اعتراض علي صك حكم مطالبة شركة بتعويض

فضيلة الشيخ/ ………. القاضي بالدائرة ………. بالمحكمة العامة ………. وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع: لائحة اعتراضية على الصك الصادر برقم ………. وتاريخ ……….

الإشارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. والمقامة مني أنا المدعي/ ………. ضد المُدعى عليها/ ……….

 

منطوق الحكم

(فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولكون الأصل صحة وسلامة الصلح حتى يثبت خلافه ولم يثبت ذلك وللقاعدة الفقهية أن الساقط لا يعود لذا فقد رددت دعوى المدعي اتجاه المدعى عليه لعدم استحقاقه لما يدعيه)

أسباب الحكم

1- الدعوى والإجابة.

2- كون الأصل صحة وسلامة الصلح حتى يثبت خلافه ولم يثبت ذلك .

3- القاعدة الفقهية أن الساقط لا يعود .

أسباب الاعتراض

أولا) أسس فضيلة القاضي حكمه السابق بعد الدعوى والإجابة على سببين اثنين؛ الأول: أن الأصل صحة وسلامة الصلح حتى يثبت خلافه ولم يثبت ذلك والثاني: القاعدة الفقهية أن الساقط لا يعود، لذا فإنني سأناقش هذين السببين بشيء من التفصيل على النحو التالي:-

1-السبب الأول: أن الأصل صحة وسلامة الصلح حتى يثبت خلافه ولم يثبت ذلك:-

المناقشة:

مع التسليم أن الأصل صحة وسلامة الصلح حتى يثبت خلافه ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا عملا بقول  ………. في رسالته لأبي موسى – رضي الله عنهما “والصلح جائز فيما بين الناس إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا” إ.هـ ، لذا فقد طرحتُ أمام فضيلتكم ما يثبت بطلان وإلغاء اتفاقية الصلح (مرفق رقم 1صورة الاتفاقية) ، حيث أنني ذكرت أمام فضيلتكم أن الصلح يحتوى شروطا مخالفة للشرع الحنيف وتخالف الأنظمة المرعية لذلك فقد تم الاتفاق مع الشركة المدعى عليها على إلغائه وسحب نسخ الاتفاقية من الطرفين ، على أن يكون التصالح فيما بعد عن كل قضية على حدة أمام المحكمة المختصة ولدي شهود على ذلك، لذا ولكون إلغاء اتفاقية الصلح وبطلان شروطها من المسائل الأساسية والجوهرية التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الماثلة لارتباط الطلبات فيها وجودا وعدما بمدى سريان اتفاقية الصلح من عدمه ؛ وبناء على ما سبق فكان من الأحرى الأخذ بأحد أمرين وهما على النحو التالي:-

1- الأمر الأول: مناقشة أمر إلغاء الصلح من عدمه وأسباب بطلانه لاسيما وأنها ظاهرة لا تقتضي الخوض في الجوانب الموضوعية للصلح وسأتناول منها بإيجاز ما يلي:-

1- أنه قد تم الاتفاق بيني وبين الشركة المدعى عليها على إلغاء هذه الاتفاقية الباطلة:-

حيث انه وبعد مراجعتي الشركة عدة مرات بخصوص الشروط الفاسدة والمخالفة للشرع ، فقد انتبهت الشركة لفداحة الأخطاء والمسائلة القانونية التي قد تتعرض لها في حال تم اللجوء للقضاء وأفادت أنها لن تستخدم هذه الاتفاقية ولن يتم تقديمها إلى أي جهة قضائية أو رسمية ولن يتم توثيقها مثلما تنص الاتفاقية وأنها ستقوم بإتلاف كافة النسخ الموقعة وطلبت منى النسخة الخاصة بي، وأفادت الشركة أنه سيتم التصالح في كافة القضايا بطريقة قانونية سليمة بالاتفاق لدى الجهات الرسمية والقضاء، وبالفعل تم تسوية القضية العمالية بموجب قرار الصلح لدى الهيئة ………. بتاريخ ………. أي بعد توقيع هذه الاتفاقية الباطلة بنحو أسبوع (مرفق رقم 2).

