اعتراض علي صك حكم شركة الكهرباء بمنع التعدي على أرضه ورفض الضرر وكف يدها عن أرضه

فضيلة الشيخ / ………. القاضي بالمحكمة العامة ………. وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع: لائحة اعتراضية على الحكم الصادر برقم ………. وتاريخ ……….

الإشارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. – المقامة من ………. ضد ……….

 

منطوق الحكم

وبناءا على ما سبق من الدعوى والإجابة ولأن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتم التحقق منها قبل السير في الدعوى ولكون المدعى يطلب الحكم على شركة الكهرباء بمنع التعدي على أرضه ورفض الضرر وكف يدها عن أرضه وبتأمل ما قررته الفقرة الثانية من المادة 13 من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5/56 في ………. والتي أوضحت اختصاص لجنة فض المنازعات بالفصل في المنازعات والشكاوى والمخالفات التي تنشأ عن صناعة الكهرباء كما بينت المادة 1 من قواعد وإجراءات لجنة فض المنازعات في صناعة الكهرباء اختصاص اللجنة بالدعاوى التي تنشأ عن تطبيق نظام الكهرباء أو تنظيم الهيئة أو لوائحها لذلك كله وعملاً بمقتضى الاختصاص القضائي واستنادا لمبدأ الاستقلال بين القضاء العام واختصاص اللجان شبه القضائية فقد حكمت الدائرة بصرف النظر عن دعوى المدعى ضد المدعى عليها شركة الكهرباء لعدم الاختصاص.

أسباب الحكم :

1- الدعوى والإجابة.

2- ما قررته الفقرة الثانية من المادة 13 من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5/56 في ………. المادة 1 من قواعد وإجراءات لجنة فض المنازعات في صناعة الكهرباء.

3- واستنادا لمبدأ الاستقلال بين القضاء العام واختصاص اللجان شبه القضائية.

ولما كان الحكم محل الاعتراض قد جانبه الصواب وجاء مشوبا بالخطأ في تكييف المنازعة وترتب عليه الخطأ في تطبيق النظام وتأويله فإنني أعترض عليه لهذه الأسباب , وبيان ذلك على التفصيل التالي:-

 

أسباب الاعتراض على الحكم

1- الخطأ في تكييف الوقائع والخطأ في تطبيق النظام

وحيث أن الحكم – محل الاعتراض عليه – قد اشتمل على ذلك الخطأ –الخطأ في تكييف الوقائع والخطأ في تطبيق النظام – من وجهين اثنين, لذا فإنني سأتناول ذلك الأمر بمزيد من التوضيح على النحو التالي:-

 

2- الخطأ في تكييف الوقائع والخطأ في تطبيق النظام لكون المنازعة لا تدخل ضمن منازعات صناعة الكهرباء استنادا للمادة (1) من نظام الكهرباء واستنادا إلى المادة (1) من قواعد وإجراءات لجنة فض منازعات الكهرباء, وأود أن أُوضح ذلك وفقا لما يلي:-

حيث أن فضيلة القاضي قد استند في تقريره بعدم اختصاص المحكمة العامة بنظر هذه الدعوى لكونها تتعلق بصناعة الكهرباء إلى ما نصت عليه الفقرة رقم (2) من المادة (13) من نظام الكهرباء, وبمراجعة نص المادة المذكورة, فإنه قد اتضح لي أنها قد نصت على ما يلي ” 1- ………. 2- تختص لجنة فض المنازعات ـ دون المساس بإمكان استخدام أي وسيلة أخرى لفض المنازعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع ـ بالفصل فيما يأتي:أ- المنازعات والشكاوى والمخالفات التي تنشأ في صناعة الكهرباء.ب- النزاع بين الأشخاص المرخص لهم.ج- النزاع بين شخص مرخص له ومستهلك أو أكثر.د- أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التنفيذية له أو تنظيم الهيئة”إ.هـ, كما استند فضيلته أيضا إلى ما نصت عليه المادة رقم (1) من قواعد وإجراءات لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء, والتي نصت على أنه “تختص اللجنة بالفصل في الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق نظام الكهرباء أو تنظيم الهيئة أو لوائحهما بما في ذلك الدعاوى بين المرخص لهم أو بين المرخصين لهم والمستهلكين أو الدعاوى التي ترفع ضد الهيئة أو التي ترفعها الهيئة على مخالفي أحكام النظام أو تنظيم الهيئة أو لوائحهما”إ.هـ

مما يتضح معه, أن اختصاص اللجنة قد تم تحديده بموجب ما ورد في كلا النصين السابقين, غير أنه, وبتأمل وقائع المنازعة وكذلك بعد مطالعة نصوص نظام الكهرباء, نجد أنها خارجة عن المنازعات المتعلقة بصناعة الكهرباء, كونها متعلقة بتعدي على عقار, ولا يحول دون ذلك الوصف مجرد كون المدعى عليه شركة الكهرباء, ومن ثم فإنه يتأكد لنا عدم اختصاص اللجنة بنظر تلك الدعوى, ويدلل على ذلك ما يلي:-

أن المادة رقم (1) من نظام الكهرباء, قد أوردت تعريف مُحدد وواضح لمفهوم صناعة الكهرباء, حيث جاء فيها “يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذا النظام ـ المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك (………. صناعة الكهرباء: الخدمات الكهربائية التي يقوم بها الأشخاص أو يعتزمون القيام بها، وتشمل إنتاج الطاقة الكهربائية والإنتاج المزدوج ونقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها والمتاجرة بها – النشاط الكهربائي: أي نشاط من الأنشطة الواردة في صناعة الكهرباء”إ.هـ

وبتأمل التعريف السابق لصناعة الكهرباء – حسبما ورد في نص المادة المُشار إليها أعلاه –  نجد أن مفهوم صناعة الكهرباء يُقصد بها الخدمات الكهربائية من نقل أو إنتاج أو توزيع “أي مُنصبّة على الخدمة في حد ذاتها”, ومن ثم فإن هناك تباين واختلاف واضح بين النزاعات المتعلقة بالصناعة الكهربائية وبين النزاعات العقارية, لا سيّما فيما يخص طبيعة النزاع, أو مصدر الحق, وكذلك النظام الواجب التطبيق في كلا منهما, أو أطراف العلاقة, وأود أن أتناول هذه الفوارق بين كلا النزاعين على نحو من التفصيل وفقا لما يلي:-

1- من حيث طبيعة النزاع: حيث أن النزاعات الكهربائية تنشأ عن الخدمة الكهربائية سواء إنتاج أو توزيع أو نقل, بينما طبيعة النزاعات العقارية لا تنشأ عن الخدمة بل تنشأ عن التعرض للحيازة في العقار ذاته.

2- من حيث مصدر الحق: حيث أن مصدر الحق في النزاعات الكهربائية عادة ما يكون الرخصة أو عقد الاتفاق المنظم للتوزيع أو الإنتاج وغير ذلك حسب الأحوال, أي أنه اتفاق عقدي يحدد الحقوق والالتزامات بين الأطراف أو بموجب رخصة من الشركة للمرخص له بأداء الخدمات, بينما مصدر الحق في النزاع العقاري هو حق التملك أو الانتفاع.

3- أطراف النزاع: حيث أن النزاع ينحصر – في النزاعات الكهربائية – بين المرخَص له والشركة, أو المرخِص (الذي يؤدي الخدمة) والمستفيد (الذي تؤدى له الخدمة الكهربائية وناشئ عن الخدمة كما وضحنا سابقا) بينما فيما يخص النزاع العقاري فإنه يكون بين طرفيه, وهم لا يخرجون عما يلي(بائع ومشتري أو مؤجر ومستأجر أو بين المالك والمتعدي على ملكة سواء بغصب الحيازة أو التعرض لها  وغير ذلك) والمغتصب قد يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا.

