فضيلة الشيخ / ………. رئيس المحكمة العامة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد,,
الموضوع : لائحة اعتراضية .
الإشارة : صك الحكم رقم ………. وتاريخ ………. ، والصادر في الدعوى رقم ………. المقامة من / ………. ضد / ……….
نص الحكم
أولا: أن للمدعية ………. في ذمة المدعى عليه ………. مبلغ وقدره ………. ريالا حالا ثانيا : لم يثبت لدى أن في ذمة المدعى عليه ………. المبلغ المتبقي و قدره ………. و ريال و أخليت سبيله من المبلغ المتبقي و به حكمت و امرت بتنظيم و إصدار صك الحكم في هذا اليوم ……….
أسباب الحكم
1- كشف حساب تقدمت به المدعية و الذى يبين الحوالات التي حولت إلى حساب المدعى عليه و إخوانه و زملائه و غيرهم .
2- جواب هيئة النظر برقم ………. وتاريخ ………. و المرفق به قرار رقم ………. في ………. هـ أن المبالغ حصرا و تجميعا قد بلغت ………. ريال فقط .
3- ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أن الأصل قول المُسلم للمال في سبب التسليم لأنه أدرى بما يصدر عنه .
4- لم تقدم المدعية بينة على باقي المبلغ وطلبت يمين المدعى عليه و أداء المدعى عليه اليمين بالنفي .
أسباب الاعتراض
أولاً: التضارب و التباين و التراجع والتعديل في طلب المدعية يدل أنها فقط تريد الضغط على المدعى عليه و التنكيل به جراء طلاقه لها :
طلب المدعية جاءت متناقضاً حيث انها طالبت ابتداءاً بمبلغ ………. ريال فزعمت انها سلمت المدعى عليه ………. ريال نقدا و أخذ من صرافتها ………. ريال و حولت هي مبلغ ………. ريال ، ثم عدلت طلبها الى ………. ريال و ادعت ان معها كشف حساب ينطق بها ، ثم عادت و عدلت طلبها الى ………. ريال و زعمت انها قرض ليأتي في الأخير جواب هيئة النظر بما يفيد ان إجمالي ما تم تحويله مبلغ ………. ريال ………. ريال ……….
كل هذا التضارب و التراجع والتعديل يفيد أن حصيلة الأمر فيما بين المدعية وبين المدعى عليه فقط هي الشراكة على بناء العمارة وتعميرها ، وأن المبلغ المحكوم به مع فرض صحته يدخل ضمن تكاليف هذه الشراكة ، ولا شيء لها في ذمة المدعى عليه.
ثانياً: المدعى عليه لم يناقش أمام هيئة النظر بخصوص المبلغ المحكوم عليه به ولا في مجلس قضائكم الموقر ، رغم أنه لديه كشف حساب يبين الحوالات التي حولت من حساب المدعية إلى حسابه: يفيد أن قيمة التحويلات من تاريخ زواجه بالمدعية وحتى طلاقها ………. ريالا و أن قيمة ما حوله هو من حسابه إلى حساب المدعية ………. ريال ، أي ان المتبقي لها وهو قيمة الفرق بين ما حولته المدعية للمدعى عليه و ما حوله المدعى عليه لها وهو مبلغ ………. ريال وهو ليس قرضا بل ضمن حساب الشراكة في العمارة . أي انه ليس للمدعية اية مبالغ مالية في ذمة المدعي عليه0 (مرفق صور كشف الحساب وجدول بالمبالغ المتبادلة بين المدعى و المدعى عليه).
ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم ما قاله القاضـي الماوردي في الأحــكام الســلطانية: “إذا كان مــع المدعــي خــط المدعــى عليــه بمــا تتضمنــه الدعــوى، فنظــر المظالــم فيــه يقتضــي ســؤال المدعــى عليــه عـن الخـط ، وأن يقـال لـه: أهـذا خطـك؟ فـإن اعتـرف بـه، يسـأله بعـد اعترافــه عــن صحــة مــا تضمنــه، فــإن اعتــرف بصحتــه صــار مقــرا وألـزم حكـم إقـراره وإن لـم يعتـرف بصحتـه ؛ فقـد ذهـب جماعـة وهـم الأكثـر وقـال المـاوردي إليـه ذهـب المحققـون والفقهـاء مـن ولاة المظالـم : إلـى أنـه لا يجـوز للناظـر منهـم، أن يحكـم بمجـرد الخـط، حتـى يعتـرف بصحــة مــا فيــه ، لان نظــر المظالــم لا يبيــح مــن الأحــكام مــا حظــره الشـرع ونظـر المظالـم فيـه: أن يرجـع إلـى مـا يذكـره مـن خطـه، فـإن قـال: كتبتـه ليقرضنـي ومـا أقرضنـي، أو ليدفـع إلـي ثمـن مـا بعتـه، ومـا دفـع إلـي ، فهـذا ممـا يفعلـه النـاس أحيانـا، ونظـر المظالـم في مثلـه : أن يسـتعمل فيـه بحسـب مـا يشـهد بـه الحـال، وتقـوى بـه الأمـارة ” .
ثالثاً: تعلمنا من شريف علم قضائنا الشرعي : أن أصل المعاملات بين الناس في الأحوال الطبيعية هي المعاوضات لا التبرعات :
و المدعى عليه ينكر أية مبالغ في ذمته للمدعية على سبيل القرض أو التبرع ، بل يقر فقط بمبلغ ………. ريال – حسب كشف حساب بيده – هو ضمن عقد الشراكة بينهما لبناء عمارة و استثمارها الأمر الخارج عن نطاق الدعوى الماثلة ولا يتعلق بطلب المدعية .
وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((لو يعطى الناسُ بدعواهم، لادَّعَى رجال أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينة على المدعِي، واليمين على مَن أنكر))
رابعاً: يطلب المدعى عليه ندب أو تعميد محاسب قانوني لإجراء تدقيق ومراجعة تامة للوقوف على حقيقة التباين بين كشف الحساب المقدم من المدعية وكشف الحساب بيد المدعى عليه :
حيث أن المدعى عليه بعد حصره للمبالغ المحولة من حساب المدعية إلى حسابه و العكس تبين له ان الفرق مبلغ و قدره ………. ريال و هو مبلغ أقل بكثير مما حصرته المدعية وجاء بجواب هيئة النظر . هذا التباين يعد اشكالا يحتاج الى خبير مختص لحله و بيان حقيقة الأمر فيه .
(مرفق صور كشف الحساب وجدول بالمبالغ المتبادلة بين المدعى و المدعى عليه)
خامساً: يطلب المدعى عليه مناقشته أو بذل اليمين فيما يخص صفة الاموال التى يتم حصرها عليه هل هي على سبيل القرض أو التبرع أم على سبيل الشراكة و الاستثمار:
لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لو يعطى الناسُ بدعواهم، لادَّعَى رجال أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينة على المدعِي، واليمين على مَن أنكر))
لــــــــــــــــــــذلك
الطلبات :-
يلتمس المدعى عليه من عدل فضيلتكم:
أولاً: وبصفة أصلية إخلاء سبيله من المبلغ المحكوم عليه و براءة ذمته من أية مبالغ للمدعية سوى ما بينهما من شراكة.
ثانياً: و بصفة احتياطية تعميد محاسب قانونى خبير و مختص لتدقيق و مراجعة كشف حساب المدعية وكشف حساب المدعى عليه وبيان وجه الحقيقة في الدعوى.
ثالثاً: وعلى سبيل الاحتياط الكلى توجيه اليمين للمدعى عليه بخصوص صفة الاموال التي يتم حصرها عليه هل هي على سبيل القرض أو التبرع أم على سبيل الشراكة و الاستثمار.
مقدمه لفضيلتكم/……….