اعتراض علي صك حكم إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ

فضيلة الشيخ/ ………. قاضي الدائرة ………. بالمحكمة العامة بمحافظة ………. وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع: لائحة اعتراضية على الصك الصادر برقم ………. وتاريخ ……….

الإشارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. والمقامة منا نحن المدعين/ ………. و ………. ضد المُدعى عليه/ ……….

 

منطوق الحكم

” فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ونظرا لأن المدعيين طالبا إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره  ………. ريال أجرة مزرعة استأجرها منهما في مدينة ………. ونظرا لإقرار المدعى عليه وكالة بالإجارة وامتناعه عن دفع المبلغ للمدعيين لأن موكله اشترط عليهما في العقد أن لا يتعرض له أي شخص في الموقع الذي استأجره منهما وقد تعرض له ابن أخيهما ………. مما أدى لإيقافه عن العمل ومنعه من الاستفادة من الموقع الذي استأجره ونظرا لأنه بالاطلاع على عقد الإيجار وجد الشرط الذي أشار إليه المدعى عليه وكالة ونظرا لإنكار المدعيين تعرض أي شخص للمدعى عليه في محل  النزاع  ونظرا لأنه ورد إلينا كتاب المحكمة العامة ………. رقم ………. في ………. والمتضمن صحة ما ذكره المدعى عليه من إيقافه عن العمل في العمل في العين المؤجرة والمشار إليه أعلاه ونظرا لإقرار المدعيين بوجود خلاف على الأرض محل الإجارة بينهم وبين ابن أخيهم  المشار إليه أعلاه ولإقرار المدعى ………. بأن ابن أخيه أوقف المدعي عليه عن العمل في الأرض المستأجرة ونظرا لأن مقاطع الحقوق معلقة بالشرط لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا  ………. ) رواه الترمذي ونظرا لتعذر استفادة المدعى عليه من العين المؤجرة من خلال إيقافه عن التصرف فيها ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار )ولما سبق كله فقد قررت الدائرة ما يلي : أولا/ فسخ عقد الإجارة المتفق عليه بين الطرفين ثانيا/ رد طلب المدعيين إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ………. ريال لعدم الاستحقاق ثالثا/ أفهمت المدعيين بأن لهما العودة بما عاد عليهما من ضرر على المتسبب بذلك في حال عدم ثبوت دعواه ……….

 

أسباب الحكم

1- الدعوى والإجابة.

2- اشتراط المدعى عليه في العقد أن لا يتعرض له أي شخص في الموقع الذي استأجره.

3- كتاب المحكمة العامة ………. رقم ………. في ………. والمتضمن صحة ما ذكره المدعى عليه من إيقافه عن العمل في العمل في العين المؤجرة.

4- إقرار المدعي ………. بأن ابن أخيه أوقف المدعي عليه عن العمل في الأرض المستأجرة.

5- لأن مقاطع الحقوق معلقة بالشرط لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون على شروطهم ……….).

6- لتعذر استفادة المدعى عليه من العين المؤجرة من خلال إيقافه عن التصرف فيها ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ).

 

أسباب الاعتراض

حيث أنه قد صدر الحكم برد الدعوى المقامة منا وفسخ عقد الإيجار المبرم بيننا وبين المدعى عليه تأسيسا على الأسباب المذكورة أعلاه والتي نعترض عليها جملة وتفصيلا  ، لذلك فإننا سنوجز الرد على الحكم الصادر وفق النقاط التالية :-

أولا)أن المدعى عليه لم يتم إيقافه عن العمل مطلقا سواء من المحكمة أو من ابن أخينا أو من أية جهة أخري:-

حيث أن المدعى عليه استأجر جزء من المزرعة وليس كل المزرعة واستلم الموقع وقام بمباشرة أعماله دون اعتراض من أحد ولم يصدر ضده أية قرارات إيقاف ، وما جاء في كتاب المحكمة العامة ………. رقم ………. في ………. هي إجراءات قام بها ابن أخينا ضدنا نحن وليس ضد المدعى عليه وطلب إيقاف أعمال البناء التي نقوم بها نحن على الجزء الباقي من المزرعة وهو جزء غير مستأجر باقي تحت أيدينا ويؤكد ذلك ما يلي:-

1- ما جاء برد المحكمة العامة ………. المشار إليه أعلاه ما نصه (………. وجد أنه تقدم ابن أخيهما ………. إلى محافظ محافظة ………. طالبا إيقافهما عن العمل فيها لأنهما يتصرفان فيها بالبناء عليها) إ.هـ ، أي أن عايض ابن معتق طلب إيقافنا نحن وصدر القرار ضدنا نحن فيما يخص أعمال البناء التي نقوم بها على الجزء الغير مستأجر من المزرعة وليس ضد المدعى عليه.

2- ما ذكره المدعى عليه وكالة من أنه جاءت دورية ومنعتهم عن العمل هو مجرد كلام مرسل لم يقدم البينة على صحته لا سيما وأن مثل هذا الإجراء لابد من تدوينه وضبطه بالدفاتر المعتمدة لدى الدوريات موضحا الأمر القضائي أو الإداري الذي يستند إليه الإيقاف كما يثبت فيه علم المدعى عليه بالقرار وتوقيعه بالتنفيذ وحيث أن المدعى عليه ذكر ما ذكره دون أن يقدم البينة على صحته أو يقدم مشهد من الدوريات يفيد ذلك لذا فإن كلامه مهدر لا قيمة له حتى يقدم البينة على صحته.

3- يوجد شاهد اسمه ………. يعمل كاتب عدل بمحكمة ………. يشهد بأنه سأل ابن أخينا ………. عن إيقافه المدعى عليه عن العمل بالمزرعة فأجابه ………. بأنه لم يوقف ابن ثالبة (المدعى عليه) عن العمل وأنه لا يعرف ابن ثالبة هذا من الأساس، وهذا الشاهد مستعد بالحضور لأداء الشهادة أمام فضيلتكم وكتب لنا مشهد بمضمون شهادته (مرفق رقم 1).

4- أن المُدعى عليه قد أقر خلال نظر هذه الدعوى أن قرار المنع المزعوم قد صدر بعد إبرام عقد الإيجار بيننا وبينه بشهرين اثنين، وفي الحقيقة فإن في ذلك قرينة واضحة على أنه لم يتم إيقافه عن الاستفادة بالعين المؤجرة، إذ لو أنه قد تم منعه من الاستفادة بالعين المؤجرة فعلا لبادر إلى مطالبتنا بفسخ العقد استنادا إلى إيقافه عن الاستفادة منها، لا سيّما وأن العقد لم يكد قد مر عليه شهرين اثنين عند صدور أمر الإيقاف – حسب إقراره – إلا أن ذلك لم يحدث، بل إنه – أي المُدعى عليه – ظل مستأجرا للأرض طيلة هذه المادة حتى انقضت ثلاث سنوات منذ تاريخ إبرام عقد الإيجار فيما بيننا، وينتفع بها على النحو الذي يرغب فيه، ولم يثبت أنه طالبنا بفسخ العقد استنادا إلى إيقافه عن الانتفاع بها وهو ما يعد قرينة على عدم صحة دعواه بأنه قد تم التعرض له أثناء انتفاعه بالعين المؤجرة.

ثانيا) أن الإقرار المنسوب للمدعي ………. ولا يعول عليه طبقا للمادة (110) من نظام المرافعات الشرعية:

حيث أن المدعي هادي ذكر لفضيلتكم أن ابن أخيه لم يعترض المدعى عليه بل خاطبه شفاهة وطلب منه التوقف دون سند رسمي أو قرار نظامي أي ما يفيد أن المدعى عليه لم يعترض عمله أحد وإن كان قد توقف عن العمل فإن توقفه غير مبرر حيث أن ابن أخينا خاطبه شفاهة ولم يقم بالتعرض له لأنه لا يملك مسوغ رسمي لمنعه من العمل، إلا أن فضيلتكم دونتم ما يفيد إقراري بمنع المدعى عليه عن العمل دون تدوين ما سبق بيانه مما جعل من كلامي إقرارا مطلقا بمنع ابن أخي للمدعى عليه في حين أن المعنى الذي أردته هو أن المدعى عليه ليس لديه مبرر للتوقف عن العمل إن كان قد توقف بالفعل عن العمل ، وحيث أن الإقرار لا يتجزأ على صاحبه فإما يأخذ كله أو يترك كله إعمالا لنص المادة (110) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على (لا يتجزأ الإقرار على صاحبه , فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له , بل يؤخذ جملة واحدة  ………. ) إ.هـ ،فإن كلامي أمام فضيلتكم لا يمكن اعتباره إقرارا بمنع المدعى عليه من مباشرة العمل بالموقع ، بل إنني قصدت عكس ذلك تماما وهو بيان أن المدعى عليه ليس لديه مبرر للتوقف عن العمل لأن ………. خاطبه شفاهة دون أن يمنعه أو يتعرض له، ويؤكد ذلك أن المدعى عليه وكالة عاد وعدل عن ادعائه الأول بأن  ………. هو من منع موكله من العمل وذلك بأن ادعى مؤخرا بأن الدورية هي من أوقفته عن العمل.

ثالثا) أن أعمال المسح والتسوية التي قام بها المدعى عليه بالمزرعة ألحقت بنا أضرارا بالغة :-

حيث أن المدعى عليه بعدما استلم الجزء المؤجر له من المزرعة قام بمسحه وتسويته بغرض سفلتته وتجهيزه ليكون مستودع بلاط، وفي أثناء ذلك قام بتخريب بستان رمان وتين – كان بالموقع المستأجر- بشكل كامل حيث قطع عدد (70) شجرة رمان و (20) شجرة تين بالإضافة إلى هدم عمارة كانت بالموقع وهدم السور المحيط بالمزرعة الأمر الذي يؤكد مباشرة المدعى عليه العمل بالموقع مما يلزمه دفع قيمة الإيجار المتفق عليها أو التعويض عن  الأضرار التي لحقت بنا جراء مسحه للمزرعة وتسويتها .

رابعا) لماذا لم يطلب المدعى عليه منا فسخ العقد منذ البداية وانتظر حتى طالبناه بقيمة الإيجار ؟!المفرط أولى بالخسارة:-

 حيث أن المدعى عليه يدعي أن ابن أخينا منعه من العمل ويدعي في ذات الوقت أن الذي منعه عن العمل دورية حضرت إلى الموقع بعد شهرين من الإيجار وأمرته بالتوقف، وأيا كان الأمر ومع الفرض جدلا  بصحة ما ادعاه المدعى عليه بأنه توقف عن العمل  بسبب منعه من قبل ………. أو من قبل الدورية فلماذا لم يطلب منا بعدها مباشرة فسخ العقد لتعذر استفادته من الموقع لماذا انتظر كل هذا ؟! ولم يطلب الفسخ إلا في آخر جلسات الدعوى المرفوعة منا بطلب الإيجار بعد أن ظل شاغلا للموقع المستأجر طيلة أربع سنوات ، فهو بذلك لم يدفع الإيجار عن الأربع سنوات ، كما أنه لم يخرج ويخلي العين منذ البداية ليمكننا من الاستفادة منها بتأجيرها على غيره ؛ وحقيقة الأمر أن المدعى عليه تحصل على مكان للإيجار هو أقل من قيمة الإيجار عندنا بما يعادل النصف تقريبا ، فلجأ للتذرع بأن المزرعة عليها نزاع وأنه أُوقف عن العمل  ………. الخ ، فقط حني يتملص من قيمة الإيجار التي تراكمت في ذمته لنا ويتمكن من فسخ عقد الإيجار المبرم بيننا. وهو في كل ما سبق ينسق ويدبر مع خصمنا علينا ليستفيد من هذه الخصومة بأن يفسخ العقد وينقل أعماله إلى الموقع الجديد دون أن يؤدي ما عليه من قيمة الإيجار، لذا فهو مفرط عن عمد بتوقفه عن العمل دون أمر إداري أو قضائي ودون أن يتعرض له أحد – فقط مجرد علمه شفاهة بأن الأرض عليها نزاع منظور أمام القضاء- وهذا هو التفريط بعينه فلا هو أخلى العين منذ البداية ليتسنى لنا الاستفادة منها ولا هو التزم بدفع ما عليه من قيمة الإيجار بل لم يبقي المزرعة على حالها التي استلمها بها بل خربها تماما ولم يبقي فيها حجر على حجر ، لذا وجب إلزامه بدفع قيمة الإيجار عملا بالقاعدة (المفرط يحمل غرم تفريطه) 

خامسا) أرض المزرعة مملوكة لي أنا المدعي ………. بموجب صك شرعي بدون شريك ولا منازع وشهد بذلك والد ………. و شهادته مدونة بالصك:-

حيث أن المزرعة محل النزاع هي ملك لي بموجب الصك الشرعي رقم ………. وتاريخ ………. (مرفق رقم2) أي منذ أكثر من ثلاثة وأربعين سنة ومن ضمن شهود حجة الاستحكام أخي معتق وهو والد ………. – الذي ينازعني الآن في ملكية المزرعة- حيث شهد أخي بأن أرض المزرعة هي ملك لي وليس لي فيها مشارك أو منازع ، فكيف يأتي اليوم ابنه ويدعي أن له ملك فيها ؟!.

سادسا)المدعى عليه استلم الموقع الذي استأجره وغير معالمه تماما ومع الفرض جدلا بأنه منع لاحقا من مواصلة العمل فإن ذلك يثبت لنا في ذمته قيمة الإيجار عن المدة التي قضاها قبل وقفه عن العمل مضافا عليها تعويضنا عن الأضرار التي لحقت بنا جراء أعمال المسح والتسوية التي قام بها فغير معالم المزرعة تماما وخربها عن آخرها :-

حيث أننا هنا وفي هذا الصدد نفرض جدلا أنه تم وقف المدعى عليه عن العمل كما جاء على لسان وكيله نصا بصك الحكم (………. فقد حضرت دورية ومنعتنا من العمل وقد صدر خطاب الإيقاف بعد التعاقد بشهرين تقريبا حيث أن العقد كان بتاريخ ………. وخطاب الوقف كان بتاريخ ………. )إ.هـ أي أن المدعى عليه وكالة يقر بأنه العمل استمر شهرين بالموقع قبل صدور قرار التوقف المزعوم ، وهذا يثبت حقنا في قيمة الإيجار عن شهرين أي بما يعادل ………. ريالا ………. هللة ، كما أن المدعى عليه وكما أسلفنا قام بمسح المزرعة وتسويتها مما يلزمه تعويضنا عن البستان الذي أتلفه والعمارة التي هدمها والسور الذي أزاله ، لذا وتماشيا مع هذه الفرضية فإننا نطلب إلزام المدعى عليه بدفع قيمة الإيجار عن الشهرين اللذين أقر بهما مع التعويض وذلك في حال تأييد حكم الصادر .  

سابعا) من الأجدى الاستجابة لطلبنا بوقف نظر الدعوى تعليقيا لحين الفصل في الدعوى المرفوعة ضدنا من ……….:-

حيث إن الفصل في الدعوى الماثلة مرتبط تماما ومتوقف على الفصل في الدعوى المقامة ضدنا من ………. أمام الدائرة ………. بالمحكمة العامة ………. رقم ………. وموضوعها قسمة تركة حيث أن دفع المدعى عليه بتعذر استفادته من العين المؤجرة وإيقافه عن التصرف فيها وطلبه فسخ عقد الإيجار بناء على ذلك ، لا يمكن حسمه إلا إذا فصل في دعوى ………. ، وهل له حق في المزرعة أم أن ادعاءه كيدي ومجرد افتراء وحسد ولا سند له ولا بينة ، فإن كانت دعواه صحيحة وقع دفع المدعى عليه صحيحا واستجيب لطلبه الفسخ ، وان كانت دعوى كيدية فإن ذلك يعني أن عقدنا مع المدعى عليه صحيح واجب النفاذ وأن دفوعه للتملص من التزامه بدفع الإيجار هي دفوع واهية ومردودة  ، وحيث أننا سبق وأن طلبنا من فضيلتكم وقف نظر الدعوى تعليقيا لحين الفصل في دعوى ………. سالفة البيان ، لذا كان من الأحرى بفضيلتكم والأجدى لإقامة العدل عن بينة ، هو وقف نظر الدعوى تعليقيا لحين الفصل في الدعوى المشار إليها نزولا على حكم  المادة (87) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على “إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى” إ.هـ.

 

المطلوب:-

 تكرم فضيلتكم بالاطلاع والحكم بنقض الحكم الطعين والقضاء بوقف نظر الدعوى تعليقيا لحين الفصل في الدعوى رقم ………. المنظورة لدي الدائرة ………. بالحكمة العامة ………. أو الحكم فيها بما يلي :

أولا) وبصفة أصلية إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ………. ريال مقابل قيمة الإيجار عن ثلاث سنوات .

ثانيا)وعلى سبيل الاحتياط – في حال رد الطلب السابق – إلزام المدعى عليه بدفع قيمة الإيجار عن شهرين حسب إقرار المدعى عليه وكالة سالف البيان مع التعويض عن الأضرار المشار إليها سابقا والناتجة عن أعمال المسح والتسوية التي قام بها المدعى عليه بالموقع الذي استأجره .

وفضيلتكم الأهل للعمل بقول عمر رضى الله عنه ( ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شيء)

 

وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                                                                              المدعيان أصالة / ……….

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *