فضيلة القاضي/ ………. القاضي بالدائرة ………. بالمحكمة العامة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع: لائحة اعتراضية على صك الحكم رقم ( ………. ) وتاريخ ……….
الإشارة: الدعوى رقم ( ………. ) وتاريخ ………. ، المقامة من قبلي أنا (……….) ضد المُدعى عليها (……….).
منطوق الحكم
فقد رددت دعوى المُدعي بحق المُدعى عليها وأخليت سبيله منها وبموجبه حكمت ثم سلمت للمُدعي صورة من صك الحكم لتقديم اعتراضه عليه إن شاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام فإن تأخر عن ذلك سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية.
أسباب الحكم
1- الدعوى والإجابة
2- أن الشرط الجزائي يستحقه من شرطه تعويضا له عما لحقه من ضرر مالي فعلي أو خسارة حقيقية ولا يستحقه عن الضرر الأدبي أو المعنوي وفقا لما انتهى إليه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 109 (12/3).
3- أن ما ذكره المُدعي لا يندرج في زمرة الأضرار المادية لأن صدأ الحديد يضمنه هو لكونه هو المالك للحديد.
أسباب الاعتراض على الحكم
أولًا) إن الأضرار التي لحقت بي إنما هي أضرار مالية فعلية:-
حيث إن الحكم محل الاعتراض قد ارتكز على ما ورد في أسبابه من أن الشرط الجزائي إنما يستحقه من شرطه تعويضًا له عما لحقه من ضرر أو خسارة حقيقية دون الضرر الأدبي أو المعنوي (قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 109 (12/3) وهذا الاستدلال لا يمكن التعويل عليه في رد دعواي؛ لأنه هو سند صحتها وقبولها شرعاً وليس العكس، حيث إنني لم أدع من الأصل أنه قد لحقني ضرر أدبي أو معنوي، وإنما قررت أن ما لحقني من أضرار بسبب تأخير المدعى عليها إنما هي أضرار مالية مباشرة، علاوةً على الخسارة المحققة وفوات الكسب المؤكد الذي تسببت فيه المدعى عليها، ويؤكد استحقاقي للتعويض ما ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي الذي قرر ما يلي: (الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شٌرِط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه ………. وبناءً على هذا يجوز هذا الشرط – مثلًا- في عقود المقاولات ………. خامسًا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي، أو المعنوي)إ.هـ. أي أن الشرط الجزائي اتفاق على مقدار التعويض المستحق إذا ثبت موجبه (ضرر مالي فعلي أو خسارة وفوات كسب) ويؤكد ذلك المبدأ (51) من مجموعة المبادئ والقرارات حيث ينص على: (الغرامة بسبب الشرط الجزائي إذا ثبت موجبها لا تسقط إلا بالتنازل عنها)إ.هـ، وحيث إنني قد لحقني أضرار مالية فعلية كما فاتني مكاسب محققة؛ الأمر الذي يعني ثبوت ما يوجب تنفيذ الشرط الجزائي (الاتفاق على مقدار التعويض) لاسيما وأن ذلك في حدود المعقول عرفاً (………. ريال عن كل يوم تأخير) وذلك إعمالاً لنص المبدأ (59) من مجموعة المبادئ والقرارات والذي ينص على: (الشرط الجزائي معتبر إذا كان في حدود المعقول عرفاً) إ.هـ، أما بالنسبة لموجب استحقاق قيمة الشرط الجزائي – والمتمثل في الأضرار المادية وفوات الكسب – فإنني سأوضحها فيما يلي:-
1- إنني قد اشتريت الحديد الذي تلف وسلمته للمدعى عليها بالفعل فأصبحت هي الضامنة له حال تلفه، وقد تعرض هذا الحديد للصدأ والتلف بسبب تأخير المدعى عليها في التنفيذ، وقد بلغت قيمة الحديد التالف مبلغ قدره (……….)ريال.
2- فوات منفعتي في تأجير الشقق الثلاث المُتفق على تشييدها بالدور الثاني، وهذه منفعة مُحققة ولا ريب فيها، لا سيّما وأنني قد اتفقت بالفعل مع الراغبين في استئجار هذه الشقق فور الانتهاء من تنفيذها، وقد فاتتني هذه المنفعة بسبب تقاعس المُدعى عليها عن تنفيذ الأعمال في الموعد المُتفق عليه.
3- اضطراري إلى استئجار سكن خاص بي وبأسرتي بمبلغ وقدره (……….)ريال، وذلك للإقامة فيه خلال مُدة تنفيذ الأعمال المتفق عليها مع المُدعى عليها، بيد أن التأخير في تنفيذ هذه الأعمال قد أرغمني مُجبرا على البقاء في هذا العقار المُستأجر طيلة فترة 9 أشهر وحتى الآن، وذلك كله يرجع لفعل المُدعى عليها المتمثل في التأخير.
