فضيلة الشيخ/ ………. قاضي الدائرة ………. بالمحكمة الجزائية ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع: مذكره رد لجلسة ……….
الإشارة: الدعوى المقامة من ………. ضد موكلي ……….
البيان: رداً على ما ذكره المُدعي بالحق العام في لائحة دعواه, فإننا نُورد ردنا وفقا لما يلي:–
أولا): انتفاء كل الاتهامات المُوجهة بحق المُدعى عليه جملة وتفصيلا ونؤكد على عدم صحة أيا منها على الإطلاق.
ثانيا) الدفوع الشكلية:-
1- بطلان محضر القبض والتفتيش:-
حيث أن النظام قد اشترط وجود حالة تلبس بارتكاب فعل مُجًرم للسماح لمأموري الضبط القضائي بالتفتيش دون الحصول على إذن مُسبق, فقد نصت المادة رقم (42) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه ” لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما و بأمر مسبب من هيئة التحقيق و الإدعاء العام، وما عدا المساكن فُيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق ………. ” إ.هـ, كما أن المادة رقم (44) من ذات النظام قد نصت على أنه “يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة, إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في المسكن)إ.هـ بالإضافة أيضا إلى ما نصت عليه الفقرة رقم (4) من المادة رقم (28) من اللائحة التنفيذية لذات النظام والتي جاء فيها ” لا يكون التفتيش صحيحا إلا إذا كان بصدد جريمة قد وقعت فعلا بدلائل و أمارات كافية” إ.هـ , لكل ما سبق فإنه يتضح لنا أن إجراء التفتيش – من دون الحصول على إذن مُسبق من الجهة المخولة بإعطائه – لا يكون صحيحا إلا إذا كان متزامنا مع القبض على المتهم في حالة تلبس, وحيث أن المُدعي بالحق العام قد أقر بنفسه بأن المُدعى عليه هو من بادر طواعية بتسليم نفسه للشرطة, وفقا لما ورد في لائحة دعواه, والتي جاء فيها “وبعد الحديث مع أخيه قرر تسليم نفسه للشرطة, حيث تم تفتيش الاستراحة من قبل الشرطة والتحفظ على مسدس تركي أبو محالة وعدد عشر أو خمسة عشر طلقة رشاش وتم إيقافه ليومين وإحالة أوراقه لهيئة التحقيق والادعاء العام” إ.هـ, وهو ما يؤكد انتفاء حالة التلبس بحقه تماما, فإنه يتضح لنا بما لا يدع مجالا للشك أن قيام جهة الضبط القضائي بتفتيش مسكن المُدعى عليه قد تم على غير سند صحيح من النظام الأمر الذي يطعن فيه بالبطلان وينتفي معه أي أثر لهذا التفتيش, إذ أن ما بُني على باطل فهو باطل.
ثالثا: الدفوع الموضوعية:-
1- بالنسبة لاتهام المُدعي بالحق العام مُوكلي بالانضمام إلى إحدى الجماعات الإرهابية فإننا نرد على ذلك وفقا لما يلي:-
1- لم يُقدم المُدعي بالحق العام أيه دلائل أو بينات تؤكد صحة ذلك الاتهام الُموجه إلى موكلي, حيث اعتمد في إثبات ذلك الاتهام بحق موكلي على الإقرارات التي أدلى بها مُوكلي أثناء التحقيق معه, إلا أن المُدعي بالحق العام قد أغفل أن تلك الإقرارات لا يمكن الاستناد عليها في توجيه الاتهام, نظرا لكونها لا تُعد من قبيل الإقرارات القضائية التي تُدين صاحبها, والدليل على ذلك هو ما يلي:-
2- أن المادة رقم (108) من نظام المرافعات الشرعية قد اشترطت حُدوث الإقرار أمام القضاء ليتم الاعتداد به, حيث نصت تلك المادة على أنه (………. يجب أن يكون الإقرار حاصلا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى)إ.هـ, كما نصت الفقرة رقم (1) من اللائحة التنفيذية لذات المادة على أنه (المقصود بالإقرار هنا هو الإقرار القضائي وهو ما يحصل أمام الدائرة أثناء السير فيها, مُتعلقا بالواقعة المُقر بها)إ.هـ, مما سبق فإنه يتضح لنا أن تلك الإقرارات – نظرا لحدوثها أمام جهة التحقيق – فإنها لا ترقى أن تكون دليلا لتوجيه تلك الاتهامات لموكلي.
3- أن مجلس القضاء الأعلى قد أصدر تعميما بتاريخ ………. “مرفق1”, مؤكدا في مضمونه على عدم جواز الاعتداد بالإقرارات التي تتم لدى أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام وأنه لا عبرة إلا بالإقرارات التي تتم أمام القضاء أثناء السير في الدعوى.
4- أن استقبال مُوكلي لبعض المواد الخاصة بذلك التنظيم, أو تواصله مع أحد أعضائه, هو أمر لا يؤدي إلى إدانة موكلي من قريب أو بعيد وذلك لما يلي:-
5- من حيث استقبال تلك المواد: فمن غير المتصور أن يتم اتهام شخص ما بالانضمام إلى جماعة أو فكر ما لمجرد استقباله – وليس إرساله– بعضا من المواد الخاصة بتلك الجماعة, إذ أن استقبال مثل هذه المواد هو أمر لا دخل لموكلي فيه بل يُسأل عنه من أرسله وليس من استقبله, لا سيّما وأن المُرسل غالبا ما يقوم بإرسال تلك المواد بصورة عشوائية قاصدا من وراء ذلك إيصال المحتوى إلى أكبر عدد ممكن, كما أن حفظ تلك المواد على الهاتف لا يُمكن أن يُلام به موكلي أيضا إذ أن حفظ تلك الملفات غالبا ما يتم تلقائيا بمجرد استقبالها وهذا أمر لا يخفى على أي مستخدم لتلك الهواتف الذكية.
6- من حيث الاتصال بأحد أعضاء التنظيم: فإننا نُكرر أنه لا يوجد ما يدين موكلي على الإطلاق لمجرد اتصاله الهاتفي بالمدعو ………., لا سيّما إذا وضعنا في الاعتبار تلك العلاقة الوطيدة التي كانت تربطهما, قبيل مغادرة ………. إلى ………. للمُشاركة بالقتال الدائر هناك,كما أن الاتصال كان للاطمئنان على الأحوال الشخصية للمدعو “ ………. ” ولم يثبت فيه ما يدين موكلي ولو بشطر كلمة وإلا لما تهاون المُدعي بالحق العام في ذكر ذلك وإيراد نصه, كما تجدر الإشارة إلى أن المُدعي بالحق العام قد ذكر في لائحة دعواه أن مُوكلي قد حصل على رقم المدعو ………. من المدعو “ ………. ” وأخيه ………. وهو ما يعني علاقة الاثنين به أيضا, فهل من المعقول أن يتم توجيه تهمة الإرهاب لهم أيضا لمُجرد احتفاظهم برقمه أو تواصلهم به للاطمئنان على أحواله الشخصية.
أن لائحة الدعوى المُقدمة من المُدعي بالحق العام قد ورد فيها ما ينفي تلك التهمة عن موكلي, ومن ذلك ما يلي:-
1- ورد في لائحة دعوى المُدعي العام (ص4 س12) ما يؤكد عدم صحة ذلك الاتهام بحق موكلي, حيث جاء فيها (كما أقر – أي موكلي – أنه سبق وأن قام بوضع صورة الملك ………. كخلفية في الواتس آب وقام ………. بمراسلته وطلب منه تغيير الصورة واصفا الملك بالطاغوت)إ.هـ فالمعلوم لدينا جميعا أن تلك الجماعات تقضي بكفر الحكام, فكيف لأحد أعضائها – على حد زعم المُدعي بالحق العام – أن يقوم بوضع صورة خادم الحرمين الملك خلفيه لحسابه, إذ أن في ذلك قرينة على عدم إتباعه لمنهجهم.
2- ذكر المُدعي بالحق العام في لائحة دعواه (ص4 س 11) قوله (كما أقر أن المطلوب أمنيا ………. عرض عليه في بداية عام ………. الخروج لسوريا للمشاركة في القتال الدائر ………. )إ.هـ, وحيث يرى المُدعي بالحق العام في ذلك الأمر إدانة لموكلي بالانضمام لتلك الجماعات, فإننا نرى أن في ذلك عين البراءة له من ذلك الاتهام, إذ أن موكلي لم يرد على ذلك العرض بالإيجاب أو حتى بالوعد بالقيام بذلك مما يؤكد عدم اعتناقه لفكر تلك الجماعات وإلا لما فوّت تلك الفرصة على نفسه ولبادر إلى ترك البلاد.
3- رغم أن إقرار موكلي بقيامه بالاتصال بالدورية الأمنية وتهديدهم والتصريح لهم بمبايعته لتنظيم داعش, لا يعد إقرارا على النحو الذي يتطلبه النظام ولا يمكن الأخذ بمضمونه, إلا أنه لا يمكننا إغفال القول بأن ذلك الأمر – على فرض حدوثه – فإنه قد حدث تحت تأثير المُخدر– وفقا لما ورد بلائحة الادعاء العام – ولا يخفى على فضيلتكم ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله “رفع القلم عن ثلاث ………. وعن المجنون حتى يفيق” إ.هـ وقد اتفق الفقهاء على أن السكران يُعد من قبيل المجنون فلا يؤاخذ على أفعاله حتى يفيق من سُكرِه.
2- عدم الاتزان العقلي وإصابته بمرض نفسي وتعاطيه للمخدرات :-
مما لا شك فيه أن عقل الإنسان وسلامته من أفضل النعم التي أنعم الله بها على الإنسان ، ومغبون من حرم هذه النعمة ، ويؤكد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق الإشارة إليه “رفع القلم عن ثلاث ………. وعن المجنون حتى يفيق، ولقد مرت على المتهم ظروف عضوية ونفسية أثرت على عقله مما جعلته يتصرف تصرفات خارجة عن إرادته ولا تقبل من عاقل وخير دليل هذه التصرفات التي قام بها ، ويرجع ذلك إلى ما يلي:-
1- تعرض المتهم لمرض عضوي بالعظام ، يحتاج هذا المرض لعلاج قوي وإبرا تؤثر على الحالة المزاجية والنفسية ، وتسبب تخدر في الجسم ، ( مرفق 2 ) وصفات طبية لهذا العلاج وتأثيره السلبي عليه .
2- تعرض المتهم لحالة نفسية وعصبية شديدة نتيجة صدمة أسرية وهي مقتل أخيه الأصغر منه مباشرة والذي كان قريب منه ويعتبر صديقه على يد بعض أصحابه ، مما أثر على نفسيته ، ودفعه لاستخدام المواد المخدرة وزاد صدمته تنازل والديه عن القصاص ، وتم تحويله لمستشفى ………. لعلاجه النفسي ومن تعاطي المخدرات ويوجد تقارير تؤكد ذلك ، وكذلك صك حكم قضية القتل والتنازل عن القصاص (مرفق4) وكان ذلك قبل شهور قليلة من هذه الأحداث وتوجيه هذه الاتهامات إليه ، وهذا ما يؤكد أن ظروفه النفسية هي ما دفعته لذلك ، وأنها هي الدافع الوحيد لهذه الاضطرابات .
3- أن المتهم قبل هذه الظروف السابق الإشارة إليها كان إنسان معتدل ومحبوب من الجميع ، ولديه عمل حكومي ومستقر ، وليس له أي انتماءات سياسية أو دينية .
3- بالنسبة لاتهام المُدعي بالحق العام مُوكلي باستعمال العنف وتهديد موظف عام “الدوريات الأمنية”:-
فإننا نُحيل فضيلتكم في ذلك إلى ما ورد أعلاه في تلك المذكرة بخصوص ذلك الاتهام, وذلك منعا للتكرار وحفظا لوقت فضيلتكم من الهدر, حيث أن ذلك الأمر قد حدث أثناء وقوع مُوكلي تحت حالة سُكر بيّن وهو ما يستوجب عدم مؤاخذته على أفعاله إعمالا لنص الحديث الشريف السابق الإشارة إليه.
4- بالنسبة لاتهام المُدعي بالحق العام مُوكلي بالمُتاجرة بالأسلحة والذخيرة الحية فإننا نرد على ذلك وفقا لما يلي:-
1- اعتمد المُدعي بالحق العام في المقام الأول والرئيسي في توجيه ذلك الاتهام لموكلي, على الإقرارات الصادرة منه, وهو ما لا يمكن الاستناد عليه لإثبات تلك التهمة بحق موكلي, نظرا لكون تلك الإقرارات غير قضائية, ومنعا للتكرار, فإننا نُحيل فضيلتكم في ذلك إلى ما ورد بالنقطة رقم (1) من الدفوع الموضوعية بتلك المذكرة.
2- أن المُدعي بالحق العام لم يصدر أي أمر بالقبض على من وردت أسمائهم ببيع الأسلحة على المُدعى عليه أو شرائها منه, أو يطلبهم للتحقيق, رُغم ذكر أسماء بعضهم في اللائحة, كما لم يتم مواجهتهم بالمُدعى عليه, بالإضافة إلى أنه لا يوجد أي دليل على صحة عمليات البيع والشراء المذكورة سوى إقرار المُدعى عليه الذي لا يمكن أن نعول عليه نظاما, كما أننا لا نعرف ظروف وملابسات الإدلاء به, الأمر الذي يؤكد عدم جدية تلك الاتهامات
5- بالنسبة لاتهام المُدعي بالحق العام مُوكلي بإطلاق بعض الأعيرة النارية من سلاح رشاش في الهواء:
اعتمد المُدعي بالحق العام في توجيه ذلك الاتهام لموكلي على إقراره بذلك, وحيث أننا قد سبق لنا أن وضحنا عدم إمكانية الاستناد إلى تلك الإقرارات, لذا فإننا نُحيل فضيلتكم إلى ما ورد بتلك المذكرة منعا للتكرار وحفظا لوقت فضيلتكم من الهدر.
6- بالنسبة لاتهام المُدعي بالحق العام مُوكلي بتستره على المطلوب أمنيا ………., فإننا نرد وفقا لما يلي:-
أن هذا الاتهام ليس له أي أساس من الصحة, إذ أن موكلي لم يكن على علم بمكان تواجد ………., فكيف يتم اتهامه بالتستر عليه, فقد ورد في لائحة دعوى المُدعي بالحق العام “ ………. وتفاجأ في عام ………. بإخبار ………. له بخروج/ ………. للمشاركة في القتال الدائر هناك, عندها أخذ رقم ………. وأصبح يتواصل معه وسؤاله عن أخباره ……….)إ.هـ وفي هذا دلالة على عدم علم موكلي بمكان ………. وهو ما ينفي بالتبعية تهمة التستر عليه.
7- بالنسبة لاتهام المُدعي بالحق العام مُوكلي بتستره على عدد من مروجي مخدر الحشيش والشراب المُسكر:-
ففي حقيقة الأمر, فإن ذلك الاتهام لا يعدوا كونه اتهاما مُلفقا دون أدنى دليل, حيث أن المُدعي بالحق العام لم يكلف نفسه عناء ذكر أولئك الذين قام موكلي بالتستر عليهم لديه, وعلى فرض وجود هؤلاء الأشخاص بالفعل فما هي البينة الدالة على علم موكلي بكونهم مطلوبون أمنيا.
8- ردا على ما ذكره المُدعي بالحق العام من قيام مُوكلي بتهديد أسرته, فإننا نرد بما يلي:-
1- أن تلك الصور التي وجهها موكلي إلى أهله, لم تكن مصحوبة بأية رسائل أو عبارات على سبيل التهديد, إذ أنها لا تعدوا كونها مجرد صور شخصية, لذا فإن أخذها على محمل التهديد أمر غير مفهوم, فلو أن موكلي كان يرغب في إيذاء أهله لما قام بإرسال تلك الصور لهم ليأخذوا حذرهم منه أو يقوموا بإبلاغ السلطات عنه, كما تجدر الإشارة إلى أمر هام جدا, وهو أن تلك الصور منتشرة بكثرة في أوساط الشباب وهي دائما ما تكون على سبيل الافتخار ليس إلا.
2- أنه على فرض صحة ما ذكره المُدعي بالحق العام, بأن موكلي كان يقصد تهديد إخوته حينما قام بإرسال تلك الصور لهم, فإن العنصر المادي لتلك الجريمة لا زال غير متوافر, وبالتالي فلا يجوز محاسبته على أمر لم يخرج عن كونه مجرد نية بداخله, ولم يتخذ أي خطوة فعليه لتحويل تلك النية إلى فعل مادي ملموس يمكن محاسبته عليه.
3- أما بالنسبة إلى ما ورد بشهادة شقيق المُدعى عليه “ ………. “, فإن ذلك راجع إلى الحالة النفسية السيئة التي كان يعاني منها المُدعى عليها بعد مقتل شقيقه الأقرب إليه , وهي الصدمة التي لم يقوى على احتمالها ومما زاد الأمر سوءا , تنازل أهله عن حق القصاص من قتله شقيقه وقد سبق الإشارة إلى ذلك تفصيلا , الأمر الذي أدى إلى توتر العلاقة بينه وبينهم لأنهم كانوا سبب في التنازل عن القصاص , كما أن شقيقه “ ………. ” قد التمس له العذر في شهادته التي أدلى بها أمام جهة التحقيق, مُرجعا تلك التهديدات – إن صحت – إلى حالته النفسية السيئة التي يعاني منها إلا أنه قد تم اقتصاص نص الشهادة, ولم يتم إيراد سوى ما يُدين موكلي وتم حذف الباقي.
المطلوب:-
تكرم فضيلتكم بالاطلاع, والحكم برد تلك الدعوى, وفقا لما سبق بيانه من دفوع شكلية وموضوعية, بما يؤكد عدم صحة تلك الاتهامات المنسوبة في حق مُوكلي.
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ،والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وكيل المُدعى عليه/ ……….