لائحة اعتراض علي صك حكم مطالبة بمبلغ

فضيلة الشيخ/ ………. القاضي بالمحكمة العامة ………. وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع: لائحة اعتراضية مقدمة من/ ……….

الإشارة: الحكم رقم ………. وتاريخ ………. الصادر في الدعوى رقم ………. وتاريخ ………., والمقامة من  ………. بصفتها مالكة مؤسسة ………. ضدي “ ………. “.

 

منطوق الحكم

“فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليه بأصل العقد ولحلف المدعى علي صحة الدعوى فقد حكمت الدائرة على المدعى عليه ………. بدفع مبلغ وقدره ………. ريال “إ.هـ

أسباب الحكم

1- الدعوى والإجابة

2- إقرار المدعى عليه بأصل العقد

3- يمين المدعي على صحة دعواه

أسباب الاعتراض

أولا : الفساد في الاستدلال ونود:-

أن نُوضح ذلك وفقا لما يلي من نقاط:-

1- توافر التهمة في حق الشهود: لقد استند الحكم إلى ما ورد في الدعوى والإجابة وما جاء بأقوال الشهود, ومن المُتفق عليه شرعا أن شهادة هؤلاء لا يجوز الاعتداد بها, نظرا لقيام أحد الموانع الشرعية التي تمنع قبولها حيث أن هؤلاء الشهود (………. مصري الجنسية – ………. مصري الجنسية – ………. باكستاني الجنسية) جميعهم ممن يعملون لدى المُدعي, أي أن كل شاهد منهم يُعد أجيرا خاصا لديه, الأمر الذي يقدح في مدى صحة ومصداقية تلك الشهادة التي أدلى بها, نظرا لوجود مصالح مشتركة بينهما, وقادح التهمة متوفر بحقهم وقد أوجبت الشريعة الإسلامية وأجمع الفقهاء على عدم قبول شهادة الأجير الخاص لمؤجرة, ويدل على ذلك ما يلي:-

2- ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم. رواه أبو داود وقال: الغمر الحنة والشحناء، والقانع الأجير التابع مثل الأجير الخاص.

3- ما روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال(لا تجوز شهادة ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في قرابة أو ولاء) والظنين هو المتهم.

4- ما ورد في كتابالكافي لابن قدامه, والذي جاء فيه (قال القاضي: لا تقبل شهادة الأجير لمستأجره نص عليه أحمد) إ.هـ. 

5- ما ورد أيضا في الموسوعة الفقهية بأن “شهادة الأجير الخاص لمستأجره لا تقبل، لأن المنافع بينهم متصلة, ولأن الأجير يستحق الأجرة في مدة أداء الشهادة، فصار كالمستأجر لأداء الشهادة)إ.هـ 

6- ما ورد في كتاب “نيل الأوطار” للشوكاني والذي جاء فيه “القانع هو الخادم المنقطع إلى الخدمة، فلا تقبل شهادته للتهمة بجلب النفع إلى نفسه، وذلك كالأجير الخاص وقد ذهب إلى عدم قبول شهادته للمؤجر له ………. و ………. و ………. و ………. ، وقالوا: لأن منافعه قد صارت مستغرقة فأشبه العبد) إ.هـ 

ولما كانت المحكمة قد أسست قضائها على شهادة لا يجوز الأخذ بها فهذا يدل على أن الحكم قد جانبه الصواب وجاء مشوبا بعيب الفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه.

 

2- أن مضمون شهادة الشهود غير موصلة لثبوت حق المدعي, بل إنها – وعلى العكس من ذلك – تؤكد ثبوت حقي:-

ونود أن نتناول ذلك بالتفصيل وفقا لما يلي:-

1- مضمون شهادة الشاهد الأول المدعو/ ………. مصري الجنسية – بشأن أعمال السباكة ذكر في شهادته أنه (قد عمل في عمارة المدعى عليه في جميع أعمال السباكة المتفق عليها) إ.هـ ويُلاحظ من هذه الشهادة أنها مقتصرة على إثبات أنه شارك بالعمل في أعمال السباكة وهذا ليس محل خلاف بيني وبين المُدعي – بأن هناك أعمال قد أنجزت – ولكن الخلاف أن هذه الأعمال لم تكتمل إلى نهايتها حسب شروط العقد والعرف ويوجد نواقص لم يتم تركيبها من الأساس مثل البانيو وغيره ويوجد كشف مفصل بتلك النواقص موقع من شهود رؤية بالمعاينة على الطبيعة (مرفق ) فضلا على أن ما تم إنجازه جاء معيبا ودون إشراف هندسي بالمخالفة للعقد المبرم بيننا ومن ثم فتكون شهادة الشاهد الأول في غير محلها وغير منتجة في الدعوى, وبالتالي يكون المدعي قد عجز عن إثبات قيامه بكافة الأعمال إلى نهايتها حتى يستحق باقي المبلغ المتفق عليه في العقد كما عجز عن نفي ما أدعيه من أن الأعمال لم تكتمل وأنني من قمت بإكمالها من أموالي الخاصة وعليه يكون الحكم قد جاء مشوبا بالفساد في الاستدلال عندما ارتكن إلى تلك الشهادة القاصرة والغير منتجة في الدعوى في ثبوت قيام المدعي بكافة الأعمال ومن ثم يستحق باقي المبلغ المتفق عليه مما يتعين معه نقضه.

2- أن الشاهد الثاني المدعو/ ………., قد أدلى في بداية الأمر بشهادته, حيث ورد في مضمونها قوله “أنني عملت للمدعي عليه أعمال دهان لواجهة العمارة الخارجية من جميع الجهات وكذلك السور الخارجي وأنهينا العمل تماما بموجب الاتفاق مع المدعي والمدعى عليه” إ.هـ ولكن بعد قيامي بسؤاله ومناقشته عن الجدار الخارجي, وعما إذا كان قد تم الانتهاء منه, فقد أجاب قائلا ” تم الانتهاء من ثمانين بالمائة من الدهان والباقي لم ينته بسبب انتهاء البوية “مادة الدهان” ورفض المدعى عليه إحضارها) إ.هـ ويُلاحظ من هذه الشهادة أنها قد جاءت مضطربة ومتناقضة, ووجه التناقض يتمثل في أن الشاهد قد ذكر بداية أنه قد تم الانتهاء من كافة أعمال الدهان ثم بعد المناقشة ذكر أنه تم الانتهاء من ثمانين بالمائة من السور مما يدل على عدم صحة أقواله, بالإضافة إلى أن هناك تساؤل هام جدا يبحث عن إجابة, وهو هل يعلم هذا الشاهد ماهية الاتفاق الذي تم بيني وبين المُدعي حتى يذكر أنه تم الانتهاء من الأعمال وفقا للاتفاق الذي تم بيني وبين المُدعي؟!! والجواب أنه – أي الشاهد – لا يعلم ماهية هذا الاتفاق والدليل على ذلك أنه قد أرجع سبب عدم انتهاء أعمال الدهان إلىّ, بداعي أنني لم أقم بتوفير البوية “مادة الدهان” ولو كان يعلم ماهية الاتفاق حقا لعلم أن الاتفاق ينص على أن المدعي هو من يتحمل كافة المؤن وليس أنا, حيث أن التسليم على المفتاح, ولا شك أن في ذلك قرينة واضحة, على أن تلك الشهادة قد تم تلقينها له, والأهم من ذلك كله, أنه – أي الشاهد – قد أثبت في شهادته, وجود بعض أعمال الدهان التي لم يتم الانتهاء منها, وبالتالي يكون المدعي قد عجز عن إثبات قيامه بكافة الأعمال إلى نهايتها حتى يستحق باقي المبلغ المتفق عليه في العقد, ولا يمكن الرد على ذلك بالقول, أن الحكم باستحقاق المُدعي للأجرة كاملة, مبنيا على انتفاء تقصيره في تلك العلاقة العقدية, نظرا لأن عدم الانتهاء من كافة الأعمال كان بسبب عدم قيامي أنا بتوفير البوية اللازمة, وذلك لان المُدعي هو المسئول عن توفير كافة ما يلزم من أعمال البناء والتشطيبات, حيث أن الاتفاق المُبرم بيننا, كان ينص على تسليمي العين “بنظام تسليم مفتاح” أي بعد الانتهاء من تشطيبها بشكل تام وكامل, وهو ما أقر به المُدعي بنفسه, في الجلسة التي كانت بتاريخ ………., حيث ورد فيها قوله “ ………. وكان الاتفاق على أن تقوم المؤسسة بالبناء بنظام تسليم مفتاح“إ.هـ, كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن ما ورد في شهادة الشاهد – عندما قمت بمناقشته بشان الأعمال في السور الخارجي – يُعد دليلا على عدم انتهاء المُدعية من كافة الأعمال, وبأنني من قمت بإكمالها من أموالي الخاصة وعليه يكون الحكم قد جاء مشوبا بالفساد في الاستدلال عندما ارتكن إلى تلك الشهادة القاصرة والغير منتجة في الدعوى في ثبوت قيام المدعي بكافة الأعمال  المتفق عليها ، بل وأغفل ما أثبته الشاهد من صحة أقوالي مما يتعين معه نقضه.

3- أن شهادة الشاهد الثالث المدعو/ ………. باكستاني الجنسية بشأن أعمال الكهرباء مردود عليها بوجود قادح التهمة الذي أشرنا إليه أعلاه.

4- أن إقراري بأصل العقد ليس ببينة ولا حجة على صحة دعوى المدعي حيث أن ماهية النزاع تكمن في تطبيق شروط العقد, وتنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين والناشئة عن العقد لذا فإن الحكم عندما ارتكن في قضاءه إلى مجرد وجود العقد دون بحث ماهيته ومدى تنفيذ الالتزامات العقدية من كلا الطرفين, وعدم إعماله للقاعدة الشرعية (أن المسلمون على شروطهم) إ.هـ يكون – أي الحكم – قد أصابه العوار وجاء معيبا بالفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه وتصويبه بما يتفق مع طبيعة العقد والالتزامات المترتبة عليه وفق المقتضى الشرعي.

5- استناد الحكم إلى يمين باطلة لصدورها ممن لا يملكها, مما يؤكد فساد الحكم في الاستدلال:-

حيث قام فضيلة الشيخ ناظر الدعوى ومصدر الحكم بتوجيه اليمين لوكيل المدعية (المؤسسة) وليس للأصيل (صاحب المؤسسة)على صحة دعواه وحلف الوكيل على صحة الدعوى واستند فضيلته إلى تلك اليمين التي لا يجوز تأديتها ولا الأخذ بها كما قرر الفقهاء قاطبة أنه لا يجوز ولا يصح التوكيل في الأيمان، ولا النكول عنها

(شرح ابن مازه لأدب القاضي للخصاف 3/419، درر الحكام شرح مجلة الأحكام 4/442، 596، البهجة في شرح التحفة 1/376، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 5/23، كشاف القناع عن متن الإقناع 6/36، 451، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 2/415، المغني 5/205.(

ثانيا: كيدية الدعوى وبيان ذلك

حيث تناقضت طلبات المدعي وكالة ففي بداية دعواه طالب بمبلغ ………. ريال, إلا أنه عندما تم توجيه اليمين, أقسم على أن المبلغ ……….  ريال – بافتراض صحة يمينه من الأساس وهو ما وضحنا عدم جوازه أعلاه – مما يدل على اضطراب دعواه وأنها غير صحيحة.

ثالثا: الإخلال بحق الدفاع وبيان ذلك:-

حيث أنني, قد دفعت بعدم استحقاق المدعي لباقي المبلغ استنادا إلى أنه لم يكمل باقي الأعمال المتفق عليها في العقد ووفقا للعرف وأنني من قمت بإكمالها على نفقتي الخاصة بناء على الاتفاق الشفهي الذي تم بيني وبين المدعي تليفونيا, وهو دفاع جوهري يغير وجه النظر في الدعوى وكان يجب على فضيلته تحقيقه والرد عليه, كما تجدر الإشارة إلى أن ما يؤيد دفاعي بوجود نواقص في العمل المتفق عليه فضلا على أنه – أي العمل – لم يتم بالجودة المطلوبة ولم يكن تحت إشراف هندسي وبأنني من قمت بإكمال الأعمال البينات التالية:

1- تقرير هندسي يفيد وجود بعض الأخطاء الجوهرية في العمل مرفق رقم 1 مما يدل على أن العمل لم يكن تحت إشراف هندسي حسبما تم الاتفاق عليه في العقد, ويدلل على ذلك أيضا, الصور الفوتوغرافية, والتي قمت بالتقاطها بمجرد استلامي للمنزل من قبل المُدعية, مرفق رقم 2 والتي يتضح من خلالها وجود بعض التشققات والتصدعات في الجدران والسقف والبلاط, وبالتالي فإن المُدعي يكون ضامنا لتلك العيوب التي تؤثر على سلامة المبنى.

2- تقرير معاينة على الطبيعة موقع من ثلاثة شهود مرفق رقم 3يفيد وجود نواقص بالمبنى وفقا للعقد المبرم بيني وبين المُدعي, مما يدلل على أن العمل لم يكتمل من قبل المدعي ومن ثم لا يستحق باقي المبلغ حيث أنني من قمت بإكمال باقي الأعمال على نفقتي الخاصة.

3- عدد 39 فاتورة خاصة بشراء بعض المؤن والأدوات الناقصة, بإجمالي مبلغ وقدره ………. ريال, والتي قمت بشرائها خصيصا, وذلك لإكمال الأعمال الناقصة بالمنزل على نفقتي الخاصة “مرفق رقم 4“.

 

الطلبات:-

لذا ومن جميع ما تقدم بيانه من دحض دعوى المدعي لعدم وجود بينات سائغة في دعواه وقوة ما قدمته من أدلة وبينات, فإنني ألتمس من فضيلتكم ما يلي:-

1- نقض الحكم والقضاء مجددا برد دعوى المدعي لعدم استحقاقه باقي المبلغ لإخلاله بالتزاماته العقدية وعدم إتمامه العمل وفق العقد المبرم.

وفضيلتكم أهلا للعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ” أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ ” .

 

وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المُدعى عليه أصالة/ ……….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *