لائحة اعتراض علي صك حكم دهس شخص بسيارة

فضيلة الشيخ / ………. القاضي بالمحكمة الجزائية ………. وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع : لائحة اعتراضية على صك الحكم الصادر برقم ………. وتاريخ ……….
الاشارة : الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. – المقامة من 1- ………. 2- ………. (المدعي بالحق الخاص) ضد المدعي عليه / “ ……….

 

نص الحكم

فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولمصادقة المدعي عليه علي دعوي وكيل النائب العام من قيامه بدهس المدعي بالحق الخاص أصالة ولما تضمنه تقرير المرور واللجنة المشكلة من قبل المرور وكذلك تقرير لجنة مقومي الحكومات وأرش الجنايات وكذلك التقرير الطبي الأخير والمتضمن إصابته المقدرة شرعا وكذلك التقرير الطبي المتضمن بأنه بحاجة إلي ولي ولإقرار المدعي عليه بالوكالة بأنه لا بينة لديه علي دفعه ولا عذر لمن أقر ولخطورة ما قام به المدعي عليه ,وقد جاءت الشريعة بحفظ النفس وهي من الضروريات الخمس وقد قال عز وجل ( لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) وقال تعالي ( ولا تبغوا الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ) ولما روي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه ولما جاء عند مسلم واحمد وغيرهما من حدث هشام ابن حكيم ابن حزام أنه قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالي في الفتاوى 5/202 ما نصه : ( والأصل ان دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم علي بعض لا تحل إلا بإذن الله ورسوله ( أ.هـ فعليه فقد ثبت لدي إدانة المدعي عليه / ………. بمسئوليته بهذا الحادث بنسبة 100% , لجميع ذلك فقد حكمت بالأتي أولا : سجن المدعي عليه لمدة ثلاثة أشهر مع احتساب المدة الماضية وذلك بناءا علي المادة 62 من نظام المرور ثانيا : ألزمت المدعي عليه أصالة ………. بأن يدفع لولي المجني عليه مبلغ ………. ريال ………. ريال وبعد اكتساب الحكم القطعية يسلم هذا المبلغ لولي المجني عليه أو وكيله للاستفادة منه حيث أنه يقيم خارج البلاد وبتلاوة الحكم عليهما فجري تزويد المدعي عليه ووكيل النائب العام بصورة من صك الحكم وافهما بأن لهم ثلاثون يوما للاعتراض علي الحكم تبدأ من يوم غد وإذا مضت المدة ولم يقدما لائحة فيسقط حقهما في تقديم اللائحة ويكتسب الحكم القطعية من قبلهما وهذا الحكم خاضع للاستئناف حسب التعليمات وأغلقت الجلسة في الساعة 9 والربع وبالله التوفيق , وصلي الله علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه وسلم . حرر في  ……….

أسباب الحكم

1- الدعوي والأجابة

2- مصادقة المدعي عليه علي دعوي وكيل النائب العام

3- ما تضمنه تقرير المرور واللجنة المشكلة

4- تقرير لجنة مقومي الحكومات وأرش الجنايات

5- التقرير الطبي الأخير المتضمن إصابة المجني عليه بالإصابات المقدرة شرعا

6- التقرير الطبي المتضمن بأن المجني عليه بحاجة إلي ولي

7- إقرار المدعي عليه بالوكالة بعد وجود بينة لديه

أسباب الاعتراض على الحكم

أولا من الناحية الشكلية  لما كان الحكم صادرا بتاريخ ………. ونصت المادة     (179) من نظام المرافعات الشرعية أن مدة الاعتراض ثلاثون يوما , وعليه فيكون الاعتراض مقدما في المدة النظامية وحريا بالقبول من الناحية الشكلية

ثانيا من الناحية الموضوعية  وأما من ناحية الموضوع فإن الحكم قد شابه عدد من الملاحظات نوجز لفضيلتكم ردنا عليها فيما يلي :

أولا : بطلان الإقرار المرصود لمخالفته الانظمة الشرعية :

إن من الثابت بالصك أن فضيلتكم  بنيتم حكمكم علي ما جاء من المدعي العام في التحقيق بشكل رئيسي وذلك كما جاء بالصك بالصفحة رقم (6) سطر (4) ( ما نصه ولمصادقة المدعي عليه علي دعوي وكيل النائب العام من قيامه بدهس المدعي بالحق الخاص أصالة ) وذلك علي الرغم من ايضاح موكلي وإقراره بعدم صحة ما ادعاه المدعي العام حيث ذكر موكلي صراحة أنه كان يقود سيارته عاكسا الطريق بسبب إغلاقه وأصطدم به ………. كما أصطدم به علي ………. بدراجته النارية  , غير أن التصوير الوارد بكلمة دهس فيه جانب من المبالغة الكبيرة والجسامة ,, ولو افترضا جدلا وهو علي غير الحقيقة بإقرار المدعي عليه ومصادقته علي دعوي المدعي العام فبذلك إنما اعترف خوفا من ان يسجن ويتم ايقافه حال عدم الادلاء كما أنه كان مفجوعا من الحادث ولا يملك أعصابه من هول ومفاجأة الحادث ولا يخفي علي فضيلتكم بطلان هذا الاقرار وذلك من وجهتين كالتالي :

الوجه الأول : مخالفة الإقرار المزعوم للمادة (108) من نظام المرافعات الشرعية ونصها (يجب أن يكون الإقرار حاصلا أمام القضاء أثناء السير في الدعوي المتعلقة بالواقعة المقر بها )

 وهو ما لا يتحقق في هذا الإقرار المزعوم لعدم حصوله أمام القضاء وأثناء نظر الدعوي بل مخالفا تماما لما قرره موكلي بأنه كان يقود سيارة من نوع هيونداي أكنست وقد أصطدم به ………. بقيادته سيارة من نوع سوناتا كما أصطدم به علي ………. بقيادته دراجة نارية وكان عاكسا الطريق بسبب وقوع حادث علي الطريق مما أدي لإغلاقه  , وعليه فلا يجوز أن يترك كلامه ويؤخذ الكلام الوارد من المدعي العام علي غير الحقيقة وعلي غير النحو الواجب نظاما وذلك عملا بحكم المادة (110) من نظام المرافعات الشرعية ونصها ( لا يتجزأ الاقرار علي صاحبه فلا يؤخذ منه الضار ويترك الصالح له , بل يؤخذ جملة واحدة )

الوجه الثاني : مخالفة الاقرار لنص المادة (102) من نظام الاجراءات الجزائية ونصها : (يجب أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها علي إرادة المتهم في إبداء أقواله )

ولا يخفي علي فضيلتكم الحالة النفسية والعصبية والانفعالية التي كان فيها موكلي بسبب فجعته وهلعه من الحادث حيث تم اخذ موكلي فورا إلي التحقيق وهو مازال في حالة  ذهول لا يدري ما يحدث حوله ولا يتمالك أعصابه ولا يخفي علي فضيلتكم ما لهذه الحالة من تأثير علي إرادة ووجدان وتفكير ما حدث في مثل عمر موكلي البالغ من العمر (18) سنه فقط  ,, ولذلك فإنني أدفع ببطلان الاقرار المرصود في التحقيق لمخالفته النظام الذي أوجب وجوبا حصول الإقرار أمام القضاء واستجواب المتهم في حالة لا تأثير فيها علي ارادته  , ولا يخفي علي فضيلتكم ما جاء في نص المادتين (108 من نظام المرافعات الشرعية و102 من نظام الاجراءات الجزائية من كلمة – يجب – والتي تعني الوجوب ويترتب علي مخالفتها البطلان , عملا بحكم المادة (187) من نظام الاجراءات الجزائية ونصها ( كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلا ) وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال ليس الرجل بأمينا علي نفسه إن أخفته أو حبسته أو أجعته : وقد أجتمع في موكلي حالة الخوف والحبس .

ثانيا بطلان شهادة الشاهد ………. لا في المطيري :

أفيد فضيلتكم ببطلان الشهادة المرصودة لمخالفتها الشرع والنظام من حيث الأتي :-
إن الشهادة المذكورة قاصرة ولا ترتقي لدرجة البينة الشرعية لأنها من شاهد واحد ولا يخفي علي فضيلتكم أن الشهادة يجب أن تكون من شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين كما قال الله تعالي : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) وقال النبي صلي الله عليه وسلم ” شاهداك أو يمينه ” , كما أنه لم يتم تزكية الشاهد ولم يطلب فضيلتكم مزكين ليتبين عدالة الشاهد عملا بقول الله تعالي ( واستشهدوا ذوي عدل منكم )

ثالثا : عدم ثبوت خطأ موكلي بنسبة 100% لوجود تناقض بين تقرير المرور الصادر وإفادة الشاهد

أما بخصوص خطأ موكلي بنسبة 100% فلم يثبت بالدليل القاطع ولا بينة شرعية موصلة أن موكلي هو المتسبب والمخطأ بنسبة 100% وكما هو معروف أن الدعوي لا تثبت إلا ببينة عادلة موصلة أو إقرار اختياري لا شبهة فيه وهذا ما لا يتوافر في هذه الدعوي  كما أن المادة
 ( 58)  من نظام المرور نصت على أنه (يجب على قائد الدراجات الآلية ومرافقيهم ارتداء خوذة للرأس بإحكام أثناء القيادة ) إ.هـ , وعليه فتكون حالة الإهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة الأنظمة متوافرة بحق المجني عليه ومن ثم فتكون موجبة للمسؤولية طالما نتج عنها الحادث ,,, كما أن  هناك تناقض في تصوير الواقعة يتمثل في أن تقرير المرور ذكر أنه بانتقال الفرقة المختصة وبالإطلاع على الحادث تبين (أن الطرف الأول كان يسير على طريق الضوء الخافت عاكسا الطريق والطرف الثاني يقوم بالدوران بمساره الصحيح واصطدم به الطرف الأول ثم انحرفت المركبتان واصطدمتا بالطرف الثالث ) إ.هـ , بينما  ذكر الشاهد ………. لا في المطيري ما نصه (أنه كان يسير باتجاه الشرق ولاحظ السيارة  الأكسينت عاكسا السير وأصطدم بالسوناتا ثم انحرف واصطدم بالدراجة النارية) ومن خلال عرض هذه الروايتين نلاحظ أن هناك تناقض بينهما , فرواية تقول بأن السيارتين قامتا باصطدام مع المجني عليه (المدعي بالحق الخاص) ورواية أخرى تقول أن المدعى عليه انحرف بعد الاصطدام مع الطرف الثاني وقام – بمفرده – بصدم الطرف الثالث ,, إذا فاعتماد التقرير على روايتين متناقضتين يجزم بأن هناك عوار بالتقرير في تقدير نسبة الإدانة , فضلا عن أن الشاهد ذكر أن هناك اصطدام وهذا لا ننكره ولكن لم يحدد الشاهد من المتسبب في الصدام ومن قام بصدم الأخر 

 

المطلوب:-

فلذلك وجميع ما تقدم أطلب من فضيلتكم :-

بالنسبة للحق العام أصليا :

1- رد دعوى المدعي العام

2- إعادة تقدير نسبة الإدانة مما بدي أمام فضيلتكم من عدم مسئولية موكلي عن الحادث بتلك النسبة الماضية

3- نلتمس من فضيلتكم مراعاة صغر سن المدعي عليه وكذلك حالته المادية

احتياطيا : ايقاف تنفيذ العقوبة لما في ذلك من تجنيب المحكوم من الاثار السيئة نتيجة الاختلاط داخل السجن مع معتاد الإجرام . ولما نقل الماوردي في الأحكام السلطانية ” أن تأديب ذي الهيئة من أهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاءة والسفاهة ” وموكلي حسن السير والسلوك , ولما ورد بالمادة (2/214) من نظام الاجراءات الجزائية ونصها ( للمحكمة التي تنظر الدعوي أن تنص في حكمها علي وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث علي القناعه بوقف التنفيذ )

بالنسبة للحق الخاص

1- إعادة تقدير نسبة الإدانة الواردة بتقرير لجنة المرور

2- إعادة النظر في التقرير الطبي النهائي ثم بعد ذلك تحديد الإرش المترتب عليها

والعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ” أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ ” .

 

حفظكم الله ورعاكم وسدد على دروب الخير خطاكم ،،،

                                                                     المدعي عليه وكالة/  ……….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *