فضيلة الشيخ/ ………. القاضي بالمحكمة العامة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضـــوع : لائحة اعتراضية .
الإشـــارة : صك الحكم رقم ………. الصادر بالدعوى رقم ………. وتاريخ ………. المقامة من المدعية / ………. ضد المدعى عليه / ……….
نص الحكم
” فبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة ولعدم وجود بينة للمدعية في استحقاق المبلغ من ذمة المدعي عليه ولكونها قد أقرضت زوجها بذلك ولم يحيلها على المدعى عليه لذا فقد رددت دعوى المدعية وأفهمتها أن لها إقامة الدعوى على ورثة ………. هذا ما حكمت به وأفهمت المدعية بمراجعة المحكمة في يوم الخميس لاستلام الحكم وسيتم ايداعه في ملف الدعوى إن لم يحضر المدعى عليه وأن له حق الاعتراض في المدة النظامية وقدرها ثلاثون يوما ابتداء من اليوم التالي لإصدار الحكم وايداعه في ملف الدعوى فإن انقضت المدة النظامية ولم يردنا اعتراضه فيكون الحكم مكتسب القطعية بموجب المادة الخامسة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية وبه ختمت الجلسة ………. “
أسباب الحكم
1- لعدم وجود بينة للمدعية في استحقاق المبلغ من ذمة المدعي عليه .
2- لكونها قد أقرضت زوجها بذلك ولم يحيلها على المدعى عليه .
الرد على أسباب الحكم
أولا : لعدم وجود بينة للمدعية في استحقاق المبلغ من ذمة المدعي عليه:-
حيث أن فضيلتكم قد سبب الحكم برد الدعوى على عدم وجود بينة مقدمة مني على انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل الدعوى فإني أفصل الرد على هذا التسبيب وفقا لما يلي :-
1- المدعى عليه هو الملزم بتقديم البينة ويشرع في حقي اليمين :-
حيث أقر المدعى عليه بدعواي بانشغال ذمته بالمبلغ الذي أطالبه به ، وذلك في الصفحة الأولى من صك الحكم سـ 9 ، 10 حيث ذكر ” وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكرته المدعية من استلامي لمبلغ وقدره ………. ريال من أخي في تاريخ ………. فصحيح وبعد استلامي للمبلغ بعشرة أيام حضر إلي أخي وأخبرني أنه أخذ المبلغ قرض من رجل ولم يذكر اسمه ” فهذا إقرار صريح وصحيح في مجلس القضاء لا يمكن العدول عنه من المدعى عليه بصحة دعواي ، ثم ادعى بعد ذلك أن المال يخص رجل أخر ولا يخصني ، وهذه دعوى منه وجب عليه تقديم البينة عليها وشرع في حقي اليمين وليس في حقه ، وذلك عملا بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه ” متفق عليه ، وللبيهقي بإسناد صحيح: ” البينة على المدعي، واليمين على من أنكر ” . ، وبذلك يكون المدعى عليه ملزم بتقديم بينة على ادعائه بأن المبلغ لرجل أخر وليس لي ، وإن لم يستطع تقديم البينة فتوجه اليمين لي .
3-وجود قرائن ودلائل قوية تؤكد صحة دعواي:-
كما أوضحت لفضيلتكم في البند السابق أن عبأ الاثبات انتقل للمدعى عليه ، ولكني زيادة في الايضاح سأذكر لفضيلتكم بعضا من الأدلة التي تؤكد صحة دعواي ، منها ما ورد على لسان المدعى عليه في صك الحكم ، ومنها مالم أتمكن من تقديمه وعلى استعداد لتقديمه لفضيلتكم وهي كالتالي :-
1- ذكر المدعي أنه استلم المبلغ من زوجي رحمه الله بتاريخ ………. وذلك في صـ 1 سـ 10 من صك الحكم حيث ذكر ” ما ذكرته المدعية من استلامي لمبلغ وقدره ………. ريال من أخي في تاريخ ………. فصحيح ” وهذا التاريخ هو ما ذكرته وجاء على لساني في دعواي ، والتوافق هذا ليس وليد الصدفة ، ولكنه يؤكد صحة ادعائي ودعواي من أن المبلغ لي ، وليس لرجل أخر ، إذ كيف لي بمعرفة هذا اليوم تحديدا الذي سلم زوجي رحمه الله المبلغ لأخيه المدعى عليه .
2- أنه لم يتقدم أي شخص أخر بمطالبة المدعى عليه بهذا المبلغ وكذلك لم يدعي أحد على الورثة ويطالبهم بهذا المبلغ مع أن زوجي رحمه الله قد مر على وفاته فترة طويلة ، وهذا يؤكد أن الرجل المقصود والذي أخذ منه المبلغ هو أنا وليس غيري ، وإن كان هذا المبلغ لأحد أخر لطالب به .
3- وجود رسائل واتس اب تؤكد أن المبلغ المطالب به لرجل وأنه ملتزم بسداد المبلغ بعد شهر وهذا الشهر هو المدة التي ذكرتها في دعواي من أن زوجي أخذ المبلغ مني قرض لأخيه لمدة شهر ، وهذا التوافق بين دعواي وما أقر به المدعى عليه في رسائله ( مرفق نص الرسائل ) ليس محض صدفة ولكنه قرينة على صحة دعواي وأن الرجل المقصود هو أنا ولكن زوجي رحمه الله لم يصرح بكون المبلغ مني .
4- وجود كشف حساب خاص بي يبين سحبي لمبلغ ………. ريال بتاريخ ………. وهو نفس اليوم الذي سلم زوجي رحمه الله لأخيه المدعى عليه المبلغ ، وقد أكملت المبلغ من معي من سيولة كانت بالبيت ، ثم أعدت وسحبت باقي المبلغ من حسابي بعدها بأيام لتغطية ما أخذته ، وهذه قرينة تؤكد أن المبلغ من مالي الخاص ( مرفق نسخة من كشف الحساب ) .
ثانيا : لكونها قد أقرضت زوجها بذلك ولم يحيلها على المدعى عليه :-
1- ما ذكره فضيلتكم في التسبيب الثاني من كوني أقرضت زوجي ولم يحلني على المدعى عليه فسوف أفصل الرد عليه كما يلي :-
2-أنا لم أقرض زوجي بل إن زوجي أخذ المبلغ مني بداية لإعطائه لأخيه المدعى عليه ، فالأصل أن المدعى عليه مدين لي وليس لزوجي ، فزوجي ما هو إلا وسيط ، ولذلك فلا حاجة للإحالة لعدم وجود سببها .
3- يؤكد صحت دعواي من أن المبلغ لي بقول فضيلتكم أقرضت زوجها ، وعلى فرض أن المبلغ أقرضته لزوجي ثم هو أقرضه للمدعى عليه وليس أنا بداية ، فإن الإحالة ثابتة وواضحة ، وقد ذكرها المدعى عليه على لسانه في صك الحكم صـ 1 سـ 11 حيث ذكر ” وطلب مني أن أردها إليه ” أي المبلغ للرجل المقرض أي لي ، فهذا يؤكد أن زوجي رحمه الله قد أحال سداد الدين علي ، وطلب من المدعى عليه أن يسدده لي .
4- شهادة شقيقة المدعى عليه ، وقد طلبت حضورها للشهادة ولكنها رفضت لظروف أسرية تمنعها من الحضور ولعدم حدوث خلافات بينها وبينه ، ولكني على استعداد لتسجيل شهادتها بأن المبلغ الذي أطالب به في ذمة المدعى عليه وأنا زوجي أقرضه له وقال أنه أخذه قرض من رجل ، والمقصود بالرجل أنا لا غيري.
ثالثا : وجود العلاقة الأسرية سببا في عدم الحصول على كتابة أو وجود بينة :-
نظرا لوجود ترابط أسري ما بين المدعى عليه وزوجي فالمدعى عليه شقيق زوجي رحمه الله ، وكذلك ما يربطنا بزوجي من علاقة زوجية حالت دون وجود كتابة ، ولكن كما أوضحت في البند الأول أن المدعى عليه أقر بصحة دعواي وأن دعواه بكون المبلغ لرجل وليس لي ادعاء وجب عليه هو أن يقدم البينة عليه ، وأصبح اليمين متوجه في حقي ، كما أني قد أوردت من القرائن والبينات ما يؤكد صحة ادعائي ويؤكد أن الرجل المقصود هو أنا .
بنــــــــــــــاءً عليــــــــه
المطلوب :-
ألتمس من فضيلتكم الرجوع عن الحكم وإعادة نظر الدعوى ، والحكم بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المطالب به ، والعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ” أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ ” .
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المدعية أصالة / …….…