مذكرة رد في دعوي مطالبة بمبلغ مالي

فضيلة الشيخ /القاضي بالدائرة ………. بالمحكمة العامة ………. وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع : مذكرة رد لجلسة ……….

الإشارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. ، المُقامة من قبل المُدعي  ………. ضد مُوكلي المُدعى عليه ……….

 

البيان:

ردا على ما جاء باللائحة المحررة المقدمة من المدعي بالجلسة الماضية والتي يزعم فيها قيام مُوكلي بمطالبته بمبالغ مالية دون وجه مدعيا حدوث العديد من الأضرار دون أي بينة على تلك الأضرار، وعليه فإن هذه الدعوى غير صحيحة، بل على العكس بأن المدعي هو من قام برفع العديد من الدعاوى الكيدية بهدف النيل من موكلي وإشغاله والتأثير بالسلب عليه وعلى أعماله وحياته الخاصة وهو ما سوف نقوم بتوضيحه لعدل فضيلتكم وفقا لما يلي:

أولا) التأكيد على عدم كيدية تلك الدعوى التي سبق لمُوكلي أن أقامها ضد المدعي سابقا:-

حيث أن المُدعي أصالة، قد ذكر في مذكرته، أنه قد سبق لمُوكلي أن قام برفع الدعوى رقم ………. وذلك لمُطالبته ببعض المبالغ المالية، وهذا صحيح ولا ننازع أو نجادل فيه، أما ما ذكره المُدعي بشأن كيدية تلك الدعوى، فهذا لا أساس له من الصحة ويجافي الصحة من مختلف جوانبها، لذا، ولما كانت القاعدة الشرعية قد نصت على أن (الحكم على الشيء فرع عن تصوره) إ.هـ، فإننا سنضع بين أيدي فضيلتكم تفسيرا منطقيا لسبب لجوء مُوكلي لرفع تلك الدعوى على المُدعي بما يتأكد معه عدم وجود أي نوع من الكيدية ضده، وذلك على النحو التالي:-

حيث أنه قد سبق لمُوكلي أن قام بإبرام عقد اتفاق مع مؤسسة (دار الصفوة للمقاولات المعمارية)، وذلك بتاريخ  ………. ، حيث التزمت المؤسسة المُدعى عليها بموجب هذا العقد (مرفق رقم 1)  بالقيام بجميع الأعمال اللازمة لتشطيب وترميم العمارتين المملوكتين لمُوكلي نظير مبلغ إجمالي قدره  ………. ريال، سدد منه مُوكلي للمؤسسة المُشار إليها، مبلغا إجماليا قدره ………. ريال، ولكون المؤسسة المُدعى عليها لم تكمل الأعمال المتفق عليها في العقد، في الوقت المحدد لذلك، فقد لجأ مُوكلي إلى رفع دعواه على تلك المؤسسة لإلزامها برد المبالغ التي سبق لها أن تحصلت عليها منه – بعد حسم قيمة ما نفذته من أعمال – وإلزامها كذلك بقيمة الشرط الجزائي، وحيث أن مُوكلي لم يكن يتعامل مع تلك المؤسسة إلا من خلال المُدعي في تلك الدعوى، لا سيّما وأنه – أي المُدعي – وكيل لتلك المؤسسة التي تعاقد معها مُوكلي، وهو من استلم جميع الدفعات والمبالغ والشيكات من موكلي ومسجلة باسمه،  وهو صاحب المؤسسة الفعلي وأيضا هو من تم التعاقد معه وهو من يقوم بتوريد المواد من ………. ومن خارج بيشة والفواتير موجودة باسمه ولكن كتب المؤسسة باسم ابن أخيه لأنه موظف حكومي، وعليه فقد قام مُوكلي باختصامه في تلك الدعوى المُشار إليها، وقد تم الحكم بصرف النظر عنها، لما تبين عدم صفة المُدعي لكونه وكيل المؤسسة وليس صاحبها، الأمر الذي حدا بمُوكلي إلى إعادة رفع دعواه من جديد ليختصم فيها صاحب المؤسسة، المدعو ………. وهي الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. ، والتي يتم نظر جلساتها لدى الدائرة ………. رقم ………. لدى المحكمة العامة ……….

 

لذا، وفي ضوء ما تم بيانه لفضيلتكم أعلاه، فإنه يتضح لفضيلتكم عدم كيدية دعوى مُوكلي بحق المُدعي، فمن ناحية أولى: فإن مُطالبة مُوكلي للمُدعي بهذه الأموال التي ذكرها في دعواه، ليست على سبيل الكيد بالمُدعي في تلك الدعوى، وإنما لأن هذه الأموال هي حق خالص لمُوكلي بعدما عجزت المؤسسة المذكورة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه مُوكلي، ومن ناحية ثانية: فإن قيام مُوكلي باختصام المُدعي له مُبررا وجيها، وهو أن المُدعي كان ممثل المُؤسسة في التعامل مع مُوكلي بدءا من التعاقد بين الطرفين كما أنه وكيلا للمؤسسة فعلا، ومن ناحية ثالثة: فإن هذه الدعوى لو كانت كيدية لقام فضيلة القاضي الذي اصدر الحكم بصرف النظر عنها، بالحكم على موكلي بالتعزيز وذلك تطبيقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على (1– ………. 2- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير) إ.هـ ومن ناحية رابعة: فإن الحكم بصرف النظر قد أصابت أثاره السلبية مُوكلي أكثر من المُدعي، وهو ما سنتناوله بالتفصيل أدناه، وكل ذلك، يؤكد لفضيلتكم عدم كيدية دعوى مُوكلي تجاه المُدعي، وبالتالي عدم أحقية المُدعي فيما يطالب به مُوكلي في تلك الدعوى.

ثانيا) أن المُدعي في تلك الدعوى قد حضر في الدعوى السابقة – التي صُرف النظر عنها – وأبدى العديد من الدفاع والدفوع ولم يُبد دفعا بانعدام صفته في الدعوى أبدا طوال فترة تداول جلسات تلك الدعوى:-

حيث يزعم المُدعي أن دعوى مُوكلي – التي صُرف النظر عنها – هي دعوى كيدية بحقه، وقد تناولت بموجب ما ورد في البند “أولا” ما يؤكد عدم كيدية تلك الدعوى حتى وإن تم صرف النظر عنها، وذلك لكونها – أي الدعوى – مبنية على سند صحيح ولكنها قد أُقيمت على وكيل المؤسسة – أي المُدعي – وليس صاحبها، وزيادة في التأكيد على عدم كيدية تلك الدعوى، فإن ثمة أمر هام يجدر بيانه لفضيلتكم، وهو: أن المُدعي، قد حضر طوال فترة تداول جلسات تلك الدعوى، وقدم عدة مذكرات مُبديا فيها العديد من الدفاع والدفوع، فذكر تارة التزام المؤسسة بكل ما تم الاتفاق عليه، وتارة أخرى يذكر عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وتارة ثالثة يذكر، أن الإخلال ببنود التعاقد قد تم من جانب مُوكلي وليس من جانب المؤسسة، فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن وبقوة هو: لمَ لم يُبد المُدعى عليه دفعه بانعدام صفته في الدعوى؟ وكيديتها بحقه طوال فترة تداول جلساتها؟!فالإجابة الوحيدة والمنطقية لهذا التساؤل هي: أن المُدعى عليه يعلم تمام العلم صحة دعوى مُوكلي وبناءها على سند صحيح وعدم كيديتها، غاية ما في الأمر أنه قد استغل الحكم بصرف النظر عن تلك الدعوى – والذي بالمناسبة كان بموجب مُلاحظة من أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف بأن الدعوى مرفوعة على وكيل المؤسسة وليس صاحبها – ليرفع تلك الدعوى مُتهما مُوكلي بالكيد به بعد كل ما أبداه من دفوع ودفاع خلت جميعها من الدفع بالكيدية!! وهو أمر يؤكد علم المُدعي في قراره نفسه وتأكده من عدم كيدية دعوى مُوكلي بحقه.

ثالثا) انعدام الدافع لدى موكلي للكيد بالمُدعي برفع دعوى كيدية ضده، كما أن الحكم بصرف النظر عن الدعوى كان له بالغ الأثر السيئ على مُوكلي:-

فكما هو معلوم لدى فضيلتكم، فإن كل فعل يقوم به الإنسان يجب أن يكون مدفوعا بدافعا ما، لذا، فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: ما هو دافع مُوكلي لرفع دعوى كيدية ضد المُدعي؟! الإجابة هي لا شيء مطلقا، ويعضد من القول بعدم كيدية تلك الدعوى أيضا، أن مُوكلي كان هو أشد المتضررين من صرف النظر عن الدعوى، لأن ذلك معناه تأخر حصوله على أمواله المُستحقة له بذمة المؤسسة (دار الصفوة للمقاولات المعمارية) بعدما قطع شوطا كبيرا في نظر جلسات تلك الدعوى، حيث تخطت الفترة الزمنية لنظرها حتى صدور الحكم فيها أكثر من عام كامل، إلا أنه تفاجئ بصرف النظر عنها، ووجوب إقامة الدعوى من جديد على مالك المؤسسة، فهل يُعقل فضيلة القاضي، أن يتعمد إنسان تأخير حصوله على حقه والدخول في دوامة جلسات قضائية لما يربوا عن عام كامل، ثم رفع دعوى أخرى ودفع تكاليف أتعاب محاماة باهظة فقط للكيد بآخر؟!! علما بأن هذا الآخر – أي المُدعي – لم يدفع بالكيدية طوال فترة نظر تلك الدعوى، حسبما أسلفت التوضيح، فلا شك أن ذلك كله فيه قرينة ترقى إلى حد اليقين بعدم كيدية دعوى مُوكلي بحق المُدعي.

رابعا: إساءة استعمال المُدعي للحق في التقاضي تجاه مُوكلي:-

حيث أننا لا ننازع في أن الحق في التقاضي مكفول لكل فرد، إذ يحق لكل إنسان اللجوء إلى القضاء لإنصافه مما وقع عليه من اعتداء أو جور، سواء من فرد أو جماعة أو حاكم وهو ما أكدت عليه المادة (47) من النظام الأساسي للحكم، إلا أننا نؤكد لفضيلتكم أن المُدعي قد أساء استخدام هذا الحق تجاه مُوكلي، فبعد أن تم صرف النظر عن دعوى مُوكلي ضده، لجأ المُدعي إلى إقامة دعاوى عديدة وكثيرة على مُوكلي، لا أساس لها من الصحة بل إنه كان يتركها للشطب تارة، ويماطل في الحضور تارة أخرى قاصدا من وراء ذلك إشغال مُوكلي وإهدار وقته والتأثير على سمعته لا سيّما وأن مُوكلي رجل أعمال معروف وله سمعته في أوساط التجارة، ومن هذه الدعاوى الكيدية التي رفعها المُدعي على مُوكلي، الدعوى رقم ………. والتي رفعها المُدعي للمطالبة بتعزير مُوكلي بداعي قيامه بسبه وشتمه، إلا أنه – أي المُدعي – قد تركها لتُشطب، ولا عجب في ذلك فهي مجرد دعوى كيدية رفعها دون بينة للتنكيل بمُوكلي وإشغاله بكثرة القضايا، كما رفع المُدعي بعض الدعاوى الأخرى على مُوكلي، مثل الدعوي رقم ………. والتي رفعها المُدعى عليه بداعي قيام مُوكلي بتشويه سمعته ومطالبته بالتعويض، ولما رأى مُوكلي ذلك من المُدعي، وكأنه – أي المُدعي – يعاقبه على قيامه برفع دعوى ضده للمُطالبة بأمواله التي هي حق أصيل لمُوكلي بذمة المؤسسة، فقد لجأ مُوكلي إلى القضاء للمُطالبة بتعزير المُدعي عن قيامه بإساءة استعمال حق التقاضي ضده، وذلك بموجب الدعوى المُقيدة برقم ………. وتاريخ  ………. والتي كانت أولى جلساتها في تاريخ ……….

خامسا) عدم توافر شروط وأركان الدعوى الكيدية:

فكما هو معلوم لعدل فضيلتكم بأن الدعوى حتى يتم تصنيفها كدعوى كيدية لابد من توافر شروط وضوابط محددة حتى يطلق على الدعوى لفظ الكيدية، وهذه الشروط هي:

أولاً: إقرار المدعي بأن دعواه كانت كيدية، وأن ما ادعاه باطل في حقيقته،

ثانياً: تكرار المطالبة من المدعي، في دعوى منتهية بحكم شرعي، مع علمه بذلك،

ثالثاً: الاعتراض على حكم مكتسب القطعية بقناعة، أو تدقيق من جهة الاختصاص، دون أن يُقدم وقائع جديدة، تستوجب إعادة النظر في الحكم، وحيث أنه لا يتوافر بحق مُوكلي أي شرط من هذه الشروط، فلا هو أقر بكيدية دعواه تجاه المُدعي ولا هو كرر مُطالبته بما صُرف النظر عنه، كما أنه – أي مُوكلي – قد أقام دعواه ضد من تتوافر فيه الصفة فعلا بعدما تبين له سبب صرف النظر عن دعواه بحق المُدعي، فإنه يتضح أمام عدل فضيلتكم عدم توافر أي من الضوابط والشروط السابقة في حق موكلي، مما ينفي كليا صفة الكيدية عن الدعوى التي أقامها مسبقا ضد المدعي.

 

المطلوب:-

 تكرم سعادتكم بالإطلاع والحكم بما يلي:-

1- رد دعوى المدعي.

2- تعزير المدعى لتعمده إيذاء موكلي وإشغال القضاء بدعاوى كيدية.

3- إلزام المدعى بدفع مقابل أتعاب المحاماة عن تلك الدعوى.

وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم وجعلكم عونا لكل صاحب حق في الوصول إلى حقه

 

المُدعي عليه وكالة ……….

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *