اعتراض علي صك حكم مطالبة بمبلغ ايجار

صاحب الفضيلة الشيخ/ ………. قاضي الدائرة ………. بالمحكمة العامة ………. وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع: لائحة اعتراضية.

الإشارة: صك الحكم رقم (……….) بتاريخ ………. الصادر في الدعوى رقم ……….  بتاريخ  ………. المقامة من/ ………. (المدعي) ضدي أنا/ ………. (المدعى عليه).  

 

منطوق الحكم

لذلك كله، فقد ألزمت الدائرة المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره ………. ريال حالًا، وبذلك حكمت، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريًا ………. إلى أخره.

 

أسباب الحكم:

1- بناءً على ما تقدم من الدعوى.

2- وبما أن المدعي يطالب المدعى عليه بما في جاء في دعواه.

3- وبما أن المدعى عليه تبلغ بالحضور، واليمين، ولم يحضر، وهذا يعد نكولًا عن الدعوى، ولما جاء في المادتين (57) و (112) من نظام المرافعات الشرعية، ولما قرره أهل العلم بالقضاء على المدعى عليه بالنكول، وبناءً على مبدأ مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم ………. في ……….

 

أسباب الاعتراض على الحكم

أولًا: عدم صحة ما ذكره المدعي من  أنني لم أدفع قيمة الإيجار لمدة عامين:

 أقام المدعي دعواه الصادر فيها الحكم المعترض عليه زاعمًا بأنني لم أدفع قيمة الإيجار لمدة عامين كاملين، مما أدى إلى تراكم مبلغ الإيجار عليّ، إلى أن أصبح مستحق له مبلغًا قدره  ………. ريالًا، وهذا ادعاء باطل، ولا أساس له من الصحة أبدا، فواقع الحال هو أني سددت قيمة السنة الأولى من العقد كاملة، ثم اتفقت مع المدعي على تخفيض قيمة الإيجار عن السنة الثانية ليكون ………. ريالًا سنويًا، بدلًا من ………. ريالًا، ثم السنة الأخيرة اتفقنا على تخفيض الإيجار  ………. ريال ليكون ………. ريال سنويا،  وبناءً على هذا الاتفاق كنت أسدد الإيجار للمدعي حتى عام ………. وكانت آخر دفعة بتاريخ ………. ويتضح ذلك جليا من خلال الأقساط المُسددة على سبيل الإيجار وفقا لما هو وارد في كشف الحساب البنكي الخاص بي، إذ يتضح أن إجمالي الأقساط في العام الأول هو مبلغ وقدره ………. ريال وهو المبلغ المُتفق عليه عن السنة الأولى في العقد ومن ثم فقد تم الاتفاق على عقد شفهي جديد بمبلغ إيجار جديد قدره ………. ريال، وفي السنة التي تليها تم الاتفاق على تخفيض الإيجار ليُصبح ………. ريال، وكل ذلك واضح وجليّ من خلال التحويلات التي تمت في السنوات السابقة لسداد الإيجار (مرفق كشف الحساب)، وبانتهاء العقد تركت العقار للمدعي، ولم أنتفع به منذ هذا التاريخ، لكنني فوجئت بإقامة المدعي دعواه الصادر فيها الحكم المعترض عليه، للمطالبة بقيمة إيجار سنتين، دون أن يكون مستحقًا لها، وعلى الرغم من انتهاء عقد الإيجار بيني وبينه، ودون أن انتفع بالعقار خلال المدة التي يدعي أني لم أسدد الإيجار عنها، فالمدعي استغل غيابي، وأقام دعواه ضدي، ليحصل مني على مبلغ غير مستحق له، وهو ما يعد أكلًا لأموالي بالباطل، وهو ما نهى عنه عز وجل بقوله: “يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم“؛ مما يؤكد بطلان الحكم المعترض عليه، لثبوت عدم أحقية المدعي فيما حكم له من أجرة.

ثانيًا: أن الحكم صدر دون أن يقدم المدعي أية بينة تثبت صحة ادعاءاته:

لما كان من المقرر شرعًا أن: “البينة على من ادعى واليمين على من أنكر“، وعلى الرغم من أن المدعي لم يقم البينة على صحة ادعاءاته، لكن الحكم صدر بإلزامي المبلغ، دون وجود هذه البينة، في حين أن فضيلة ناظر الدعوى كان قد سأل المدعي البينة، فقدم عقد الإيجار المبرم بينه وبيني، ولم يكن هذا العقد بينة على صحة ادعاءات المدعي، فلم يقدم ما يثبت أنني لم أسدد الأجرة عن المدة التي كنت مستأجرًا فيها للعقار، علمًا بأنني سددت الأجرة عن المدة التي استأجرت فيها العقار حتى عام ………. بل أن ما يؤكد الخطأ في احتساب الأجرة هو أن المدعي لم يوضح لفضيلة ناظر الدعوى ما هي المدة التي لم أسدد عنها الأجرة، فقد جاء في دعواه أنني استأجرت الشقة ابتداءً من تاريخ ………. وأن لدي متأخرات وصلت إلى ما يعادل أجرة سنتين، بمبلغ قدره ………. ريال، ثم أثبت فضيلته، وفقًا لما هو وارد في صك الحكم المعترض عليه أن عقد الإيجار متضمن: ” ………. عقد الإيجار لمدة عام تبدأ من ………. وتنتهي في ………. ثم أثبت فضيلة ناظر الدعوى أنه: “جرى الاطلاع على العقد فوجدت مدته سنة، والباقي، وفق ما جاء في الدعوى”. فلم تتضح بذلك المدة التي يزعم المدعي أنني لم أسدد الأجرة عنها ، ثم استكمل فضيلته نظر الدعوى، وطلب من المدعي صك ملكية العقار، وأصدر الحكم المعترض عليه دون أن يتبين أمر المدة المستحق عنها الأجرة، أو التي يطالب بها المدعي، فلم يذكر المدعي سوى أنني تأخرت سنتين عن دفع الأجرة دون أن يذكر أن هاتين السنتين من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا، وعلى الرغم من الغموض الذي شاب دعوى المدعي، وعدم وضوحها، لكن الحكم صدر بإلزامي دفع المبلغ له دون وجه حق، كما أن هذا الغموض، يؤكد لفضيلتكم عدم صحة دعوى المدعي، وكان يتعين على فضيلته أن يطالب المدعي إيضاح تاريخ المدة التي يطالب بها تفصيلًا، فلو أن فضيلته سأل المدعي عن ذلك، لثبت له أن المدعي إنما يطالب بمدة منتهية من العقد، وأنه يطالب بأجرة عن فترة لم أكن مستأجرًا للعقار فيها، فقد انتهت العلاقة الإيجارية حين سددت الأجرة المستحقة للمدعي إلى عام ………. مما يؤكد بطلان الحكم المعترض عليه من كافة الأوجه، بما يوجب إلغائه.

ثالثًا: أن مطالبة المدعي بالأجرة بعد عام ونصف من آخر تحويل يدل على عدم صحة دعواه:

لما كان الثابت من عقد الإيجار المبرم بيني والمدعي؛ أنني ملزم سداد الأجرة كل ستة أشهر من العقد، بيد أن المدعي في دعواه يطالب بأجرة سنتين، فهل يعقل أن ينتظر المدعي طوال هذه المدة دون المطالبة بالأجرة، بل إن ما يجزم بعدم صحة دعوى المدعي، هو أنني كنت أقوم بتحويل الأقساط الشهرية له، إلى أن انتهى العقد في عام ………. فلو أن عقد الإيجار ما زال مستمرًا، لاستمررت في التحويل كسابق عهدي، مما يثبت بطلان دعوى المدعي، وعدم صحتها البتة، فالمدعي يحاول إثبات أن العقد استمر إلى أجل آخر بعد انتهاءه ليحصل مني على قيمة أجرة عن سنتين انتهي فيهما العقد فعليًا، لكن وقائع الدعوى وقرائنها، تنفي صحة مزاعمه، وتدحض أباطيله، التي لم يستند فيها إلى أية بينة شرعية، أو سند نظامي.

رابعًا: بطلان الحكم المعترض عليه لصدوره رغم أن الدعوى لم تكن صالحة للحكم فيها:

لقد بٌنيّ الحكم المعترض عليه مرتكزًا على ما ورد في أسبابه بأنه: ” وبما أن المدعى عليه تبلغ بالحضور، واليمين، ولم يحضر، وهذا يعد نكولًا عن الدعوى، ولما جاء في المادتين (57) و (112) من نظام المرافعات الشرعية، ولما قرره أهل العلم بالقضاء على المدعى عليه بالنكول، وبناءً على مبدأ مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم ………. في ………. وهذا الاستدلال في غير محله، ولا يجوز بناء الحكم عليه، لأنه يشترط لصدور الحكم في هذه الحالة أن تكون الدعوى صالحة للحكم، وهو ما لم يتوفر في الدعوى الماثلة، فلم تكن صالحة للحكم؛ لأن المدعي لم يقدم ما يثبت استحقاقه للأجرة المحكوم بها، كما أنه لم يحدد المدة التي يستحق الأجرة عنها، بل إنه لم يقدم سوى العقد الذي يثبت العلاقة الإيجارية، ويشترط لتطبيق نص المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية التي استند إليها فضيلة ناظر الدعوى، المتعلقة بتوجيه اليمين، والنكول، أن تتوافر أسباب الحكم في الدعوى، وفق ما ورد في اللائحة رقم (1) من المادة (56) من ذات النظام التي تنص على أن: ” تكون الدعوى صالحة للحكم بعد ضبط أقوال الخصوم وطلباتهم الختامية مع توفر أسباب الحكم فيها وفق المادة التاسعة والثمانين من هذا النظام”، وإذ لم تتوفر أسباب الحكم في الدعوى؛ فإنه لا محل لتطبيق المادة (57) الواردة المذكورة؛ مما يؤكد خطأ الحكم فيما بني عليه من أسباب بما يوجب إلغائه.

المطلوب:-

تكرم فضيلتكم بالاطلاع وإلغاء الحكم الصادر في الدعوى، والحكم برد الدعوى لعدم استناد المدعي إلى بينة شرعية، أو سند نظامي.

وفضيلتكم الأهل للعمل بقول الفاروق عمر بن الخطاب إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ” ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ………. “.

 

وفقكم الله ورعاكم وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المدعى عليه/ ……….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *