مذكرة بطلب قصر حق استيفاء القصاص على العصبات الذكور من ورثة المتوفى خاصة

السادة أصحاب الفضيلة أعضاء الدائرة ………. بمحكمة ………. وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع: مذكرة بطلب قصر حق استيفاء القصاص على العصبات الذكور من ورثة المتوفى خاصة، وعدم الاعتداد بتنازل زوجة المتوفى عن القصاص للضرورة (التحايل على تنفيذ القصاص وإسقاطه)

الإشارة: الدعوى رقم ………. لعام ………. المنظورة بالدوائر ………. المشتركة (الثانية)بالمحكمة العامة ………. ، والمقامة من ………. ضد ………. و ………. وآخرين والصادر بشأنها الصك رقم ………. وتاريخ  ………. – والعائدة إلى الدائرة للملاحظات بموجب خطاب  محكمة الاستئناف رقم ………. وتاريخ  ……….

البيان:

إشارة إلى الموضوع أعلاه وحيث أن فضيلتكم قد أصدرتم الحكم المشار إليه أعلاه والذي قضى في مضمونه بمعاقبة المدعى عليه الثامن/ ………. بالقتل حدا للغيلة، بيد أن محكمة الاستئناف قد وجهت – بموجب ما ورد في ملاحظاتها على الحكم – بالنظر في شبهة الرجوع عن الإقرار، وفي ضوء ذلك قد طلبت الدائرة الموقرة استدعاء ورثة القتيل للنظر في طلب استيفاء القصاص أو التنازل عنه، عليه فإننا نحيط علم فضيلتكم بأنه قد نما إلى علمنا وجود اتفاق بين زوجة القتيل والجناة، مفاده قيام زوجة القتيل بالتحايل على تنفيذ القصاص من خلال قيامها بالعفو عن القصاص محاباة للجاني وشركاؤه ثم يدعى الجاني الإعسار في الدية وبذلك يكتمل مخططهم في إسقاط القصاص رُغم بشاعة تنفيذ الجريمة وما تلاه ذلك من حرق الجثة والتمثيل بها بإلقائها في النفايات، وما ذُكر ليس من قبيل الكلام المُرسل، بل إننا ما ذكرناه إلا لوجود دلائل قوية يتأكد معها وشك تنفيذ ذلك المخطط، حيث يتمثل ذلك فيما يلي:-

1- أن زوجة المجني عليه هي شقيقة المُدعى عليه الثامن – المحكوم عليه بالقتل – المدعو (……….)، كما أنها شقيقة المُدعى عليها السابعة المدعوة (……….) وخالة كلا من المُدعى عليهم (الأول والثانية والثالث) وهم أبناء شقيقتها المُدعى عليها السابعة.

2- أن الحياة الزوجية بين زوجة أخي، وبين أخي – المُدعى عليه – لم تكن مُستقرة البتة، بل إنها كانت مليئة بالخلافات الأسرية التي تكاد لم تهدأ بينهم، وفي المرة الأخيرة، والتي كانت قبل وقوع الجريمة بقرابة شهرين، فقد نتج عن تلك الخلافات أن غادرت زوجة أخي المجني عليه المنزل، ذاهبة إلى منزل والدها، إثر نشوب خلاف كبير بينها وبين أخي، علما بان أخي قد قام – على اثر ذلك الخلاف الأخير – بتطليق زوجته، قبل خروجها من المنزل والذهاب إلى منزل والدها، وهذا ليس من قبيل الكلام المُرسل، بل إن الزوجة قد أقرت بنفسها بنشوب ذلك الخلاف الأخير وما تلاه من وقوع الطلاق وهو ما اضطرها إلى الخروج من منزل الزوجية إلى منزل أسرتها، وذلك أثناء التحقيق معها ولكن لم يتم تدوين ذلك الإقرار بالطلاق.

وحيث أنه لا يخفى على علم فضيلتكم, أن ما ارتكبه المدعى عليه وشركاؤه من جريمة شنعاء، بقيامهما بقتل مورث المدعين بالحق الخاص بصورة بشعة غدرا وخيانة وانتقاما منه ثم قيامهم بالتمثيل بالجثة بأبشع الصور بسكب البنزين عليها وحرقها ثم إلقائها في البئر ثم النفايات وإعادة نبشها أكثر من مرة وهذه الهمجية التي لا مثيل لها تُعد سابقة خطيرة في المجتمع الإسلامي لاسيما في بلاد الحرمين الشريفين مستقر أهل السنة والجماعة والأمن والأمان، لذا فإنه يتعين على أصحاب الفضيلة قطع دابر مُرتكبي هذه الجريمة, منعا لتفشيها في المجتمع المسلم وذلك بالحيلولة دون إتمام مخطط زوجة شقيقي المجني عليه – أو بالأحرى طليقته – بتنازلها عن القصاص وعدم الاعتداد به والتأكيد على عقوبة القتل للمدعى عليه الثامن المدعو (……….), إلى جانب تقرير عقوبة تعزيرية مغلظة لشركائه تتناسب مع صور أفعال المشاركة الشنعاء في ارتكاب الجريمة فضلا عن عقابهم على قيامهم بحرق الجثة ونبشها في القبر عدة مرات وعدم مراعاة حرمة الميت وانتهاكها بصورة وحشية, عملا بقواعد الشريعة الإسلامية الغراء من حفظ الضروريات الخمس والتي اتفقت جميع الشرائع الإلهية السابقة على حفظها، وهي “حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال” كما اعتبر التعدي عليها جناية وجريمة تستلزم عقاباً مناسباً، يحقق الأمن، ويمنع الفساد والعدوان والظلم، وبحفظ هذه الضروريات يسعد المجتمع، ويطمئن كل فرد فيه, فقرر عقوبات دنيوية وأخروية لكل من يعتدي على الأنفس قال الله تعالى (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) وما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال (أَكْبَرُ الكَبَائِرِ: الإشْرَاكُ بِالله، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّورِ، أَوْ قَالَ: وَشَهَادَةُ الزُّورِ) متفق عليه.

كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم “لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلا الله، وَأَنِّي رَسُولُ الله، إلا بِإحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِه، المفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ”

كما أن الإسلام لم يقرر الحماية للنفس في حال الحياة فقط بل شملها حتى بعد الموت وخروج الروح وكرمها أعظم تكريم ومن ذلك ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال (إن كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حياً) رواه أحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجة.

لذا

ومن جميع ما تقدم عرضه فإنني ألتمس من عدل فضيلتكم قصر حق استيفاء القصاص على العُصبات الذكور من ورثة المتوفى خاصة المدعين بالحق الخاص- وعدم الاعتداد بتنازل زوجة المتوفى – أو بالأحرى طليقته وإن لم يُثبت هذا الطلاق – عن القصاص، بالنظر إلى الضرورة المتمثلة بالحيلولة دون إتمام مخططها في التحايل على تنفيذ القصاص وإسقاطه، وأيضا بالنظر إلى بشاعة الجريمة وطرق تنفيذها لا سيّما مع الإشارة أيضا إلى أن القتل كان مكابرة.

كما أنني استند في طلبي هذا – قصر القصاص على العُصبات الذكور – على ما قرره أهل العلم ومن ذلك ما جاء في كتاب : فتاوى ورسائل صاحب الفضيلة محمد بن إبراهيم آل الشيخ – المرقم أليا – موقع  الموسوعة الشاملة على شبكة الإنترنت (رقم الفتوى3427 –  وإذا كثر التحيل في إسقاط القصاص) حيث جاء ما نصه (من ………. إلى حضرة المكرم الشيخ عبد العزيز بن فوزان سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فقد وصلني كتابك الذي تذكر فيه أنه أشكل عليكم أمور واقعة من أن بعض من تحكم عليهم القوة وتحيل أقارب القاتل على بعض الورثة كالزوجة ونحوها بقبول الدية، فإذا أثبت العفو إلى الدية وادعى القاتل الإعسار، فيتحيلون على إسقاط القصاص. الخ. (11/249)