4- تلف المباني التي تم إنشاءها بالفعل من قبل المُدعى عليها، إذ تفكك الحائط عن الأعمدة الخرسانية لعدم صب السقف الخرساني، ولا شك أن إصلاح هذا كله سيُكلف الكثير من الأموال، وهذه الأضرار حقيقية ويمكن التأكد منها بمجرد الشخوص على العين فهي واضحة للرائي دون الحاجة لعين خبير.
5- بطحاء اشتراها موكلي واستلمتها المدعى عليها ثم تركتها حتى أصبحت هدراً دون الاستفادة منها بقيمة (……….)ريال.
6- أسمنت اشتراه مُوكلي بقيمة (……….) ريال، ولم يتم استخدامه في الإنشاءات وقد تلف بسبب تعرضه للعوامل الجوية والأمطار.
7- خسائر محققة أخرى قد لحقت بموكلي جراء تأخير عقود التشطيب المترتب على تأخير المدعى عليها في التنفيذ ، حيث ارتفعت أسعار متر التشطيب في اللياسة والدهانات والبلاط وكذلك السباكة على موكلي حتى وصلت إلى حد ال50% في معظمها ، الأمر الذي أوقع موكلي في خسارة شديدة تمثلت في الزيادات التي غرمها في تلك العقود.
علاوة على ما سبق قد امتنعت المدعى عليها عن تنفيذ العديد من الأعمال المتفق عليها حتى تاريخه وبيانها كما يلي:
1- صبة سقف الدور الأول، بالإضافة إلى عدم إنشاء الدور الثاني كاملا (بناء أو أعمدة أو سقف).
2- السور الخارجي امتنعت المدعى عليها عن تنفيذه ولم تنفذ منه أي شيء.
3- بيت الدرج لم يُنفذ منه أي جزء.
4- لم يتم إنشاء البوابات الخارجية.
ثانياً) إنه لا يمكن اعتبار ملكيتي للحديد سببًا لإعفاء المدعى عليها من الضمان، وذلك لأنها هي المتسبب في التلف:-
حيث استند الحكم المعترض عليه في أسبابه إلى ما نصه: (أما الحديد فملكه؛ فإن لحقه تلف أو فساد فمن ضمانه هو دون المدعى عليها). وهذا التسبيب محل نظر من وجهين: الوجه الأول: إن الحديد من بعد شرائه وهو في عهدة المدعى عليها فقد سلمته لها بغرض استخدامه في أعمال الصبة ونحوها وبالتالي فالحديد في ضمان المدعى عليها لأنها استلمته وهي الحارسة عليه والراعية له. والوجه الثاني: إن ملكيتي للحديد لا تعني ضمانه في كل الأحوال حتى ولو كان تلف الحديد ناتج عن تعدي أو تفريط وخطأ الغير !!!؛ لأن ذلك يخالف كافة الأحكام الشرعية والنظامية التي توجب الضمان على التعدي والتعويض عن المسؤولية التقصيرية على المتسبب أو المباشر للفعل الضار (التعدي أو الخطأ أو التفريط )، وعليه فإن ملكيتي للحديد – بالقطع – لا تمنع ضمان التعدي والتفريط، وحيث إن المدعى عليها قد اقترفت الفعل الضار بتفريطها وتأخيرها لتنفيذ الأعمال المتفق عليها في موعدها مما كان من شأنه تلف الحديد وصدأه لطول المدة مع عوامل التعرية؛ لذا فإن المدعى عليها هي ضامنة لآثار فعلها الضار حسب مقتضى الشرع ولو أنها التزمت بمدة العقد لما صدأ الحديد وتلف. علاوةً على تحقق أركان التعويض عن المسؤولية التقصيرية (الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية) وقد تمثل ركن الخطأ في امتناع المدعى عليها عن تنفيذ الأعمال المتفق عليها في موعدها رغم الاتفاق على ذلك، ورغم تنفيذي لكافة التزاماتي الناشئة عن العقد، كما تمثل ركن الضرر في تلف الحديد وتعرضه للصدأ، أما ركن علاقة السببية؛ فقد تحقق كون فعل المدعى عليها هو المتسبب في تلف الحديد، لأنها لو لم تخل بالتزاماتها التعاقدية؛ لما تعرض الحديد للتلف؛ مما يؤكد أن المدعى عليها ملزمة بتعويضي عن كافة الأضرار المالية المباشرة التي لحقت بي، لا سيما وأن ثمة شرط جزائي متفق عليه بيننا بمثابة اتفاق على التعويض، وهو شرط جائز في عقود المقاولات، وفقًا لقرار مجمع الفقه الإسلامي سالف البيان.
المطلوب :-
تكرم فضيلتكم بالاطلاع ومن ثم إلغاء الحكم الصادر في الدعوى، والحكم فيها مجدداً بما يلي:-
إلزام المدعى عليها بتنفيذ الشرط الجزائي عن مدة التأخير كتعويض اتفاقي لصالحي عن جميع الأضرار المالية الفعلية والخسائر المحققة والكسب الفائت، لا سيما وقد ثبت موجبه حسب البيان السابق.
وفضيلتكم الأهل للعمل بقول الفاروق عمر بن الخطاب إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ” ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل … “.
وفقكم الله ورعاكم وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
المُدعي أصالة/……….