لائحة اعتراض بتعاطي للحبوب المحظورة في , وحيازة سلاح ناري

صاحب الفضيلة/ ………. القاضي بالدائرة ………. بالمحكمة العامة ………. حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع:لائحة اعتراضية على الحكم الصادر برقم ………. وتاريخ ……….

الإشـــــــارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. ، المقامة من قبل ………. بمحافظة ………. ضدي أنا ……….

 

منطوق الحكم

(فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعي عليه بتعاطيه للحبوب المحظورة في السابق , وإقراره بحيازة سلاح ناري فرد غير مصرح , وذخيرة حيه عددها ” 11 ” وإقراره بتهديد إخوانه وأن ذلك التهديد صادر منه بسبب الغضب وأنه لا يقصد الاعتداء , وإنكاره الاشتغال بالتجارة لذا فقد ثبت لدى الدائرة إدانة المدعى عليه ………. بقيامه ” بتهديده لإخوانه بالقتل نتيجة خلافات عائلية وتحريضه بإحراق دورية أمنية وحيازة سلاح ناري فردي غير مصرح وعدد ” 11″ ذخيرة حيه غير مصرحة وتحايله على النظام وذلك ببيعه لسلاح ساكتون ناري كان يمتلكه وإبلاغ الشرطة أنه قام بالتنازل عنه تحايلاً على السلطات وتعاطيه للحبوب المحظورة من السابق ) ولم يثبت لدى الدائرة إدانته بالاشتغال بالتجارة وقررت ما يلي : أولا/ سجن المدعى عليه سبعة أشهر يحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية لتهديده لأشقائه بالقتل وتحريضه بحرق دورية أمنية , ثانياً: / مصادرة السلاح الناري المضبوط بحوزة المدعى عليه والذخيرة الحية وعددها ” 11″ ذخيرة حيه بناءً على المادة الخمسين من نظام الأسلحة . ثالثاً: جلده خمسين جلده دفعة واحده لتعاطيه للحبوب في السابق. رابعاً / منعه من السفر لمدة سنتين خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته . رابعاً/ غرامه مالية مقدارها ………. ريال لقاء حيازته سلاح ناري من غير تصريح وبه حكمت وأفهمت المدعى عليه  بأنه سيتم تسليمه نسخة من الحكم  بعد التوقيع على الضبط وأن مدة الاعتراض على الحكم ثلاثين يوماً وسيتم تسليم وكيل النائب العام نسخة من الحكم يوم الخميس الموافق ………. وإذا مضت المدة ولم يقدم اعتراضه فان الحكم يكتسب القطعية وبذلك ختمت الجلسة فلا تمام الساعة التاسعة صباحاً  إ.هـ

أسباب الحكم

1- الدعوى والإجابة.

2- إنكار المدعى عليه لدعوى المدعي العام .

3- الإقرار بتعاطي الحبوب المحظورة في السابق وحيازة سلاح ناري وتهديد إخوانه وبحرق دورية أمنية .

 

أسباب الاعتراض على الحكم

حيث أن الحكم قد جانبه الصواب عندما قرر ثبوت إدانتي بما ورد من اتهامات مسندة إليّ من جانب المدعي العام نظرا لوجود إقرار مني بتعاطي الحبوب المحظورة في السابق وحيازة سلاح ناري وتهديدي إخواني بالقتل وتهديدي بحرق دورية أمنية، الأمر الذي يكون معه الحكم محل الاعتراض عليه مشوباً بالخطأ في تطبيق النظام والفساد في الاستدلال مشوباً بالحكم علي بالشبهة لا بالدلائل والقرائن المعتبرة والمعترف بها شرعاً ونظاماً لذا  فإنني أعترض عليه وأود أن أوضح أسباب الاعتراض على نحو من التفصيل وفقا لما يلي:-

أولا) الخطأ في تطبيق النظام باعتماد الإقرار أمام النيابة العامة دليلاً على إدانتي لكونه مصدق عليه شرعاً واستناد فضيلة القاضي على ذلك في الحكم عليّ بالعقوبات الموضحة بمضمون الحكم:-

حيث أنه بالإطلاع على صك الحكم محل الاعتراض عليه، نجد أن فضيلة القاضي مُصدر الحكم قد استند في الحكم عليّ، على ما زُعم به من قبل النيابة العامة أنها إقرارات  قد صدرت عنيّ، بداعي كون هذه الإقرارات قد تم تصديقها شرعا، حيث ورد في نص الحكم ما يلي (ولإقرار المدعي عليه بتعاطيه للحبوب المحظورة في السابق, وإقراره بحيازة سلاح ناري فرد غير مصرح, وذخيرة حيه عددها  “11”  وإقراره بتهديد إخوانه وأن ذلك التهديد صادر منه بسبب الغضب وأنه لا يقصد الاعتداء, وإنكاره الاشتغال بالتجارة لذا فقد ثبت لدى الدائرة إدانة المدعى عليه)إ.هـ، في حين أنني لم يرد على لساني أي إقرار بأي من الاتهامات المسندة إليّ أمام  النيابة العامة وهو ما أنكره جملة وتفصيلاً. ولو افترضنا وجود مثل تلك الإقرارات، فان مثل تلك الإقرارات لا يعتد بها كونها ليست إقرارات قضائية بمعناها الذي نص عليه النظام، فالإقرارات في غير مجلس القضاء لا يمكن الاستناد عليها, نظرا لكونها لا تُعد من قبيل الإقرارات القضائية, والدليل على ذلك ما نصت عليه المادة رقم (108) من نظام المرافعات الشرعية، والتي نصت على أنه (إقرار الخصم – عند الاستجواب أو دون استجوابه – حجة قاصـرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلًا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها)إ.هـ

ويفهم من ذلك أن المادة سالفة الذكر قد اشترطت حُدوث الإقرار أمام القضاء ليتم الاعتداد به, كما نصت الفقرة رقم (2) من اللائحة التنفيذية لذات المادة على أنه (المقصود بالإقرار هنا هو الإقرار القضائي وهو ما يحصل أمام الدائرة أثناء السير فيها, مُتعلقا بالواقعة المُقر بها), إضافة إلي أن مجلس القضاء الأعلى قد أصدر تعميما بتاريخ ………., مؤكدا في مضمونه على عدم جواز الاعتداد بالإقرارات التي تتم لدى النيابة العامة وأنه لا عبرة إلا بالإقرارات التي تتم أمام القضاء أثناء السير في الدعوى، ومن ثم فان اعتماد الحكم على تلك الإقرارات للحكم عليّ بتلك العقوبات يعد أمرا مخالفا لمقتضى ما نص عليه النظام.

ثانيا) أن تصديق الإقرار شرعا لا يُثبت له الصفة القضائية ليُصبح إقرارا قضائيا مُعتبرا به:-

حيث أن فضيلة القاضي مُصدر الحكم، قد أصدر حكمه عليّ – كما ذكرت في البند السابق – باعتبار كون الإقرار المنسوب صدوره لي، قد تم تصديقه شرعا، وبالتالي فلم يعد مُجرد إقرارا قضائيا حاصلا أمام جهات التحقيق وبالتالي فقد أصبح بمثابة إقرار قضائي، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، إذ أن نظام المرافعات الشرعية قد اشترط وجوب توافر شرطين هامين ليتم اعتبار الإقرار بمثابة إقرارا قضائيا، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم (108) من النظام، والتي نصت على ما يلي (إقرار الخصم – عند الاستجواب أو دون الاستجواب – حجة قاصرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المُقر بها) إ.هـ، ومن خلال نص هذه المادة، فإنه يتضح لنا أن ثمّة شرطين هامين يجب توافرهما في الإقرار لإمكان اعتباره إقرارا قضائيا، وهذين الشرطين هما كما يلي:-

1- الشرط الأول: أن يكون الإقرار حاصلا أمام القضاء.

2- الشرط الثاني: أن يكون الإقرار حاصلا أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المُقر بها.

وهو ما يمكن من خلاله استخلاص نتيجتين هامتين، هما كما يلي:-

1- النتيجة الأولى: أن الإقرار الحاصل أمام النيابة العامة لا يُقبل لكونه قد فقد الشرط الأول المذكور أعلاه، إذ أنه لم يحدث أثناء القضاء.

2- النتيجة الثانية: أن الإقرار المُصدق شرعا، لا يُقبل أيضا لكونه قد فقد الشرط الثاني المذكور أعلاه، فهو وإن كان قد صدر أمام القضاء فإنه لم يصدر أثناء السير في الواقعة المُقر بها، بل قد يكون قد صدر أثناء السير في واقعة أخرى وصدر هذا الإقرار فيها عرضا، وقد يكون قد صدر دون السير في أي دعوى على الاطلاق.

وهو ما يؤكد عدم انطباق صفة “الإقرار القضائي” الواجب الأخذ به دون غيره بحق أيا من الإقرارات الصادرة أمام جهات التحقيق أو أمام قاضي آخر غير الذي ينظر الدعوى، بل تبقى هذه الإقرارات مجرد “إقرارات غير قضائية” وهو ما يطرح بدوره سؤال هام عن مدى حجية هذه الإقرارات الغير قضائية؟ وقد أجابت الفقرة رقم (3) من نص المادة رقم (108) على هذا التساؤل، حيث ورد فيها ما يلي (الإقرار غير القضائي تجري عليه أحكام الإثبات الشرعية) إ.هـ، بمعنى أن القاضي لكي يأخذ بهذا الإقرار الغير قضائي فإنه يجب عليه أن يطلب إثباته – ممن يتمسك به – ببينة شرعية أخرى عند إنكار الخصم له، فقد ورد في كتاب “الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي” لفضيلة الشيخ الدكتور “ ………. ” ما يلي (الإقرار غير القضائي لا يكون حجة بنفسه، بل إن للقاضي طلب إثباته بالبينة الشرعية عند إنكار الخصم له، كما إن له تقدير إعماله قبولا وردّا عند ثبوته لدى القاضي ببينة أو غيرها) إ.هـ

ومن خلال ذلك كله، فإنه يتضح لفضيلتكم عدم جواز الأخذ بهذه الإقرارات المزعومة، لكونها لم يتوافر فيها كلا الشرطين اللازمين المنصوص عليهما في المادة رقم (108) من نظام المرافعات الشرعية من ناحية، ومن ناحية أخرى أن تصديقهما أمام القاضي لا يغير من حقيقة كونها “إقرارات غير قضائية” في شيء، بل يشترط للأخذ بها وجوب إثباتها شرعا بأي وسيلة أخرى من وسائل الإثبات المعتبرة شرعا وهو ما لم يتم فيما نحن بصدده، الأمر الذي يؤكد وجوب طرحها وعدم الالتفات إليها.

ثالثا: تجاوز النيابة العامة بتوجيه الاتهام لي بارتكاب جريمة لم يشملها محضر الضبط والاستدلالات ودون تقديمها أي بينة على ذلك الاتهام:-

حيث أن النيابة العامة قد وجهت لي الاتهام بقيامي بتعاطي المخدرات في السابق على الرغم من خلو محضر الضبط والاستدلالات من ذلك الاتهام، كما أن النيابة العامة لم تقدم أي بينة أو دليل على ارتكابي لما نُسب إليّ في هذا الصدد إضافة إلى أنني لم أُقر بهذا الاتهام أمام فضيلتكم أيضا، ولا يخفى على علم فضيلتكم أن القاعدة الشرعية قد نصت على أن (البينة على من ادعي) إ.هـ، وحيث أن النيابة العامة قد أسندت إليّ هذا الاتهام دون سند أو بينة فإنه كان يجب رد الدعوى بحقي وليس الحكم عليّ بثبوت إدانتي لما نُسب لي بالرغم من انعدام البينة على ذلك وقد نصت المادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية على ما يلي (لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أيِّ شخص إلا على أمر محظور ومُعاقب عليه شرعاً أو نِظاماً، وبعد ثبوت إدانتُه بناءً على حُكم نهائي بعد مُحاكمة تُجْرى وِفقاً للوجه الشرعي).  

