لائحة اعتراض علي صك حكم حادث

صاحب الفضيلة الشيخ/ ………. قاضي الدائرة ………. بالمحكمة العامة ………. وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع: لائحة اعتراضية.

الإشارة: صك الحكم رقم ………. بتاريخ ………. ، الصادر في الدعوى رقم ………. بتاريخ  ………. ، المقامة من ………. (المدعي العام) ضد/ ………. (المدعى عليه).

 

منطوق الحكم:

ولجميع ما سبق؛ فقد قررت سجن المدعى عليه تعزيرًا للحق العام تسعين يومًا، وذلك في دار الأحداث، ويحتسب منها المدة التي قضاها في التوقيف بسبب هذه القضية، وبذلك حكمت حكمًا حضوريًا ………. إلى آخره.

أسباب الحكم:

1- بناءً على ما تقدم من الدعوى العامة، وإجابة المدعى عليه المتضمنة إقراره بالحادث.

2- لقناعته بإدانته بنسبة مسؤولية قدرها 50% عن الحادث.

3- ونظرًا لأن الاعتداء على الأنفس المعصومة مما حرمه الله، قال تعالى: “وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً”.

4- واستنادًا إلى المادة الثانية والستين من نظام المرور؛ فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بنسبة مسؤولية قدرها 50% عن الحادث محل الدعوى.

 

أسباب الاعتراض على الحكم:

أولا) بالنسبة للجانب الشكلي: عدم اختصاص الدائرة بنظر تلك الدعوى:-

حيث أن ذلك الحكم محل الاعتراض عليه قد صدر من دائرة ليست مختصة نظاما بنظر تلك الدعوى، فقد صدر حاملا لوجه من أوجه البطلان لعدم اختصاص الدائرة، ألا وهو وجوب نظر تلك الدعوى من قبل دائرة الأحداث، لكون مُوكلي لا يزال حدثا، الأمر الذي يوجب القضاء ببطلان ذلك الحكم لصدوره من دائرة حقوقية ليست مختصة بنظر مثل ذلك النوع من الدعاوى

ثانيا)بالنسبة للجانب الموضوعي: الخطأ في تطبيق الأحكام النظامية، والمبادئ القضائية:

1- أن الحادث لم يكن ناتجًا عن الإهمال، أو عدم الاحتراز:

إن فضيلة مصدر الحكم بنى جُلّ حكمه؛ مرتكزًا على ما أورده في أسبابه بما نصه: “واستنادًا إلى المادة الثانية والستين من نظام المرور؛ فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بنسبة مسؤولية قدرها 50% عن الحادث محل الدعوى”، وهذا الاستدلال في غير محله، ولا يجوز البناء عليه؛ لأن المادة الثانية والستين التي استند إليها فضيلته لا علاقة لها بإثبات الإدانة من عدمه؛ إذ تنص على أن: “كل من أتلف نفس إنسان-كلًا أو بعضًا- في حادث سير متعديًا، أو مفرطًا يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة مالية لا تزيد على ………. ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ………. “ فهذه المادة قد أوردت العقوبة التي تتقرر بحق المتعدي أو المفرط في الحادث المروري، ولا علاقة لها بإثبات الإدانة من عدمه، مما يؤكد الخطأ في تطبيق أحكام النظام على الواقعة محل الدعوى، وهو ما يترتب عليه بطلان الحكم المعترض عليه لمخالفته الأحكام النظامية.

 

2- أن الإقرار بالحادث لا يعد إقرارًا بالمسؤولية:

استند فضيلة مصدر الحكم في أسباب حكمه المعترض عليه إلى ما نصه: “بناءً على ما تقدم من الدعوى العامة، وإجابة المدعى عليه المتضمنة إقراره بالحادث ………. “ وهذا التسبيب مخالف لما هو ثابت من الأحكام النظامية، والشرعية المتعلقة بالإقرار، ولا يجوز الاستناد إليه؛ لأن مجرد الإقرار بالحادث لا يدل بأي حال من الأحوال على الإقرار بتحمل المسؤولية عما نتج عنه من آثار،  وكان من الجدير بفضيلته الرجوع إلى لائحة الادعاء العام، ومناقشة المدعى عليه بشأن الواقعة محل الدعوى التي صدر الحكم المعترض عليه بناءً عليها، فقد ورد في إفادة المدعى عليه أنه كان يسير في طريق المخطط، وكانت إحدى النساء تمشي بنفس الاتجاه، وقام بصدم المرأة بمقدمة السيارة، ولم يتنبه لها، وأفاد بأنه لم يكن مسرعًا؛  فهذه الإفادة يستنتج منها أن المواطنة المتوفاة بسبب الحادث –رحمها الله– كانت تسير في طريق السيارات، وهو طريق غير مخصص للمشاة، كما يستنتج منها عدم التعدي، لثبوت أنه لم يكن مسرعًا، فلو كان مسرعًا لصح تحمله نسبة من الخطأ الناتج عن الحادث لعدم احترازه، أو لإهماله أو لتعديه، وهو ما لم يثبت، وأن النسبة الصادرة عن المرور لم تكن إلا نسبة اجتهادية لا تثبت إدانة المدعى عليه، وأن تقدير ذلك يرجع لفضيلته يقدره حسب ما هو ثابت لديه من وقائع الدعوى، وما يحيط بها من ملابسات، دون أن يتقيد في ذلك بما ورد في تقرير المرور، أو ما تبعه من لائحة الادعاء العام.

 

3- عدم اعتبار للقناعة بنسبة المسؤولية لمخالفتها ما هو ثابت من وقائع:

علل فضيلة ناظر الدعوى حكمه المعترض عليه بما أورده في أسبابه بأنه: ” لقناعته بإدانته بنسبة مسؤولية قدرها 50% عن الحادث”. وهذه القناعة لا يمكن اعتبارها سببًا للحكم بإدانة المدعى عليه، لأنها مترتبة على إقراره بوقوع الحادث، والمستنتج من إفادة المدعى عليه تخالف قناعته بهذه المسؤولية، وقد اعتبر النظام أن الحادث المروري لا يكون موجبًا للمسؤولية إلا في حالات محددة على سبيل الحصر وفق ما نصت عليه المادة الستون من نظام المرور التي ورد فيها: “يعد الحادث المروري موجبًا للمسؤولية إذا نتج من الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة“. فلم يثبت أن الحادث قد نتج عن الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو مخالفة الأنظمة، فقد كان المدعى عليه يسير في الاتجاه الصحيح، وفي الطريق المخصص للسيارات، بل إن الحادث خارجًا عن إرادته، ولم يكن باستطاعته تفاديه، وهو ما يعفيه من المسؤولية، إذ نصت الفقرة (2) من اللائحة التنفيذية للمادة الستين من نظام المرور على أنه: “يعفى سائق المركبة من (الحق العام) إذا وقع الحادث بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادته، وتوضح جميع ملابسات الحادث في محضر التحقيق، ويحال للمحكمة المختصة للبت في الفضية“.

 

4- ثبوت أن المدعى عليه كان يقود السيارة مضطرًا بسبب إصابة والده:

إن المدعى عليه حين وقع الحادث كان مضطرًا لقيادتها، وكان الأمر خارجًا عن إرادته، لأن والده لم يكن بإمكانه قيادة السيارة في ذلك الوقت، إذ كان مصابًا إثر حادث مروري أدى إلى إعاقته بنسبة (60%). (مرفق التقرير الطبي).

 

5- أن الأخذ بالأيسر في الحق العام مع ثبوت عدم القصد أولى من التشدد في الحكم:

لما كان الثابت من وقائع الدعوى، ومن بيناتها كافةً عدم وجود قصد، وأن نية المدعى عليه لم تتجه إلى ارتكاب الحادث، أو ما نتج عنه، فإنه من الأولى الأخذ بالأيسر مما تقرر من العقوبة الواردة في المادة الثانية والستين من نظام المرور التي استند إليها فضيلته، فالسجن في هذه المادة ليس وجوبيًا، وكان يتعين على فضيلته العدول عن السجن لما ثبت لديه من عدم توفر القصد، فالمبدأ القضائي رقم (1428) ينص على أنه: “إذا كانت القرائن تؤيد عدم القصد، والمدعى عليه ينفي القصد؛ فإن الأخذ بالأشد في الحق العام مع وجود القرائن الداعية للأيسر أمر في غير محله ………. “. مما يؤكد أنه من الجدير الأخذ بالأيسر في الحق العام، والتخفيف عن المدعى عليه لعدم وجود موجب للتشدد في الحكم.  

 

المطلوب :-

تكرم فضيلتكم بالاطلاع وإلغاء الحكم الصادر في الدعوى، والحكم برد دعوى المدعي العام.

وفضيلتكم الأهل للعمل بقول الفاروق عمر بن الخطاب إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ” ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ………. “.

 

وفقكم الله ورعاكم وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المدعى عليه ……….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *