صاحب الفضيلة/ ………. القاضى بالمحكمة الجزائية بمحافظة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع : لائحة اعتراضية على الحكم الصادر برقم ………. وتاريخ ……….
الإشارة : الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. المُقامة من ………. ضدنا ……….
نص الحكم
فبناءاً على ما سبق من الدعوى والإجابة وحيث أقر المدعى عليهما بعلمهما بعدم صحة الجواز المغربي محل الاتهام وبناءاً على ذلك وعلى ما جاء بالتقرير الفني والمرفق بأوراق المعاملة الذي يثبت وقوع التزوير في بعض صفحات الجواز السوري لكل من المدعى عليهما فقد ثبت للدائرة صحة دعوى المدعى العام ضدهما ولا ينال من ذلك ما دافع به المدعى عليهما من عدم معرفتهما بوقوع التزوير في المحررات محل الاتهام كونه دفع مرسل لا يسنده دليل يقوى على طرح أدلة المدعى العام إضافةً إلى أن حملهما جوازاً مغربياً بأسماء مخالفة لأسمائهما ومن ثم محاولة إنكار علمهما بالتزوير يدل على تأصل النزعة الإجرامية في نفسيهما لذا فإن هذه الدائرة تخلص إلى ثبوت جريمتي التزوير والاستعمال المنسوبتين إلى المتهمين في هذه الدعوى ومعاقبتهم عنها بنص المواد ( 8/19/21 ) من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/12 ) وتاريخ ……….
أسباب الحكم
1- الدعوى والإجابة .
2- إقرار المدعى عليهما بعلمهما بعدم صحة الجواز المغربي محل الاتهام .
3- التقرير الفني الذي يثبت وقوع التزوير في بعض صفحات الجواز السوري لكل من المدعى عليهما .
أسباب الاعتراض على الحكم
لما كان الحكم قد جانبه الصواب في تطبيق النظام وتأويله كما جاء مشوباً بالفساد في الاستدلال قاصراً في التسبيب لذا فإننا نعترض عليه للأسباب السابقة ونوضح ذلك بالتفصيل التالي:-
أولا) النقطة الأولى: الخطأ في تطبيق النظام وتأويله
لقد أدانتنا الدائرة الموقرة (نحن المدعى علينا)بموجب نصوص المواد (8-19-21) من النظام الجزائي لجرائم التزوير رقم (م/11) وتاريخ ………. بوصف أنهما ارتكبا جريمتي التزوير والاستعمال ولكن بالرجوع إلى ذلك النظام نجد أن الدائرة قد جانبها الصواب في إضفاء العقوبة على الواقعة محل الاتهام الموجهة إلينا لعدم توافر الركن المادي والمعنوي للجريمتين المنسوبتين لهما ونوضح ذلك على التفصيل التالي:
حيث أنه بالرجوع إلى نص المادة الأولى فقرة(1) وكذا المادة الثانية من النظام الجزائي لجرائم التزوير نجد أنها حددت مفهوم جريمة التزوير والاشتراطات والطرق اللازمة لقيام تلك الجريمة حيث نصت (م/1)على أن التزوير (هو كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في النظام-حدث بسوء نية- قصدا للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو خاتما أو علامة ………. إلخ)
كما أن طرق التزوير في النظام جاءت على سبيل الحصر حيث نصت (م/2)على أنه(يقع التزوير بإحدى الطرق الآتية (أ)ـ صنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع لا أصل له أو مقلد من الأصل أو محرف عنه (ب) ـ تضمين المحرر خاتما أو توقيعا أو بصمة أو علامة أو طابعا لا أصل له أو مقلد من الأصل أو محرفا عنه (ج)ـ تضمين المحرر توقيعا أو بصمة صحيحة حصل على أي منهما بطريق الخداع (د) ـ التغيير أو التحريف في محرر أو خاتم أو علامة أو طابع سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه (هـ) ـالتغيير في صورة شخصية من محرر أو استبدال صورة شخص آخر بها (و) ـ تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعة صحيحة أو ترك تضمين المحرر واقعة كان الفاعل عالما بوجوب تضمينها فيه (ز) ـ تغيير إقرار أولى الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه (ح) ـ إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض أؤتمن عليه )
ومن خلال هذه النصوص يتضح أن المنظم حدد شروطا وأركان لقيام جريمة التزوير وهي:-
1- الشرط الأول: قيام المتهم باتخاذ سلوك أجرامي مادي (وهو ما يعبر عنه بالركن المادي في الجريمة سواء كان بطريق إيجابي متمثلا في الصنع أو التغيير أو التحريف أو تضمين المحرر ما هو خلاف الحقيقة أو بطريق سلبي متمثلا في ترك تضمين المحرر واقعة ولكن بشرط أن يكون الفاعل عالما بوجوب تضمينها
2-الشرط الثاني :أن يحدث هذا السلوك المادي بسوء نية وفقا للمادة الأولى من نظام جرائم التزوير (وهو ما يعبر عنه بالقصد الجنائي الخاص) فضلا عن ضرورة توافر القصد الجنائي العام بعنصريه (العلم ـ والإرادة) ومعناه أن تتجه إرادة الجاني لترتيب أثر الفعل المادي وأن يكون عالما بحقيقة المخالفة من حيث الواقع والنظام.
وبتطبيق النصوص النظامية على الواقعة ومدى توافر اشتراطاتها اللازمة لقيام جريمة التزوير نجد أن جميعها غير متوفرة فلم نقم نحن المدعى علينا باتخاذ أي طريقة من الطرق التي شملتها المادة الثانية من نظام جرائم التزوير سواء بالصنع أو التغيير أو التضمين ولم تقدم النيابة العامة أو الدائرة أي دليل يفيد أن السلوك المادي قدتم بمعرفتنا فالغالب أنه قد يكون قد تم ذلك عن طريق أحد مكاتب الخدمات في ………. لاستصدار الجوازات وإيهامنا بأنها صحيحة حيث أننا مازال اعتقادنا بأنها صحيحة ولا يخفى على فضيلتكم ما أل إليه الوضع الفوضوي في ………. لذا فليست حيازة المحرر المزور في حد ذاتها دون العلم بتزويرها سببا للعقاب بل اشترط المنظم أن يكون هذا السلوك ناتجا عن سوء نية وأن يكون الفاعل عالما به (وهو ما يعبر عنه بالركن المعنوي للجريمة- القصد الجنائي) وهذا لم يتحقق وحيث عجزت النيابة العامة وكذا الدائرة الموقرة عن تحديد عناصر وشروط قيام الجريمة بركنيها المادي والمعنوي وإثباتهما معا حسب النصوص النظامية السابقة بالأخص أنه توجد قرينة هامة تدل على حسن النية وعدم علمنا بتزوير الجوازات ………. أنه لا توجد أي فائدة تعود علينا بالتزوير فنحن سوريين الأصل وعائلتنا ………. ومقيمين ………. التي أكرمتنا بالضيافة وحسن الاستقبال و حيث أن المقصود من التزوير هو الحصول على ميزة إضافية بالتغيير في هويتنا وجنسيتنا ولما كان ذلك ليس قائما ولا مفترضا فبالتالي يكون حكم الدائرة قد جانبه الصواب في تطبيق النظام وتأويله مما يتعين معه نقضه وإلغائه والقضاء مجددا برد الدعوى ، وبراءة المدعى عليهما من الاتهام المنسوب إليهما .
ثانيا) القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال:
لقد ذكرنا للنيابة العامة وللدائرة بعدم علمنا بأن الجوازات السورية مزورة وأكدنا على أنها صحيحة وهو دفاع جوهري كان يتعين على الدائرة تحقيقه وأخذه بعين الاعتبار وأن يكون الرد عليه رد سائغا ولكن الدائرة بنت حكمها على استنتاج غير سائغ حينما استندت في حيثيات حكمها إلى قرينة حملنا جواز سفر مغربي بأسماء مخالفة لأسمائنا ومن ثم محاولة إنكار علمنا بالتزوير يدل على تأصل النزعة الإجرامية في نفسنا وغفلت الدائرة إلى أن وقوع الإنسان في خطأ سابق ليس معناه أن يكون سببا لكل اتهام لاحق بالإضافة إلى أن خطأنا الأول أجبرنا عليه جبرا حيث كان من المفترض أن يكون دخولنا تركيا نظاميا لإنقاذ أبنائنا حيث أن بعض أولادنا مازال في سوريا شريدا دون أب أو أم بعد موت أمه في أحداث قذف الطيران أثناء الاشتباكات وكان الهدف من القدوم إلى تركيا هو محاولة جلب الصغار من سوريا ويصعب علينا العودة إلى سوريا ولا يخفى على علم فضيلتكم القاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات فقد أحل الله الميتة عند الخطر بل ولم يعاقب الله على التلفظ بالكفر كرها فبالتالي يكون حكم الدائرة قد جانبه الصواب في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والقضاء مجددا ببراءتنا من الاتهام المنسوب إلينا
ثالثا) بالنسبة للجريمة الواردة بالمادة (19) من النظام الجزائي لجرائم التزوير (جلب محررات مزورة للملكة أو حيازتها) فيمكن الاعتراض عليها من وجهين على النحو التالي:-
1- الوجه الأول: أنه وفقا لمبدأ إقليمية العقوبات المعمول به بكافة النظم الجنائية فلا يمكن أن يعاقب على فعل وقع خارج إقليم دولة أخرى ………. بالأخص أننا ليس سعوديين الجنسية والجوازات المغربية تمت خارج المملكة مع الأخذ بعين الاعتبار أننا أجبرنا عليها كما أوضحنا سابقا بعالية
2- الوجه الثاني: أن ذلك مشروط بكون المحرر المزور أن يكون من المحررات التي يحتج بها في المملكة حسب نص المادة(8) من ذات النظام ولاشك أننا لم يتوافر لدينا النية للاحتجاج به في المملكة حيث أن معنا جوازنا السوري فلا حاجة لنا بالجواز المغربي كي نحتج به في المملكة ولكن كل ما في الأمر أنه بعد أن أرجعتنا السلطات التركية ظل معنا بحسن نية حيث أننا لا نعلم أن مجرد الحيازة مخالف للأنظمة السعودية وبالتالي انتفاء الركن المعنوي بعنصريه العلم والإرادة وعنصر العلم ينصب على العلم بالواقع وكذا العلم بالنظام وبالتالي يتوافر في حقنا حسن النية ، والنية أمر معتبر شرعا لقولة صلى الله علية وسلم (أنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى)
الطلبات:–
لذا ومن جميع ما تقدم نلتمس الأتي:
1- رد الدعوى بإلغاء العقوبة الواردة بهذا الحكم محل الاعتراض والقضاء مجددا ببراءتنا من الاتهام المنسوب إلينا وإخلاء سبيلنا.
والعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ” أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ ” .
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المُدعى عليهم/ ……….