رابعا: مخالفة الحكم محل الاعتراض عليه لنصوص بعض المواد في نظام الإجراءات الجزائية:-

حيث أن الحكم محل الاعتراض عليه قد خالف في حيثياته ومنطوقة نصوص بعض المواد الواردة في نظام الإجراءات الجزائية) وذلك على النحو الآتي: 

1- مخالفة نص المادة (17):-

حيث نصت تلك المادة على ما يلي (لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجِب فيها حق خاص للأفراد، إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارِثُه من بعدِه إلى الجِهة المُختصة، إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادِعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق فيه هذه الجرائم)إ.هـ، وحيث أن الثابت بأوراق المعاملة وحيثيات الحكم أن النيابة العامة قد قامت بالادعاء علي واتهامي بالتهديد بقتل إخواني على سند من بلاغ من شخص ما، أي أن أشقائي لم يتقدموا بثمة شكوى أو اتهامات ضدي حيث أن مثل تلك الشكاوى لا تقدم إلى المحكمة إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو ورثته ومن ثم فقد خلت لائحة الادعاء العام من ثمة اتهامات ضدي من أشقائي بل قد حضروا وقرروا بخلاف ذلك وتنازلوا عن أي حق لهم تجاهي إن وجد من الأصل لذا فان الدعوى على هذا النحو تكون غير مقبولة ومن ثم فإذا تم الحكم علي بدعوى مقامة من غير ذي صفة تكون غير مقبولة لانعدام الصفة. وقد يرد سؤال أن الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر قد نصت على انه (………. إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادِعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق فيه هذه الجرائم.)  وهنا نرد بأن النظام قد أوجب على النيابة العامة أن تبين وجه الأهمية والمصلحة العامة في رفع الدعوى وهو ما لم يتم، ومن ثم فان عقابي على جريمة نفى أشقائي أنفسهم ارتكابي لها جملة وتفصيلاً بحضورهم أمام الادعاء العام والتنازل عنها على الرغم من أنهم لم يتقدموا بثمة شكوا ضدي بخصوص ذلك فان الحكم عليّ في ذلك قد جانبه الصواب وخالف نصا  نظاميا حيث أن الدعوى بخصوص ذلك قد أقيمت علي من غير ذي صفة لعدم وجود شكوى مقدمة ضدي من ذي الصفة وهم أشقائي بثمة اتهامات ضدي .

2- مخالفة نص المادتين (124) و (179):

حيث نصت المادة رقم (124) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه ( إذا رأى المُحقِّق بعد انتِهاء التحقيق أن الأدِلة غير كافية لإقامة الدعوى، فيوصي المُحقِّق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المُتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفاً لسبَّب آخر. ويُعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافِذاً، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافِذاً إلا بمُصادقة رئيس هيئة التحقيق والادِعاء العام أو من يُنيبُه)