4- النظام الواجب التطبيق: في النزاعات الكهربائية يكون نظام الكهرباء وتنظيم هيئة الكهرباء والأنظمة ذات العلاقة هي الواجبة التطبيق, بينما النزاعات العقارية يطبق عليها نظام الملكية وحق التملك ونظام نزع الملكية في حال الضرورة وفقا للنظام.

5- الجهة المختصة بالفصل في النزاع: المنازعات المتعلقة بصناعة الكهرباء تختص بها لجنة فض المنازعات المتعلقة بها – بينما في المنازعات العقارية تختص بها المحكمة العامة .

وبالتالي فإنه يتضح لنا – من خلال استعراض ما سبق – أن النزاع الذي اشتملت عليه تلك الدعوى, إنما هو نزاع عقاري بحت, وذلك لأنه ليس ناشئ عن حقوق خدمية بين الطرفين كما أنه ليس ناشئ عن عقد اتفاق بين الطرفين للانتفاع بالعقار أو بالتملك حتى يتقرر له حقوق والتزامات لكلا الجانبين أو متعلق بنظام الكهرباء أو تنظيم هيئة الكهرباء حتى تختص به لجنة فض المنازعات الكهربائية ولكن النزاع  في دعوانا ناشئ عن حق الملكية العقارية وهي من الحقوق الشخصية المشمولة بالحماية من عدم التعدي عليها والتعرض لها من الغير بالغصب وغيره  سواء أكان شخصا طبيعيا – أو اعتباريا (شركة الكهرباء – المدعى عليها) إلا في حالات نزع الملكية المحددة  نظاما وفقا لنظام نزع الملكية.

إضافة إلى ما سبق إثباته, بأن المنازعة ليست من منازعات صناعة الكهرباء, وحيث أن المنازعة لا تنطبق عليها أي حالة أخرى من الحالات الواردة  في نص المادة الأولى من قواعد وإجراءات لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء والتي تختص بها اللجنة  فإن الحكم الطعين يكون قد جانبه الصواب وأخطأ في تكييف الوقائع وترتب عليه الخطأ في تطبيق النظام.

6- الخطأ في تكييف الوقائع والخطأ في تطبيق النظام لكون المنازعة عقارية استنادا للمادة (31) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية:-

حيث أنني قد أثبت أعلاه, بعدم تعلق تلك المنازعة من قريب أو بعيد, بصناعة الكهرباء, وأنها لا تعدوا كونها منازعة عقارية, كما وضحت الفوارق الجلية بين المنازعتين, مما يتضح معه أن ذلك الحكم قد جانبه الصواب حين قرر انعقاد الاختصاص للجنة فض المنازعات الكهربائية وحكم بعد اختصاص المحكمة العامة بنظر ذلك النزاع, وذلك لكون المحكمة العامة هي المختصة استنادا إلى ما نصت عليه المادة رقم (31) من نظام المرافعات الشرعية “تختص المحاكم العامة  بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم ولها بوجه خاص النظر في الأتي : أ- الدعاوى المتعلقة بالعقار من المنازعة في الملكية أو حق متصل به أو دعوى الضرر من العقار ننفسه أو من المنتفعين به أو دعوى أقيام المنافع  أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده ونحو ذلك ما لم ينص النظام على خلاف ذلك“إ.هـ

لذا ومن جماع ما تقدم, وحيت انه قد اتضح اختصاص المحكمة بنظر تلك الدعوى استنادا إلى ما أوضحته أعلاه, لذا فإنني ألتمس من فضيلتكم ما يلي:-

 

المطلوب:-

إلغاء الحكم الصادر وإعادة نظر الدعوى بناء على اختصاص المحكمة بنظرها, والحكم فيها بما طلبت في لائحة افتتاح الدعوى, عملا بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :” أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ ” .

 

وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المدعي أصالة/……….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *