اعتراض علي صك حكم بالتعويض منع من السفر-

صاحب الفضيلة / قاضي الدائرة ………. بالمحكمة العامة ………. وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع: لائحة اعتراضية على حكم

الإشارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. والمقامة من قبلي ،أنا / ………. ، كمدعي ضد المدعى عليها /  ……….

 

البيان

القاضى تجاهل سماع الشهود قبل الحكم ليتيقن من حكمة رغم وجود خمسة شهود يقرون جميعا بأنة تم إلغاء الأتفاق المكون من خمس صفحات وانة تم تحت تهديد وإكراة

جاء سبب الحكم ( لكون الأصل صحة  وسلامة الصلح حتى يثبت خلافة ولم يثبت ذلك وللقاعدة الفقهية بأن الساقط لا يعود )

القاضي تجاهل وجود قرار صلح نهائى رسمي واجب النفاذ صادر من جهة قضائية مخولة وهى الهيئة الإبتدائية لتسوية الخلافات العمالية بتاريخ ………. اى بعد اتفاق الصلح الاول الموقع مع الشركة بنحو اسبوع كامل والذى يفيد بكل وضوح ان مبلغ الصلح مقابل قيامي بالتنازل عن الدعوى العمالية ولم يشر القرار بأى شكل من الأشكال ان مبلغ الصلح مقابل التنازل عن اى دعاوي قضائية او اضرار اخرى بما يخالف اتفاق الصلح الاول .

والاولى ان يعتبر الصلح الموقع لدى جهة قضائية هو الاصل وهو الصحيح لكونة جاء بعد الاتفاق الاول ( هل هناك اى قاعدة فقهية او نص قانوني او سابقة قضائية تؤكد ذلك ؟؟؟ )

القاضى تجاهل ان الصلح جائز فقط طالما انة لا يحرم حلالا ولا يحل حراما وحيث ان الصلح الموقع خالف الشرع بمنعي من الشهادة وخالف الأنظمة بحرمانى من حق التقاضى الذى تكفلة الدولة وأحتال على انظمة الدولة وهذا غير جائز شرعا بأنة منعنى من التبليغ عن اى مخالفات للشركة لدى الهيئات والمؤسسات ………. بما يخالف ما تدعو الية الدولة من ضرورة التبليغ عن اى مخالفات لحماية مصالح المواطنين والمقيمين وانظمة الدولة .

القاضى تجاهل بعض الشروط التى الزمت بها الشركة نفسها فى بنود اتفاق الصلح والتى تبطل الصلح من الاساس وبالأخص الشرط الذى تعهدت بة الشركة من انها ستسقط عنى الشكوى الجزائية بالتزوير فى مقابل هذا الصلح وهو شرط فاسد وغير قانونى تلاعبت بة الشركة حيث انها ليس من حقها قانونا ان تسقط عن اى شخص جريمة جزائية بالتزوير وهو جريمة عامة والحقيقة ان الشركة اساسا قدمت هذا البلاغ بشكل كيدى مثبت من تحقيقات الشرطة وتقريرها النهائي عن نتائج التحقيق (هل هناك بنود قانونية تدعم هذا الكلام ؟؟؟)

القاضى تجاهل ما ذكرتة فى الجلسة ومدون بصك الحكم من ان اتفاق الصلح الموقع مع الشركة يحتوى على شروط تخالف الشريعة الإسلامية والمفروض ان اى شروط تخالف الشريعة لا يعتد بها ولم يحاول القاضى ان يطلع على تلك الشروط وتجاهل الحكم الصادر اى تفسير لذلك (المادة 7 من نظام الحكم الاساسي بالمملكة : يستمد الحكم فى المملكة العربية السعودية من كتاب اللة وسنة رسولة وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع انظمة الدولة ) كما يتضمن العقد شروطا من شأنها الإخلال بأنظمة الدولة وضياع الحقوق العامة والخاصة وبالتالى لا يجوز تداول وتعاطى العقود والاتفاقات الفاسدة التى تخالف الشريعة الاسلامية

تجاهل القاضى وقوع تهديد وإكراة عند توقيع الاتفاق الاول ولم يطلب اى شهادة شهود او يطلع على شروط العقد المقدم من الشركة

طبقا للمبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا :1-الاصل فى الشروط الصحة ما لم تخالف نصا او قاعدة شرعية (م ق د) (442/4 ) ……….

الأصل فى العقود الصحة ما لم تشتمل على محرم

ذكر المدعى علية ان المنع من السفر لم يكن من موكلتى وانما لوجود قضية جنائية كانت لدى مكافحة التزوير والتزييف بالأدلة الجنائية .

الرد : المدعى علية يتلاعب بالحقائق ويزور المعلومات لنفى تهمة التهديد والإكراة عن الشركة وبترتيب الأحداث مثبت مايلى :

1- بتاريخ ………. أصدرت إمارة المنطقة الشرقية قرارها الأول والذي يقضي بإلزام المدعى عليها بإصدار تأشيرة خروج وعودة لي، ثم أحيلت المعاملة الى شرطة المنطقة الشرقية (شعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية) برقم صادر ………. وتاريخ ………. وذلك لمخاطبة الشركة المدعى عليها لتنفيذ القرار، إلا أن الشركة لم تقم بتنفيذ القرار مُتذرعة بأنها ستقوم بتنفيذه بعد حضوري جلسة ………. أمام الهيئة الابتدائية, وهو ما لم يتم بالرغم من حضور جميع الأطراف لتلك الجلسة

2- بتاريخ ………. اعترفت الشركة رسميا بموجب معاملات رسمية انها هى من تمنعنى من السفر واعترفت اننى طلبت منها ولشهور السماح لى بالسفر ولم تستجيب لحفظ حقوقها كما تدعى كذبا وتزويرا وذلك بموجب خطاب قدمتة الى إمارة المنطقة الشرقية لتبرير عدم تنفيذ قرار الإمارة وذكرت فية انها ستقدم الدليل للهيئة الإبتدائية لتسوية الخلافات العمالية

3- بتاريخ ………. قدمت الشركة معاملة لدى الإمارة أتهمتنى فيها زورا وعدوانا بالتزوير والتعدى على أموال الشركة بدون أدلة أو سند شرعى وأعترفت الشركة فى معاملتها الرسمية لإمارة المنطقة الشرقية بأنها قد قامت بتحقيقات داخل الشركة وتأكدت من الأتهامات ضدى وأنها عينت محاسب قانونى للتدقيق وأثبتت جريمة التزوير وأنها تمنعنى من السفر متعمدة لذلك السبب حفظا لحقوقها.–معاملة رقم  ……….  لدى الإمارة

4- بتاريخ ………. قدمت مذكرة رسمية فى جلسة بمكتب العمل بتاريخ ………. موقعة بالكامل من وكيلها الشرعى تعترف فيها رسميا بمنعى من السفر لحفظ حقوقها بما يخالف القانون بكل وضوح

5- بتاريخ ………. وبسبب تعنت الشركة فى تنفيذ قرارات الإمارة تم التوجيه لشرطة المنطقة الشرقية مرة أخرى بموجب المعاملة رقم ………. وتاريخ ………. بضرورة تنفيذ ما تم التعميد به سابقا, وعلى إثر ذلك, فقد قامت إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية بالتواصل – للمرة الثانية – مع كافة مسئولي الشركة المُدعى عليها وذلك لحثهم على تنفيذ قرار الإمارة, غير أنهم تهربوا متعمدين من التنفيذ وتعمدوا المماطلة لإرهاقي بهدف دفعي إلى التنازل عن مُستحقاتي المترتبة على عاتق الشركة بعد إنهاء عقد عملى, مما دفع شرطة الشرقية إلى إبلاغ الإمارة بتعمد الشركة المماطلة للتهرب من التنفيذ, بالرغم من عدم وجود أي مانع نظامي .

6- بتاريخ ………. قامت الإمارة بإحالة المعاملة الى شرطة المنطقة الشرقية برقم صادر ………. وتاريخ ………. وتم قيد المعاملة لدى إدارة التزييف والتزوير والأدلة الجنائية بشرطة الشرقية برقم ………. بتاريخ ……….

7- بتاريخ ………. اضطرت الإمارة إلى إعادة المعاملة مرة أخري الى فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية لاتخاذ الإجراءات النظامية ضد الشركة وإلزامها بتنفيذ تأشيرة الخروج والعودة لي بموجب المعاملة رقم ………. وتاريخ ………. حيث ان الشركة وطوال كل تلك الفترة ليس من حقها قانونا ونظاما ان تمنعنى من السفر حتى مع وجود اى اتهامات او شكوك ضدى ضدى بموجب نص المادة (26) والمادة (36) من النظام الأساسى للحكم والمادة (7) من نظام المناطق والمادة (6/2) من نظام وثائق السفر والمادة (208 ) من نظام المرافعات ولم تستجب الشركة للنظام مرة أخرى واعلنت تحدى القانون والنظام وأصرت على التهرب إيذائا لى.

8- بتاريخ ………. قامت شرطة المنطقة الشرقية –إدارة التزييف والتزوير – بحفظ التحقيقات فى البلاغ الذى قدمتة الشركة لعدم وجود اى ادلة وعدم إستجابة الشركة لتقديم فواتير ومستندات طلبتها إدارة التزييف والتزوير لخوفها من كشف عمليات التزوير فى كافة المستندات التى قدمتها ومثبت ذلك من محاضر التحقيق  .

9- بتاريخ ………. أحالت شرطة الشرقية كامل البلاغ الى الهيئة الإبتدائية لتسوية الخلافات العمالية لضمة الى القضية المنظورة بين الطرفين وجاء فى نص الخطاب ان الإتهام كيدى ولم تقدم الشركة اى ادلة ضد المدعى علية وطلبت منهم اعادتها لهم فى حال تقديم الشركة اى ادلة جديدة وبالطبع ذلك لم يحدث .

10- بتاريخ ………. وبعد ان انتهت تحقيقات الشرطة نهائيا حاولت وزارة العمل التواصل مع الشركة مرة اخرى وبشتى الطرق لحثهم على اصدار تأشيرة الخروج والعودة ولم تستجب ايضا وذلك بموجب رد وزارة العمل لإمارة الشرقية بموجب المعاملة رقم ………. وتاريخ ………. بتاريخ ………. قامت إمارة المنطقة الشرقية بإعادة المعاملة مرة أخرى الى شرطة المنطقة الشرقية لمتابعة التنفيذ الإجبارى لقرارها برقم صادر ………. وتاريخ ………. ، ولم تستجب الشركة المُدعى عليها للنظام ولا للهيئة العمالية أو الشرطة أو وزارة العمل أو إمارة المنطقة الشرقية, في تحدي سافر للنظام وأستمرت في منعى من السفر تعسفا وإجحافا بي وإكراها لي لأتنازل عن حقوقى.

11- بتاريخ ………. قامت إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية بشرطة المنطقة الشرقية بإلزام الشركة بالتعهد بإصدار تأشيرة خروج وعودة لى وإلا سيتم وقف خدمات الشركة ومديريها التنفيذيين  ومرفق صورة التعهد الذى قام بكتابتة الوكيل الشرعى للشركة لدى الشرطة (مرفق رقم 4 ) وتم أصدار تأشيرة خروج وعودى لى بتاريخ ………. اى بعد نحو عام كامل (350 يوم).

12- لقد تناست الشركة المدعى عليها أن العبودية لله سبحانه وحده وقامت بمخالفة تعاليم الأسلام بشكل متعمد فقد نصت المواثيق الإسلامية على حرية التنقل والسفر وعدم تقييد حرية الأنسان كما جاء ذلك في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، فقد قال تعالى: (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ). وقولة سبحانة (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا).وقولة تعالى (فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

فالسفر وحرية التنقل أمر مكفول لكل إنسان حتى ولو على سبيل الترفية ولا يجوز حرمانه منه إلا بضوابط ولأسباب محددة نص عليها القانون الإسلامي قبل غيره من القوانين الوضعية وبالتالى بثبوت منعى من السفر اثناء توقيع العقد يؤكد الإكراة والتهديد .

13- نصت المادة ( 26) من النظام الأساسي للحكم ” تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية.” كما نصت المادة (36) منه ” توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام”

14- نصت المادة (7)من نظام المناطق “يتولى أمير كل منطقة إدارتها وفقاً للسياسة العامة للدولة ووفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح وعليه بصفة خاصة:أ- ………. ب- ………. ج- كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً  ……….

وقد خالفت الشركة قرارات إمارة المنطقة الشرقية وتوجيهات المؤسسات الرسمية فى تحدى واضح للنظام بموجب المعاملات ( المعاملة رقم ………. بتاريخ ………. و المعاملة رقم ………. بتاريخ ………. و المعاملة رقم  ………. وتاريخ ………. و المعاملة رقم ………. وتاريخ ………. – (مرفق رقم 9 –بيان معاملات إمارة الشرقية) وأطلب من دائرتكم الموقرة مخاطبة إمارة المنطقة الشرقية لطلب نسخة من كافة المخاطبات الرسمية لبيان مدى فداحة ما قامت بة الشركة المدعى عليها من تحدى ومخالفة صريحة لأنظمة المملكة  ……….

15- وقد حصر نظام وثائق السفر حالات المنع من السفر في المادة (6/2) منه والتي نصت على أنه ” لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية لأسباب محددة تتعلق بالأمن و لمدة معلومة ……….

16- قرار المنع من السفر يجب أن يطلبه ذوى الشأن ويصدره القاضي في ظل وجود أسباب تدعو لذلك, حيث أن النظام قد ألزم طالب المنع بأن يقدم ضمانات مالية لتعويض الممنوع من السفر إذا ظهر عدم صحة دعواه عملا بنص المادة (208) من نظام المرافعات ” لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدم الى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداءه ، ويشترط تقديم المدعي تأميناً يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه ، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر حسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر”.

 

المدعي أصالة/ ……….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *