اعتراض علي صك حكم بتسليم مبلغ مشاركة في اسهم

فضيلة الشيخ / ………. القاضي بالمحكمة العامة ………. وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع : لائحة اعتراضية  .

الإشارة : صك الحكم رقم ………. وتاريخ ………. ، والصادر في الدعوى رقم ………. المقامة من / ………. ضد / ……….

 

نص الحكم

” فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبناء على أن دعوى المدعي ودفعه تتلخص في قيامه بتسليم مبلغ قدرة ………. ريال للمدعى علية للمشاركة في سوق الأسهم وتسلم منه أرباحا قدرها ………. ريال ثم ادعى الخسارة فيها وطلب إعادة المبلغ المتبقي وقدرة ………. ريال وبناء على ما جاء في إجابة المدعى عليه ومصادقته على دعوى المدعي ودفعه بأن المبلغ الذي سلمه للمدعي أرباحا قدرة ………. ريال ولأن المدعى عليه في هذه الدعوى مضارب بالمال المسلم إليه وهو وكيل فيه فالقول قوله في دعوى الخسارة بيمينه ولم يقم المدعي البينة على تعديه او تفريطه بالمال وطلب يمينه على نفي ذلك ونكل المدعى عليه عن اداء اليمين لذا تقرر الدائرة إلزام المدعى عليه ………. سجل مدني رقم ………. أن يدفع للمدعي ………. سجل مدني رقم  ………. مبلغا قدره ………. ريال وبه حكمت الدائرة حكما حضوريا وسيجري إصدار صك الحكم وإيداعه في ملف الدعوى في هذا اليوم وهو موعد تسلم نسخته وتبدأ المدة المقررة نظاما للاعتراض عليه وهي ثلاثون يوما من اليوم التالي ليوم إيداع صك الحكم في ملف الدعوى فإذا لم يتقدم المدعى عليه خلال هذه المدة باعتراضه سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطيعة وبالله التوفيق  “

أسباب الحكم

1- ولأن المدعى عليه في هذه الدعوى مضارب بالمال المسلم إليه وهو وكيل فيه فالقول قوله في دعوى الخسارة بيمينه.

2- ولم يقم المدعي البينة على تعديه او تفريطه بالمال وطلب يمينه على نفي ذلك ونكل المدعى عليه عن اداء اليمين .

 

الرد على أسباب الحكم

أولا : القول قول المضارب في المضاربة لأنه أمين :-

حيث أني استلمت المال من المدعي للمضاربة به ، وقد تمت خسارته بعد أن سلمته مبلغ ………. ريال ، وذلك المبلغ لم يكن دفعة واحدة بل على دفعات مختلفة ، ولوجود علاقة قرابة وصلة ومودة فلم يكن هناك مكاتبات ، وكنت أسلمه يدا ليد للثقة بيننا ، وقد ورد في كتاب المغني ، كتاب الأقضية ، المجلد العاشر ما نصه “ إذا اختلف الوكيل والموكل لم يخل من ستة أحوال أحدها : أن يختلفا في التلف فيقول الوكيل تلف مالك في يدي أو الثمن الذي قبضته ثمن متاعك تلف في يدي فيكذبه الموكل فالقول قول الوكيل مع يمينه لأنه أمين وهذا مما يتعذر إقامة البينة عليه فلا يكلف ذلك كالمودع وكذلك كل من كان في يده شيء لغيره على سبيل الأمانة كالأب والوصي وأمين الحاكم والمودع والشريك والمضارب والمرتهن والمستأجر والأجير المشترك وإنما كان كذلك لأنه لو كلف ذلك مع تعذره عليه لامتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها فيلحقهم الضرر ” .

ثانيا : نكول المدعى عليه عن أداء اليمين :-

1- وأما عن النكول عن أداء اليمين فلم يعد ذلك إقرارا مني بصحة دعوى المدعي ، ولكن منعني من ذلك خشية أن أقع في محظور وخصوصا مع طول فترة المشاركة واستلامي للمال من فترة طويلة ، فقد سلمني المدعي المال من أكثر من ثلاثة عشر عاما أي من تاريخ ………. ، فخشيت أن أقع في وهم مع عدم وجود مكاتبات بيننا ، وان ما بيننا كان يعتمد على الثقة المفرطة .

 وقد ورد في كتاب المغني ، كتاب الأقضية ، المجلد العاشر ما نصه ” ولأن النكول قد يكون لجهله بالحال ، وتورعه عن الحلف على ما لا يتحققه ، أو للخوف من عاقبة اليمين ، أو ترفعا عنها ، مع علمه بصدقه في إنكاره ، ولا يتعين بنكوله صدق المدعي ، فلا يجوز الحكم له من غير دليل ” .

2- عدم اعطائي فرصة لمراجعة نفسي والتأكد من الصيغة التي وجهت لي وصحتها من عدمه ، وكما أوضحت لفضيلتكم طول الفترة الزمنية ، فقد طلب مني فضيلتكم حلف اليمين في نفس الجلسة ، ولم أستطع أن أوقع نفسي في محظور ، وقدمت السلامة على ظني المخالفة ومعصية الله عز وجل .

3- استعدادي لأداء اليمين على أني خسرت المبلغ كاملا ، وما وصلني من أرباح سلمتها للمدعي ، وإن كنت غير متأكد من إجمالي المبلغ المسلم له تحديدا لكونه كان على دفعات متفرقة ، ومبالغ غير متساوية ، ولطول الفترة كما أوضحت سابقا .

رابعا : رد اليمين على المدعي  :-

كان يتوجب على فضيلتكم رد اليمين على المدعي ، وذلك إظهارا لحقيقة الأمر ، وقطع الشك ، وقد ورد في كتاب المغني ، كتاب الأقضية ، الجزء العاشر ما نصه ” واختار أبو الخطاب ، أن له رد اليمين على المدعي ، إن ردها حلف المدعي ، وحكم له بما ادعاه . قال وقد صوبه أحمد ، فقال : ما هو ببعيد ، يحلف ويستحق . : هو قول أهل المدينة ، روي ذلك عن علي رضي الله عنه وبه قال شريح ، والشعبي ، والنخعي ، وابن سيرين ، ومالك في المال خاصة . وقال الشافعي في جميع الدعاوى ; لما روي عن نافع عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق } . رواه الدار قطني ; ولأنه إذا نكل ظهر صدق المدعي ، وقوي جانبه ، فتشرع اليمين في حقه ، كالمدعى عليه قبل نكوله ، وكالمدعي إذا شهد له شاهد واحد “

 

المطلوب :-

ألتمس من فضيلتكم إعادة نظر الدعوى ، والحكم بردها ، والعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ” أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ ” .

وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

                                                                        المدعى عليه ……….

 

                                                 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *