فضيلة القاضي/ ………. القاضي في المحكمة العامة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع: لائحة اعتراضية على صك الحكم الصادر برقم ………. وتاريخ ……….
الإشارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. المُقامة من قبلي أنا ………. ضد المُدعى عليهم ……….
منطوق الحكم
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبناء على أن الدعوى تتلخص في طلب إلزام المُدعى عليهم بإقامة جدار محل الجدار المنهدم في مزرعته حسبما اتفق عليه من توسع الشارع المقابل له وبناء على ما جاء في إجابة المدعى عليهما الحاضرين ومصادقتهما على الدعوى وموافقتهما على الطلب ودفعهما بان الجدار تم منع بناءه من قبل محافظ ………. حاليا إلى حين انتهاء الشكوى المقامة من شخص آخر لإزالة الضرر الواقع عليه من بناء الجدار وقد أخذ عليهم إقرار ببنائه بعد انتهاء الشكاية وصادق المُدعي على صحة الدفع ودفع بأن الشكاية غير صحيحة ولان ما أقامه المُدعي من دفع غير مؤثر ومصادقته على دفع المُدعى عليهما إقرار منه بان سبب عدم البناء عائد إلى أمر خارج عنهما ومعلق على سبب ليس بإرادتهما ولقوله عليه الصلاة والسلام (البينة على المُدعي واليمين على من أنكر) ولما تقدم تقرر رد الدعوى)
أسباب الحكم
1- الدعوى والإجابة.
2- دفع المُدعى عليهما بأن المنع قد تم من قبل محافظ ………. بناء على شكوى من أحد المواطنين.
3- مصادقتي على صحة دفع المُدعى عليهم وفي هذا إقرار بان سبب المنع عائد إلى أمر خارج عن إرادتهم.
4- أن دفعي بعدم صحة الشكاية غير مؤثر في تلك الدعوى
أسباب الاعتراض على الحكم
أولا) تسبيب الحكم:-
حيث أن الحكم محل الاعتراض عليه قد صدر مستندا في المقام الأول والأخير على ما يُزعم بأنه مصادقة مني على إقرار المُدعى عليهم بأن سبب المنع عائد إلى أمر خارج عن إرادتهم، وهو ما لم يتم البتة وأنفيه جملة وتفصيلا، بيد أنه وجب عليّ توضيح مقصد فضيلة القاضي مُصدر الحكم حين نص في مضمونه على أنني قد صادقت على صحة دفع المُدعى عليهم، حيث أن ثمة لبسا قد وقع أود إيضاحه لفضيلتكم وفقا لما يلي من نقاط:-
1- ورد في صك الحكم (صفحة رقم 1 سطر 19) ما يلي نصه (وبعرض الدعوى على المُدعى عليهما الحاضرين أجاب كل منهما بمفرده قائلا: ما ذكره المُدعي في دعواه صحيح جملة وتفصيلا إلا أنه لما أردنا بناء جداره كما قمنا ببناء جدر المزارع الأخرى من حسابنا الخاص قام ………. بشكايتنا لدى المحافظ مفادها أن الجدار يغلق عنه مجرى السيل ويحوله إلى مجرى آخر فأوقفنا المحافظ عن بناء الجدار وأخذ علينا إقرار لدى شرطة تبالة ببنائه بعد انتهاء الشكوى المقامة ولم تنته الشكوى حتى تاريخه)إ.هـ
2- كما ورد في ذات الصك (صفحة رقم 2 سطر 1) ما يلي نصه (وبعرض الجواب على المُدعي أجاب بقوله ما ذكروه في جوابهم صحيح إلا أن الشكاية لا أساس لها من الصحة) إ.هـ
وفي ضوء ما تم اقتباسه من إفادات أعلاه، فإنه يتضح لنا – بما لا يدع مجالا للشك – أنني لم أقر البتة بصحة دفع المُدعى عليهم، بل إن غاية ما قصدته بقولي عبارة (ما ذكروه في جوابهم صحيح ……….)إ.هـ أن محاولة المدعو ………. منعهم من إقامة الجدار صحيحة في حد ذاتها بأن حدثت بعض المناوشات الكلامية من قبيل الزعم بأن الجدار سيغلق عنه مجرى السيل وما إلى ذلك من مناوشات، ولم أقر مُطلقا بصحة جوابهم على إطلاقه، وليس بدليل أقوى على ذلك من أن النصف الثاني من جوابي قد حمل عبارة (………. إلا أن الشكاية لا أساس لها من الصحة)إ.هـ، وهو أصدق دليل على أنني قد صادقت على جواب المُدعى عليهم فيما يخص قيام الشخص المذكور بمنعهم فقط، ولم أصادق عليه فيما يخص قيامه بتقديم شكوى ضدهم لدى المحافظة، إذ أن المنع لم يتعد حد المناوشات الكلامية ولم يتم تقديم أي شكوى بخصوصه.
إلا أن فضيلة القاضي مُصدر الحكم، قد اعتبر ذلك – خلافا للواقع وللحقيقة – بمثابة إقرار مني على صحة ادعاءهم، والسؤال هنا: كيف أقر بصحة ادعاءهم وأنكره في نفس الجملة؟!! الأمر الذي يؤكد أن فضيلة القاضي قد أخذ إقراري على غير ما قصدته وما يُفهم منه فعلا – وهو المعنى والمقص الذي أوضحته أعلاه – وفي ضوء ذلك فإنني أود الإشارة إلى ما نصت عليه المادة رقم (110) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه (لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة ……….)إ.هـ. الأمر الذي يؤكد وقوع الحكم محل الاعتراض عليه في مخالفة نظامية تستوجب رده.
وما قصده فضيلة القاضي
ثانيا) عدم سؤال فضيلة القاضي المُدعى عليهم عن بينتهم على صحة ما دفعوا به:-
حيث أن القاعدة الشرعية المُتفق عليها والتي يجري العمل بمقتضاها قد نصت على أن (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) إ.هـ، وقد انعقدت تلك الدعوى بداية بكوني في موضع المُدعي أي أنني من يُفترض به تقديم البينة على صحة ادعاءه، بيد أن المُدعى عليهم قد اقتصروا ذلك الطريق بإقرارهم على صحة دعواي بحقهم، ثم ما لبث أن حدث تغيير في وصف طرفي الدعوى، فأصبح المُدعى عليهم هم المُدعين، وقد تحقق ذلك عند إدعاءهم – أي المُدعى عليهم – بأن سبب امتناعهم عن بناء الجدار المُتفق عليه يرجع إلى تقديم أحد الأشخاص الآخرين لشكوى ضدهم لدى المحافظة واشتراط المحافظة عليهم بعدم استكمال بناء الجدار حتى انتهاء الشكوى، وفي ضوء ما نصت عليه القاعدة الشرعية المشار إليها أعلاه، فإنه يتضح لنا أن عبء الإثبات قد انتقل إلى عاتق المُدعى عليهم لإثبات صحة ما أدعوا به، الأمر الذي يتضح من خلاله أنه كان حريا بفضيلة القاضي سؤالهم عن بينتهم على صحة ما ذكروا، بدلا من قبول دفاعهم والأخذ والتسليم به وكأنه من المسلمات، لا سيّما وأنني قد أنكرت صحة هذا الدفع، حيث ورد نصا في صك الحكم – محل الاعتراض عليه – ما يلي (………. وبعرض الجواب على المُدعي أجاب بقوله ما ذكروه في جوابهم صحيح إلا أن الشكاية لا أساس لها من الصحة)إ.هـ، الأمر الذي يتضح معه مخالفة الحكم محل الاعتراض عليه للقاعدة المنصوص عليها وهو ما يطعن في صحته لاعتماده على دفع أحد طرفي الادعاء دون تحقيقه وإثباته بموجب ببينة معتبرة شرعا.
ثالثا) عدم استعمال فضيلة القاضي مُصدر الحكم لسلطاته الممنوحة له نظاما للاستعلام عن حقيقة الأمر:-
حيث أن المُدعى عليهم قد زعموا قيام المدعو (……….) بمنعهم من إقامة الجدار المُتفق عليه، إلا أن فضيلة القاضي مُصدر الحكم لم يسألهم عن بينتهم على صحة ما دفعوا به – وهي المسألة التي تناولناها بالتفصيل أعلاه – كما أن فضيلته أيضا لم يستخدم سلطاته الممنوحة له نظاما للتثبت من حقيقة ما ذُكر، لا سيّما وان المادة رقم (148) من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على أنه (يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم عند الاقتضاء أن تأمر بما يأتي: 1- جلب مستندات أو أوراق من الأجهزة الحكومية في المملكة ……….) إ.هـ، وحيث زعم المُدعى عليهم بان الشكوى المزعومة لدى (لجنة الأودية والسيول التابعة لمركز الثنية) إ.هـ، فإنني أرى انه كان من الممكن لفضيلته – وصولا للحق – أن يكتب إلى الجهة المذكورة للاستعلام عن صحة ما ذُكر، بيد أن ذلك لم يتم.
رابعا) إقرار الجار المذكور – الشاكي المزعوم – المدعو (……….) بعدم تقدمه بأي شكوى لدى المحافظة بخصوص هذا الأمر:-
حيث أن الجار المذكور المشار إليه، قد حضر لدى فضيلة القاضي مُصدر الحكم محل الاعتراض عليه، في اليوم التالي لصدور الحكم، مُقرا من تلقاء نفسه بعدم تقدمه بأي شكوى ضد المُدعى عليهم أو غيرهم بخصوص الموضوع محل هذه الدعوى، الأمر الذي يؤكد البطلان المُطلق لدفع المُدعى عليهم بوجود شكوى تمنعهم من مباشرة عملية بناء السور المطلوب.
خامسا) تعدد البينات والقرائن الدالة على عدم صحة دفع المُدعى عليهم بوجود شكوى منظورة:-
حيث أن البينات والقرائن الدالة على عدم صحة دفع المُدعى عليهم بوجود شكوى منظورة، كثيرة وواضحة وأود تناولها بالتفصيل وبيانها لفضيلتكم على النحو التالي:-
1- أن السور المفترض بنائه، كان سيتم بنائه على آخر حدود ملكي وبعبارة أدق فإنه واقع في ملكي، لذا فإن ثمة تساؤل يثور في الوجدان مفاده: إذا رغب أحدا ما في تقديم شكوى لمنع بناء السور، ترى من الذي يجدر اختصامه في تلك الشكوى؟ هل الذين يتكفلون بمصاريف بناء السور أم أنه بديهيا يجب اختصام الشخص الذي سيتم بناء السور في ملكه؟!!، الإجابة وبدون شك هي انه يجب اختصام الشخص الذي يجري بناء السور في ملكه وليس الأشخاص المتكفلين بتكلفة البناء، بينما ذكر المُدعى عليهم أن الشكوى مُقدمة ضدهم هم!! فما هي صفتهم إذا ليتم اختصامهم في تلك الشكوى المزعومة؟! الأمر الذي يؤكد أن ذلك الدفع إنما هو محض افتراء للتنصل من التزامهم ببناء السور.
2- أن المُدعى عليهم قد ذكروا – بموجب ما تم النص عليه في صك الحكم – أنه قد تم أخذ التعهد اللازم عليهم لدى شرطة تبالة بعدم استكمال بناء السور الا بعد انتهاء الشكوى، وبفرض صحة اختصامهم في تلك الشكوى – وهو ما أوضحنا خلافه أعلاه – فإن ثمة تساؤل يثور مفاده: لم يقم المُدعى عليهم بتقديم صورة من هذا الإقرار الذي يُزعم أنه قد تم أخذه عليهم لدى الشرطة، لتكون صورة الإقرار حينها قاطعة للدعوى منهية لها في الحال، إلا أن الإجابة البديهية على هذا التساؤل أن هذا الأمر إنما هو محض كلام مُرسل دونما دليل يُذكر وهو ما يُمثل قرينة قوية قد ترقى إلى حد اليقين بعدم وجود تلك الشكوى المزعومة.
3- إقرار الجار المذكور ( ………. ) لدى فضيلة القاضي مُصدر الحكم بعدم تقديمه لأي شكوى على الإطلاق، وهو ما تم تناوله أعلاه بالتفصيل.
المطلوب:-
تكرم فضيلتكم بالاطلاع ونقض الحكم محل الاعتراض وإصدار حكم جديد بإلزام المُدعى عليهم ببناء السور المُتفق عليه وتلييسه.
وفضيلتكم أهلا للعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : “أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ” .
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المُدعي أصالة/ ……….