اعتراض علي صك حكم بمطالبة بباقي ثمن سيارة

صاحب الفضيلة/ ………. القاضي بالمحكمة العامة ………. وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع: لائحة اعتراضية على الصك الصادر برقم  مقدمة ( ………. ) وتاريخ ……….

الإشارة: الدعوى رقم ( ………. ) وتاريخ ………. المقامة من ………. ضدي ……….

 

منطوق الحكم

“فبناءً على ما تقدم من الدعوى وبناء على أن دعوى المدعى تتلخص في طلب إلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من ثمن السيارة المباعة عليه الموصوفة في دعواه وأقام بينته وهى عقد المبايعة المبرم بين الطرفين وحلف طبق ما طلب منه ولقوله تعالى :” يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ………. الآية ) لذا فقد ثبت أن في ذمة المدعى عليه  ………. سجل رقم ( ………. ) للمدعى ………. سجل رقم ( ………. ) مبلغاً قدره ………. ريال وتقرر إلزام المدعى عليه بتسليم هذا المبلغ للمدعى وبه حكمت الدائرة حكما غيابيا ويبقى المدعى عليه على حجته متى حضر وسيجرى إصدار صك الحكم وإيداعه في ملف الدعوى في هذا اليوم

أسباب الحكم:-

1- طلبات المدعى

2- عقد المبايعة

3- يمين المدعى

 

أسباب الاعتراض على الحكم

تأسيساً على صدور هذا الحكم – محل الاعتراض ليه – غيابيا بحقّي, وحيث أن الغائب يبقى على حجته متى حضر, لذا, فإنني أعترض على هذا الحكم الذي استمد أساسه وأقام بنيانه على أقوال المدعى التي تتنافى مع الحقيقة, وفقاً للأسباب التالية:-

أولا) عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها استناده لنص المادة (76 ) من نظام المرافعات الشرعية وبيان ذلك على التفصيل التالي:-

حيث أنه قد سبق للمُدعي إقامة ذات الدعوى, وذلك بتاريخ ………. وقد تم نظرها بالفعل لدى فضيلة الشيخ  ………. القاضي بالمحكمة ………. وقد أصدر فيها فضيلته الصك رقم ………. وتاريخ ……….مرفق رقم 1“.

وحيث أن هذه الدعوى الماثلة, تتطابق تماما وُكليا مع هذه الدعوى السابق الإشارة إليها أعلاه, حيث اشتملت كلتا الدعوتين على ذات الخصوم وكذلك ذات الموضوع والسبب, وأود أن أُوضح ذلك وفقا لما يلي:-

1- من حيث اتحاد الخصوم: فالبنظر إلى كلتا الدعوتين – السابقة واللاحقة – نجد أنهما قد اشتملا على ذات الخصوم, حيث أن المدعو ” ………. ” هو المُدعي في كلتا الدعوتين, كما أنني المُدعى عليه في كلتا الدعوتين أيضا.

2- من حيث إتحاد الموضوع والسبب: فبالنظر إلى كلتا الدعوتين – السابقة واللاحقة – نجد أن موضوعهما وكذلك أسبابهما, مُتطابقين تماما وكُليا, وأود أن أوضح ذلك بما ورد على لسان المُدعي ذاته في كلتا الدعوتين, وفقا لما يلي:-

1- بالنسبة لموضوع الدعوى الأولى: حيث أن المُدعي قد ذكر في تلك الدعوى – والتي صدر فيها الصك المُشار إليه أعلاه – أن دعواه تتمثل فيما يلي “إنني بعت على المدعى عليه هذا الحاضر سيارة من نوع نيسان داتسون غمارتين من إنتاج عام ………. بقيمة إجمالية قدرها ………. ريال منها ………. ريال حال إبرام العقد والباقي وقدره ………. ريال مقسطه على أقساط شهرية متتابعة قيمة كل قسط منها ………. ريال يحل أولها في ………. وقد حل بذمته حتى الآن أربعة وأربعون قسطاً تمثل مبلغ ………. ريال سلم لي منها  ……….  ريال وبقى في ذمته ………. ريال أطلب سؤاله والحكم لي بدفع المبلغ هذه دعواي” إ.هـ

2- بالنسبة لموضوع هذه الدعوى: حيث ذكر المُدعي – على لسان وكيله – أن دعواه تتمثل فيما يلي “لقد اشترى المُدعى عليه من مُوكلي سيارة نوع نيسان داتسون غمارتين صنع في ………. بثمن قدره ………. ريال, اطلب إلزامه بتسليمه” إ.هـ, وبسؤال فضيلتكم له عن بينته على صحة دعواه, فقد أبرز عقدا تضمن ما يلي “عقد مبايعة بالتقسيط رقم ………. في ………., تضمن شراء المُدعى عليه السيارة المذكورة بالثمن المذكور على الصفة المذكورة, وقد دفع مُقدم قدره ………. ريال وبقي مبلغ وقدره ………. ريال يسلم بموجب شيكات” إ.هـ

ومن خلال ما ذُكر, فإنه يتضح لسعادتكم مدى التطابق الواضح في موضوع كلتا الدعوتين, حيث أن موضوع المطالبة, ناتج عن قيام المُدعي ببيعي سيارة من نوع نيسان داتسون غمارتين موديل عام 1999بمبلغ  ………. ريال – مقسطة على أقساط شهرية متتابعة, تبلغ قيمة كل قسط  ………. ريال, ويحل أول قسط في ………. وهو ما يؤكد – بما لا يدع مجالا للشك – وحدة الموضوع, وإن وُجد ثمة اختلاف طفيف بينهما في مبلغ المُطالبة الذي يُطالب به المُدعي – حيث طالب في الدعوى الأولى بمبلغ وقدره ……….  ريال  بينما طالب في هذه الدعوى بمبلغ وقدره ………. ريال – فإن هذا الاختلاف ناتج – من دون شك – عن رغبة المُدعي في التحايل على سابقة الفصل في الموضوع بالإيهام أن هذه دعوى جديدة ليتم نظرها, وحيث أن المادة رقم (76) من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على أن “الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها” إ.هـ, لذا فإنني أُطالب برد الدعوى لسابقة الفصل فيها, حسبما وضحت أعلاه.

ثانيا) تعدد القرائن الدالة على سابقة الفصل في تلك الدعوى:-

بالرغم مما ذكرته أعلاه, والذي يتأكد معه – بما لا يدع مجالا للشك – سابقة الفصل في تلك الدعوى, إلا أنه – زيادة في التوضيح – فإنني أضع بين أيدي فضيلتكم بعض القرائن الدالة أيضا على سابقة الفصل في هذه الدعوى, وذلك وفقا لما يلي:-

1- أن عقد شراء السيارة الذي يستند إليه المُدعي مُبرم بتاريخ ………. لذا, فإن أول ما يتبادر إلى الذهن, هو التساؤل التالي: هل يُعقل أن يتهاون شخص ما في تحصيل حقه لدى الغير لأكثر من تسعة عشر عاما, دون اللجوء للمحكمة؟! إذ أن ذلك بلا شك يُعد أمرا غير منطقيا, وبالنظر إلى زمن إقامة الدعوى الأولى – والتي تم نظرها من قبل فضيلة الشيخ ………. – وحيث أنه قد تم إقامتها في ذات الفترة الزمنية التي أُبرم فيها عقد شراء السيارة, فإنه يتضح لنا أن سند المُطالبة في هذه الدعوى التي صدر فيها الحكم محل الاعتراض عليه, هو ذات العقد المُستند إليه في الدعوى الأولى والتي صدر صكا فيها بالفعل برقم ………. وتاريخ ……….

2- أن تعذر المُدعي في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الأولى, نظرا إلى حصولي على صك إعسار “مرفق رقم 2“, وعدم استيفاءه لمبلغ المُطالبة المحكوم به في الدعوى الأولى, هو ما دفعه – بكل تأكيد – إلى إقامة دعوى جديدة بذات المُطالبة, مع التغيير الطفيف في مبلغ المُطالبة سعيا منه – حسبما ذكرت – إلى التحايل على ما نصت عليه المادة رقم (76) من نظام المرافعات الشرعية, والتي حظرت نظر دعوتين بذات الموضوع.

وحيث أن المادة رقم (156) من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على أنه “يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستندا لحكمه أو ليُكمل بها دليلا ناقصا, ثبت لديه ليُكوّن بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم”إ.هـ, لذا فإنني أطلب رد الدعوى لسابقة الفصل فيها بناء على ما أوضحته من قرائن أعلاه.

 

الطلبات:- 

لذ ألتمس من فضيلتكم التكرم بالقضاء بالأتي:-

1- نقض الحكم والقضاء مجددا برد دعوى المدعي لعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وكذا لاستغراق المبلغ المحكوم به سابقا للمدعي وما تم دفعه نقدا من المدعى عليه لثمن السيارة المباعة

2- القضاء بعقوبة تعزيرية على المدعي لكيدية الدعوى الماثلة وتحايله على قضاء فضيلتكم بالغش والتدليس.

 

وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المُدعى عليه أصالة/……….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *