فضيلة الشيخ / ………. القاضي بالدائرة ………. بالمحكمة العامة محافظة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع: لائحة اعتراضية على صك الحكم الصادر برقم ………. وتاريخ ……….
الإشارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. المقامة من قبلي ………. ضد ……….
نص الحكم
(وبعد الإطلاع على ملف القضية ومناقشة المدعى في دعواه المتلخصة بمطالبته بمعاقبة المدعى عليه لقاء تقديمه شكاوى كيدية حول الأرض المشار إليها في الدعوى ، وحيث إن الدائرة بعد إطلاعها على ملف القضية الأساسية تبين أن غاية ما قام به المدعى عليه هو تقديم شكاوى للجهات المختصة بمتابعة موضوع الأراضي والتعدي عليها وفقاً للتعليمات النظامية لتقديم الشكاوى ، وقد تضمن خطاب سعادة محافظ ………. المدون مضمونه أعلاه توجيه لجنة التعديات الحازمي وبلدية الحازمي مما مؤداه صحة مضمون الشكوى في اعتبار جهة الإدارة ولاسيما مع عدم وجود مستند نظامي لتملك المدعى للأرض، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة تنتهي لعدم سماع الدعوى ؛ لكونها مقامة ضد غير ذي صفة ، حيث إن صاحب الصفة هي جهة الإدارة المسئولة عن موضوع الأرض، لذا فقد حكمت الدائرة بعدم سماع الدعوى المقامة من ………. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………. ضد ………. وللمدعى الحق في الاعتراض على هذا الحكم بطلب الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لاستلام صورة صك الحكم وهو هذا اليوم يسقط بعدها حقهما في الاعتراض بطلب الاستئناف ويكتسب الحكم القطعية ، وقد جرى تسليم المدعى صورة من صك الحكم وبه ختمت الجلسة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد . حرر في ……….).
أسباب الحكم
1- أن غاية ما قام به المدعى عليه هو تقديم شكاوى للجهات المختصة بمتابعة موضوع الأراضي والتعدي عليها
2- أن خطاب سعادة محافظ ………. قد وجه لجنة التعديات الحازمي وبلدية الحازمي مما مؤداه صحة مضمون الشكوى.
أسباب الاعتراض على الحكم
أولا) الخطأ في نزع الصفة عن المدعى عليه في الدعوى والحكم بعدم توافرها:
حيث أن الدائرة قد حكمت بعدم سماع الدعوى؛ لكونها مقامة على غير ذي صفة، وأن جهة الإدارة هي من لها الصفة في تلك الدعوى، دون أن توضح الدائرة أسباب انعدام الصفة بحق المُدعى عليه، ولا يمكن أن نعول على ما جاء بأسباب الحكم المذكورة بعالية في عدم توافر الصفة في حق المدعى عليه وذلك لكون هذه الأسباب متعلقة ببحث ثبوت الإدانة وعدمها وإباحة الفعل الذي قام به المدعى عليه من عدمه، أي كونه فعل أذى ترتب عليه ضرر من عدمه وذلك لأن ضابط تحقق صفة المدعى عليه في الدعوى (إذا كان المدعى عليه ممن يصح إقراره في الدعوى ويترتب عليه حكما)، ومن يصح إقراره يصح إنكاره ومن لا يصح إقراره لا يصح إنكاره ولا يكون خصما في الدعوى وهذا ما قرره أهل العلم, قال الحطاب في مواهب الجليل (6/126) (“قوله مدعى عليه”: هذا إذا كان المدعى عليه يصح إقراره فإن كان ممن لا يصح إقراره فليس للحاكم أن يسمع الدعوى على من لا يصح إقراره) إ.هـ
وبالرجوع إلى دعواي محل الحكم نجدها تنحصر في طلبي بكف أذى المدعى عليه عني وتعويضي عن الأضرار التي أصابتني جراء تقديمه شكوى كيديه ضدي، من ثم فإن دعواي من الدعاوى التي يصح فيها إقرار المدعى عليه على كيدية الشكوى كما يقبل فيها أيضا إنكاره ومن ثم تتحقق الصفة في كونه مدعى عليه وتنعقد الخصومة في حقه هو وليس الجهة الإدارية، فضلا عن ثبوت قيامه هو بالفعل، بتقديم هذه الشكوى ضدي، رغم أنه يعلم أن الأرض ملكي وعدم وجود حق له على هذه الأرض أو صفه في الشكوى.
وعليه يكون الحكم قد جانبه الصواب في نزع الصفة عن المدعى عليه في الخصومة محل الحكم، مما يتعين معه نقضه والقضاء بانعقاد الخصومة في حق المدعى عليه لتوافر الصفة ومعاقبته تعزيريا على شكواه الكيدية
ثانيا) الخطأ في الاستدلال ويتمثل فيما يلي:-
حيث استندت الدائرة في حكمها إلى عدة أسباب لم تلقى قبولا لديّ للاعتداد بالنتيجة التي توصلت إليها في حكمها – عدم سماع الدعوى – وسوف أناقشها وأوضح عكسها على التفصيل التالي:-
1- بالنسبة لما ذكرته الدائرة في أسباب حكمها بأنه قد تبين لها بعد الاطلاع على ملف القضية الأساسية، أن غاية ما قام به المدعى عليه هو تقديم شكاوى للجهات المختصة بمتابعة موضوع الأراضي والتعدي عليها وفقاً للتعليمات النظامية لتقديم الشكاوى.
المناقشة والرد:
حيث أنني لا شك لدي في أن الغاية من وراء قيام المُدعى عليه بتقديم تلك الشكوى هو الكيدية ضدي وليست متابعة الأراضي بصفة عامة، ويدلل على تلك الكيدية وأن القصد من تقديم المُدعى عليه لهذه الشكوى هو الإضرار بي، هو أنه يعلم أن الأرض ملكي ولم أقم بالتعدي على ملك الدولة أو ملك الغير وتوجد بيننا نزاعات سابقة، فضلا عن أنه لا توجد له صله بهذه الأرض أو حق عليها من قريب أو بعيد، بل والأكثر من ذلك أنه أعترف وأفصح عن نيته ومراده من هذه الشكوى بأنها على سبيل الكيدية وقد دون ذلك في محضر لجنة التعديات (مُرفق رقم1) ونص الحاجة منه (وقد حضر بالموقع المدعى بالنيابة/ ………. وذكر أن بينهم دعاوى في عدة مواقع وأنه أزيل عليه ويطالب لقاء ذلك إزالة هذا الموقع ……….)إ.هـ وهو ما يتضح لفضيلتكم من خلاله، أن الغرض الحقيقي للمُدعى عليه من تلك الشكوى هو الإيعاز للجهات الإدارية بإزالة البناء الذي أقمته على تلك الأرض، لا سيّما وأن المُدعى عليه – سعيا نحو الوصول إلى تلك الرغبة المحمومة المتمثلة في إزالة البناء – قد حاول إيهام الجهات الإدارية ببعض الأمور الغير حقيقية، كالقول أن الأرض التي أقمت عليها البناء داخله ضمن مخطط (الشط السكني) وهو ما ثبت عكسه بموجب خطاب وزارة الشؤون البلدية والقروية الموجه إلى رئيس مركز ………. (مُرفق رقم 2)، ومن ذلك كله فإنه يتضح لنا أن الغرض الحقيقي من تلك الشكوى التي تقدم بها المُدعى عليه هو الكيد لي، حتى وإن حاول المُدعى عليه أن يُلبسه ثوب المُدافع عن المصلحة العامة – خلافا للواقع – ومن ثم فإن تلك الشكوى لم تكن وفقا للتعليمات النظامية لتقديم الشكوى بل على سبيل المكيدة والإيذاء المنهي عنه شرعا وبدون وجه حق، مما يتعين معه القضاء بكف أذاه عني وعدم التعرض لي، وذلك استنادا إلى ما جاء في درر الحكام (4/174) حيث ورد فيها (لو ادعى أحد قائلاً: إن فلاناً يتعرض لي في الشيء الفلاني بدون حق فاطلب دفع تعرضه تسمع منه هذه الدعوى, وإذا لم يثبت المتعرض بأن تعرضه بحق فالقاضي يمنع المتعرض من التعرض بغير حق)إ.هـ. وقد قام المدعى عليه بالتعرض لي بموجب هذه الشكاوى .
1- أما بالنسبة لما تضمنه خطاب سعادة محافظ ………. رقم ………. وتاريخ ………. بتوجيه لجنة التعديات الحازمي وبلدية الحازمي بمعالجة موضوع الشكوى، مما مؤداه صحة مضمون الشكوى في اعتبار جهة الإدارة ولاسيما مع عدم وجود مستند نظامي لتملك المدعى للأرض
المناقشة والرد:
يمكن مناقشة ذلك من عدة أوجه، على النحو التالي:-
الوجه الأول: أن الخطاب المشار إليه لم يدلل على صحة مضمون الشكوى في اعتبار جهة الإدارة ولم يوجد في الخطاب ما يفيد تلك الصحة على الإطلاق حيث أنه بمطالعة مضمون الخطاب الذي استندت إليه الدائرة نجد أن غايته التوجيه بالمعالجة، أي ببحث الموضوع وهل هو من قبيل التعديات أم لا ؟؟؟؟ وبالفعل تم بحث الموضوع من قبل لجنة التعديات ونتج عنه كيدية الشكوى وأنها ردة فعل من مقدم الشكوى وحررت اللجنة محضر بذلك – رقم المحضر ………. وتاريخ ………. (تم إرفاقه أعلاه)، وتم رفع الأمر إلى محافظة ………. وتم اعتماد ما قررته اللجنة في محضرها من قبل محافظة ………. بموجب خطاب محافظ ………. رقم ………. وتاريخ ………. المُوجه إلى رئيس مركز الحازمي والذي تضمن ما يلي (نشير لخطابكم المرفق رقم ………. في ………. (بشأن شكوى المواطن / ………. ضد المواطن / ………. في أحداث وبتصفح الأوراق وجد محضر للجنة طرفكم برقم ………. في ………. واتضح أن الموقع هو منزل تحت الإنشاء ويقع بين أملاك قديمة خاصة وقد حضر بالموقع المدعى بالنيابة / ………. وذكر أن بينهم دعاوى في عدة مواقع وأنه أزيل عليه ويطالب لقاء ذلك إزالة هذا الموقع ومن ذلك اتضح أن الدعوى ردة فعل فهي كيدية أما الموقع فهو بين أملاك خاصة والمذكور ليس مجتور للموقع وترى اللجنة إفهام المدعي بذلك وإذا له مطالبة في دعوى خاصة فعليه التقدم للجهة المختصة ويطبق بحق المدعى عليه التعليمات الخاصة بالأملاك واستكمال ما يجب حيال ذلك، للإطلاع وإكمال اللازم حيال ما ذكرته اللجنة والسلام)إ.هـ (مرفـق رقم 3).
الوجه الثاني: أما بالنسبة لاستناد الدائرة في حكمها بعدم سماع الدعوى لعدم وجود مستند نظامي لتملك المدعى للأرض، فإنني قد قدمت للدائرة ما يفيد تملكي للأرض (عقد المبايعة) ومن ثم فإني مالك للأرض حقيقة ولا يقدح في ذلك كوني لم يصدر لي صك ملكية حيث أنني قد اتخذت بالفعل كافة إجراءات استصدار صك ملكية للأرض المملوكة لي وبانتظار صدور الصك فعلا، فضلا عن أنني حائزا لقطعة الأرض وأي اعتداء عليّ من قبل المدعى عليه بموجب هذه الشكاوى الكيدية يعد من قبيل التعرض لحيازتي ومن ثم يعد من أفعال الإيذاء المنهي عنها شرعا والقاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار) لا سيّما وأن المدعى عليه ليس له علاقة بالأرض من قريب أومن بعيد، أي أنه يقدم على إيذائي متعمدا وبسوء نية مما يتعين معه معاقبته على ذلك تعزيريا وأحقيتي في مطالبتي بكف أذاه عني
الطلبات:-
لذا ومن جميع ما تقدم نلتمس من فضيلتكم وبحق نقض الحكم محل الاعتراض والقضاء مجددا
بانعقاد في حق المدعى عليه ومعاقبته تعزيريا عن شكواه الكيدية في حقي, وكف أذاه عني بعدم التعرض لي بأي وجه، وتعويضي عن الأضرار التي أصابتني جراء هذه الشكاوى التي تقدم بها ضدي
وفقكم الله ورعاكم وعلى طريق الحق سدد خطاكم وجعلكم عونا لكل صاحب حق في الوصول إلى حقه
المُدعي أصالة/ ……….