صاحب الفضيلة / رئيس محكمة الاستئناف الإدارية ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع : لائحة اعتراضية.
الإشارة : صك الحكم رقم ………. وتاريخ ………. ، والصادر في الدعوى رقم ………. المقامة من ………. ضد ……….
نص الحكم
“وحيث نصت المادة الاولى من نظام العلامات التجارية على أنه ” نص المادة ” وحيث نصت المادة الثانية من ذات النظام على أنه ” لا تعد ولا تسجل علامة تجارية الإشارات والشعارات والأعلام وغيرها الوارد بيانها أدناه: ل/ الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات تجارية سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة, وكذلك الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة منتجات الآخرين” إ.هـ, ولما كانت علامة طالبة التسجيل تعد علامة تجارية وفق النصوص النظامية السالف ذكرها, وحيث نصت المادة الحادية والعشرون من ذات النظام على ان “لمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي اشارة أخرى مشابهة لها يكون من شانها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عليها العلامة ” وحيث ان المدعية لم تقدم علامة تطابق العلامة محل الاعتراض او تشابهها إلى حد يحدث معه الخلط أو اللبس لدى جمهور المستهلكين, ولما كان الثابت أن المدعية لا تملك العلامة ولم تقم بتسجيلها وفقا للنظام, وحيث أن طالبة التسجيل قامت بتسجيل العلامة – محل الدعوى- من قبل إدارة العلامات التجارية, وبما أن المدعية قد اعترضت على تسجيلها فالثابت من خلال الاوراق والمستندات أن ما قامت به المدعية هو تقديم طلب وقد تم رفضه من قبل الإدارة المختصة, ومن ثم لم تقدم ما يثبت تظلمها للجهات القضائية المختصة بنظر تلك التظلمات, فبالتالي فإنها لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية التي رسمها المنظم في حال رفض المدعى ليها تسجيل العلامة التجارية, وعليه فإنها لا تملك علامة موجبة للحماية, وإنما هو تقديم فقط تم رفضه, وعليه لا يمكن تعليق علامة معينة بمجرد تقديم طلب تم إهماله دون استكمال الإجراءات, ولما هو معلوم فقها وقضاء أن من سبق إلى مباح فهو أحق به, مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعية, وهو ما تحكم به, ولا يغير من ذلك ما دفع به وكيل المدعية من انه قام بتسديد الرسوم, إذ أن الثابت وفق ما سبق بيانه أنه تم رفض طلب موكلته لتسجيل العلامة, ولم يقم بمتابعة ذلك لدى الجهات المختصة, وفق ما نص عليه النظام, لا سيما وانه على فرض إلغاء القرار محل الدعوى, فإن المدعية لا تملك العلامة محل الدعوى او تضمن تسجيلها, وإنما لها تقديم جديد لا عبره بالطلب السالف لكونه تم اغلاقه, وكل ذلك يؤيد النتيجة التي خلصت إليها الدائرة, لذلك فقد حكمت الدائرة برفض الدعوى”
أسباب الحكم
1- نص المادة رقم (2) من نظام العلامات التجارية.
2- ما ورد في نص المادة رقم (21) من نظام العلامات التجارية.
3- عدم تملكي المدعية للعلامة محل الدعوى وعدم تسجيلها.
4- أن ما قامت به المدعية هو مجرد طلب تم رفضه وليس علامة موجبة للحماية.
5- ما نصت عليه القاعدة الشرعية “أن ما سبق إلى مباح فهو أولى به”
أسباب الاعتراض على الحكم
1- بطلان تسبيب الحكم نظرا لتضارب منطوقه مع الأسانيد الشرعية والنظامية المُعتمد عليها في إصداره:-
حيث صدر الحكم محل الاعتراض عليه, مستندا على بعض الأسانيد الشرعية والنظامية, غير أن ما جاء في مضمون تلك الأسانيد يختلف جذريا مع ما ورد في منطوق الحكم, الأمر الذي يقدح في صحته, ويجعله موضعا للاعتراض عليه, وأود توضيح ذلك وفقا لما يلي:-
1- تضارب منطوق الحكم مع ما نصت عليه القاعدة الشرعية التي تم الاستناد إليها:-
نصت القاعدة الشرعية المُستند إليها على ان “من سبق إلى مُباح فهو أحق به”إ.هـ , حيث يتضح لنا من نص تلك القاعدة, أنها قد اشترطت الأسبقية – في حد ذاتها – لاستحقاق الشيء المباح, ولا جدال في كوني أسبق من طالبة التسجيل في التقدم بطلب الحصول على العلامة التجارية وكذلك في استعمالها فعليا, فمن حيث الأسبقية في التقدم بطلب استخراج العلامة, فإن ذلك يؤكده تاريخ الطلب الاول والذي تقدمت به بتاريخ ………. ” مرفق 1 ” , بينما تقدمت طالبة التسجيل بالطلب في عام ………. أما من حيث الاسبقية في استعمال العلامة بشكل فعلي , فإن ذلك يؤكده صور المراسلات الرسمية المطبوعة على أوراق المؤسسة “مرفق2 ” والتي تحتوي على ذات الشعار محل الدعوى, حيث أن تاريخ تلك المراسلات يعود إلى عام ………. علما أن النشاط بدأ من عام ………. ، بينما أقر وكيل طالبة التسجيل بابتداء موكلته للنشاط ابتداء من تاريخ ………. وذلك في الفقرة رقم (د) من البند رقم (2) في المذكرة التي قدمها ، أي أنه يوجد خطأ في الاستدلال بما نصت عليه تلك القاعدة.
وكما إنني الأسبق في مزاولة النشاط ، وتقديم الطلب فكذلك بالنسبة للشهرة والانتشار ، حيث يبلغ عدد الفروع التي تحمل علامتي 5 خمسة فروع على المستوى المنطقة الجنوبية فقط .
2- تضارب منطوق الحكم مع مضمون ما ورد في المادة رقم (2) من نظام العلامات التجارية التي تم الاستناد إليها:-
حيث أن المادة رقم (2) من نظام العلامات التجارية, قد نصت على انه ” لا تعد ولا تسجل علامة تجارية الإشارات والشعارات والأعلام وغيرها الوارد بيانها أدناه: ل/ الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات تجارية سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة, وكذلك الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة منتجات الآخرين” إ.هـ, وبالرجوع إلى نص تلك المادة, نجد أن النظام قد أوجب رفض تسجيل العلامات التجارية إذا كانت شبيهة بعلامة تجارية أخرى سبق إيداع طلب تسجيلها, أي أن مجرد إيداع طلب بتسجيل العلامة التجارية يُعد أمرا كفيلا – وفقا لما جاء في نص تلك المادة – بوجوب رفض الوزارة لأي طلب آخر لاستخراج علامة تجارية شبيهة بها, وهو الامر الذي أكده أيضا نص المادة رقم (15) من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية, حيث نصت تلك المادة على ما يلي (يقوم مكتب العلامات التجارية بتسجيل العلامة في سجل العلامات التجارية المشار إليه ويعطي مالكها شهادة تسجيل تشمل البيانات الآتية ………. ويكون لتسجيل العلامة أثره من تاريخ تقديم طلب التسجيل الثابت بسجل الإيداع المشار إليه بالمادة (6) من هذه اللائحة) إ.هـ
3- أن العلامة التجارية لطالبة التسجيل, لا تُعد علامة تجارية مقبولة وفقا لما نص عليه نظام العلامات التجارية:-
حيث حصر نظام العلامات التجارية في مادته رقم (2) ما لا يُعد من قبيل العلامات التجارية التي يجوز تسجيلها, حيث ورد في تلك المادة ما يلي: ” لا تعد ولا تسجل علامة تجارية الإشارات والشعارات والأعلام وغيرها الوارد بيانها أدناه: ل/ الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات تجارية سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة, وكذلك الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة منتجات الآخرين” إ.هـ, وحيث أن العلامة التجارية الخاصة بطالبة التسجيل تتشابه مع العلامة التجارية التي أرغب في تسجيلها إلى حد كبير إضافة إلى تشابه الاسم التجاري, فإن ذلك يُوجب تطبيق نص تلك المادة على العلامة التجارية الخاصة بطالبة التسجيل وبطلان قرار تسجيلها.
4- أن حماية العلامة التجارية تثبت من تاريخ إيداع طلب تسجيلها:-
نصت المادة رقم (20) من نظام العلامات التجارية على أنه (يكون لتسجيل العلامة التجارية أثره من تاريخ تقديم طلب التسجيل, ويثبت هذا التاريخ طبقا لما تُحدده اللائحة التنفيذية) إ.هـ, حيث يتضح لنا – وفقا لما ورد في مضمون تلك المادة – عدم صحة ما خلص إليه الحكم محل الاعتراض عليه, حيث قصر الحكم الحماية – حصرا – على العلامة التجارية التي تم تسجيلها بالفعل, مُخالف في ذلك نص المادة المُشار إليها والتي يتضح من خلالها أن النظام قد أضفى حماية على العلامة التجارية بمجرد تقديم طلب تسجيلها, الامر الذي يمنع استخراج أي علامة مُشابهة لها يتم تقديمها بطلب لاحق, ولما كان الثابت – وفقا لما سبق إيضاحه – سابقة قيامي بتقديم طلب التسجيل قبل طالبة التسجيل المُدعى عليها, فإنه كان يجب على الوزارة الامتناع عن تسجيل العلامة التجارية محل الدعوى إعمالا لما نصت عليه المادة المُشار إليها آنفا, وقد أقرت المحكمة الإدارية ديوان المظالم, هذا المبدأ في حكمها الصادر برقم ………. لعام ………. والمؤيد بالحكم رقم ………. لعام ………. “مرفق2” وكذلك في حكمها الصادر برقم ………. لعام ………. المؤيد بالحكم رقم ………. لعام ………. “مرفق4 “.
5- عدم تقيد الوزارة بالإجراءات النظامية التي نصت عليها المادة رقم (11) من نظام العلامات التجارية:-
نصت المادة رقم (11) من نظام العلامات التجارية على أنه (إذا رأت الإدارة المختصة أن طلب التسجيل لا يتفق وأحكام هذا النظام, فعليها أن تبلغ طالب التسجيل كتابيا بذلك, ولها أن تطلب استيفاء الشروط أو إدخال التعديلات اللازمة لقبول طلب التسجيل) إ.هـ, والمتأمل في مضمون ما ورد في تلك المادة يجد أنها قد ألزمت إدارة تسجيل العلامات التجارية بأمرين هامين يجب النظار إليهما بعين الاعتبار, أولهما هو وجوب تبليغ طالب التسجيل كتابيا برفض طلبه, وثانيهما, أن توضح له التعديلات اللازمة ليتم قبول الطلب, إلا أن الوزارة قد خالفت ما ورد في تلك المادة المشار إليها آنفا, حيث تم رفض الطلب المُقدم من قبلي بتاريخ ………. دون إبداء أي أسباب للرفض ” مرفق5 ” وقد تظلمت من ذلك القرار ولم يتم الرد على هذا التظلم من قبل الإدارة كتابيا حتى الآن.
المطلوب :-
ألتمس من فضيلتكم إعادة نظر الدعوى، والعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ” أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ ”
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وكيل المدعية/ ……….