فضيلة الشيخ / ………. قاضي الدائرة رقم ………. بالمحكمة العامة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع : مذكرة تحرير لجلسة ……….
الإشارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. المقامة من مُوكلي (……….) ضد المدعى عليه (……….).
البيان:
اشترى موكلي سيارة ترلة من المدعى عليه بموجب اتفاق تمويل – غير مكتوب – مع المدعى عليه ويوجد لدى موكلي شهود على ذلك، وذلك مُقابل مبلغ وقدره ………. ريال، ………. ريال، أصدر به مُوكلي لصالح المُدعى عليه، كمبيالة بقيمة المبيع، وكذلك شيك مسحوب على بنك ………. يحمل رقم ………. بنفس قيمة المبيع أيضا (مرفق رقم 1صورة الكمبيالة وبها رقم الشيك)، وعندما توجه موكلي لفحص السيارة بعد يومين من شرائها تبين أن بها مشاكل عديدة منها أنها تحتاج لتغيير الكابينة وإصلاح البويات، وغيرها من المشاكل، كما أن التيدر (القلاب) قد وُجد به الكثير من الصدأ ولم يعد يصلح للعمل، لذا فقد قام موكلي ببيعه – أي التيدر – مقابل مبلغ وقدره ………. ريال، ………. ريالا، وكان ذلك في سبيل إتمام صيانة السيارة وإصلاحها، حيث بلغت تكلفة إصلاح السيارة وصيانتها مع الدلالة ………. ريال، وعندما طلب موكلي من المدعى عليه دفع الفرق بين ما تم صرفه على إصلاح السيارة وثمن التيدر المباع وهو مبلغ وقدره ………. ريال، ………. ريالا، رفض المدعى عليه دفع ذلك المبلغ وامتنع عن إتمام الإجراءات النظامية لنقل الملكية، وأفاد بأنه لن يبيع السيارة لموكلي ويريد أن يبيعها لأشخاص محددين في معرضه هو، رغم أن بيع السيارة على ذات المعرض به مخالفة شرعية علاوة على أن بيع السيارة على موكلي تم صحيحا شرعا واستلم موكلي السيارة وقام بإصلاحها وصيانتها، ولا ينقص البيع سوى إتمام الإجراءات النظامية – التي امتنع المُدعى عليه عن إتمامها- وفي هذه الأثناء تقدم اثنين لموكلي لديهما الرغبة في شراء السيارة إلا أن المدعى عليه كان يقابلهم ويعرقل البيع ولدى موكلي شهود على ذلك، ومن ذلك الوقت وحتى الآن والسيارة محبوسة المنفعة ومعطلة البيع بسبب تعنت المدعى عليه ورفضه البيع – إلا على معرضه هو- أو إعطاء موكلي ما صرفه في إصلاح السيارة، بل وتجاوز الأمر ذلك بكثير حيث أن المدعى عليه – نكاية في مُوكلي – قد قام بتقديم الشيك رقم ………. المسحوب على بنك ………. إلى دائرة التنفيذ بمحكمة ………. العامة (مرفق رقم 2) علما بأن هذا الشيك قد سبق لمُوكلي إصداره للمُدعى عليه، لإتمام إجراءات نقل الملكية حسبما تم الإشارة إليه أعلاه، وقد ترتب على ذلك – تقديم الشيك للتنفيذ – أن تحصل المدعى عليه من مُوكلي على مبلغ وقدره ………. ريال من موكلي عن طريق محاصة تنفيذ, وبعد أن ضمت محكمة ………. المحكمة العامة ………. أحيلت المعاملة للدائرة رقم ………. بمحكمة التنفيذ ………. ، علما بأن السيارة ما زالت موقوفة ومحبوسة المنفعة وهي الآن لدى صاحب معرض (فخامة الودي) ………. وقد سجل صاحب المعرض إقرار على نفسه (مرفق رقم 3) يفيد بأن السيارة لديه منذ أكثر من سنة بناء على تكليف من مرور و ………. لحين انتهاء النزاع بين موكلي والمدعي عليه وأنه يرغب في تسليمها إما إلى موكلي أو إلى المدعى عليه أو المرور حيث أن السيارة ما زالت باسم مالكها الأول ولم يتم نقل ملكيتها، لذلك وبناء على ما سبق عرضه فإن موكلي يلتمس من فضيلتكم وبصفة مستعجلة وقف القرارات التنفيذية الصادرة ضده وإلزام المدعى عليه برد المبلغ الذي تحصل عليه من التنفيذ ودفع مقابل تكاليف إصلاح وصيانة السيارة مع التعويض عن تفويت المنفعة وفرق قيمة السيارة وقت البيع والآن، ونظرا لتعدد النصوص الشرعية والفقهية المؤيدة لذلك فإننا نعرض بعضا منها على فضيلتكم وفقا لما يلي:-
1- قوله تعالى (وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ) وقوله (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) . وقوله جلا وعلا (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل).
2- وقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم “أن المسلمين على شروطهم”. وقوله صلى الله عليه وسلم “إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا” إ.هـ .
3- وما ورد في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال “من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان” إ.هـ .
4- ما رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم.) إ.هـ .
5- وما رواه أحمد أيضا وأبو دود عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم” نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.” إ.هـ .
6- ما ورد في كتاب كشاف القناع (كتاب البيع – فصل من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما لهما):”(وإن اختلفا) أي البائع والمشتري (في الصفة) بأن قال المشتري: ذكرت في وصف الأمة أنها بكر مثلا وأنكره البائع (أو) اختلفا في (التغيير) أي: قال المشتري: إن المبيع الذي سبقت رؤيته تغير، وأنكر البائع وقال كان على هذا الحال حين رأيته (فالقول قول المشتري) بيمينه ; لأن الأصل براءة ذمته من الثمن ………. ” إ.هـ
7- ما ورد في الموسوعة الفقهية الكويتية باب التعويض فصل التعويض عن تفويت المنفعة، حيث ورد فيه (ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ منافع الأموال مضمونة بالتّفويت بأجرة المثل مدّة مقامها في يد الغاصب أو غيره، لأنّ كلّ ما ضمن بالإتلاف جاز أن يضمن بمجرّد التّلف في يده كالأعيان ……….) إ.هـ
8- ما ورد في كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام ………. ص 183 ج2 (وأما المنافع فضربان: ………. الضرب الثاني: أن تكون المنفعة مباحة متقومة فتجبر في العقود الفاسدة والصحيحة والفوات تحت الأيدي المبطلة والتفويت بالانتفاع، لأن الشرع قد قومها ونزلها منزلة الأموال فلا فرق بين جبرها بالعقود وجبرها بالتفويت والإتلاف، لأن المنافع هي الغرض الأظهر من جميع الأموال، فمن غصب قرية أو دارا قيمتها في كل سنة ألف درهم وبقيت في يده سبعين سنة ينتفع بها منافع تساوي أضعاف قيمتها ولم تلزمه قيمتها لكان ذلك بعيدا من العدل والإنصاف الذي لم ترد شريعة بمثله ولا بما يقاربه ……….) إ.هـ
المطلوب:-
تكرم فضيلتكم بالاطلاع, والحكم بما يلي:-
1- بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرارات التنفيذية الصادرة ضد موكلي في المعاملة رقم ………. المحالة للدائرة ………. بمحكمة التنفيذ ……….
2- فسخ عقد البيع وإلزام المدعي عليه باسترداد سيارته .
3- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ………. ريال مقابل ما تحصل عليه بموجب محاصة التنفيذ مضافا إليه الفرق بين ما صرفهم وكلي على السيارة وما حصله من بيع التيدر .
4- إلزام المدعى عليه بتعويض موكلي ماديا ومعنويا عن الأضرار التي لحقت به جراء حبس المدعى عليه لمنفعة السيارة منذ بيعها على موكلي وحتى تنفيذ الحكم الصادر والفرق بين قيمة السيارة وقت البيع والآن وعن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بموكلي جراء تنفيذ المدعى عليه ضد موكلي بالشيك ………. ………. سالف البيان .
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم وجعلكم عونا لكل صاحب فحق في الوصول إلى حقه
المدعي وكالة ……….