فضيلة الشيخ / ………. القاضي بالمحكمة العامة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع : لائحة اعتراضية .
الإشارة : صك الحكم رقم ………. وتاريخ ………. ، والصادر في الدعوى رقم ………. المقامة من / ………. ضد / ……….
نص الحكم
” فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما قرره أهل العلم من مشروعية رد اليمين ولأن المدعي امتنع عن اداء اليمين ولم يقدم البينة الموصلة على صحة دعواه ولجميع ما تقدم فقد قررت رفع إيقاف الخدمات عن المدعي عليه وحكمت الدائرة برد دعوى المدعي وجرى تسليم المدعي نسخة من الحكم وأفهم بأن له حق الاعتراض على الحكم خلال مدة الاعتراض وهي ثلاثون يوما تبدأ ………. فإن انتهت المدة النظامية ولم يقدم اعتراضه فيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية بناء على المادة الخامسة والستين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية وبه ختمت الجلسة ………. “
أسباب الحكم
1- ولما قرره أهل العلم من مشروعية رد اليمين ولأن المدعي امتنع عن اداء اليمين .
2- ولم يقدم البينة الموصلة على صحة دعواه .
الرد على أسباب الحكم
أولا : عدم مشروعية رد اليمين على المدعي :-
على فرض صحة توجيه اليمين للمدعى عليه ، مع وجود البينة الواضحة بانشغال زمته بالمبلغ المدعى عليه ، ألا وهي الورقة المقدمة مني ومزيلة بتوقيعه ، إلا أنه لا يجوز رد اليمين علي ، وذلك لما ورد في كتاب المغني ، كتاب الأقضية ، المجلد العاشر ما نصه “ وإذا نكل من توجهت عليه اليمين عنها ، وقال : لي بينة أقيمها ، أو حساب أستثبته ، لأحلف على ما أتيقن . فذكر أبو الخطاب ، أنه لا يمهل ، وإن لم يحلف جعل ناكلا . وقيل : لا يكون ذلك نكولا ، ويمهل مدة قريبة . وإن قال : ما أريد أن أحلف . أو سكت ، فلم يذكر شيئا نظرنا في المدعى ; فإن كان مالا أو المقصود منه المال ، قضي عليه بنكوله ، ولم ترد اليمين على المدعي . نص عليه أحمد فقال : أنا لا أرى رد اليمين ، إن حلف المدعى عليه ، وإلا دفع إليه حقه . وبهذا قال أبو حنيفة .
ثانيا : وجود البينة الواضحة المقدمة مني :-
1- لقد قدمت لفضيلتكم البينة على دعواي ، ألا وهي كما أشرت سابقا الورقة الموقعة من المدعى عليه بانشغال زمته بمبلغ الدين المدعى به ( مرفق صورتها ) ، وكون المدعى عليه طعن عليها بالتزوير كان من الواجب على فضيلتكم إحالتها للأدلة الجنائية للمضاهاة ، والتأكد من نسبة التوقيع إليه من عدمه ، وليس رد البينة بدون وجه حق ولا سند ، بل لمجرد ادعاء المدعى عليه أن التوقيع ليس توقيعه ، وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لو يُعطى الناس بدعواهم ، لادّعى رجالٌ أموال قوم ودماءهم ، لكن البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ) حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا ، وبعضه في الصحيحين ، وعليه فلا يجوز توجيه اليمين للمدعى عليه إلا في حال عدم وجود بينة وقد وجدت .
2- اعترافه بصك الحكم صـ1 سـ12 حيث ذكر نصا ” وقابلني المدعي وقال لي أنا ما أعرف إلا أنت ، وترا المبلغ عندك فرديت عليه قائلا أنا أدبر المبلغ لك بعد انتهاء الشغل هكذا أجاب ” وبذلك يعتبر اعتراف منه بالتزامه بأداء المبلغ المدعى به .
رابعا : عرض المدعى عليه تسديد جزء من المبلغ :-
لقد عرض المدعى عليه مبلغ ………. ريال علي في أثناء نظر الدعوى في أحد الجلسات ، ولكن فضيلتكم لم تثبت ذلك في محضر الجلسة ولا بصك الحكم ، وهذا يؤكد صحة دعواي ، واستحقاقي للمبلغ ، وإلا ما عرض علي المدعى علي هذا المبلغ .
المطلوب :-
ألتمس من فضيلتكم إعادة نظر الدعوى ، والحكم بإلزام المدعى عليه بتسليمي المبلغ المدعى به لي ، والعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ” أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ ”
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المدعي/ ……….