لائحة اعتراض علي صك حكم غسيل أموال

أصحاب الفضيلة/ القضاة بالدائرة ………. بالمحكمة الجزائية ………. وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع: لائحة اعتراضية.

الإشارة: إلحاق على الصك رقم ………. تاريخ الإلحاق ………. الصادر في الدعوى رقم ………. وتاريخ  ………. ، والمقامة من ………. ضدي أنا المدعى عليه ……….

 

منطوق الحكم

(لذلك كله حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: حكمت الدائرة بالرجوع عن ما حكمت به سلفاً  في الفقرة ثانياً من بنود الحكم السابق فيما يخص  المدعى عليه/ ………. القاضية بثبوت اشتراكه في ارتكاب  جريمة غسل الأموال وسجنه لقاء ذلك  لمدة سنتين وتغريمه   ……….) ريال ومنعه من السفر خارج البلاد لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة بحقه وحكمت بدلاً عن ذلك  مجدداً بعدم ثبوت إدانته  بذلك ورد طلب المدعي العام . ثانيًا/ ثبت للدائرة إدانة المدعى عليه/ ………. بالتستر التجاري وذلك بتمكين المدعى عليه / ………. من ممارسة نشاط غير مرخص له بممارسته وحكمت الدائرة بتعزير المدعى عليه/ ………. لقاء ذلك بسجنه لمدة سبعة أشهر تحتسب منها المدة التي أمضاها موقوفاً على ذمة القضية من تاريخ ………. وحتى تاريخ  ………. وتغريمه مبلغاً وقدره ………. ريال تؤخذ منه وتودع في الخزينة العامة للدولة. ثالثا/ ثبت للدائرة إدانة المدعى عليه / ………. بالتستر وذلك بممارسته لنشاط غير مرخص له بممارسته وحكمت بتعزيره لقاء ذلك بسجنه لمدة سبعة أشهر تحتسب من تاريخ انتهاء سجنه المحكوم بها عليه في الفقرة ثانياً من بنود الحكم السابق لقاء غسل الأموال وتغريمه مبلغًا وقدره ………. ريال، تؤخذ منه، وتودع في الخزينة العامة للدولة  رابعا/ نشر منطوق الحكم على نفقة المدعى عليهما ………. “إ.هـ.

أسباب الحكم:

1- الدعوى والإجابة.

2- المواد (2و3و18و22) من نظام مكافحة غسل الأموال ………. ، والمواد (1و4) من نظام مكافحة التستر.

3- ما ثبت نسبته من الوقائع لكل واحد من المدعى عليهما.

 

أسباب الاعتراض

حيث إن الفعل المادي محل اتهامي فعل واحد فقط هو القيام بنشاط غير مرخص لي به هو بيع وشراء السكراب ونشارة الخشب، ورُغم ذلك فقد اسقط عليه أصحاب الفضيلة وصفين جرميين (التستر وغسل الأموال) رغم أن الفعل واحد والفاعل واحد والآثار المترتبة عليه غير متعدية فلا يوجد ولو مجني عليه واحد !!! فلماذا تتعدد جريمتي والفعل المادي فيها واحد والآثار المترتبة عليها واحدة ولا يوجد سوى الادعاء العام كمدعي؟ !!! ، كما أن شرط جريمة غسل الأموال هو أن تكون المبالغ محل الاتهام متحصلة من جريمة أو عمل غير مشروع وهو أمر منتفي تماماً وغير متوافر في حقي ، حيث إن هذه الأموال متحصله عن تجارة مباحة من حيث الأصل وليست محرمة وهي التجارة في السكراب ونشارة الخشب، وجريمتي هي أنني غير مرخص لي بممارسة ذلك النشاط، أي أن الفعل المادي الذي قمت به هو مزاولة نشاط غير مرخص به ولا يتعدى ذلك الوصف، حيث إن التداول المرصود على حسابي كان ضمن هذا النشاط وليس لإخفاء جريمة أو الإفلات منها ؛ لذا فإنني أتمسك بلائحة اعتراضي على صك الحكم الأول ومرفقاتها ومن ثم اعترض على الحكم الالحاقي وفق النقاط التالية:-

أولا) إن اتهامي لا ينطبق عليه سوى وصف جرمي واحد وهو التستر التجاري؛ وذلك لانتفاء أركان جريمة غسل الأموال:-

حيث إن الفعل المادي محل الاتهام هو ممارسة نشاط غير مرخص لي بممارسته ، وذلك يمثل الركن المادي لجريمة التستر التجاري وهو ممارسة الأجنبي – دون ترخيص – لأعمال التجارة والاستثمار وذلك حسبما ورد بنص المادة (1) من نظام مكافحة التستر والتي تنص على: (لا يجوز لغير السعودي – في جميع الأحوال – أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات ، ويعد – في تطبيق هذا النظام – متسترًا كل من يمكّن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى)إ.هـ أي أن الجريمة محل الاتهام هي جريمة التستر ، ولقد كانت التحقيقات منذ البداية وأمام النيابة تسري في هذا الإطار إلى أن فوجئت بلائحة الدعوى العامة والاتهام  الموجه لي فيها هو غسل الأموال ؛ وذلك لجهالة مصدر تلك الأموال وقتئذ واحتمال أن تكون متحصلة من جريمة وذلك على النحو الذي جاء بصك الحكم الأول ، وذلك لأنني لم استطع تقديم الفواتير الدالة على مصادر تلك الأموال لأنني كنت ولا زلت محبوساً  إلى أن تواصل بعض أهلي والمعارف والمتهم الثاني مع المزارع والمصانع التي كنت اتعامل معها واستطاعوا الحصول على الفواتير التي تدل على أن تجارتي كانت في السكراب ونشارة الخشب ( سبق ارفاق الفواتير مع لائحة الاعتراض على الصك الأول) حيث كنت أجمع السكراب ونشارة الخشب وأقوم ببيعها على المزارع والمصانع وبالتالي يُصبح مصدر المال معروفاً وهو مصدر شرعي غير محرم ولا يمثل جريمة شرعية أو نظامية من حيث الأصل ، وبذلك لا مجال لاتهامي بغسل الأموال حيث إنني لم اتحصل على أموال محرمة ولم أحاول إخفاءها،  بل كانت الأموال متداولة في حسابي بشكل طبيعي لأنني في ذلك الوقت لا أعلم أن عملي في تلك التجارة محظور علىَّ كوني أجنبي ؛ لذا لم أحاول إخفاء الأموال المتحصلة منها، ولو أنني أعلم أن ذلك غير مرخص به ، ما أَدخَلتُ الأموال في حسابي من الأصل ولصار تداول متحصلات تلك التجارة نقدي بحيث لا يظهر للجهات الرقابية كما يفعل المجرمون وتجار الممنوعات ، حيث إن تصرفي في المال من خلال حسابي البنكي هو دليل على حسن النية وعدم وجود جريمة أو أي مصدر ممنوع شرعاً لأخفيه ،  ومما سبق يتضح أن وصف جريمة غسل الأموال لا ينطبق عليَّ مطلقاً ؛ وذلك لأن جريمة غسل الأموال قد عرفها نظام مكافحة غسل الأموال ………. حسبما ورد بالمادة (1) كما يلي: (1 – غسل الأموال : ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه، يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر) إ.هـ .وكذلك النظام الجديد ………. حدد جريمة غسل الأموال وحصرها في عدد من الأفعال الواردة بنص المادة (2) منه كما يلي: ( يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية:1- تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها. 2– اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع. 3- إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة. 4- الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.) إ.هـ، ومن خلال ما سبق يتبين أن جريمة غسل الأموال لا تكون إلا في حال توافر ركنين أساسيين هما:-

1- الأول(الركن المادي): ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه من الأفعال التالية: تحويل أموال أو اكتسابها أو إخفائها ، خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.

2-الثاني (الركن المعنوي): وهو القصد الجنائي المتمثل في أن يقصد الجاني من وراء تلك الأفعال إخفاء جريمة ، أو مصدر غير مشروع.

وبالنظر إلى الركنين السابقين (المادي والمعنوي) نجدهما غير متوافرين، وذلك لأن مصدر الأموال محل الاتهام شرعي ومعروف وهو بيع وشراء الحديد الخردة (السكراب) وكذلك نشارة الخشب – سبق البيان بالفواتير المرفقة سابقاً- أي أن مصدر الأموال مشروع ولا يوجد جريمة أو مصدر غير  شرعي من الأساس حتى أعمل على إخفائه ، وبالتالي فإن ركني الجريمة المادي والمعنوي منتفيان عني ، ولا توجد في الفعل المادي محل الاتهام  أي صورة من صور غسل الأموال -المذكورة في النظام على سبيل الحصر- حتى يمكن اتهامي أو إدانتي بها.

ثانيا) إن الجمع بين عقوبتي غسل الأموال والتستر غير صحيح ؛ لعدم تعدد الفعل المادي محل الاتهام: –

1- إن الشريعة الإسلامية قد جاءت بالتخفيف والتيسير ورفع المشقة والحرج، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين). فالشريعة الإسلامية شريعة تقتضي اليسر، وأي حكم خرج عن التسهيل واليسر إلى ضده من المشقة والعنت والحرج فقد جانب صحيح الدين ، حيث إن الشريعة قد جاءت برفع الحرج عن المكلفين تراعي الظرف والزمان والمكان ؛ فليس الحكم للقوي مثل الضعيف، ولا للآمن مثل الخائف، ولا من كان في حال السعة والاختيار كمن كان في حال الحاجة والاضطرار. ومن هذا المنطلق أخذ أهل العلم فكرة تداخل الجرائم أو اجتماع الحدود المتجانسة قبل استيفاء الحق في أي منها حيث يكتفي فيها بحد واحد ، فقد جاء في المغني لابن قدامة (9/146) ما يلي: (وجملته أن ما يوجب الحد من الزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر إذا تكرر قبل إقامة الحد أجزأ حد واحد بغير خلاف علمناه) إ.هـ ، وكذلك القوانين الوضعية أخذت بفكرة الجرائم المرتبطة حيث عرفتها محكمة النقض المصرية بأنها: (تلك الأفعال المادية المسندة إلى متهم واحد المكونة لمجموعة من الجرائم مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة يجعلها في الواقع جريمة واحدة معاقباً عليها بعقوبة واحدة)إ.هـ ، فإذا افترضتُ جدلاً أن الاتهام المنسوب إليَّ يحمل وصفين جرميين هما التستر وغسل الأموال فإنه يلزم في هذه الحالة توقيع عقوبة واحدة وليس الجمع بين العقوبتين (التستر وغسل الأموال) كما جاء بنص الحكم الإلحاقي حيث أبقى على العقوبة المحكوم بها ضدي في تهمة غسل الأموال وأضاف إليها عقوبة أخرى عن التستر التجاري رغم أن الفعل المادي محل الاتهام واحد ولم يتعدد (ممارسة نشاط غير مرخص لي ممارسته) ، كما أن آثاره لم تتعدي لأكثر من مجني عليه ؛ وبالتالي فلا اعتبار لتعدد أوصاف الفعل –إن صح ذلك – وإنما العبرة بكونه فعل واحد غير متعدي، من متهم واحد، فتكون فيه عقوبة واحدة قياساً على ما سبق بيانه بشأن الحدود وهي الأعظم جرماً رغم تعددها فقد اكتفي جمهور العلماء فيها بحد واحد.

2- إن أصحاب الفضيلة قضاة دائرة الاستئناف قد وجهوا بأن نظام مكافحة غسل الأموال ………. هو النظام الساري وقت وقوع الجريمة ونصوصه هي واجبة النفاذ وليس النظام الحالي، إلا أن الحكم الإلحاقي قد أيد ذات العقوبة الصادرة ضدي بالحكم الأول، رغم أن نص العقوبة في النظام السابق يختلف عن ذلك الوارد بالنظام الجديد حيث تنص المادة (18) من النظام القديم على: (مع عدم الإخلال بحقوق الأطراف الأخرى حسني النية، يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على ………. ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ……….)إ.هـ ،  أي أن الحد الأدنى لعقوبة السجن في النظام القديم غير مقيدة فيتيح تخفيف السجن لأقل قدر ممكن كما راعى النظام القديم حقوق الأطراف حسني النية ، بينما النظام الجديد قيد الحد الأدنى للسجن بألا يقل عن سنتين.

3- إن الاختلاف بين النصين القديم والجديد بشأن عقوبة غسل الأموال لهو باعث قوي للأمل في أن يخفف عني أصحاب الفضيلة إن رأوا إدانتي بغسل الأموال – أجراني الله من ذلك – حيث إن نظام ………. قد اعتبر حسن النية من موانع العقاب فقد صَدَّرَ مادة العقوبة بهذه الجملة(مع عدم الإخلال بحقوق الأطراف الأخرى حسني النية)، وإن حسن نيتي واضح تماماً كوني كنت اتعامل من خلال حسابي البنكي في كل معاملتي الخاصة بالتجارة في السكراب ونشارة الخشب ولو أن نيتي طويت على جريمة أو ما شابهه ذلك لامتنعت عن التعامل بحسابي البنكي مطلقاً وتعاملت نقداً أو بحسابات أخرى حتى لا ترصد الجهات المعنية حركة المال في حسابي.

ثالثاً) إنني ألتمس وآمل من أصحاب الفضيلة – بعد الله عز وجل – الرحمة والرأفة والتخفيف:-

1- إنما شرعت العقوبة في الشريعة لمصلحة تعود على كافة الناس، من صيانة الأنساب والأموال، والعقول، والأعراض، وزجراً عما يتضرر به العباد من أنواع الفساد ؛ لذا كان الهدف من العقوبة هو تحقيق الزجر والردع لدى الجاني فلا يرجع لجرمه أبداً ولا يقلده في جرمه الآخرون ، وأنا والحال كذلك يكفي في حقي العقوبة التبعية (الترحيل) لتحقيق الزجر والردع ؛ لذا فإنني استغيث بالله ثم بأصحاب الفضيلة طالباً الرحمة والتخفيف ما استطعتم لذلك سبيل مراعاة لظروفي كوني منذ البداية حسن النية أسعى في طلب الرزق من الله وبذلت لأجله عرق الجبين على مر الأيام والسنين ، كما أنني لم تسجل ضدي أي مخالفة طيلة الفترة التي أقمتها في المملكة أدام الله عزها ، وعاملت الجميع بأخلاق طيبة فلم يشتكي أو يتضرر مني أحد ، وذلك مراعاة للمادة (214/2) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على: (للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ ……….) إ.هـ ، لاسيما وأن الهدف من العقوبة سيتحقق في حقي بمجرد ترحيلي إلى بلدي حيث لن أتمكن من الرجوع إلى المملكة إلا للعمرة أو الحج إن سمح لي بذلك ، وبالتالي فل يتصور أن أعود لممارسة أي نشاط في المملكة سواء كان مرخص به أو غير مرخص. وبالتالي فإن العقوبة الأصلية (الحبس والغرامة أو أيهما) ستكون عقوبات زائدة عن الهدف ولن تحقق في حقي سوى القهر والتنكيل والعذاب ، لاسيما وأنا أجنبي سأقضي فترة الحبس بعيداً عن أهلي وزوجتي وأولادي محروماً من رؤيتهم ، فلن يستطيعوا زيارتي كما هو حال المحبوس من مواطني المملكة .

2- إن التوبة بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة ولقد رتب نظام الإجراءات الجزائية انقضاء الدعوى الجزائية العامة بالتوبة حيث تنص المادة (22/3)على: (تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية: 1 –  ……….  2- ………. 3- ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.  4-  ……….)إ.هـ ، وإني أشهد الله وأشهد أصحاب الفضيلة بأنني قد توبت ولن أعود لمخالفة النظام في المملكة -أدام الله عزها- أبداً ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.

 

الطلبات:-

 تكرم أصحاب الفضيلة بالاطلاع ومن ثم القضاء بما يلي:-

1- نقض الحكم محل الاعتراض والقضاء مجدداً ببراءتي من جريمة غسل الأموال لانتفاء ركنيها .

2- استعمال أصحاب الفضيلة أقصى درجات الرأفة والرحمة فيما يخص اتهامي في جريمة التستر التجاري وذلك لتوافر حسن النية وعدم وجود سوابق ولتحقق الزجر والردع فيها بمجرد ترحيلي إلى بلدي.

وإن أصحاب الفضيلة لهم الأهل للعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ” أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ “.

 

وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المُدعى عليه أصالة/ ……….

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *