فضيلة الشيخ / ………. مساعد رئيس المحكمة الجزائية ………. وفقهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع: لائحة اعتراضية على القرار رقم ……….
الإشارة : الدعوى رقم : ………. وتاريخ ………. ، المقامة من ………. ضدي أنا ……….
نص الحكم
وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما تضمنه إقرار المدعى عليه المصدق شرعاً وأقوال المدعو ………. ومحاضر التفتيش وتحريز المضبوطات والتقرير الفني وتقرير فحص المواد المخدرة ومحضر تفريغ المكالمة الصوتية والتقرير الطبي النفسي الجنائي ولأن المرء مسئول عما تحت يده ولما قرر أهل العلم – رحمهم الله – من أن الإقرار أقوى الحجج القضائية ، وأن المرء مؤاخذ بإقراره ، وأنه لا يقبل رجوعه عن إقراره بما يوجب التعزير لا بما يوجب الحد قال الإمام ابن قدامه – رحمه الله – في المغني ( 7/278 ) ( ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا في ما كان حداً لله تعالى يدرأ بالشبهات ويحتاط بإسقاطه فأما حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه عنها ولا نعلم في ذلك خلافاً ) أ-هـ وقال الإمام الزركشي – رحمه الله – ( كل من أقر بشيء ثم رجع عنه لم يقبل إلا في حدود الله تعالى ) أ- هــ المنثور (1/187) وما دفع به المدعى عليه من الإكراه لم يثبت قضاءً ولقول الله عز وجل ( ………. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ………. ) وتقديراً للمصالح العامة وبناءً على الأمر الملكي رقم : ………. وتاريخ ………. المتضمن ما نصه (………. أولاً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على 20 سنة، كل من ارتكب، كائناً من كان، أياً من الأفعال الآتية/ 1- المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت، محمولة على التوصيف المشار إليه في ديباجة هذا الأمر2- الانتماء للتيارات أو الجماعات – وما في حكمها – الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة وإذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن ثلاثين سنة ………. ). وبناءً على ما تضمنه البيان الصادر من وزارة الداخلية بتاريخ ………. والمتضمن ما نصه (الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فاستناد إلى الأمر الملكي رقم ………. وتاريخ ………. القاضي في الفقرة (رابعاً) بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة العدل وديوان المظالم وهيئة التحقيق والإدعاء العام تكون مهمتها إعداد قائمة ؟ تحدث دورياً ؟ بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة (2) من البند (أولاً) من الأمر الكريم ، ورفعها لاعتمادها . فتود أن توضح وزارة الداخلية بأن اللجنة المشار إليها اجتمعت وتدارست ذلك ورفعت للمقام الكريم بأن يشمل ذلك كل مواطن سعودي أو مقيم عند القيام بأي أمر من الأمور التالية:- ………. 4- كل من يقوم بتأييد التنظيمات ، أو الجماعات ، أو التيارات ، أو التجمعات ،أو الأحزاب، أو إظهار الانتماء لها ، أو التعاطف معها ، أو الترويج لها ، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها ، سواء داخل المملكة أو خارجها ، ويشمل ذلك المشاركة في جميع وسائل الإعلام المسموعة ، أو المقروءة ، أو المرئية ، ومواقع الانترنت أو تداول مضامينها بأي صورة كانت ، أو استخدام شعارات هذه الجماعات والتيارات ، أو أي رموز تدل على تأييدها أو التعاطف معها ………. 6- الاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات أو التيارات أو الأفراد المعاديين للمملكة ………. وتشير وزارة الداخلية بأنه تمت موافقة المقام الكريم على ما جاء بهذه المقترحات وصدر الأمر الكريم رقم ………. وتاريخ ………. باعتمادها، وأن يبدأ تنفيذ هذا الأمر اعتباراً من يوم الأحد ………. والموافق ………. ، وأن من يخالف ذلك بأي شكل من الأشكال منذ هذا التاريخ سيتم محاسبته على كافة تجاوزاته السابقة، واللاحقة لهذا البيان ………. وإذا تعلن وزارة الداخلية ذلك لترفق بهذا القائمة الأولى للأحزاب والجماعات والتيارات التي يشملها هذا البيان وهي كل من أطلقت على نفسها مسمى تنظيم القاعدة – داعش – تنظيم القاعدة في جزيرة العرب – تنظيم القاعدة في اليمن – تنظيم القاعدة في العراق – داعش – جبهة النصرة – حزب الله في داخل المملكة جماعة الإخوان المسلمين – جماعة الحوثي علماً بأن ذلك يشمل كل تنظيم مشابه لهذه التنظيمات فكراً أو قولاً أو فعلاً وكافة الجماعات والتيارات الواردة بقوائم مجلس الأمن والهيئات الدولية وعرفت بالإرهاب وممارسة العنف ) أ-هـ وبناءً على الأمر الملكي رقم ………. وتاريخ ………. المتضمن أن ما جاء في بيان وزارة الداخلية سالف الذكر جزء لا يتجزأ مما ورد في الأمر الملكي رقم ………. وتاريخ ………. والأمر الملكي رقم ………. وتاريخ ………. وبما أن ما أقدم عليه المدعى عليه معصية موجبة لتعزيره، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يجني جان إلا على نفسه) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه ، ولأن التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة بحسبها استصلاحاً لمن وقع فيها وحماية للبلاد والعباد من الشر والفساد بالسجن والمال وغيرهما من العقوبات ، كما قرر ذلك أهل العلم ………. وبعد الإطلاع على الأنظمة المجرمة للوقائع الصادرة من المدعى عليه ولأن العقوبة المنصوص عليها في المادة التاسعة والأربعين والمادة الحادية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر أخف من العقوبة المنصوص عليها في المادة التاسعة والثلاثين من ذات النظام ولما تقرر فقهاً وقضاءً من أن العقوبة الأخف تدخل في العقوبة الأشد لذلك كله فقد قررت ما يلي : أولاً: ثبت لدي إدانة المدعى عليه ………. بالتواصل مع أحد الأشخاص المعادين لهذه البلاد والمؤيدين للتنظيم الإرهابي المسمى (داعش) وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عن ذلك الشخص واستعماله العنف والتهديد في حق موظف عام ليحمله على اجتناب عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً من خلال تهديده رجال الأمن أثناء محاولة القبض عليه وطلبه منهم الانصراف من الموقع ، وشرائه خمسة مسدسات الموضحة في إقراره المصدق شرعاً وثلاثة رشاشات من نوع كلاشنكوف مع خمسين طلقة وبندقية شوزن وحيازته لتلك الأسلحة والذخيرة واثنتي عشرة طلقة رشاش أخرى وخمس وأربعون طلقة مسدس ومخزن رشاش ومخزن مسدس بدون ترخيص ثم بيعه لسلاح رشاش ومسدس والبندقية الشوزن بدون ترخيص وحيازته لتلك الأسلحة بدون ترخيص وإطلاقه عدة طلقات في الفضاء من سلاح رشاش غير مرخص ، وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الواتس أب) مع أحد الأشخاص المؤيدين للتنظيم الإرهابي المسمى (داعش) والمعادية لهذه البلاد واستقباله منه رسائل تتضمن تكفير ولاة الأمر بهذه البلاد وتدعو للخروج عليهم ومقاطع مؤيده للتنظيم الإرهابي المسمى (داعش) وإرساله عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الواتس أب) إلى المجموعة التي تضم إخوانه وأبناءهم صوراً شخصية له وهو يحمل السلاح بهدف تخويفهم ، وتخزينه في جهازي الهاتف الجوال المضبوطة معه صوراً شخصية له وهو يحمل أسلحة وصور لشراب المسكر والحبوب المحظورة والحشيش المخدر وصور أسلحة وطلقات نارية وتستره على عدد من مروجي مادة الحشيش المخدر والخمر المسكر وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عنهم وقررت تعزيره على ذلك بسجنه مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ………. منها ثلاث سنوات بناء على الأمر الملكي رقم ………. وتاريخ ………. وسنتان بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وثلاث سنوات بناءً على المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة وسنة وستة أشهر بناءً على المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم ………. وتاريخ ………. وباقي المدة لبقية ما ثبت بحقه وهو تستره على عدد من مروجي مادة الحشيش المخدر والخمر المسكر وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عنهم ومصادرة الأسلحة والذخيرة المضبوط معه بناءً على المادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم ………. وتاريخ ………. ومصادرة جهازي الهاتف الجوال المضبوطة معه بناءً على المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. ثانياً: ثبت لدي شرب المدعى عليه الخمر المسكر واستعماله الحشيش المخدر وقررت جلده لقاء ذلك حد المسكر ثمانين جلدة علناً دفعة واحدة. ثالثاً : منع المدعى عليه من الكتابة والمشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية الانترنت بأي مشاركة كانت حفظاً له وللمجتمع . رابعاً : منع المدعى عليه من السفر خارج هذه البلاد مدة عشر سنوات تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية منها سنتان بناءً على الفقرة الأولى من المادة السادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . خامساً : رد طلب المدعي العام الحكم بإثبات إدانة المدعى عليه ببقية ما نسب له في الدعوى و تعزيره على ذلك لعدم كفاية الدليل . وبما ذكر حكمت للحق العام وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه وإفهامهما بأن لهما حق الاعتراض على الحكم وطلب تدقيقه من محكمة الاستئناف قرر المدعي العام اعتراضه على الحكم وقرر المدعى عليه عدم قناعته بالحكم فجرى إفهام المدعي العام والمدعى عليه بالمراجعة هذا اليوم الخميس الموافق ………. لاستلام نسخه من قرار الحكم لتقديم اعتراضهما عليه خلال ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المذكور وأنهما إذا لم يقدما اعتراضهما خلال المدة المذكورة فإنه يسقط حقهما في طلب تدقيق الحكم بناء على المادة رقم (194) من نظام الإجراءات الجزائية والفقرة الأولى من المادة رقم (141) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر بتاريخ ……….
أسباب الحكم
1- الدعوى والإجابة
2- إقرار المدعي عليه
3- بناءا علي أقوال ……….
4- ما جاء بمحاضر التفتيش وتحريز المضبوطات
5- التقرير الفني وتقرير فحص المواد المخدرة
6- محضر تفريغ المكالمات الصوتية
7- التقرير الطبي النفسي والجنائي
8- قناعة هيئة المحكمة بإدانة المدعي عليه بالتواصل مع أحد الأشخاص المعاديين للبلاد
9- شرب المسكر
10- حيازة للأسلحة
11- تخزين وإرسال ما وصف بأنه ماس بالنظام العام ومراسلته احد الأشخاص المؤيدين لنظام داعش
أسباب الاعتراض على الحكم
أولا:– بالنسبة لما قررته المحكمة الموقرة من ثبوت إدانتي بقيامي بالتواصل مع أحد أفراد تنظيم داعش وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه وتقرير عقابي بالسجن ثلاث سنوات فإنني أرد على ذلك وفقا لما يلي:-
1- انعدام القصد الجنائي (سوء النية) لدى في جريمة التواصل المعاقب عليها:-
تأسيسا على أن القصد الجنائي في الأفعال (النية أو الإرادة – العلم) هو العنصر الأهم والمؤثر في تكييف الواقعة فهو الذي ينقلها من الإباحة إلى التجريم أو العكس، كحالة قيام الشرطي بالتواصل مع أي تشكيل عصابي أو إرهابي بقصد الإيقاع بهم، حيث لا يتم معاقبته على ذلك رغم قيامة بالركن المادي لجريمة التواصل نظرا لعدم توافر القصد الجنائي أو سوء النية عند قيامه بهذا الفعل المجرم بل يتوافر في حقه حسن النية، وكذا ينقل القصد الجنائي الواقعة من مرتبة جرمية إلى مرتبة أخرى سواء من أعلى إلى أدنى والعكس، ومن ثم يكون تقرير العقاب أو عدم العقاب متوقفا على مدى توافر القصد الجنائي في القيام بأحد الأفعال أو انعدامه، وبمطالعة أوراق الدعوى والوقوف على ملابساتها نجد أن طبيعة هذا التواصل والغرض منه يكمن في أن المدعو “ ………. “ الذي تواصلت معه، هو صديقي منذ زمن بعيد (تقريبا عام ……….) ولم أكن أعلم أنه قد أنضم إلى هذا التنظيم ولكنني فوجئت بذلك عام ………. ، كما أن الاتصال كان للاطمئنان على الأحوال الشخصية للمدعو “ ………. ” وتوجيه النصح له بالرجوع إلى المملكة ومراعاة والدته المسنة وترك أفكاره التكفيرية ولزوم الجماعة وكل ذلك مذكور في إقراري (صـ11 فقرة 5-6)- وهو ما يبرئ ساحتي من هذا الاتهام المُفترى عليّ به، فضلا عن أنني رفضت رفضا قاطعا دعوته لي بالالتحاق بالتنظيم والمشاركة في القتال، ولم يثبت في إقراري ما يدينني ولو بشطر كلمة وإلا لما تهاون المُدعي بالحق العام في ذكر ذلك وإيراد نصه, كما تجدر الإشارة إلى أن المُدعي بالحق العام قد ذكر في لائحة دعواه إقراري بأنني قد تحصلت على رقم المدعو (……….) من المدعو (……….) وأخيه ………., وهو ما يعني علاقة الاثنين به أيضا, فهل من المعقول أن يكونوا محل اتهام لهم أيضا لمُجرد احتفاظهم برقمه أو تواصلهم به للاطمئنان على أحواله الشخصية، وتوجيه النصح له؟!
2- توافر حسن النية لدي:
ويتمثل ذلك في قيامي بحظر هذا الشخص المدعو ………. بعد تطاوله على خادم الحرمين الشريفين، كما رفضت دعوته للمشاركة في القتال، وقد ورد بيان ذلك في لائحة دعوى المُدعي العام (ص4 س12), حيث جاء فيها (كما أقر أنه سبق وأن قام بوضع صورة الملك ………. كخلفية في الواتس آب وقام ………. بمراسلته وطلب منه تغيير الصورة واصفا الملك أعزه الله بالطاغوت وقمت على الفور بحظر حسابه وقطع اتصالي به )إ.هـ وهو ما يؤكد حسن نيتي وانعدام توافر سوء النية والقصد الجنائي بهذا لفعل (التواصل مع أحد أفراد تنظيم القاعدة)، لذا، فقد كان حريا بالمحكمة الموقرة أن تتأكد من مدى توافر هذا العنصر – القصد الجنائي – بحقي أو انعدامه، وتحققه عن بصر وبصيرة، كما كان يتعين أن تضم أجزاء إقراري إلى بعضها لتكون بنيانا واحد بدلا من تجزئة الإقرار، مما نتج عنه تفريغه من محتواه وإظهاره بمظهر مناقض لمضمونه كوحدة واحدة، فتم عقابي بموجب إقراري بالتواصل رغم وجود ما يدل على عدم توافر القصد الجنائي لديّ في ذات الإقرار حسب ما تم توضيحه أعلاه ولكن المحكمة التفتت عنه، رغم علمها بخطورة إسناد هذا الفعل إلى وتأثيره على مستقبلي ومستقبل عائلتي، وحيث أنني الحلقة الأضعف في المحاكمة لذا فقد أستقر الفقه الجنائي على أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين، كما أن الشك يفسر لمصلحة المتهم، وعليه فإنني أطلب نقض الحكم والقضاء ببراءتي من هذا الاتهام.
3- أنه بالإضافة إلى ما سبق بيانه من أن سبب تواصلي مع المدعو سعد هو النصح له والتوجيه بالعودة للبلاد وترك هذا القتال فإن هذا التواصل أيضا كان عام ………. أي كان قبل صدور الأمر الملكي وبيان وزارة الداخلية بتجريم هذا التواصل، وعليه فإن تواصلي معه في هذه الفترة لا يمثل أي جريمة على الإطلاق، كما أنني لم أكن أعلم أن مجرد التواصل ولو بحسن نية معاقب عليه حيث أنني لست مطلعا على الأنظمة.
4- بالنسبة لثبوت إدانتي بتستري على المطلوب أمنيا ………., فإن ردي يتمثل فيما يلي:-
أن هذا الاتهام ليس له أي أساس من الصحة, إذ أنني لم أكن على علم بمكان تواجد ………., فكيف يتم اتهامي بالتستر عليه, فقد ورد في لائحة دعوى المُدعي بالحق العام “ ………. وفوجئت في عام ………. بإخبار فهد الدرعاني لي بخروج/ ………. للمشاركة في القتال الدائر هناك, عندها أخذت رقم ………. من ………. وأصبحت أتواصل معه وسؤاله عن أخباره. وتوجيه النصح لله واستهزأ بي .)إ.هـ وفي هذا دلالة على عدم علمي بمكان ………. وهو ما ينفي بالتبعية تهمة التستر عليه، فضلا عن أن أهله يعلمون بخروجه وكذا السلطات بالمملكة، إذا فكيف قمت بالتستر عليه.
ثانيا: بالنسبة لما قررته المحكمة من ثبوت إدانتي بالأفعال الآتية (إرسالي وتخزيني ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصلي عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الواتس أب) مع أحد الأشخاص المؤيدين للتنظيم الإرهابي المسمى (داعش) والمعادية لهذه البلاد واستقبالي منه رسائل تتضمن تكفير ولاة الأمر بهذه البلاد وتدعو للخروج عليهم ومقاطع مؤيده للتنظيم الإرهابي المسمى (داعش) وإرسالي عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الواتس أب) إلى المجموعة التي تضم إخواني وأبناءهم صوراً شخصية لي وأنا أحمل السلاح بهدف تخويفهم ، وتخزينه في جهازي الهاتف الجوال المضبوطة معي صوراً شخصية لي وأنا أحمل أسلحة وصور لشراب المسكر والحبوب المحظورة والحشيش المخدر وصور أسلحة وطلقات نارية) وتقرير عقابي بالسجن عامان وفقا للمادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية فإنني أرد على ذلك وفقا لما يلي:-
1- من حيث استقبال تلك المواد:
فمن غير المتصور أن يتم عقاب شخص على مجرد استقباله بعض صور هذه الجماعة دون أدنى رغبة منه في ذلك، إذ أن استقبال مثل هذه المواد هو أمر لا دخل لي فيه بل يُسأل عنه من أرسله وليس من استقبله, لا سيّما وأن المُرسل غالبا ما يقوم بإرسال تلك المواد بصورة عشوائية قاصدا من وراء ذلك إيصال المحتوى إلى أكبر عدد ممكن, كما أن حفظ تلك المواد على الهاتف لا يُمكن أن أعاقب عليه أيضا إذ أن حفظ تلك الملفات يتم تلقائيا بمجرد استقبالها وهذا أمر لا يخفى على أي مستخدم لتلك الهواتف الذكية، فضلا عن عدم توافر القصد الجنائي، إذ لو أنه قد ثبت أنني قد أعدت إرسال هذه المواد المحظورة فإن تلك التهمة كنت لتصبح مُستساغة في حقي، غير أنه لا يخفى على فضيلتكم أن كافة الأدلة والبينات التي قدمها المُدعي بالحق العام قد خلت من أي شيء يثبت قيامي بإعادة نشر أو إرسال تلك المواد المحظورة وهو ما يعني عدم معقولية العقاب عن مجرد الاستقبال – اللا إرادي – لتلك المواد المحظورة.
2- من حيث قيامي بإرسال بعض الصور إلى إخوتي بقصد تهديدهم وتخويفهم:-
فإن تلك الصور التي وجهتها إلى أهلي, لا تعدوا كونها مجرد صور شخصية, لذا فإن أخذها على محمل التهديد أو أنها منافية للآداب أمر غير مفهوم, فلو أنني أرغب في إيذاء أهلي لما قمت بإرسال تلك الصور لهم ليأخذوا حذرهم مني أو ليقوموا بإبلاغ السلطات عني, كما تجدر الإشارة إلى أمر هام جدا, وهو أن تلك الصور منتشرة بكثرة في أوساط الشباب وهي دائما ما تكون على سبيل الافتخار ليس إلا فضلا عن أنني كنت في حالة سكر بيّن عند قيامي بإرسالها أي أنني لم أكن مُدركا لما أقوم به وهو ما يعني انعدام القصد الجنائي لدى، كما تجدر الإشارة إلى أن شقيقي (……….) قد أقر بنفسه بأنه لم يسبق لي قيامي بتهديدهم على الإطلاق، وقد تم ضبط نص إقراره بذلك في صك الحكم (ص14، س17) حيث جاء في إقراره بذلك – ردا على سؤال المُحقق له – ما يلي (س: هل قام بتهديدك أو تهديد أحد أخوته؟ ج: لا لم يهدد أحد من إخوانه ……….) إ.هـ، وهو ما ينتفي معه تماما وكليا أي وجود للقصد الجنائي لارتكاب جريمة التهديد.
ثالثا: بالنسبة ما قررته المحكمة من ثبوت إدانتي باستعمالي العنف والتهديد في حق موظف عام لحمله على اجتناب عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً من خلال تهديدي المزعوم لرجال الأمن أثناء محاولة القبض علي وطلبي منهم الانصراف من الموقع، وقررت عقابي بالسجن ثلاث سنوات بناءً على المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة
فأتمسك بدفاعي أيضا بانعدام القصد الجنائي لدى لانعدام إدراكي في ذلك الوقت بسبب حالة السكر التي كنت عليها وأني تائب إلى الله منها وهذا ما قررته في التحقيقات، حيث ذكرت أنني لا أتذكر ما تلفظت به لأفراد الدورية ولا يخفى على فضيلتكم ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله “رفع القلم عن ثلاث ………. وعن المجنون حتى يفيق” إ.هـ وقد اتفق الفقهاء على أن السكران يُعد من قبيل المجنون فلا يؤاخذ على أفعاله حتى يفيق من سُكرِه
رابعا: بالنسبة لما قررته المحكمة من ثبوت إدانتي بتستري على عدد من مروجي مخدر الحشيش والشراب المُسكر وقررت عقابه بالسجن ستة أشهر:-
عدم صحة إسناد هذه الجريمة لي حيث أنني لم أقم بالتستر على هؤلاء فبمطالعة أوراق التحقيق نجد أنني قد ذكرت أسماء مروجي المخدرات المتعامل معهم في شراء مخدر الحشيش قبل أن تعلم السلطات بذلك ودون إكراهي على ذلك ومن ثم فينعدم محل الجريمة المسندة في حقي ومن ثم لا يجوز عقابي عليها.
خامسا: إعادة النظر في مدة المنع من السفر بناءا على ما تقرره المحكمة الموقرة بنقض الحكم وإعادة النظر في ثبوت الاتهامات الموجهة لي ومدة المحكومية التي ستترتب عليها من ضياع مستقبلي ومستقبل أسرتي
سادسا: بالنسبة لشرب الخمر فإنني تبت إلى الله من هذه المعصية وكافة المعاصي التي ارتكبتها وسأتجنب أصدقاء السوء وكل الشبهات كما أنني متمسك بكلمة التوحيد وثابت عليها وأقدر وأبجل ولاة أمري بالمملكة وأؤكد بيعتي لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأشهدكم على ذلك وأطلب من عدل فضيلتكم أن تنظروا لي بعين الرأفة والرحمة، وأن تراعوا حسن نيتي وتوبتي وحداثة سني وما سيترتب على هذه العقوبات المجحفة بحقي من ضرر يفوق نفعها، فإذا كانت النيابة العامة تمثل سلطة الاتهام، فمقام فضيلتكم يمثل سلطة العدل والعدالة جعلكم الله عونا للمظلومين.
المطلوب:-
ومن جميع ما تقدم ألتمس من فضيلتكم نقض الحكم محل الاعتراض وإعادة النظر فيه على ضوء ما جاء بأسباب الاعتراض بعاليه، والعفو عني واستعمال الرأفة بحقي.
وفقكم الله ورعاكم وعلى طريق الحق سدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المُدعى عليه أصالة/ ……….