات الإطفاء والإنقاذ بالمطارات الدولية والداخلية وذلك بناء علي توصيات اللجنة التي درست حاجة العمل لمنسوبي خدمات الإطفاء والإنقاذ ووجوب تكليفهم بالعمل خارج الدوام نظرا لحاجة العمل الملحة إليهم وبناء علي تلك التوصية أصدر نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني قراره بتكليف منسوبي خدمات الإطفاء والإنقاذ بالمطارات الدولية والداخلية للعمل الإضافي بمعدل ساعة واحدة يوميا وهو الخطاب المرفق منه صورة أمام عدل فضيلتكم (مرفق رقم 1) مما يوضح لعدل فضيلتكم بأن ذلك هو ما اعتادت عليه الهيئة العامة للطيران المدني المدعي عليها من إلزامي بالعمل الإضافي طوال مدة خدمتي لديها ولكن الهيئة المدعي عليها لم تقم بصرف المكافآت الخاصة بي مقابل العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وذلك منذ عام ………. وحتى الآن مُنكرة في ذلك حقي الذي أقره لي النظام.
7- بخصوص طلب فضيلتكم الإثبات علي حضوري بالعمل يوم ……….:-
فإنني أود أن أوضح لعدل فضيلتكم بأن نظام العمل الخاص بي لدي الهيئة المدعي عليها كان بنظام الورديات أو (الشيفتات) ووفقا لهذا النظام فإنه يتم تكليفي بالعمل لمدة أربع وعشرون ساعة ثم راحة في اليومين التاليين ولذلك فانا لا أتذكر أن كنت قد حضرت للعمل في ذلك اليوم من عدمه نظرا لطبيعة عملي التي قمت بتوضيحها لعدلكم الكريم الآن من عملي لمدة يوم كامل ثم الراحة في اليومين التاليين، والجهة التي تملك تأكيد حضوري من عدمه في ذلك اليوم، هي الهيئة المدعي عليها كون أوراق الحضور والانصراف الخاصة بذلك لديها كما أود أن أؤكد لفضيلتكم علي استمرار الدوام الخاص بعملي علي نظام الأربعة وعشرون ساعة ولم يتغير مطلقا وثابت ذلك من خلال الخطاب الخاص بهيئة الطيران والصادر من خدمات الإطفاء والإنقاذ والذي يوضح بيان توزيع منسوبي وحدة الإطفاء وذلك علي نظام الورديات بنظام الأربع وعشرون ساعة وكنت أنا رئيس الفرقة الرابعة ( مرفق رقم 2 ) وهذا يوضح لعدل فضيلتكم ويؤكد بأن الهيئة كانت تلزمني بالعمل بنظام الشيفتات أو الورديات بنظام الأربع وعشرون ساعة وكذلك كانت تلزمني بالعمل في أيام الجمع والعطلات الرسمية مثل أيام الجمعة والأعياد وثابت ذلك أمام عدلكم الكريم من خلال بعض بيانات الدوام اليومي الصادرة من هيئة الطيران المدني والمشتملة علي بيان الدوام اليومي والحضور والانصراف الخاصة بي وبمنسوبي فرقة الإطفاء المرفقة بالدعوي أمام عدل فضيلتكم (مرفق رقم 3) والذي يؤكد لعدلكم الكريم استمرار عملي بنظام الورديات وإن كانت الهيئة تدعي عكس ذلك فإنني أطالبها بتقديم الدليل علي ذلك.
8- وجود العديد من السوابق القضائية التي تؤيد حقي في المطالبة بمكافأة العمل خارج الدوام الرسمي:-
حيث صدرت العديد من الأحكام من خلال المحاكم الإدارية والتي أكدت الأحقية في المطالبة بمكافأة العمل خارج الدوام الرسمي وهو ما أكدته وأيدته المحاكم قبل ذلك عن طريق الأحكام التي صدرت من المحكمة الإدارية التي أذكر منها علي سبيل المثال القضية رقم ………. لعام ………. والتي صدر فيها الحكم الابتدائي رقم ………. لعام ………. والمؤيد بالاستئناف في القضية رقم ………. لعام ………. والمرفق أمام عدل فضيلتكم (مرفق رقم 4).
وحيث أن كل ما سبق يؤكد لعدل فضيلتكم بأن لدي كل الحق في المطالبة بالمكافأة النقدية نظير عملي لوقت إضافي وساعات إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي وذلك طبقا لما ورد بنظام الخدمة المدنية ولائحة الحقوق والمزايا المالية الخاصة به والتي أوضحت بأن لي كامل الحق في طلب المكافأة النقدية للساعات الإضافية عن وقت العمل الرسمي وكذلك عن عملي أثناء العطل الرسمية مثل يوم الجمعة والأعياد.
المطلوب :-
تكرم فضيلتكم بالإطلاع والحكم بإلزام الهيئة المدعي عليها بدفع المكافأة الخاصة بي وذلك نظير عملي لساعات إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي وذلك طوال مدة خدمتي منذ عام ………. وحتى ……….
وفضيلتكم أهلا للعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ” أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ ” .
جعلكم الله مصابيح نور في ساحات العدالة وسدد على طريق الحق خطاكم
المدعي أصالة/ ……….