2- أن الشركة المدعى عليها قد مارست ضدي ضغوط شديدة لإكراهي على توقيع الاتفاقية:-

حيث أنني كنت أعمل لدى الشركة المدعى عليها كمدير تسويق المنطقة الشرقية اعتبارا من تاريخ  ………. وحتي ………. إلا أن المدعى عليها قد أصدرت قرار تعسفي بإنهاء خدماتي دون سابق إنذار ودون مبرر شرعي أو نظامي، وإمعانا من المدعى عليها في التعسف والإجحاف بي، فقد أصدرت الشركة المدعي عليها كذلك قرار بإلغاء تأشيرة الخروج والعودة الممنوحة لي ومنعتني من السفر بتاريخ ………. الموافق  ………. وظل هذا المنع قائما لمُدة سنة كاملة، وقد قمت – في هذه الأثناء – بتقديم شكوى لدى مكتب عمل ………. مطالبا بحقوقي طبقا لنظام العمل، وبسبب تعنت المدعى عليها وامتناعها عن التسوية الودية فقد تم تحويل المعاملة إلى الهيئة ………. برقم ………. وتاريخ ………. حيث طالبت – بالإضافة لكافة حقوقي العمالية – السماح لي بالسفر، وقد وافقت الهيئة بالفعل على الطلب، كما أوصت بمنحي تأشيرة خروج وعودة وخاطبت إمارة المنطقة الشرقية لاتخاذ إجراءاتها اللازمة حيال ذلك الأمر، إلا أن الشركة المُدعى عليها لم تقم بتنفيذ القرار حيث ظلت – رُغم ذلك – ممتنعة عن منحي تأشيرة الخروج والعودة، كما امتنعت أيضا عن تسوية حقوقي لديها ضاربة عرض الحائط بالقرار الصادر في هذا الصدد من قبل الهيئة الابتدائية والإمارة، حتى وصل الأمر ذروته باقتراب ميعاد تجديد إقامتي، حيث عاودت الشركة (المُدعى عليها)، التهديد بعدم تجديد الإقامة إن لم أرضخ لطلباتها بالتوقيع على الاتفاقية  ونظرا لحجم الأضرار المُحدقة، والتي ما تلبث أن تُصيبني أنا وأسرتي حال عدم تجديد الإقامة من وقف خدماتي وحساباتي ومنع أبنائي من المدارس بسب انتهاء الإقامة، لا سيّما وأن نظام وزارة التربية والتعليم، يفرض على أي طالب مقيم أن يكون له إقامة نظامية سارية ، كل هذه الضغوط السابقة مع التهديد بعدم تجديد الإقامة دفعني دفعا ودون تفكير بالتوقيع على هذه الاتفاقية سالفة البيان دون مناقشة أو تعقيب.

3- أن الاتفاقية تحرض علي كتم الشهادة:-

حيث أن البند 3/4 من الاتفاقية ينص على (………. كما ويتعهد ويلتزم الطرف الثاني بعدم الشهادة في أي دعوى قضائية أو شكاوى مقدمة أو ستقدم بعد توقيع هذه الاتفاقية من قبل أي طرف ثالث (بغض النظر عن صفته أو علاقته بالطرف الثاني أو الشركة) ضد شركة ………. أو الطرف الأول (أي الشركة) تحت طائلة اعتبار شهادته باطلة ……….)إ.هـ، وبالنظر إلى مضمون البند سالف البيان، فإنه يتبين أن هذا البند يمنعني من أداء الشاهدة بل ويحرضني على ذلك بالمخالفة لقول ربنا الحكيم في كتابه الكريم ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ وقوله ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ .

4- أن الاتفاقية تحرمني من الحق في التقاضي:-

حيث أن الاتفاقية قد جاء فيها في التمهيد ص2 (………. كما والتنازل عن حقه في التقاضي مستقبليا ضد الشركة أو ضد شركة ………. أو شركة ………. بأي شكل من الأشكال في المملكة ………. أو في أي بلد آخر بعد توقيع هذه الاتفاقية) إ.هـ وقد تأكد نفس المعنى والمضمون في عدد من بنود الاتفاقية منها بند (3/2 ، 3/6 )، وحيث أن حق التقاضي مكفول بالنظام الأساسي للمملكة حيث نصت المادة رقم (47) منه على أن (حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك)إ.هـ ، كما جاء في رسالة عمر لأبي موسى الأشعري (القضاء فريضة محكمة، وسنة متَّبَعة)إ.هـ ، لذا لا يجوز أن يُمنع أحد من حقه في التقاضي وكل شرط ينص على ذلك هو شرط فاسد يتعين بطلانه.

2- الأمر الثاني: وقف الدعوى تعليقيا:-

حيث أنني قد ذكرت لفضيلتكم بأنني قد تقدمت بدعوى أخرى، وهي الدعوى رقم ………. وتاريخ  ………. وذلك لطلب الحكم ببطلان وإلغاء اتفاقية الصلح المُبرمة بيني وبين الجهة المُدعى عليها (مرفق رقم 3) لذا فإنني أرى أنه كان بالإمكان وقف نظر تلك الدعوى تعليقيا لحين الفصل في قضية بطلان الصلح كونها مسألة يتوقف عليها الحكم، وذلك إعمالا لسلطة فضيلتكم التقديرية بموجب نص المادة رقم (87) من نظام المرافعات الشرعية والتي جاء فيها “إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى” إ.هـ ، كما أن الفقرة رقم (1) من اللائحة التنفيذية لتلك المادة, قد نصت على أن “تعليق الحكم الوارد في هذه المادة هو وقف السير في الدعوى وقفا مؤقتا لتعلق الحكم فيها على الفصل في قضية مرتبطة بها سواء أكانت القضية المرتبطة لدى الدائرة نفسها أم لدى غيرها” إ.هـ .

إلا أن فضيلتكم لم يأخذ بأحد الأمرين السابقين رغم أن إلغاء اتفاقية الصلح وبطلانها يتوقف عليه وجودا وعدما الحكم بحقي في التعويض عن المنع من السفر من عدمه.

السبب الثاني: القاعدة الفقهية أن الساقط لا يعود:-

المناقشة:

المقصود من الإسقاط هو إسقاط حق آدمي، لأن حق الله تعالى لا يملك أحد إسقاطه، لذا فقد خرج حق الفسخ في العقود الفاسدة من الإسقاط لأنه حق خالص له سبحانه أو غالب حتى لو أصر عليه المتعاقدان وعلم به القاضي فسخه ، قال الكاساني: ( إن حق الفسخ في البيع الفاسد لا يبطل بصريح الإبطال والإسقاط لأن وجوب الفسخ فيه ثبت حقاً لله تعالى دفعاً للفساد وما ثبت حقاً لله تعالى خالصاً لا يقدر العبد على إسقاطه ……….) إ.هـ  (بدائع الصنائع ج5  ص297 و 301 ) ، وحيث أن اتفاقية الصلح تضمنت كثير من الشروط الفاسدة لمخالفتها الشرع والنظام الأساسي والأنظمة المرعية كما سبق البيان مما يستوجب فسخها، لذا فإن القاعدة الفقهية (الساقط لا يعود) لا تنطبق على اتفاقية الصلح كون الاتفاقية فاسدة وباطلة هذا وجه، وهنالك وجه آخر وهو أنني وقعت الاتفاقية مكرها دون رضا كما سلف البيان، والمكره لا يصح إسقاطه ويلغى إقراره ولا يترتب عليه أي أثر؛ لأنه حصل بقهر ودون إرادة واختيار، ولأن المستكره مسلوب الإرادة ولا نية له ولا قصد فيما فعل لقوله – صلى الله عليه وسلم (رُفِع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرِهوا عليه).

ثانيا) رفض فضيلتكم استلام لائحة تحرير الدعوى ورفضه سماع الشهود على إلغاء الاتفاقية:-

حيث أنني حضرت الجلسة ومعي لائحة تحرير الدعوى مكونة من سبع صفحات (مرفق رقم 4) تتضمن بيان موضوع الدعوى وتفصيل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بي والأسانيد الشرعية والنظامية لطلباتي وبيان الطلبات بشكل محدد وواضح بالإضافة لبيانات القضية، إلا أن فضيلتكم رفض استلام اللائحة مني مكتفيا بالتحرير الشفهي البسيط الذي دون مضمونه بصك الحكم رغم أن التحرير الشفهي مقل ومخل ولم يعرض كل الأضرار التي لحقت بي وفي المعروض منها لم يبين القيمة والتفاصيل الأمر الذي ترتب عليه الإخلال بحقي في تحرير دعواي بالشكل الصحيح، كما أنني أحضرت شهود مستعدون لأداء الشهادة على أنه قد تم بالفعل إلغاء اتفاقية الصلح بيني وبين الشركة وأن قرار الصلح لدى الهيئة ………. بتاريخ ………. هو الصحيح وأنني استلمت الشيك أمام الهيئة مقابل الصلح عن حقوقي طبقا لنظام العمل فقط دون سواها وهذا ثابت أيضا بنص قرار الصلح الأحق على الاتفاقية بنحو أسبوع، ولأن طلبي بسماع شهادة الشهود لم يستجاب له ولم يدون بضبط الجلسة لذا فقد لجئت إلى تقديم طلب مستعجل على الدائرة قيد برقم ………. وتاريخ ………. (مرفق رقم 5) أطلب فيه وبصفة مستعجلة سماع الشهود خوفا من فوات الشهادة كون الشهود مقيمين وقد يغادروا البلاد في أي وقت وذلك إعمالا لنص المادة (206/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية (يدخل في الدعاوى المستعجلة كل ما يخشى عليه فوات الوقت، ومنها: أ- ………. ب- ………. ج-         إثبات شهادة يخشى فواتها)إ.هـ؛ وعليه التمس من فضيلتكم إعادة نظر الدعوى لسماع الشهود وفق الطلب سابق البيان لإثبات أن الاتفاقية التي تأسس الحكم عليها ملغاة وباطلة .

ثالثا) لزوم قرار الصلح لدى الهيئة ………. بتاريخ ………. وإلغائه لاتفاقية الصلح السابقة عليه:

حيث أن اتفاقية الصلح كانت في تاريخ ………. وغير موثقة بينما قرار الصلح سالف البيان تم بين نفس الطرفين في تاريخ لاحق وأمام هيئة تسوية الخلافات العمالية وهي هيئة شبه قضائية ، لأنه من الثابت شرعا  ونظاما أن أي اتفاق لاحق يلغي ويجُبُ الاتفاق السابق طالما بين نفس الطرفين وعلى ذات الموضوع ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا أو ينص فيه على غير ذلك، ويكون الاتفاق اللاحق هو الساري المفعول وواجب النفاذ لما روى ابن عمر أن النبي – صلى الله عليه وسلم- قال‏ ‏(‏البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه‏:‏ اختر‏)‏ رواه البخاري‏,‏ وأبو داود والنسائي؛ أي أن خيار الفسخ قائم ما لم يتفرق البيعان فإن تفرقا أصبح البيع ملزما لطرفيه إلا إذا قال أحدهما للآخر اختر فإن اختار المخير وقع اختياره صحيحا لذا فمن باب أولى يكون الاتفاق اللاحق بين الطرفين هو المعمول به والأولى بالتنفيذ ولا يخفى على شريف علمكم أن الصلح على عوض يحل محل البيع في أحكامه ، لذا فإن قرار الصلح أمام الهيئة هو الأولى بالتنفيذ كونه لاحق على اتفاقية الصلح ، وعليه فإن مبلغ الـ ………. ريال المدفوع من الشركة المدعى عليها أمام الهيئة هو فقط مقابل التنازل عن حقوقي في القضية العمالية وطبقا لنظام العمل كما ورد في قرار الصلح سالف البيان  ، وليس كما زعم وكيل المدعى عليها بأنه مقابل تنازلي عن كل القضايا المرفوعة مني ضد الشركة.

رابعا) الرد على ادعاء المدعى عليه وكالة (المنع من السفر لم يكن من الشركة وإنما لوجود قضية جنائية لدى مكافحة التزوير والتزييف بالأدلة الجنائية):-

وحيث أن إلغاء تأشيرة الخروج والعودة ومنعي من السفر لمدة سنة تقريبا هو محض فعل الشركة المدعى     عليها بل إنها أصرت على ذلك رغم قرار الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية وقرارات إمارة المنطقة الشرقية بوجوب منحي تأشيرة خروج وعودة وحيث تعددت البينات الدالة على ذلك فسأكتفي منها بما يلي:-

1- أصدرت إمارة المنطقة الشرقية قرارها الأول في تاريخ ………. والذي يقضي بإلزام المدعى عليها بإصدار تأشيرة خروج وعودة لي، ثم أحيلت المعاملة إلى شرطة المنطقة الشرقية (شعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية) برقم صادر ………. وتاريخ ………. وذلك لمخاطبة الشركة المدعى عليها لتنفيذ القرار، إلا أن الشركة لم تقم بتنفيذ القرار مُتذرعة بأنها ستقوم بتنفيذه بعد حضوري جلسة ………. أمام الهيئة الابتدائية, وهو ما لم يتم بالرغم من حضور جميع الأطراف لتلك الجلسة .

2- اعترفت الشركة رسميا بموجب معاملات رسمية في تاريخ ………. أنها هي من تمنعني من السفر واعترفت أنني طلبت منها ولشهور السماح لي بالسفر ولم تستجيب وذلك لحفظ حقوقها – كما تدعى كذبا وزورا – وذلك بموجب خطاب قدمته إلى إمارة المنطقة الشرقية لتبرير عدم تنفيذ قرار الإمارة وذكرت فيه أنها ستقدم الدليل للهيئة ……….

3- وفي تاريخ ………. وبسبب تعنت الشركة في تنفيذ قرارات الإمارة تم التوجيه لشرطة المنطقة الشرقية مرة أخرى بموجب المعاملة رقم ………. وتاريخ ………. بضرورة تنفيذ ما تم التعميد به سابقا, وعلى إثر ذلك, فقد قامت إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية بالتواصل – للمرة الثانية – مع كافة مسئولي الشركة المُدعى عليها وذلك لحثهم على تنفيذ قرار الإمارة , غير أنهم تهربوا متعمدين من التنفيذ وتعمدوا المماطلة لإرهاقي بهدف دفعي إلى التنازل عن مُستحقاتي المترتبة على عاتق الشركة بعد إنهاء عقد عملي, مما دفع شرطة الشرقية إلى إبلاغ الإمارة بتعمد الشركة المماطلة للتهرب من التنفيذ, بالرغم من عدم وجود أي مانع نظامي .

3- وفي تاريخ ………. قامت إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية بشرطة المنطقة الشرقية بإلزام الشركة بالتعهد بإصدار تأشيرة خروج وعودة لي وإلا سيتم وقف خدمات الشركة ومديريها التنفيذيين ومرفق صورة التعهد الذي قام بكتابته الوكيل الشرعي للشركة لدى الشرطة (مرفق رقم 6) وتم إصدار تأشيرة خروج وعودة لي في تاريخ ………. أي بعد نحو عام كامل (350 يوم).

 

المطلوب: –

تكرم فضيلتكم بالاطلاع والحكم بنقض الحكم الطعين وإعادة نظر الدعوى في ضوء سماع شهادة الشهود كما سبق البيان، والقضاء مجددا بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ ………. ريال كتعويض مادي ومعنوي لقاء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بي جراء منعي من السفر وإلغاء تأشيرة الخروج والعودة من قِبل المدعى عليها على نحو ما سبق بيانه بتحرير الدعوى.

وفضيلتكم الأهل للعمل بقول عمر رضى الله عنه ( ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شيء)

وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المُدعي أصالة/……….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *