فضيلة الشيخ / ………. رئيس المحكمة العامة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع: لائحة اعتراضية على صك الحكم رقم ………. وتاريخ ……….
الإشارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. المقامة من قبلي أنا ………. ضد المُدعى عليه (……….)
نص الحكم
(فبناء على ما سبق من الدعوى ولإقرار المدعى عليه بأنه باع المعدة المذكورة في دعواه بعد علمه بالعيب وهذا يبطل حقه بطلب إرجاع قيمة المعدة له قال ابن قدامه رحمه الله في المقنع ج 11/395. 396 وإن اعتق العبد أو تلف المبيع رجع بأرشه وكذلك إن باعه غير عالم بعيبه نص عليه وكذلك إن وهبه وإن فعله عالماً بعيبه فلا شيء له ” قال المرداوي – رحمه الله – في الإنصاف 11/398 (وهو المذهب في ذلك كله وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم) لذلك كله فقد ردت الدائرة دعوى المدعي وأخلت سبيل المدعى عليه وبه حكمت حكماً حضورياً وتم تلاوة الحكم على المدعي وإفهامه بأن له مهلة ثلاثين يوم تبدأ من اليوم التالي من استلام نسخة الصك فإذا مضت المدة ولم يقدم اعتراضه على الحكم سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية وذلك اعتماداً على المادة 179/1 والمادة 187 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية وبه ختمت هذه الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم).
أسباب الحكم
1- الدعوى ولإقرار المدعى عليه بأنه باع المعدة المذكورة في دعواه بعد علمه بالعيب وهذا يبطل حقه بطلب إرجاع قيمة المعدة
2- ما قرره أهل العلم
أسباب الاعتراض على الحكم
حيث أن هذا الحكم لم يلقى قبولا لدي فأنني أعترض عليه للأسباب الآتية:-
أولا) وقوعي في غبن وغرر، الأمر الذي يجعل لي الحق في طلب التعويض عن فارق الثمن:
حيث أنني قد تعرضت لغبن فاحش وشديد نظرا لكون القيمة السوقية للمبيع تقل كثيرا جدا عن قيمته التي قمت بشرائه بها نظرا لوجود عيوب شديدة فيه، وقد أخبرت المُدعى عليه بوجود تلك العيوب وبأنني لا استطيع بيع المبيع نظرا لوجود تلك العيوب وهو ما ينقص من قيمته كثيرا، ويتمثل الغبن هنا في صورتين على النحو التالي:-
1- الصورة الأولى: قيامي بشراء المبيع بقيمة تفوق بكثير قيمته الحقيقية، حيث تكمن الحقيقة في إنني قد اشتريت بوكلين موديل 2009 من المدعى عليه بمبلغ وقدره ………. ريال بغرض التمويل والقرض على أن قيمته ………. ريال، وذلك لأقوم ببيعه واستلام المبلغ نقداً، إلا أنني عندما عرضت البوكلين للبيع تبين أن البوكلين مستخدم في الشركات من قبل وأن به عيوب كثيرة، ولم أستطيع بيعه بسبب عيوبه وتوجهت للمدعى عليه وإخباره بتلك العيوب وأنني لا أستطيع التصرف فيه لكي أتحصل على مبلغ التمويل كما ذكرت له أن قيمة المبيع السوقية ………. ريال على الأكثر حسب ما أفادني به جميع أهل الخبرة فذكر لي المدعى عليه بأن أبيعه حسب المبلغ الذي يتم عرضه به، وانه سوف يقوم بتعويضي عن المبلغ الناقص فوافقت على ذلك، وقمت بتبديل – مقايضة – المبيع مقابل رأس ترلة قيمتها ………. ريال.
2- الصورة الثانية: أنني قد أخبرت المُدعى عليه بما تم وأنني قمت بمقايضة المبيع برأس ترلة – حسبما وضحت أعلاه – وطلبت منه باقي المبلغ حسب اتفاقنا، إلا أنه قد رفض ذلك كما فوجئت بأنه قد تقدم بمعاملة ضدي لدى محكمة التنفيذ لإلزامي بسداد كامل ثمن البوكلين – علما أن الصورة الحقيقية للمعاملة التي تمت بيننا هي تمويل وليس بيع – وحيث أن التصرف في المبيع (مبلغ التمويل في صورته الحقيقية) كان برغبة المدعى عليه واتفاقنا على أنه يعوضني بباقي المبلغ ويدفعه لي إلا أنه قد أوقعني في غش أخر بالحيلة والخداع حيث أوقعني في بيع البوكلين ثم تهرب من باقي المبلغ بعد أن قمت بالتصرف فيه ثم طالبني بكامل مبلغ السندات التي وقعتها له لعلمه بثغرة البيع التي تسقط حقي في خيار العيب، وعليه فإن ذلك لا يسقط الحق في خيار العيب بشأني وكذلك أحقيتي أيضا في دعواي بالغبن وأتمسك بهما ومن ثم أكون مستحق لباقي المبلغ (فارق الثمن) لكوني قد قمت بالتصرف في البوكلين بناء على رغبة المدعى عليه وبعد إخباره بالعيوب، وكذلك بالقيمة السوقية الحقيقية التي غشني فيها ومن ثم يتعين نقض الحكم والقضاء بطلباتي، وقد ورد في كتاب الفروع لابن مفلح قوله (يثبت على الأصح لمسترسل جاهل بالقيمة إذا غبن وفي المذهب: أو جهلها لعجلته، وعنه: ولمسترسل إلى البائع لم يماكسه، اختاره شيخنا، وذكره المذهب. وفي الانتصار له الفسخ ما لم يعلمه أنه غال وأنه مغبون فيه) إ.هـ.
ثانيا) تسبيب الحكم:
حيث أنه بمراجعة صك الحكم، فإننا نجد أنه قد استند إلى ما ورد في كتاب (المقنع) لابن قدامه رحمه الله، حيث ورد فيه قوله (وإن اعتق العبد أو تلف المبيع رجع بأرشه وكذلك إن باعه غير عالم بعيبه نص عليه وكذلك إن وهبه وإن فعله عالماً بعيبه فلا شيء له)إ.هـ، إلا أن هذا النص وإن كان ظاهرا مُنطبقا على ما نحن بصدده، غير أنه في حقيقة الأمر لا ينطبق عليّ ولا أرى لزوم الأخذ به في تلك الحالة، وذلك لأنني وإن كنت قد تصرفت في الشيء المبيع من خلال قيامي بمقايضته برأس تريلة، فإن ذلك الأمر لا يدل على رضائي بالعيب الموجود فيه، حيث أنني قد قمت بمقايضته بناء على طلب من المُدعى عليه، بعدما شرحت له حقيقة الوضع كاملا، وبعد أخذ وعد منه بتعويضي عن الفارق في الثمن، حسبما تم توضيحه في البند السابق أعلاه، وهو ما ينتفي معه حقيقة رضائي بالعيب حقيقة أو حكما.
ثالثا) بالنسبة لطلب وقف تنفيذ القرارات التنفيذية الصادرة من محكمة التنفيذ بناء على طلب التنفيذ المقدم من المدعى عليه ضدي:
حيث أنني قد أثبت لفضيلتكم في البند (أولا) أنني قد وقعت في غش وخداع من قبل المدعى عليه للتصرف في المبيع وحيث أن من حقي استرداد هذه المبالغ – حسبما تم توضيحه بعاليه – كما أن التنفيذ علي بموجب قرارات التنفيذ الصادرة ضدي فيها ضرر لي والقاعدة الشرعية أنه (لا ضرر ولا ضرار) إ.هـ، وأن (الضرر يزال)إ.هـ فأني أتمسك بطلبي في إصدار قرار مستعجل بوقف هذه القرارات التنفيذية مؤقتا لحين انتهاء هذه المعاملة وإعطاء كل ذي حق حقه ومن ثم وقفها نهائيا، وذلك استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة رقم (8) من اللائحة التنفيذية للمادة رقم (3) من نظام التنفيذ، والتي نصت على انه (كل دفع أو منازعة أمكن ذكرها أثناء المرافعة لدى قاضي الموضوع ولم تذكر فهي من اختصاصه، ولا يوقف التنفيذ إلا إذا ورد قرار بالتوقف من قاضي الموضوع) إ.هـ
الطلبات:-
وعليه ومن جميع ما تقدم ألتمس من فضيلتكم:
1- نقض الحكم وإعادة النظر فيه
2- اطلب إلزام المدعى عليه بدفع فرق القيمة بين شراء البوكلين منه والتصرف فيه لغيره بإذنه.
3- أطلب تقرير أهل الخبرة لبيان حالة البوكلين وإثبات الغبن والغرر.
4- أطلب وقف قرارات التنفيذ الصادرة ضدي من دائرة التنفيذ الأولى بأبها في طلب التنفيذ المقدم ضدي من المدعى عليه بصفة مستعجلة حتى صدور حكم نهائي في الدعوى .
وأنتم اهل للعمل بقول عمر رضي الله عنه لأبي موسى الاشعري ” ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شئ ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل “
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم وجعلكم عونا لكل صاحب حق في الوصول إلى حقه
المُدعي أصالة/ ……….