وحيث أن الثابت بأوراق المعاملة وحيثيات الحكم أن النيابة العامة قد قامت بحفظ التحقيق ضدي في الجانب الأمني على سند من نص المادة سالفة الذكر فان الحكم علي بعقوبة التهديد بحرق دورية أمنية والتي تم حفظ التحقيقات فيها قد خالف الحكم أمر الحفظ الصادر والذي صدر صراحةً بحفظ التحقيقات في الجانب الأمني وقد يرد سؤال أن الادعاء العام قد حفظ التحقيقات في واقعة معرفة أماكن ومنازل الضباط والتي قرر فيها المبلغ لمدير المباحث إنني خاطبته عبر الواتس آب ؟ ولم يتم حفظ التحقيقات في جانب التهديد بحرق الدوريات الأمنية فنرد بان النيابة العامة كان قرارها الحفظ في الجانب الأمني ومن ثم فان جميع الاتهامات التي تخص الجانب الأمني قد حفظت تجاهي ولم يرد باللائحة ما يفيد غير ذلك وإلا لقدمت للمحاكمة بكافة الاتهامات المسندة إلي على الجوانب الأمنية كاملة وإلا فمن باب أولى أن يتم إرفاق ما ذكره المبلغ لمدير مباحث منطقة عسير وورود إليه رسائل واتس آب كدليل إدانة ضدي وهذا لم يحدث وخلت أوراق المعاملة منه وقد تم الحكم علي بجريمة لم ارتكبها بالمخالفة لنص المادة رقم (179) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أن (تستند المحكمة في حُكمِها على الأدلة المُقدمة إليها في أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمِه ولا بما يُخالِف علمِه)إ.هـ.

خامسا: انعدام البينات لدي النيابة العامة فيما أسندته إلي من اتهامات:-

حيث أن النيابة العامة قد قدمتني إلى المحاكمة بعدة اتهامات خلت جميعاً من  السند الشرعي والنظامي والمتمثل في البينات والقرائن وشهادة الشهود المصدق عليها شرعاً أمام المحكمة الموقرة حتى يتسق الحكم مع لائحة الادعاء العام وما قدم منها لا يرقي كدليل حيث قد انتفت البينات في حقي على النحو السابق الإشارة إليه وعلى النحو الآتي:-

1- خلو أوراق المعاملة من ثمة بينة أو دليل على تهديدي أشقائي بالقتل سوى ما ذكر انه إقرار مني وهذا غير صحيح كما أشرت في بداية هذه اللائحة كما أنني لدي من أدلة النفي ما يؤكد نفي هذه الواقعة:-

1- (الدليل الأول): حضور أشقائي أمام النيابة العامة لنفي هذه الاتهامات عني بل وتنازلهم عن واقعة منتفية في حقي من الأصل حيث لم يتقدموا بثمة شكاوى ضدي وعلى الرغم من ذلك حضروا أمام النيابة العامة ونفوا تلك الاتهامات وتنازلوا عن الحق الخاص . وقرروا أنه لا صحة لتلك الاتهامات.

2- (الدليل الثاني): استعداد أشقائي للحضور أمام المحكمة الموقرة للشهادة بذلك وإنكار تلك الاتهامات عني في أي وقت تشاءه المحكمة.

3- خلو أوراق المعاملة مما يفيد التأكيد والجزم على تعاطي المخدرات في السابق:

وللمرة الثانية أشير إلى أن البينة القاطعة لم تقدم أي بينة للتأكيد على استحقاق إحالتي إلى المحاكمة بتهمة التعاطي سابقا ولو افترض كما أشرت سابقاً صحة الاتهامات فهل بينت النيابة العامة متى تم التعاطي ؟ وهل قبل العمل بنظام مكافحة المخدرات الصادر بالمرسوم ملكي رقم ………. بتاريخ ………. وقرار مجلس الوزراء رقم ………. بتاريخ ………. أم بعده ؟. فإذا كان التعاطي قبل العمل بالنظام فلا عقاب علي وفقاً لنص الماة38 من نظام الحكم الأساسي .

4- وجود المرض النفسي والذي جعلني أهذي في بعض الأحيان دون إدراك:

حيث أن الثابت لعدالة المحكمة من التقارير الطبية والروشتات العلاجية المقدمة بالدعوى والمرفقة بهذه اللائحة أنني أعاني من (اضطراب ذهاني)  والذي يعرف بأنه: هو فقدان الاتصال بالواقع وخلل ضمن التفكير المنطقي أو الإدراك الحسي لدى الشخص المصاب، تصاحبه بعض المعتقدات الخاطئة، الأوهام، الهلوسة برؤية أشياء وسماع أخرى لا تحدث فعلا في الواقع، وإنما في مخيلته فقط ) وهذا ما يحدث لدي حيث أنني أعاني منه وقد قام أشقائي بادخالى المستشفى أكثر من مرة لعلاجي وكثيراً ما أهذى بكلمات غير مفهومه أو أسخط على أشقائي إلا إنني في النهاية لا أرتكب أي فعلاً يضر بهم أو بغيرهم . ولا يخفى على عدالتكم أن المريض النفسي كالغافل والنائم بل قد يصل إلى حد الجنون وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق))

سادسا) وعلى فرض صحة الأخذ  بلائحة الادعاء العام رغم خلوها من البينات والدلائل المعتبرة شرعاً وبفرض صحة الحكم بعقابي بذنب أشهد الله أنني لم أرتكبه فإن  الحكم قد تجاوز الحكم بالحد الأقصى لعقوبة التعزير:-

حيث أنه قد ورد عن أبو بردة الأنصاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول (لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى). كما ورد في كتاب كشاف القناع لابن القيم ما يلي ( ولا يزاد في  التعزير على عشرة أسواط إلا ما ورد في واطئ أمة زوجته في حالة إحلالها له فيجلد مائة جلدة تعزيراً) إ.هـ، وقال ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه “المحلي 13/482” ما يلي ( وقالت  طائفة أكثر التعزير عشرة أسوا فأقل لا يجوز أن يتجاوز به أكثر من ذلك وهو قول الليث بن سعد وقول أصحابنا) .  وقد وروى عنه صلى الله عليه وسلم  قوله  ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) . فإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات فلا يعذر المتهم إلا بوجود الشبهة القوية الدالة على الفعل . وروي أنه صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على من وجدت فيه قرينة شرب الخمر ولكنه حين علم بأمره وأنه كان يتمايل من السكر ضحك ولم يأمر فيه بشيء . وأجاب بعض أهل العلم عن ذلك بالقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه الحد لضعف القرينة عن إثباته حيث أنه من يدرأ بالتهمة أو انه لم يقر لدية بالشرب والقاضي لا يحكم بعلمه .إلا أن الحكم قد قضى بعقابي أكثر من ذلك ، حيث قضى بمعاقبتي فضلاً عن الحبس  بجلدي خمسين جلده دفعة واحده لتعاطي الحبوب في السابق  ، ويشهد الله أنني بريء من تلك التهمة، وما ذكرته بشان تجاوز الحكم لحد التعزير قد ذكرته من باب افتراض فعلتي لما أُسند إليّ وهو ما أُصر على براءتي منه.

سابعا : استعدادي لأداء اليمين بنفي دعوى المدعي العام في أي وقت تشاءه المحكمة الموقرة وفضيلتكم :

فقال صلى الله عليه وسلم: ((لو يعطى الناسُ بدعواهم، لادَّعَى رجال أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينة على المدعِي، واليمين على مَن أنكر)) وحيث أنني أنكر تماماً الاتهامات المسندة إلى لذا فإنني بالإضافة لما أشرت سابقاً من أسباب فإنني على أتم الاستعداد لأداء اليمين على نفي تلك الاتهامات التي أسندها إلي المدعي العام  وأخص بالذكر واقعة تعاطي المخدرات أمام عدالة المحكمة الموقرة وفى أي وقت تشاء وسندي في ذلك :  يقيني بالله تبارك وتعالى وبأنه القادر على إظهار براءتي وإعمالاً لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ) ويقيني أن المحكمة الموقرة ستراعي أنه ليس لدى أي سوابق من أي نوع ولم ارتكب أية جريمة في حياتي .  

 

المطلوب:-

تكرم فضيلتكم بالإطلاع والقضاء بنقض الحكم محل الاعتراض عليه وإلغاء كافة العقوبات الواردة به والقضاء ببراءتي من الاتهامات المنسوبة إلي ورد دعوى المدعي العام

وفضيلتكم أهل للعمل بقول عمر رضي الله عنه إلى أبي مُوسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ” أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ ”

 

وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المُدعى عليه أصالة/ ……….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *