صاحب الفضيلة الشيخ/ ………. قاضي الدائرة ………. بالمحكمة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع: مذكرة رد لجلسة ……….
الإشــــارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. هـ، المقامة من قبل/ ………. (المدعية) ضد/ ………. (المدعى عليه).
البيان:
حيث أقامت المدعية دعواها ضدي مطالبةً بالحق الخاص، مستندةً إلى صدور الحكم ضدي في الحق العام ، وإذ إن المدعية كانت متهمة معي في ذات الدعوى وقد صدر الحكم بإدانتها أيضاً ، وعليه فإني أنفي صحة دعواها ، وعدم احقيتها بالمطالبة ؛ لذا فإنني سأرد على دعواها في الحق الخاص بما يلي:-
أولًا) لا يجوز للمدعية المطالبة بالحق الخاصة في دعوى من دعاوى العرض:-
حيث إن الثابت من وقائع الدعوى الصادر فيها حكم الحق العام أن الجريمة محل الإدانة هي جريمة ربط العلاقة المحرمة وهي من جرائم العرض التي هي حق خالص لله تعالى ولا يجوز المعاوضة عنها بالمال ، فقد ورد في المغني لابن قدامة (5/33) ما يلي: (وإن صالحه عن حد القذف : لم يصح الصلح ؛ لأنه إن كان لله تعالى : لم يكن له أن يأخذ عوضه لكونه ليس بحق له ، فأشبه حد الزنا والسرقة ، وإن كان حقّاً له : لم يجز الاعتياض عنه ؛ لكونه حقّاً ليس بمالي ، ولهذا لا يسقط إلى بدل ، بخلاف القصاص ؛ ولأنه شرع لتنزيه العرض فلا يجوز أن يعتاض عن عرضه بمال) إ.هـ ، وحيث إن الحق الخاص قد يكون تعزيراً أو تعويضاً ، وقد تحقق التعزير من خلال الحكم الصادر في الحق العام فلم يبقى للمدعية من الحق الخاص إلا التعويض وقد سبق بيان أن العرض لا تجوز معاوضته بالمال.
ثانياً) بشأن زعم المدعية وعدي لها بالزواج ، وإحضاري عقد نكاح عن طريق نفوذي في المحكمة:-
إنني انكر تلك الادعاءات الباطلة جملة وتفصيلاً ؛ حيث إن المدعية قد ادعت بالصفحة رقم (1) من صك حكم الحق العام ما يلي: “هربت من منزل أهلي بعد تعرفي على مواطن سعودي في محافظة ………. اسمه/ ………. (المتهم) وقد واعدني بالزواج، وقد فعل ذلك عن طريق نفوذه في المحكمة، وتم إحضار عقد نكاح وموظف في الشقة التي استأجرها لي، هذا بعد هروبي من أهلي، وشرطي كان لتسليم نفسي له كان الزواج ………. “، لكن بعد إجراء التحقيقات تبين عدم صحة ادعاءات المدعية ، إذ انتهى التحقيق بتوجيه الاتهام للمدعية بما ورد نصًا في صك الحكم المعترض عليه بأنه: “ ………. (بارتكاب فاحشة الزنا الغير محصن) وذلك بتفريط المتهمة ………. لشرفها، وتسليمها نفسها للمتهم ………. ” ، ثم أقرت المدعية على نفسها إقرارًا صريحًا بارتباطها معي بعلاقة محرمة ، فقد ذكرت حسب ما هو ثابت في الصفحة رقم (4) من صك الحكم الصادر في الحق العام أن: “ما جاء في الاتهام غير صحيح، والصحيح أنني ارتبطت مع المتهم بعلاقة محرمة منذ عام ………. ” ، وعليه فقد صدر الحكم بإدانة المدعية بربط العلاقة المحرمة والتغيب عن ذويها، وتم معاقبتها بناءً على ذلك، مع الحكم بوقف تنفيذ عقوبة السجن، وتنفيذ عقوبة الجلد، لعدم وجود سوابق لدى المدعية ؛ فلو أنه ثبت للمحكمة صحة ما تدعيه من قيامي بإيهامها بالزواج، لما أصدرت حكمها بإدانة المدعية، وسجنها، عن تفريطها في عرضها، فلا وجه إذن لمطالبتها بالحق الخاص، لا سيما وأنها أقرت صراحةً أكثر من مرة بالجريمة التي ادعت بها ضدي ، ولأن إقرار المدعية حجة قاصرة عليها ؛ لذا لم تثبت بحقي تلك الاتهامات عن بينة موصلة أو دليل قاطع، إنما بُنِي الحكم ضدي في الحق العام على مجرد قرائن ظنية الثبوت، لم تؤكد ارتكابي لأي جريمة بحق المدعية .
ثالثا)) إن المدعية لم تقدم أية بينة لإثبات دعواها:
حيث إنه من المقرر شرعًا أن: “البينة على من ادعى واليمين على من أنكر“، والمدعية في هذه الدعوى وفي دعوى الحق العام لم تقدم أي بينة تثبت صحة دعواها ، الأمر الذي يجعل دعواها مجرد أقوال مرسلة تفتقر للبينة والدليل ولا تتعدي كونها دعوى كيدية الغرض منها هو الإضرار بي وبسمعتي.
رابعا)) ثبوت تناقض المدعية في ادعاءاتها:
إن المدعية ذكرت صراحةً في دعوى الحق العام بأنها قامت بالإجهاض مرتين، ثم في هذه الدعوى تدعي أنني قمت بإيهامها بالزواج، وهو ما يعد تناقضًا، يؤكد عدم صحة ادعاءاتها، لأنه لو صح إيهامي لها بالزواج؛ لما قامت بالإجهاض مرتين، فالإجهاض لا يكون إلا خوفًا من افتضاح أمر الحمل في ظل عدم الزواج، ولو زعمت أنني قد أجبرتها على الإجهاض لا يصح ؛ لأنها حينئذ سترفض هذا الأمر باعتبارها زوجتي فلا يوجد مبرر للإجهاض ، بيد أن المدعية تحاول إثبات أنني أوهمتها بالزواج خلافًا للواقع، وخلافًا لحقيقة الأمر فقط لابتزازي، وكذلك مما يثبت تناقض المدعية أن شقيقها كان قد تقدم بشكوى بخصوص تغيبها عن منزل أهلها قبل شكوى المدعية بستة أشهر فقط – كما هو ثابت بصك الحكم الصادر في الحق العام- لكن المتهمة أفادت بأنها خرجت من منزل أهلها منذ بداية العام ………. حيث جاء على لسانها بصك الحكم الذي تستند إليه ص 4 ما يلي: (………. ثم هربت من بيت أهلي في بداية عام ………. بعد أن قام المتهم بإقناعي بالزواج منه ………. )إ.هـ ، الأمر الذي يعد تناقضا واضحًا بين ما جاء بشكوى شقيقها وبين ما أقرت به، وهذا الأمر لا يخرج عن أحد احتمالين الأول أن يكون شقيقها هو الصادق وبالتالي يكون تغيبها عن منزل أهلها فقط منذ ستة أشهر وليس أربعة أعوام وفي هذه الحالة تكون شكواها كيدية وملفقة، أما الثاني فهو أن تكون هي الصادقة وغيابها عن منزل أهلها بالفعل كان منذ بداية العام ………. فيكون أخوها كاذبًا ولا هدف من شكواه سوى إشغال السلطات وهذا الأمر غير منطقي، ولا يتفق مع الواقع، فلا يعقل أن يطعن الإنسان في عرضه، وشرفه؛ مما يوضح لفضيلتكم دأب المدعية على التناقض الذي يهدر كافة ادعاءاتها، ويؤكد عدم صحتها.
خامسا)) إن مجرد إدلاء المدعية بادعاءاتها في دعوى الحق العام لا يعد دليلًا على صحتها:-
ذكرت المدعية ما نصه: “وهذا ما قمت بالإدلاء به في قضية الحق العام“. فهي تزعم أن مجرد إدلاءها بهذه الادعاءات في دعوى الحق العام يعد دليلًا على صحتها، ولكن ملابسات الدعوى العامة، ووقائعها، والحكم الصادر، فيها تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك عدم صحتها، وإلا لتغير وجه الحكم الصادر في الدعوى العامة بناءً على هذه الادعاءات، ولتمت تبرئة المدعية تمامًا، ولما صدر الحكم بإدانتها، وسجنها، وجلدها؛ مما يؤكد بطلان ادعاءات المدعية، وأنها لم تكن سوى ادعاءات كيدية بحقي، ولأن فضيلة مصدر الحكم في الحق العام، قد اعتبر أن ما ذكرته المدعية إنما هو إقرارًا منها، وهذا الإقرار قاصر عليها، وفقًا لما تنص عليه المادة (108) من نظام المرافعات الشرعية التي ورد فيها: “إقرار الخصم –عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة ………. ” فما ذكرته المدعية من ادعاءات في الحق العام لم يكن إلا إقرارًا منها لا يصلح دليلًا لإدانتي ، ومما سبق يتأكد لفضيلتكم عدم وجود حق خاص بشأن الجريمة التي صدر الحكم ضدي فيها ، علاوةً على أن الحكم الصادر ضدي في الحق العام لم يكن بناءً على بينة أو أدلة قطعية تثبت صحة ارتكابي لجريمة ربط العلاقة المحرمة ، ولكن صدر بناءً على عدة قرائن ظنية كما سبق البيان.
المطلوب:–
رد دعوى المدعية لعدم جواز المطالبة بحق خاص في جرائم العرض لاسيما بعد صدورحكم في الدعوى العامة بالتعزير ولانتفاء البينة المعتبرة شرعاً ونظاماً.
وفقكم الله ورعاكم وسدد على دروب الخير خطاكم،والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المدعى عليه/ ……….