والجواب: الحمد لله، أجمع المسلمون على جواز العفو عن القصاص، بل وعلى استحبابه والترغيب فيه في الجملة، لقوله تعالى: {وإن تعفوا أقرب للتقوى} . وعن أنس قال: “ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر بالعفو”. رواه أبو داود. والآيات والأحاديث في الباب كثرة معروفة، إذا ثبت هذا فإن القصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب والرجال والنساء والصغار والكبار، فمن عفا منهم وهو أهل للعفو صح عفوه وسقط القصاص ولم يبق لأحد إليه سبيل، وهذا قول أهل العلم، ولا ينبغي للحاكم العمل بغيره لعموم النصوص ولو فرض أنه صدر من متحيل بأحد الورثة كالزوجة ونحوها لعموم الأدلة، وقد بسط الكلام على هذا في “المغني” صحيفة 742 جزء سبعة وغيره من كتب الأصحاب.

لكن إذا كثر التحيل لإسقاط القصاص فلعل في مثل هذا الحالة إذا تسلط العتاة وخيف اختلال الأمن بكثرة العفو وصار سلماً لسفك الدماء وإسقاط موجبها. ففي مثل هذه الحالة يجوز ضرورة العمل بالقول الآخر الذي اختاره الشيخ تقي الدين وهو مخرج رواية عن الإمام أحمد ذكرها ابن البناء وهي رواية عن الإمام مالك وهي أن القاص موروث للعصبات خاصة فليس للنساء عفو لأنه ثبت لدفع العار فاختص به العصبات كولاية النكاح، وهو وجه لأصحاب الشافعي، وبه قال الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليف والاوزاعي(11/250)

وقد أشار إلى ذلك في “الاختيارات” 293 وفي “الإنصاف” جزء 9 ص413 وفي “المعنى” في الصفحة المشار إليها آنفاً وفي “حاشية المقنع” جزء 4 ص354 وهذا من شيخ الإسلام رحمه الله بناء على قاعدة ذكرها في بضع كتبه وهو أنه إذا ثبتت الضرورة جاز العمل بالقول المرجوح نظراً للمصلحة، ولا يتخذ هذا عاماً في كل قضية، بل الضرورة تقدر بقدرها، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً كما هو اختياره في عدم صحة العفو في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز منه، وكالقتل مكابرة، وقتل قاتل الأئمة، وقتل قاتل أبويه وإن عفوا، فعلى الحاكم تقوى الله وتحري الصواب في مثل هذه المسائل، قال الله تعالى: { واتقوا الله لعلكم تفلحون } (1). وقال تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم ويعفر لكم والله ذو الفضل العظيم } (2). والسلام عليكم. (ص/ف ………. في  ………. )إ.هـ

 

المطلوب:- 

لذا نلتمس من عدل فضيلتكم :

قصر حق استيفاء القصاص على العصبات الذكور من ورثة المتوفى خاصة المدعين بالحق الخاص- وعدم الاعتداد بتنازل زوجة المتوفى – أو بالأحرى طليقته وإن لم يُثبت هذا الطلاق – عن القصاص للضرورة المتمثلة التحايل على تنفيذ القصاص وإسقاطه، وأيضا لبشاعة الجريمة وطرق تنفيذها إضافة إلى أن القتل كان مكابرة وفقا لما تم توضيحه أعلاه وما قرره  أهل العلم.

 

وفقكم الله ورعاكم  وجعلكم عونا في تحقيق الأمن والأمان  في بلاد الحرمين الشريفين

مقدمه/ ………. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *