مذكرة اعتراض علي صك حكم حادث مروري

صاحب الفضيلة الشيخ/ ………. قاضي الدائرة ………. بالمحكمة العامة ………. وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع: لائحة اعتراضية على صك الحكم رقم ………. وتاريخ ……….

الإشارة: الدعوى رقم ………. بتاريخ ………. ، المقامة من المُدعي ………. ضدي أنا المدعى عليه ……….

 

منطوق الحكم

وتأسيسًا على جميع ما تقدم؛ فقد قررت أولًا: ثبت لدي مسؤولية المدعى عليه عن الحادث بنسبة مائة بالمائة 100% لمخالفته نص المادة 15/1/50 من نظام المرور ولائحته التنفيذية. ثانيًا: إلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعي مبلغًا وقدره ………. ريال سعودي حالًا، أروش الإصابات التي لحقت بابنته لمى أحمد عودة العنزي، وبجميع ما تقدم حكمت ………. إلى آخره.

أسباب الحكم

1- بناءً على ما سبق من الدعوى، والإجابة.

2- أن المدعى عليه اعترف بوقوع الحادث المذكور بالصفة المذكورة.

3- أن المدعى عليه قد خالف نص المادة 15/1/50 من نظام المرور، ولائحته التنفيذية.

4- أن الحادث ليس سببه هو قيام المدعى عليه بعكس السير، وإنما هو تمكين المجني عليه بالنزول في مسار السيارات، وليس من الجانب الملاصق للرصيف.

5- أن الاعتداء على النفس وما دونها أمر موجب الضمان في الشريعة الإسلامية.

6- خطاب لجنة مقومي الحكومات رقم ………. وتاريخ ……….

 

أسباب الاعتراض على الحكم

أولًا) أن إقراري بوقوع الحادث لا يدل على مسؤوليتي عن الحادث بنسبة 100%:

لما كان الثابت من واقع الحكم المعترض عليه أن المدعي قرر في دعواه أنه: “بتاريخ  ………. وقع حادث دهس على طريق رام الله بحي النسيم بين سيارتين، الأولى بقيادة المدعى عليه عبد المالك قادر من نوع نيسان أورفان لوحة (أ ح ط 6218) والسيارة الثانية من نوع هيونداي أكسنت تحمل لوحة رقم (ح ب ع 8746) بقيادة ………. (بنجلاديشي الجنسية) حيث إن المدعى عليه ………. قادر قام بعكس اتجاه حركة السير، وقام بإنزال ابنتي لمى العنزي بوسط الطريق، واصطدم بها المدعو/ ………. لحظة نزولها ………. ” وقد أقررت بوقوع الحادث، لكنني نفيت السير عكس اتجاه السير، ولأن الحادث بهذه الصفة وفق ما هو ثابت من ادعاء المدعي، ومن تقرير لجنة شعبة الحوادث، فإنه يتضح لفضيلتكم؛ أنني لم أكن أنا المباشر لصدم ابنة المدعي، وأن من قام بالصدم إنما هو شخص آخر يدعى/ ………. ، فإنه يكون مسئولا عن الحادث، دون اعتبار لما قررته لجنة شعبة الحوادث من هذه المسؤولية لأن تقريرها لا يوافق الواقع، ولم يكن مبني على صحيح النظام، وما دام أن تقريرها لا يوافق الواقع؛ فإنه لا يجوز الاعتداد به، أو اعتباره سببًا لتحملي المسؤولية، استنادًا إلى ما ورد في المبدأ القضائي رقم: (1050) الذي ورد فيه أن: “تقرير المرور؛ يؤخذ به، إذا وافق الواقع”، وقد أخطأت لجنة شعبة الحوادث في تقرير مسؤوليتي عن الحادث بنسبة 100% للأسباب التالية:

1- ثبوت أني لم أكن المباشر لصدم ابنة المدعي:

لقد ثبت من وقائع الدعوى، ومن بيناتها كافةً أن المدعو/ ………. هو من قام بمباشرة صدم ابنة المدعي، وأن دوري لم يتعد أني قمت بإنزالها، فإن كنت أنا المتسبب في الحادث دون قصد، فإن الثابت شرعًا أنه إذا اجتمع متسبب، ومباشر؛ فالضمان على المباشر؛ فقد جاء في الذخيرة للقرافي أن: “المباشر ضامن، ولو لم يكن متعديًا” (8/259)، ويؤيد ذلك أنه: “روي أن رجلًا كان يقود أعمى؛ فوقع في بئر؛ فخر البصير، ووقع الأعمى فوق البصير؛ فقتله، فقضى عمر رضي الله عنه بعقل البصير على الأعمى” أخرجه الدارقطني في سننه، حيث قضى رضي الله عنه بالضمان على الأعمى؛ باعتبار أن الأعمى هو المباشر، وصاحب البئر هو المتسبب، فلو أن الضمان على المتسبب؛ لقضى عمر رضي الله عنه بالعقل على صاحب البئر. والمتسبب لا يضمن إلا في حالة تعمده أو تعديه، وهو ما لم يثبت بحقي، وقد أوجبت الشريعة الإسلامية الضمان على المباشر لأنه، هو الأولى بأخذ الحيطة، والحذر من المتسبب، وهو ما تقرره المبادئ القضائية المستقرة، فقد جاء في المبدأ القضائي رقم (1060) أن: “المباشر ضامن، وإن لم يتعمد“، كما جاء في المبدأ القضائي رقم (1063) أن: “المباشر للصدم ضامن“، وهو ما يؤكد عدم جواز إلزامي أرش إصابة ابنة المدعي، وأن السائق المباشر للصدم هو الضامن.

2- أن نظام المرور يلزم السائق أخذ الحيطة والحذر في مثل الحادث محل الدعوى:

لما كان الحادث محل الدعوى قد وقع بسبب توقفي بالسيارة لإنزال ابنة المدعي، وقد كان المدعو/  ………. مباشر الصدم يسير من خلفي، وحين توقفت لإنزال ابنة المدعي المصابة لم يتخذ احتياطاته بترك مسافة آمنة بيني وبينه، ولم يراع الأحكام النظامية التي توجب عليه أخذ الحيطة، والحذر في هذه الأحوال، إذ تنص المادة (56/6) من نظام المرور ولائحته التنفيذية على أنه: “على سائقي المركبات التوقف التام عندما تكون الحافلات المخصصة لنقل الطلاب في حالة صعودهم أو نزولهم“، فكان يتوجب على المدعو/ ………. مباشر الصدم أن يوقف سيارته تمامًا لكون السيارة التي كنت أقودها مخصصة لنقل الطلاب، ولو أنه أخذ احتياطاته، ولم يتحرك أثناء وقوفي لإنزال ابنة المدعي لما اصطدم بها، ولما لحقت بها هذه الإصابات، لكن معدي التقرير الصادر عن شعبة الحوادث لم يتنبهوا إلى هذه الأحكام النظامية، ولم يراعوا في تقريرهم أن المدعو/ ………. مسئولا عن الحادث، وأنه هو المباشر للصدم، كما يؤكد مسؤوليته عن الحادث كذلك ما تنص عليه المادة (5/1/37/1) من نظام المرور ولائحته التنفيذية التي ورد فيها أنه: “على قائد المركبة أن يراعي في سيره على الطريق العام ما يلي: اتخاذ أقصى درجات اليقظة، والاحتياط، وأن يترك بينه، وبين المركبة التي أمامه مسافة كافية لإيقاف مركبته في الأحوال التي تتوقف فيها المركبة التي أمامه فجأة” لكنه لم يترك هذه المسافة، لا سيما وأنه كان لزامًا عليه مراعاة أن المركبة التي أقودها مخصصة لنقل الطلاب، وهو أمر يوجب عليه التنبه، واليقظة، وعدم التسرع في قيادة السيارة، تحسبًا لعدم إدراك الأطفال، وأنه من المحتمل نزولهم فجأة دون انتباههم للطريق، ودون السيطرة عليهم من قبل سائق السيارة المخصصة لنقلهم، فما قام به المدعو/ ………. المباشر للصدم يعد قلة احتراز، لأنه هو المباشر للصدم، وهو فعل إيجابي، وقد جاء تعريف قلة الاحتراز في نظام المرور، ولائحته التنفيذية أنه: “خطأ ينطوي على نشاط إيجابي من الفاعل، ويدل على عدم التبصر، أو عدم تدبر العواقب، ويعتبر مخطئا قائد السيارة الذي يسير بسرعة زائدة في شارع مزدحم، فيقتل، ويجرح المارة“. وهو ما ينطبق على ما قام به المذكور، لكن التقرير الذي استند الحكم إليه أثبت إدانتي بنسبة 100% دون أن يلتفت إلى تلك الأحكام النظامية، ودون أن يلقي أي مسؤولية على المباشر على الرغم من أنه ضامن وفقًا لما تقرره الأحكام الشرعية، والمبادئ القضائية سالفة البيان، كما أنه صدر دون الأخذ بعين الاعتبار لما يقرره نظام المرور من مسؤولية على القائد الذي يرتكب فعلًا إيجابيًا، وقد يكون قرار اللجنة المرورية بمسئوليتي عن الحادث بنسبة كاملة مبنيا على تصورهم بأن سبب وقوع الحادث هو سيري في اتجاه عكس السير وهذا محض خطأ، لأن سبب الحادث هو نزول الفتاة المصابة من الناحية اليسرى للسيارة، ولو أن مُعدّي التقرير قد انتبهوا إلى ذلك أثناء إعداد التقرير لما قاموا بتحميلي لهذه النسبة من الخطأ، استنادا لما أشرت إليه أعلاه من مسئولية المباشر وما أوضحته أيضا من نصوص نظامية تؤكد خطأ الطرف الثاني في هذا الحادث.  

ثانيا) عدم إقراري بوقوع الحادث بالصفة الواردة في دعوى المدعي مما يستوجب تحميل السيد “ ………. ” النسبة الأكبر من الخطأ: 

لقد صدر الحكم محل الاعتراض مرتكزًا في أسبابه إلى ما نصه:” وحيث إن المدعى عليه اعترف بوقوع الحادث المذكور بالصفة المذكورة ………. “ إ.هـ ثم ما لبث أن أوضح فضيلة القاضي في موضع آخر أن (ونظرا إلى أن الحادث ليس سببه هو قيام المُدعى عليه بعكس السير وإنما هو تمكين المجني عليها بالنزول في مسار السيارات وليس من الجانب الملاصق للرصيف) إ.هـ، وهو ما يوحي بحسن تصور فضيلة القاضي لكيفية وقوع الحادث، لذا فقد كان حريا بفضيلته أن يُحمّل السيد “ ………. ” النسبة الأكبر من الخطأ في وقوع هذا الحادث، لا سيّما وأن فضيلته – حفظه الله وبارك في علمه – يعلم يقينا أن المباشر ضامن حتى وإن كان الخطأ من المتسبب، وهو ما أوضحته أعلاه، ولا يمكن التعذر هنا بأن التقرير المروري قد ألقى على عاتقي النسبة الكاملة من الخطأ لأمرين اثنين، أولهما: أن التقرير المروري مبني على تصور خاطئ لكيفية وقوع الحادث إذ تصوروا سيري في عكس الاتجاه، وثانيهما: أن التقرير غير مُلزم لفضيلة القاضي إذ لفضيلته مُطلق الحرية في الأخذ به أو اعتباره كأن لم يكن وفق ما يتراءى لفضيلته.

 

المطلوب :-

تكرم فضيلتكم بالاطلاع وإلغاء الحكم الصادر في الدعوى، وإخلاء سبيلي منها ، وعلى فرض تحملي للخطأ فيعاد النظر في النسبة التي ينبغي ان أتحملها ، وليس كامل الخطأ.

وفضيلتكم الأهل للعمل بقول الفاروق عمر بن الخطاب إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ” ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ………. “.

 

وفقكم الله ورعاكم وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المدعى عليه/ ………..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *