صاحب الفضيلة الشيخ/ ………. قاضي الدائرة ………. بالمحكمة الجزائية ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع: لائحة اعتراضية.
الإشارة: صك الحكم رقم ………. بتاريخ ………. ، الصادر في الدعوى رقم ………. بتاريخ ………. ، المقامة من ………. بمحافظة ………. (الادعاء العام) ضد/ ………. (المدعى عليه).
منطوق الحكم
حكمت الدائرة على المدعى عليه بما يلي: أولًا: السجن لمدة سنة وستة أشهر، يحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، والجلد مائتي جلدة على أربع دفعات متساوية بين كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام، وبغرامة مالية قدرها ………. ريال، استنادًا إلى للمادة رقم ………. وللمادة رقم ………. من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لقاء قيامه بحيازة عدد ………. حبة من حبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد الاتجار والاستعمال الشخصي، وقد جرى النزول عن الحد الأدنى، استنادًا للمادة رقم (60/1) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لما ظهر من أخلاق المدعى عليه وسنه وظروفه، وندمه وعدم وجود سوابق عليه، ما يبعث على الاعتقاد بعدم عودته لمثل هذا الفعل بمشيئة الله تعالى، وقد جرى تقدير العقوبة في ضوء ذلك لما للدائرة من سلطة تقديرية حال إثبات الإدانة، إذ يظهر من الأحوال، والأوصاف والوقائع ما يجعلها تجتهد في إطار النص النظامي، وقد روعي ذلك في سياقات العقوبات المنظمة بل أبقى المنظم على سلطة الدائرة في النزول عن الحد الأدنى لمقتضى تراه، ثانيًا: منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة المقررة بحقه لمدة سنتين، استنادًا للمادة (56) من ذات النظام، ثالثًا: جلد المدعى عليه خمسين جلدة دفعة واحدة بعد انقضاء الجلد المذكور أعلاه لقاء تستره على مصدر الحبوب المضبوطة، وتعاطيه لها من السابق، وهروبه من رجال الأمن ………. إلى آخره.
أسباب الحكم:
1- بناءَ على ما تقدم من الدعوى والإجابة.
2- إنكار المدعى عليه لدعوى الترويج مع إقراره بالحيازة بقصد التعاطي.
3- وجود قرائن معتبرة أدت إلى اقتناع المحكمة بارتكاب المدعى عليه للجريمة، منها سابقة إقرار المُدعى عليه لدى النيابة العامة بالحيازة بقصد التعاطي والاتجار، وهذا الإقرار لا يقبل الرجوع عنه، لكون النيابة العامة لها الصفة القضائية.
4- اقتران إقرار المُدعى عليه بما يؤكد صحته، وهو كبر الكمية التي لا يتصور أنها للتعاطي فقط.
5- أن عدم إبلاغ المدعى عليه عن مصدر المضبوطات يعتبر امتناعًا عن فعل واجب والذي يعتبر الركن المادي لجريمة التستر.
6- أن هذا الفعل محرم شرعًا ومجرم نظامًا.
أسباب الاعتراض على الحكم
أولًا: عدم جواز الاستناد إلى الإقرار أمام النيابة العامة، تأسيسًا على أن لها الصفة القضائية:
إن الحكم المعترض عليه بٌنيً في مجمله مرتكزًا على ما ورد في أسبابه بأنه إقرار من المُدعى عليه لدى النيابة العامة بحيازة المواد المُخدرة بقصد التعاطي والاتجار، كما استند أيضا إلى عدم جواز الرجوع عن ذلك الإقرار، ولا شك أن هذا التسبيب محل نظر، كما لا يجوز بناء الحكم عليه، وذلك لأن الدائرة مصدرة الحكم، وعلى الرغم من أنه ثبت لديها عدم صحة هذا الإقرار في حكمها السابق حيث ورد فيه أنها: “لذلك تقرر الدائرة عدم قبول الاعتراف المتناقض، والمقرر اعترافه لدى القاضي“، لكنها عدلت عن ذلك مستندةً إلى ما ورد في ملاحظات محكمة الاستئناف المتضمنة ما نصه: “إذ المدعى عليه سبق وأقر لدى النيابة العامة بما يطالب به المدعي العام من أن الحيازة بقصد التعاطي والاتجار، وهذا الإقرار لا يقبل الرجوع عنه، لكون النيابة العامة لها الصفة القضائية ………. “. وهنا يتضح عدم وجاهة هذا التسبيب المتمثل في إقرار المُدعى عليه أمام النيابة وذلك لما يلي:-
1- أن هذه الملاحظة وإن كانت – بافتراض نظامية ذلك – قد أوجبت قبول الإقرار أمام النيابة العامة باعتبار أن لها الصفة القضائية، إلا أنها قد أغفلت أن رفض الإقرار من قبل الدائرة لم يكن لهذا السبب فحسب، ولكن لما تضمنه أيضا من تناقض، فالثابت من واقع الحكم السابق أن النيابة العامة ذكرت في مرافعتها أن: “كما تضمنت إقراره الصريح لدى فرع النيابة، وفيه قمت بحيازة الحبوب، لأجل الاتجار، والاستخدام الشخصي ………. كما ورد في إقراره الآخر أن قصده الاستعمال فقط”. وقد رفضت الدائرة هذا الإقرار باعتباره متناقضًا، وليس بسبب أنه أمام النيابة العامة فقط؛ فكان يتعين على الدائرة الرد على هذه الملاحظة بأن رفض قبول الإقرار لم يكن بسبب صدوره أمام النيابة العامة، وأنه قد ثبت لديها وجود تناقض، ولما تقرر شرعًا من أنه: “لا حجة مع التناقض” لكن الدائرة استندت إلى ملاحظة محكمة الاستئناف، وعدلت عن حكمها، دون التثبت مما ورد فيها، ودون الرد عليها بتوضيح أن السبب الجوهري لرفض الإقرار أمام النيابة العامة هو التناقض، وهو ما لم يتم.
2- أن التوقيع المنسوب إلى مُوكلي على أوراق التحقيق هو توقيع منسوب إليه زورا وليس توقيعه حقيقة، الأمر الذي يؤكد بطلان كافة إجراءات التحقيق لا سيّما وأن تزوير توقيع مُوكلي على أوراق التحقيق مؤداه التشكك في نسبة كل ما ورد في التحقيقات غليه لا سيّما ذلك الإقرار المنسوب إليه بحيازة المواد المُخدرة بقصد الترويج بغض النظر عن وجود ما يعارضه وفق ما أوضحنا أعلاه وبغض النظر أيضا عن عدم جواز الأخذ بالإقرارات أمام جهات التحقيق على النحو الذي سيلي بيانه أدناه.
3- أنه على فرض صحة الإقرار وعدم وجود تناقض فيه، فإن كون النيابة العامة لها الصفة القضائية لا يضفي الحجية على الإقرار الصادر أمامها، ما دام المدعى عليه لم يقر به أمام القاضي ناظر الدعوى، فالصفة القضائية المخولة للنيابة العامة تقتصر على تبعيتها للسلطة القضائية ومنحها الحصانة القضائية أثناء مباشرة أعمالها، ضمانًا لاستقلاليتها، ولا تتعدى إلى اختصاصاتها النظامية التي جعلتها خصمًا في الدعوى العامة، وهو ما تنص عليه المادة الخامسة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية التي ورد فيها: “تختص النيابة العامة – وفقًا لنظامها- بإقامة الدعوى الجزائية، ومباشرتها أمام المحاكم المختصة” فإن كانت النيابة العامة خصمًا في الدعوى العامة، وهي الجهة المنوط بها مباشرتها، فالقول بإضفاء صفة القضائية على الإقرار الصادر أمامها يجعل منها حكما وخصمًا في ذات الوقت، وهو أمر غير معقول، ولا يستقيم مع العدل، فدورها إجراء التحقيق، وتقديم الأدلة، وتحريك الدعوى أمام القضاء، دون أن تكون لأعمالها هذه الصفة القضائية، وللقاضي التعقيب على أعمالها، وله الحق نظامًا في قبول ما تقدمه أو رفضه، وهو الثابت من خلال أحكام المادة الثامنة والخمسين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية التي ورد فيها: “لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه، ولو كان مخالفًا للوصف الوارد في لائحة الدعوى ………. ” فلو أن الصفة القضائية الممنوحة للنيابة العامة توجب قبول الإقرار الصادر أمامها من المحكمة، لما كان من حق المحكمة تعديل الوصف الوارد في لائحتها، باعتبار أن لها الصفة القضائية، وأنه لا يجوز للقاضي التعقيب على أعمالها، وهو أمر غير صحيح نظامًا، علاوةً على أن المجلس الأعلى للقضاء قد قرر عدم اعتبار الإقرار الحاصل أمام النيابة العامة إقرارًا قضائيًا، فقد جاء في التعميم الصادر بتاريخ ………., ما يلي “فإذا لم يكن الإقرار حاصلًا أمام القضاء فلا يعد إقرارًا قضائيًا وتجري عليه أحكام الإثبات الشرعي، وفقًا لما نصت عليه المادة (108/3) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ويكون ضمن أدلة الدعوى المنصوص على كيفية التعامل معها في المادة (162) من نظام الإجراءات الجزائية“. فقد اعتبر بذلك عدم اعتبار الإقرار قضائيًا ما دام أنه لم يصدر أمام القاضي، واستدل على ذلك بأحكام النظام الثابتة التي لم تتغير بتغير مسمى النيابة العامة ومنحها الصفة القضائية، وتنص المادة الثانية والستون بعد المائة، المشار إليها في خطاب المجلس الأعلى للقضاء على أنه: “إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في نظر الأدلة المقدمة، وتجري ما تراه لازمًا في شأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلًا في شأن تلك الأدلة، وما تضمنته الدعوى ………. ” وهو ما قامت به الدائرة أثناء نظر الدعوى قبل صدور حكمها السابق، حين أجرت اللازم بشأن الإقرار، فثبت لها عدم صحة الإقرار لوجود التناقض، واستجوبت موكلي، واتضح لها صحة إقراره أمامها من كون الحيازة بقصد الاستعمال، وليس بقصد الاتجار حسب ما ورد في الإقرار المتناقض الذي تستند إليه النيابة العامة، بل إن افترضنا جدلًا، إقرار موكلي أمام القضاء، وهو ما لم يحدث، فإن من حقه الرجوع عن الإقرار وفقًا لما تقرره المبادئ القضائية، فقد جاء في المبدأ القضائي رقم (2290) أن: “الإقرار إذا كان لحق خاص لا يقبل الرجوع فيه، وإذا كان في حق الله قبل الرجوع فيه”. فإن كان الإقرار القضائي يقبل الرجوع فيه، إذا كان في حق من حقوق الله، فما بالنا بالإقرار غير القضائي الذي ثبت تناقضه.
ثانيًا: أن الكمية المضبوطة لا تدل على قصد الاتجار:
استندت الدائرة مصدرة الحكم المعترض عليها إلى ما أوردته في أسبابها بأنه: “ولكون إقراره قد اقترن به ما يؤكد صحته، وهو كبر الكمية التي لا يتصور أنها للتعاطي فقط“: وهذا الاستدلال في غير محله، ولا يجوز الاستناد إليه، لأن الثابت من وقائع الدعوى ومما ورد في لائحة الادعاء العام أن كمية المخدرات المضبوطة عددها لا يتعدى (205) حبة من حبوب الإمفيتامين، وهذه الكمية إن جاز اعتبارها كبيرة في نوع آخر من الحبوب المخدرة، فهي ليست كذلك إن كانت من الإمفيتامين، لأن العلبة الواحدة منه تحتوي على (100) مائة قرص، أي أن هذه الكمية لم تتعد العلبتين، وقليل من الأقراص، وعدد علبتين من عقار لا يمكن اعتباره كبيرًا لدرجة الاتجار، لا سيما وأن المتعاطي لهذه الحبوب لا يتعاطى قرصًا واحدًا في كل مرة، وإنما يصل ما يتعاطاه في المرة الواحدة إلى خمسة أقراص وأكثر من ذلك؛ مما يؤكد أن هذه الكمية لا تعد دليلًا على قصد الاتجار بأي حال من الأحوال، كما أن المبادئ القضائية الثابتة تقرر أن قصد الاتجار لا يثبت إلا بإقرار أو دليل قاطع، فقد جاء في المبدأ القضائي رقم (1601) ما نصه: “لا يثبت قصد الترويج إلا بإقرار أو بينة موصلة..”، وهو ما لم يثبت في الدعوى الماثلة، فلم يقر موكلي أمام القضاء بقصد الترويج، ولا توجد بينة موصلة على قصد الترويج؛ مما يؤكد عدم صحة ما ورد في الملاحظات من كبر الكمية، لمخالفتها الواقع.
ثالثًا: عدم ثبوت امتناع موكلي عن الإبلاغ عن مصدر المضبوطات:
لقد عللت الدائرة مصدرة الحكم حكمها المعترض عليه بما أوردته في أسبابها بأنه: “وحيث إن عدم إبلاغ المدعى عليه عن مصدر المضبوطات قبل القبض عليه واستجوابه يعتبر امتناعًا عن فعل واجب، والذي يعتبر الركن المادي لجريمة التستر“. وهذا التسبيب مخالف لما هو ثابت من وقائع الدعوى، لأن النيابة العامة قد قررت أن موكلي أفاد بمعلومات عن المصدر، حيث ذكرت في مرافعتها المرصودة بصك الحكم المعترض عليه ما نصه: “ولم يذكر معلومات كافية عن المصدر“، وهذا دليل على أن موكلي لم يتستر على المصدر، وأنه قد أدلى بمعلومات عنه، ولا ينال من ذلك كون هذه المعلومات غير كافية، فقد ذكر كل ما لديه من معلومات، وليس عليه مسؤولية كون هذه المعلومات كافية من عدمه، ما دام قد ذكر ما لديه، فلو أن موكلي لديه نية للتستر على المصدر لما ذكر أية معلومات تخصه، ولكنه ذكر كل ما يعرفه عنه، وهو ما ينفي عنه جريمة التستر, وكان من المتعين على الدائرة الرد على ملاحظة الاستئناف المتضمنة أن التستر قائم بحق المدعى عليه، ما لم يدلي للجهات الأمنية بمعلومات كافية عن المصدر، لأن جريمة التستر شأنها شأن أي جريمة لا بد لثبوتها لبينة أو دليل سالم من الجرح، وهو ما لم يثبت بحق موكلي، كما لم تثبت أركانها، لا سيما الركن المعنوي المتمثل في القصد، فإدلائه بالمعلومات وإن كانت غير كافية، ينفي توفر القصد بحقه؛ مما يؤكد عدم صحة ما ورد في ملاحظات محكمة الاستئناف، كما يؤكد بطلان الحكم المعترض عليه؛ لاستناده في التسبيب إلى تلك الملاحظات دون الرد عليها، أو مناقشتها، حسب ما يقرره النظام.
رابعًا: عدم جواز الاستدلال بالمادة (161) من نظام الإجراءات الجزائية، والمواد (38) و(56) و(62/1) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية:
لقد استدلت الدائرة مصدرة الحكم لتسبيب حكمها بما أوردته في أسبابه بأنه: “واستنادًا إلى المادة رقم (161) من نظام الإجراءات الجزائية ………. ” وهذا التسبيب لا علاقة له بالدعوى الماثلة، ولا يمكن تطبيق هذه المادة بحق موكلي، حيث تنص على أنه: “إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلًا، وتناقشه فيها، فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى، فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعيًا“. فالمقصود بالاعتراف هنا هو الاعتراف أمام المحكمة، فمن حق المحكمة الاكتفاء بالإقرار إن كان حاصلًا أمامها، لكن الدائر ة اعتبرت أن إقرار موكلي أمام النيابة العامة كافيًا، واطمأنت إليه، دون أن تلاحظ أن هذه المادة متعلقة بالإقرار أمامها، وأنه لا يجوز الاعتماد على الإقرار أمام النيابة العامة لتطبيقها، ويؤكد ذلك، ويؤيده أن هذه المادة جاءت ضمن باب: “إجراءات الجلسة ونظامها”، فكل ما ورد في هذا الباب متعلق بما يجري أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة؛ مما يؤكد عدم صحة الحكم للخطأ في تطبيق الأحكام النظامية الواجب مراعاتها. كما أنه لا يجوز الاستدلال بنصوص مواد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليها أعلاه، لأن العقوبات الواردة فيها مقررة لكل من يثبت بحقه الحيازة بقصد الاتجار والترويج، وهو ما لم يثبت بحق موكلي؛ مما يكون معه الاستدلال بأحكام هذه المواد في غير محله.
خامسًا: أنه من الجدير بالدائرة وقف تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى المادة الستين من نظام مكافحة المخدرات، والمؤثرات العقلية:
لما كانت الدائرة قد قررت النزول عن الحد الأدنى للعقوبة، استنادًا لما ظهر لها من أخلاق موكلي، وسنه، وظروفه، وندمه، وعدم وجود سوابق عليه، مما يبعث على الاعتقاد بعدم عودته لمثل هذا الفعل، فكان من الجدير بالدائرة ما دامت قد ثبت لها كل تلك الاعتبارات أن توقف تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى المادة الستين المشار إليها، التي تنص على أنه: “للمحكمة، ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه، أو ماضيه أو سنه، أو ظروفه الشخصية، أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، أو غير ذلك، مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام-النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد ………. من هذا النظام كما أن للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بتا طبقًا للمادة الثامنة والأربعين من هذا النظام للأسباب نفسها، ما لم يكن سبق أن حكم عليه، وعاد إلى المخالفة نفسها ………. ” وحيث تنطبق كافة هذه الأحكام على موكلي فلم يكن لديه أحكام سابقة، ولا زالت سنه صغيرة، علاوةً على أن لموكلي ظروف أخرى تستدعي النظر إليه بعين الشفقة، ووقف تنفيذ العقوبة، فمن هذه الظروف، وفاة والدته – رحمها الله إبان فترة سجنه، كما أن والده متوفى، بالإضافة إلى أن ثمة ظروف أخرى مما يستدعي إيقاف تنفيذ العقوبة، وهي كونه موظفًا بشركة الكهرباءً، وأنه قد أنهى أوراقه المطلوبة للالتحاق بالإدارة العامة للأفواج؛ وأن الحكم بهذه الكيفية سيؤثر بالسلب على مستقبله المهني، والعائلي، لذا فإنني أرجوا منكم النظر إليه بعين الشفقة وتخفيف الحكم عليه رأفة بحاله ومراعاة لمستقبله المهني.
المطلوب:-
تكرم فضيلتكم بالاطلاع وإلغاء الحكم الصادر في الدعوى، والحكم بوقف تنفيذ العقوبة، باعتبار أن موكلي لم يكن حائزًا لما ضبط معه بقصد الاتجار.
وفضيلتكم الأهل للعمل بقول الفاروق عمر بن الخطاب إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ” ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل … “.
وفقكم الله ورعاكم وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وكيل المدعى عليه/ ……….
عمل رائع وتسبيب مقنع و مرتب