صاحب الفضيلة / ………. قاضي دائرة ………. بالمحكمة العامة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع :لائحة اعتراضية على صك الحكم الصادر برقم ………. وتاريخ ……….
الإشارة : الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. المقامة مني وآخرون ضد المدعي عليه / ……….
نص الحكم
وعليه ولأن النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في موضوع الدعوى ولأن اختصاص محكمة الأحوال الشخصية منحصر فيما ورد في المادة 33 من نظام المرافعات ولأن دعوى محاسبة الوكيل لم ترد من ذلك فيكون الاختصاص بنظرها للمحكمة العامة بنص المادة 31 من النظام المذكور ولأن المدعين قد أقروا بأن المزارع التي يطالبون بقسمتها ليس عليها صكوك تملك ولأن العقار إذا لم يثبت ملكه عند الحاكم لم يكن له قسمته بين الشركاء فيه (الإنصاف ………. كشاف القناع 15/211 ) ونص عليه تعميم وزارة العدل رقم 12/32/ت في ………. لذلك كله فقد حكمت بعدم اختصاص هذه الدائرة النوعي بنظر الشق الأول من الدعوى وكذا رددت دعوى المدعين بقسمة المزارع المذكورة لما سبق تقريره في تسبيب الحكم وبموجب ذلك حكمت
أسباب الحكم
1- النظر في الاختصاص النوعي للمحكمة.
2- المادتين 31 و 33 من نظام المرافعات الشرعية .
3- إقرار المدعين بأن المزارع التي يطالبون بقسمتها ليس عليها صكوك تملك.
4- ذكر فضيلته ” أن العقار إذا لم يثبت ملكه عند الحاكم لم يكن له قسمته بين الشركاء فيه ” ( الإنصاف 11/346 و كشاف القناع 15/211) ونص عليه تعميم وزارة العدل رقم 12/32/تفي ……….
أسباب الاعتراض على الحكم
أولا)المحكمة مختصة بالإرث وقسمة التركة إعمالا للمادة 33 من نظام المرافعات الشرعية:-
فقد نصت المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية ” تختص محاكم الاحوال الشخصية بالنظر في الآتي:
أ – جميع مسائل الأحوال الشخصية ، ومنها: 1- ………. 2- ……….
ب – الإرث وقسمة التركة بما فيها العقار إن كان فيها نزاع ، أو حصة وقف أو وصية، او قاصر أو غائب .”
والمدعي و آخرون يطالبون بقسمة تركة ابيهم وفرز نصيب كلا منهم وفى سبيل ذلك يطالبون أخيهم ببيان كم هي الأموال النقدية وكم في البنوك وبيان أعيان التركة من المزارع والبيوت ………. وغيرها ولأنهم وكلوا المدعى عليه – كونه أخوهم الكبير- من قبل في هذا الشأن ولم يحصلوا شيء ، فما كان منهم إلا أن طالبوا المدعى عليه أمام فضيلتكم أن يكشف عما لديه من أموال وأعيان التركة .فالدعوى إذن ليست محاسبة وكيل بل مطالبة بحصر تركة وقسمتها وفرز نصيب كل وارث فيها وهى اختصاص نوعي أصيل لمحكمة الأحوال الشخصية بنص المادة السالف ذكرها.
ثانيا) مخالفة حكم فضيلتكم للمادة 334من نظام المرافعات الشرعية :-
فقد نصت المادة 334من نظام المرافعات الشرعية على ما يلي :
1- إذا جرت الخصومة على عقار ليس لـه صك استحكام مسجل فعلى المحكمة –إذا كان العقار داخل اختصاصها المكاني- أن تجري معاملة الاستحكام أثناء نظرها القضية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، إلا إذا اقتضت الحال ضرورة الإسراع في فصل النزاع فيفصل فيه دون اتخاذ إجراءات الاستحكام، وينص في صك الحكم على أن الحكم لا يستند إليه بمثل ما يستند إلى صكوك الاستحكام، ويحفظ صك الحكم بعد اكتسابه القطعية في ملف الدعوى، وتسلم إلى المحكوم له صورة منه موثقة من القاضي ورئيس المحكمة.
2- إذا كان العقار الذي جرت عليه الخصومة خارج الاختصاص المكاني للمحكمة، فعليها الفصل فيها دون اتخاذ إجراءات الاستحكام ، وإحالة القضية مرافقا لها صك الحكم إلى المحكمة التي يقع العقار داخل اختصاصها المكاني، لتتولى إجراءات الاستحكام.
ثالثا) ما استدل به فضيلة القاضي من تعميم وزارة العدل رقم: 32/12/تفي ……….
موضوعه توثيق أي قرار من بيع أو هبة أو قسمة أو وصية وهو لا يطبق علي دعوى المدعين عن الإرث وحصر التركة لفرز نصيب كل وارث لأن دعوى المدعين ليست دعوى لتوثيق إقرار بل لتحقيق تركة وقسمتها حيث أن التعميم السالف بيانه ينص على (لا يسوغ لأي موثق من قاض أو كاتب عدل أن يجري توثيق أي إقرار من بيع أو هبة أو قسمة أو وصية أو نحو ذلك من أنواع التصرفات الشرعية على أية عقار إلا
إذا كان ذلك العقار يستند على صك تملك شرعي مستوف أو ما تفرع عنه ذا الصك لا غير ………. إلخ.).ينظر نص التعميم في كتاب العدل ص/277.
رابعا)فضيلة القاضي لم يكلف خبير ليتحقق من دعوى المدعين عن المزارع بمركز ترج
فالمادَّة السّادِسَة عَشْرَةَ بَعْدَ المائة تنص على “يجوز للمحكمة أن تقرر –من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة إن كان ذلك ممكناً،أو بالانتقال إليه، أو تكليف أحد أعضائها لذلك، على أن يذكر في القرار الصادر بذلك موعد المعاينة، ولها أن تستخلف في المعاينة المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الشيء المتنازع فيه، وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف القاضي المستخلف، على أن يتضمن هذا القرار جميع البيانات المتعلقة بالخصوم وموضع المعاينة وغير ذلك من البيانات اللازمة لتوضيح جوانب القضية.
والمادَّة الثامِنَة وَالعِشْرُوْن بَعْدَ المائةِ : ” للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير، وتحدد فيه كذلك -عند الاقتضاء- السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع، وللمحكمة كذلك أن تعين خبيراً لإبداء رأيه شفهيًا في الجلسة، وفي هذه الحالة يثبت رأيه في ( ) الضبط .”
المطلوب :-
ألتمس من فضيلتكم:-
أولا : وبصفة أصلية: قبول دعوى المدعين و التحقيق مع المدعى عليه بشأن حصر تركة أبيهم وقسمتها مع فرز نصيب كل وارث والعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :” أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ ” .
ثانيا: و بصفة احتياطية تكليف خبير للمعاينة و تحقيق التركة النقد منها والأعيان و أرصدة المورث في البنوك .
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المدعى/……….