طلب تدخل وتحرير الدعوي بتلفظ على بالقذف والسباب والشتائم بألفاظ جارحة تخدش الحياء

صحاب الفضيلة الشيخ/قاضي الدائرة ………. بالمحكمة الجزائية ………. وفقه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع: طلب تدخل وتحرير الدعوى بالحق الخاص .

الإشارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. والمقامة من ………. ضد المُدعى عليه/ ……….

 

البيان:

حيث أن النيابة العامة تباشر الدعوى بالحق العام بموجب صلاحياتها الممنوحة لها بموجب المادة (15) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على (تختص هيئة التحقيق والادعاء العام – وفقًا لنظامها – بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة) إ.هـ، كما يحق للمجني عليه مباشرة دعوى الحق الخاص طبقا لحكم المادة (16) من ذات النظام والتي تنص على: (للمجني عليه – أو مَنْ ينوب عنه – ولوارثه من بعده ، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور)إ.هـ ، وحيث أنه من المقرر نظاما عدم جواز إقامة الدعوى بالحق الخاص أو تحقيقها إلا بناء ًعلى شكوى من المجني عليه حسبما تقرر بالمادة (17) من النظام السابق والتي تنص على: (لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.) إ.هـ ، لذلك وبناء على ما سبق فإنني أطلب من فضيلتكم التدخل في الدعوى الماثلة والمقامة من قبل النيابة العامة ضد المتهم وذلك لمباشرة حقي الخاص فيها تأسيسا على حكم المادة (81) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: (يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً إلى أحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم ……….)إ.هـ ، لذا فإنني سأعرض تحريري لدعوي الحق الخاص على النحو التالي:-

أولا) الوقائع

حيث أنني وبتاريخ ………. وأثناء دوامي بقسم الأشعة بالمستشفى العام بمحافظة ………. ووقتها كان المدعى عليه يراجع بذات المستشفى لعمل أشعة عادية وفي حينها لم يكن لدى المستشفى أفلام أشعة عادية فلما طلب المتهم عمل أشعة عادية له وأخبرته بأنه لا يوجد أفلام أشعة عادية، قام بالتعدي علي بأن تلفظ على بالقذف والسباب والشتائم بألفاظ جارحة تخدش الحياء وتتعارض مع قيم ديننا القويم  وأخلاقنا العامة منها (يا حيوان يا ابن الحيوانة، يا قواد يا ابن القوادة ………. الخ ) وكان ذلك على مرأى ومسمع كل العاملين والمتعاملين مع المستشفى وقتئذ، وفي حينه تقدمت بشكوى لإدارتي في المستشفى والتي رفعت شكواي إلى محافظ ………. والذي أحالها إلى شرطة ………. ومنها إلى شرطة الجنوبية في تاريخ ………. ، وبعد طول معاناتي في المراجعة على شكواي بمركز شرطة الجنوبية أحيلت الشكوى للنيابة العامة ومنها إلى الدائرة الموقرة، وحيث أن تعدي المتهم علي بالسب على نحو ما سبق بيانه قد ترتب عليه آثار بالغة السوء منها النيل من كرامتي وعرضي وشرفي وامتهاني أنا وأسرتي وجماعتي، كما أن المتهم ظل طليقا خالي البال يشهر بي كلما حل أو ارتحل ويعايرني  بمدي عجزي عن إيقافه والانتصاف منه، الأمر الذي ألبسني وأسرتي ثياب العجز والهوان طيلة شهور عدة، حتى أصبحت في حالة نفسية بالغة السوء وانتهى بي الأمر وأنا مريض نفسيا أتابع مع العيادة النفسية وأتعاطى الأدوية بشكل دوري، وترتب على ذلك العديد من الأضرار المادية التي لحقت بي من مصاريف العلاج المستمر شهريا والانقطاع عن العمل  لمتابعة شكواي أو لمتابعة المستشفى والعلاج ………. الخ ، كل هذه الأضرار وغيرها الكثير وما لا يعلمه الله وحده، قد نتجت بسبب اعتداء المتهم عليّ واستمراره في التعرض لي مما يؤكد حقي الخاص بمعاقبة المتهم على جنايته وحقي في التعويض المادي والمعنوي عن الأضرار التي لحقت بي.

ثانيا) الأسانيد: حيث أنه قد تواترت الأدلة تأكيداً وتأييداً لحقي في معاقبة المتهم والتعويض منه لذا فإني سأعرض منها ما يلي :-

1- الأدلة على وجوب الحد أو التعزير في السباب والشتائم :-

إن التعدي بالسب أو الشتم قد يكون موجبا لحد القذف أو قد يكتفى فيه بالتعزير ، وذلك يرجع إلى مدلول ألفاظ التعدي فإن كانت صريحة يفهم منها الاتهام بالزنا أو اللواط فهي حينئذ تستوجب حد القذف وإن كانت من ألفاظ الكناية التي قد يفهم  منها الاتهام بالزنا أو اللواط فحينئذ يسئل الجاني عن قصده فإن قصد بها الرمي بالزنا أو اللواط ففيها الحد وإن قصد بها مجرد الإساءة والتوبيخ يكتفى فيها بالتعزير ، أما إذا كانت الألفاظ لا تدل على الاتهام بالزنا أو اللواط ولكنها من قبيل الإهانة والتوبيخ فقط يكتفى فيها بالتعزير، وتأصيل ما سبق فيما يلي:-

1- لقد حرم الله القذف (هو الرمي بالزنى أو اللواط) وأوجب فيه الحد على القاذف ، ، إذا لم يأت بأربعة شهود يشهدون على صحة ما قال ، لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) النور/4 .

2- ولقد حرم الشرع الحنيف على المسلم ونهاه عن أن  يسيء الظن بالمؤمنين والمؤمنات، ويتكلم فيهم بغير علم، أو ينسب إليهم ما هم منه براء، أو يؤذيهم بأي نوع من أنواع الإيذاء، ومن فعل ذلك فقد ارتكب إثمًا عظيمًا، وجاء ببهتانٍ كبير، ففي القرآن الكريم قوله جل وعلا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ ( الآية 58سورة الأحزاب) ، وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سِباب المسلم فسوقٌ، وقتاله كفرٌ) أخرجه البخاري ومسلم .

3- سئل الشيخ محمد صالح المنجد ” إذا شتم رجل آخر وقال له : يا فاجر ، فهل هذا يعتبر قذفا ؟ “ويجب عليه حد القذف؟ فأجاب فضيلته بما يلي: (أولاً : القذف الذي يوجب الحد على القاذف هو الرمي بالزنى أو اللواط ، ويجب على القاذف أن يجلد ثمانين جلدة ، إذا لم يأت بأربعة شهود يشهدون على صحة ما قال ، لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) النور/4 .ثانياً : الألفاظ التي يقذف بها نوعان : صريحة ، وكناية .أما اللفظ الصريح ، فهو الذي لا يفهم منه إلا القذف بالزنى أو اللواط ، ولا يقبل من القاذف أن يدعي أنه أراد به معنى آخر غير القذف .مثاله : يا زاني ، زنيتَ ، زنيتِ ، يا لوطي .ولا يقبل منه إذا قال : أردت بقولي له : “يا لوطي” أنه على دين لوط عليه السلام ، أو أنه يعمل عمل قومه إلا إتيان الفاحشة ، لأن هذا اللفظ “يا لوطي” لا يفهم منه عند الإطلاق إلا القذف بالفاحشة .وأما الكناية ، فهو اللفظ الذي يحتمل أن يكون قذفاً ، ويحتمل غير ذلك احتمالاً قوياً .فهذا يُسأل القاذف عما أراد ويجب عليه أن يصدق ، لأن إقامة الحد عليه في الدنيا أهون عليه من عقوبته في الآخرة ، فإن قال : أردت القذف ، فهو قذف ، وإن قال : أردت غير القذف ، فلا حد عليه ، ولكن يعزر لسبه الناس .مثال ذلك : يا خبيث ، يا خبيثة ، يا فاجر ، يا فاجرة ………. انظر : “المغني” (12/392) ، “المجموع” (22/113) ، “حاشية الدسوقي” (6/324) .وينبغي أن يُعلم أنه يرجع في معاني الألفاظ إلى العرف ، وذلك يختلف باختلاف البلاد والأزمان ، فقد يكون اللفظ كناية عند قوم ، صريحاً عند آخرين ، فيجب أن يراعى ذلك .“حاشية الدسوقي” (6/328) ، “الشرح الممتع” (14/289) .فعلى هذا ، إذا شتم أحداً وقال : يا فاجر ، فإنه يسأل عما أراد ، بهذا اللفظ ، فإن قال أردت القذف بالزنى فهو قذف ، وإن قال : لم أرد القذف بالزنى ، فلا حد عليه ، ولكنه يعزر ، يعاقبه الحاكم بما يراه مناسبا ، كما سبق .والله أعلم .) إ.هـ المصدر موقع الإسلام سؤال وجواب(121059) ألفاظ القذف .

ومما سبق يتبين أن الألفاظ التي تعدى بها المتهم عليَّ منها ما يعد من ألفاظ القذف الصريحة كألفاظ ( يا قواد يا ابن القوادة ) وهي تستوجب عقوبة حد القذف ومنها ما يعتبر شتائم وسباب فيجب فيها التعزير على نحو ما سبق بيانه.

1- الأدلة على شرعية التعويض المالي عن الأضرار المادية والمعنوية:-

1- دلت نصوص الشرع من الكتاب والسنة على مشروعية التعويض عن الأضرار، ومن ذلك قوله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)، وقوله سبحانه (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ) وقوله تعالى (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ) ، قال الإمام ابن جرير “إن أخذ منك رجل شيئاً فخذ منه مثله”، وقال الإمام القرطبي” يجوز أخذ العوض كما لو تمكن الآخذ بالحكم من الحاكم.” الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(10/201).

2- قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناقة البراء بن عازب، فعن حرام بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطاً فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها” رواه أحمد ،الضمان هنا: إلزام أصحابها بتعويض ما أفسدته مواشيهم من الزرع والشجر ليلاً. وقال صلى الله عليه وسلم: “من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين، أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن” رواه الدار قطني من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

3- حادثة المرأة التي كان يُدخل عليها وكانت حاملا ، فأرسل إليها عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – ولما كانت في الطريق ضربها الطلق فألقت ولدها فصاح صيحتين ثم مات . فلما استشار عمر – رضي الله عنه – الصحابة في أمرها أشار بعضهم إلى أن ليس عليه شيء إنما هو والي ومؤدب، إلا علي بن أبي طالب – رضي الله عنه وكرم وجهه – الذي صمت فأقبل عمر عليه يسأله ما تقول يا أبا الحسن – والذي أجاب: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطئوا رأيهم وإن قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقت ، فأمر علياً أن يقسم عقله – أي دية الجنين – على قريش ، أي أخذ الدية من قريش.

4- كما أخرج البيهقي في سننه كان عمر وعثمان – رضي الله عنهما – يعاقبان على الهجاء، والعقاب على الهجاء يقتضي أن يكون السب والقذف وغيرهما من الأفعال الضارة التي تنال من شرف الإنسان واعتباره محل الضمان بالتعويض ، ولو لم تكن كذلك ما قضى صحابيان جليلان مثل عمر وعثمان بضمانها .

من النصوص السابقة وغيرها استدل الفقهاء رحمهم الله على مشروعية التعويض، وأصلوا لذلك قواعد كلية صيانة لأموال الناس من كل اعتداء، وجبراً لما فات منها بالتعويض كقولهم: الضرر يزال، والضرر لا يزال بالضرر ………. إلخ. 

 

المطلوب:

تكرم فضيلتكم بالاطلاع والتقرير بقبول طلب التدخل في الدعوى, ومن ثم الحكم في الحق الخاص بما يلي:-

1- معاقبة المدعى عليه بحد القذف لتعديه عليَّ بألفاظ القذف وهي ( يا قواد يا ابن القوادة ).

2- معاقبة المدعى عليه تعزيرا لقاء تعديه عليَّ بالسباب والشتائم بألفاظ خارجة عن الدين والأدب .

3- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ………. ريال كتعويض مادي ومعنوي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بي نتيجة تعديه عليَّ بالقذف والسب والشتم، أو حسبما تقدره الدائرة الموقرة .

 

وفقكم الله وسددكم ، وجعلكم عوناً لكل صاحب حق في الوصول إلى حقه.

المدعي أصالة/ ……….

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *