اعتراض علي صك حكم ترويج حبيتن

السادة أصحاب الفضيلة/ قضاة الدائرة ………. بالمحكمة العامة ………. (حفظهم الله)

فضيلة الشيخ/ ………. (رئيس الدائرة)

فضيلة الشيخ/ ………. (قاضي مشارك)

فضيلة الشيخ/ ………. (قاضي مشارك)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع: لائحة اعتراضية على الحكم الصادر برقم ………. وتاريخ ……….

الإشارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………., المقامة من ………. ضدي أنا ……….

 

منطوق الحكم

“لذا وبعد المداولة فقد حكمت الدائرة بإدانة ……….  بترويج حبتين من حبوب الإمفيتامين المحظورة عن طريق البيع وتستره على مصدرها ومعاقبته لقاء ذلك بما يلي : أولا/ سجن لمدة سنتين ونص السنة ابتداء من تاريخ توقيفه في ………. وجلده مائتين وخمسين جلدة مفرقة على دفعات مقدار كل دفعة خمسين جلدة وبين كل دفعتين مدة لا تقل عن شهر وتغريمه مبلغ وقدره ………. ريال  ثانيا:منعه من السفر مدة سنتين ونصف السنة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن  ثالثاً: مصادرة المضبوطات التالية : أ- المركبة نوع هايلكس ( أ هــ  س3686 ) ب- الجوال نوع نوكيا كشاف الرقم المصنعي ………. رابعاً: جلده أربعين جلده دفعة واحدة لقاء التستر على المصدر سادساً: إلزامه برد المبلغ الحكومي المسلم له وقدره ………. ريال”إ.هـ

 

أسباب الحكم :

1- الدعوى والإجابة

2- التقرير الكيميائي بإيجابية العينة المرسلة للمادة محل الاتهام

3- شهادة الشاهدين

4- عدم إدلاء المتهم بمعلومات محددة عن مصدر الحبوب المحظورة.

 

أسباب  الاعتراض

لما كان هذا الحكم قد جانبه الصواب وأخطأ في تطبيق النظام مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال فإنني أعترض عليه للأسباب السابقة وغيرها, وأود أن أوضح ذلك على نحو من التفصيل وفقا لما يلي: –

أولا) الخطأ في تطبيق النظام لبطلان الإجراءات وما ترتب عليها لمخالفتها للنظام ونفصل ذلك على النحو التالي:-

1- بيان الإجراءات المتخذة في الدعوى المخالفة للنظام ونوضح ذلك على التفصيل التالي:

2- التجسس على المكالمة المزعومة على فرض صحتها – وهو ما لم نسلم به – بين المصدر السري والمدعي عليه واختراق الحياة الخاصة دون إذن من النيابة العامة:-

وذلك بالمخالفة لنصوص المواد (56-57) من نظام الإجراءات الجزائية حيث تنص المادة السادسة والخمسون على أنه “للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقاً لما ينص عليه هذا النظام” إ.هـ

3- بطلان إجراءات القبض والتفتيش لحدوثهما في غير حالات التلبس وبدون إذن من النيابة العامة بالمخالفة لنصوص المواد ( 35-  42) من نظام الإجراءات الجزائية

حيث أن المادة رقم (35) من ذلك نظام الإجراءات الجزائية قد نصت على انه “في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك” إ.هـ, وقد حددت المادة رقم (30) تلك الحالات – أي حالات التلبس – التي يجوز فيها القبض دون إذن, دون أن تشملني تلك الحالات, حيث نصت تلك المادة على أنه “تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب, وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاً، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى ، يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك” إ.هـ

بالإضافة إلى أن هذا القبض قد تم دون الحصول على إذن من النيابة العامة بالمخالفة للمادة (42) من نظام الإجراءات الجزائية والتي نصت على أنه “لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً،وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن فيكتفي في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق” إ.هـ, كما تجدر الإشارة إلى أمر هام جدا, وهو أن إجراءات القبض والتفتيش – وإن كانت قد وقعت باطلة لمخالفتها الإجراءات حسبما وضحنا أعلاه – غير أنها أيضا لم تُسفر عن أي شيء يؤدي إلى إدانتي, وذلك باعتراف المُدعي بالحق العام ذاته, حيث ورد في الصفحة الأولى من لائحة الإدعاء العام ما يلي”وبتفتيشه شخصيا وتفتيش سيارته لم يُعثر معه على أي شيء من الممنوعات ولم يُعثر على المبلغ الحكومي المُرقم” إ.هـ

 

4- الوجه الثاني بطلان الإجراءات المشار إليها في الوجه الأول المتخذة بالمخالفة للنظام وبطلان ما بني عليها استنادا للمواد (187-189-190-191) من نظام الإجراءات الجزائية ونوضح ذلك على التفصيل التالي:

حيث أن المادة رقم (187) من نظام الإجراءات الجزائية قد نصت على أنه “كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها، يكون باطلا” إ.هـ كما نصت المادة رقم (189) على أنه “في غير ما نص عليه في المادة  )188( من هذا النظام، إذا كان البطلان راجعاً إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه، فعلى المحكمة أن تصححه, وإن كان راجعاً إلى عيب لا يمكن تصحيحه، فتحكم ببطلانه” إ.هـ, كما نصت المادة رقم (190) من ذات النظام على أنه “لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه” إ.هـ

كما نصت المادة (191) على أنه “إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيباً جوهرياً لا يمكن تصحيحه، فعليها أن تصدر حكماً بعدم سماع هذه الدعوى, ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية” إ.هـ

ولما كانت كافة تلك الإجراءات التي تم اتخاذها في الدعوى قد جاءت مخالفة للنظام وهي من الإجراءات التي لا يمكن تصحيحها وبالتالي يكون قد ثبت بطلانها مما يترتب عليه عدم الاعتداد بالإجراءات اللاحقة عليها ولو فرضنا صحة الواقعة – وهو ما لم نسلم به – إلا أن إجراءاتها قد جاءت باطلة ولا يعول عليها في أي نتيجة مبنية عليها ومن ثم لا يمكن أن يعول على أي قرينة قامت بتقديمها جهة مكافحة المخدرات, هذا بافتراض صحة الواقعة وهو ما نرفض التسليم به من الأساس, وكان يتعين على النيابة العامة ومن بعدها المحكمة مصدرة الحكم  مراعاة تلك الإجراءات الباطلة لو فرضنا صحتها وحيث أن المحكمة لم تراعي ذلك بعين الاعتبار وتقرر البطلان ومن ثم صرف النظر عن الدعوى, فإنه يكون قد  جانبها الصواب في تطبيق النظام مما يتعين معه نقض الحكم وتبرئة ساحتي من الاتهام المنسوب إلي وإخلاء سبيلي.

 

ثانيا) عدم صحة الواقعة وعدم معقوليتها على النحو الذي صوره معد محضر الاستدلال – ويتمثل ذلك في الأوجه التالية:-

1- التجهيل بمعلومات الاتصال والمتمثلة في عدم ذكر الرقم والشريحة التي استخدمها المصدر المزعوم في الاتصال بي وإلى من ترجع ملكيتها:

حيث قد ذكر معد محضر الاستدلال في محضره (أنه في يوم الأربعاء الموافق ………. في تمام الساعة الخامسة مساءً  ورد بلاغ لمكافحة المخدرات من أحد المصادر السرية يفيد بقيام المدعى عليه بترويج الحبوب المحظورة ويقع منزله في قرية الرفايع وأن رقم جواله ……….  فتم تمكين المصدر السري من الاتصال على جوال المدعى عليه وطلب منه حبوب محظورة بمبلغ وقدره (………. ريال ) ………. وطلب المدعى عليه من المصدر السري الحضور لمنزله الواقع بقرية الرفايع ……….)أ.هـ ويثور التساؤل هنا لماذا لم تذكر تلك المعلومات؟؟؟؟؟؟ والجواب عن ذلك مفهوم لكل ذي لب وعقل أنه تم التجهيل بهذه المعلومات لإخفاء حقيقة الواقعة ولا ينفضح عدم صحتها لأن ذكر هذه المعلومات يترتب عليه طلب ودفع جوهري في الدعوى وهو مطالبتي ببيان رسمي من شركة الاتصالات يحدد فيه رقم الجوال الذي زعموا أن المصدر السري قام بالاتصال بي منه وتفريغ المكالمات تحت رقابة المحكمة وقد اكتفوا بذكر رقم جوالي لإيهام المحكمة بوقوع الاتصال ولا يخفى على فضيلتكم أن معرفة رقم جوالي وسيارتي أمر سهل وميسور على أي حد معرفته وكونه مملوك لي ليس في حد ذاته سببا للإدانة وحيث أنه لا يوجد هذا الاتصال المزعوم  ولم يوجد دليل عليه سوى أقوال مرسلة من معدي المحضر وشهوده المقدوح في شهادتهم كما سيأتي بالتفصيل لذا فإن عدم ذكر معلومات الاتصال المشار إليها أهلاه  قرينة قوية تنفي صحة الواقعة برمتها

2- استحالة حدوث الواقعة في مدة زمنية قليلة (ساعة وأربعون دقيقة) من وقت البلاغ إلى وقت مقابلتي:

حيث ذكر مُعدّ المحضر أنه تلقى البلاغ عبر الاتصال من المصدر السري وكان ذلك في تمام الساعة الخامسة مساءا – وكما جاء في المحضر أن المقابلة تمت بين المصدر وبيني (المدعى عليه) في تمام الساعة السادسة والأربعون دقيقة مساءا بذات اليوم  أي أن الوقت المستغرق في الواقعة برمتها (ساعة وأربعون دقيقة) وهذا أمر يصعب استيعابه وتصديقه لكل ذي عاقل حيث لا يخفى على فضيلتكم أن أحداث هذه الواقعة المزعومة مرت بعدة مراحل جميعها يستغرق وقتا المرحلة الأولى من وقت اتصال المصدر السري بقوات المكافحة ثم الذهاب لهم بمقر المكافحة ثم تمكينه من الاتصال ثم إعداد المحاضر الخاصة بالبلاغ والاتصال والتنسيق وتسليمه الأموال الحكومية ثم تفتيشه ثم استعداد الفرقة ثم الذهاب إلى قرية الرفايع حسب روايتهم المزعومة لإتمام عملية التسليم والتسلم فضلا عن أن هذه المهمات يكون لها استعدادات أمنية خاصة لما قد تلاقيه الفرقة من مقاومات أو تطورات ميدانية ولما كانت هذه المراحل المزعومة تحتاج إلى أضعاف الوقت المستغرق حتى تتم  فهذا يدل على عدم صحة الواقعة برمتها وأنه قدم تجهيز وإعداد هذه المحاضر واصطناع تلك الواقعة مكتبيا دون وجود لها أي دليل لها في الواقع

3- التعجل في إثبات الواقعة بالمخالفة للنظام:

لو فرضنا جدلا صحة اتصال المصدر بفرق المكافحة لإخبارهم بأني أقوم بالترويج وهو ما لم أسلم بصحته لماذا لم يقم مستقبل الاتصال من المصدر السري بإتباع الإجراء النظامي بالتواصل مع هيئة التحقيق والإدعاء العام وإحاطتها بالأمر لاستصدار أمر بمراقبة المحادثة الهاتفية وكذا في أمر القبض والتفتيش الباطلين واللذان لم يسفروا عن وجود أي شيء معي سواء من الممنوعات أو المبلغ الحكومي المزعوم  والجواب على ذلك أنهم يعلمون أن الواقعة غير صحيحة وتم صناعة أدلتها وأوراقها كاملة داخل أروقة المكاتب.

4- عدم القبض على أثناء واقعة التلبس باستلام الأموال وتسليم الحبوب المحظورة:

لو فرضنا جدلا صحة هذه الاتصالات والإجراءات وأنها تمت في وقت قياسي (ساعة وأربعون دقيقة) لماذا لم يتم القبض علي متلبسا بالجريمة؟؟ وأرجئوا القبض علي في اليوم الثاني وليس معي أي شيء ولا يخفى على فضيلتكم أن القبض علي في حالة التلبس سيكون أقوى دلالة لفرقة المكافحة على صحة الواقعة ؟؟؟؟؟  ولكنها لم تفعل ذلك معللة عدم القبض علي بحجة واهية بقولها حتى لا ينكشف المصدر السري وهي حجة غير مستساغة عقلا حيث أن المصدر حتما سينكشف لي بعد مواجهتي به لإثبات التهمة , بالإضافة إلى أن القبض علىّ متلبسا, بافتراض صحة تلك الواقعة المزعومة, بالتأكيد هو أمر أعظم شأنا  في مكافحة الجريمة, ولكن الجواب الصحيح أنه لم تكن هناك واقعة من الأساس ولا يوجد مصدر ولم أتواجد أنا المدعى عليه على مسرح الواقعة المزعومة.

5- تطابق أغلبية محاضر الاستدلال مع بعضها البعض بما فيها البينات والأسانيد التي ترتكن عليها شعب مكافحة المخدرات:

حيث أنه بمطالعة غالبية معاملات المخدرات المرفوعة إلى المحاكم في المملكة والمذكورة بمدونات الأحكام القضائية نجد أنها شبه موحدة وكأنها صورة كربونية من بعضها البعض وهذا يدل على أن هذه المعاملات تعد عن طريق نماذج شبه موحدة داخل شعب مكافحة المخدرات بالمملكة وما ينقصها إلا تعبئة البينات من ضعاف النفوس إلا من رحم ربي للزج بأي متهم  ومن خلال ما تم عرضه من قرائن يتضح لفضيلتكم عدم صحة الواقعة وإسنادها لي مما يتعين معه نقض الحكم . وبعد سرد هذه الأوجه يثور تساؤل هام لماذا كل هذا التعنت مع المدعى عليه والجواب على ذلك بينته أنه يوجد خلاف بيني وبين أحد الأشخاص في سوق الكدادين علمت أنه هو المصدر المزعوم وهو من قام بتلفيق هذا الاتهام إلي كيدا.

 

ثالثا) الفساد في الاستدلال لوجود عدة قوادح في الشهود تقدح في شهادتهم وكذا مخالفة المحكمة النظام في إجراءات سماع الشهادة ونوضح ذلك على النحو التالي:-

1- مخالفة المحكمة للنظام في إجراءات سماع شهادة الشهود ويتمثل ذلك فيما يلي:-

1- تبين من مطالعة الصك, أن الدائرة قد قامت بسماع الشهود مجتمعين وليسوا منفردين, وهو ما يمثل مخالفة لمقتضى ما نصت عليه المادة رقم (123) من نظام المرافعات الشرعية, حيث ورد فيها (تسمع شهادة كل شاهد على إنفراد بحضور الخصوم دون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم) إ.هـ, ونتج عن تلك المخالفة أن تطابقت أقوال الشاهدين حرفيا لدرجة أنهم لم يتلفظوا بالشهادة بل أعزوها إلى محضر الاستدلالات وأثر ذلك على مجريات المحاكمة

2- بمطالعة الصك نجد أن شهادة الشاهدين قد أعزوها إلى ما جاء بالمحضر ولم يذكروا أي شهادة سوى عن مهامهم وهذا مخالف لنص المادة (124) من نظام المرافعات الشرعية حيث نصت على أن (تؤدى الشهادة شفهيا ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي وبشرط أن تسوغ ذلك طبيعة الدعوى ……….) إ.هـ

وكان لهذه الإجراءات المخالفة أثر بالغ في مجريات الدعوى بعدم الحيدة مما أثر على استخلاص الحقيقة, كما أن المحكمة قد اكتفت بأقوالهم في محضر الاستدلال واعتبارها شهادة دون مناقشتهم مناقشة حقيقية لاستجلاء الحقيقة  لا سيّما وأن دور المحكمة هو استجلاء الحقيقة – بالإضافة إلى أنه لم يتبين لي أنهم قد أقسموا اليمين قبل شهادتهم مما يخرجها عن كونها شهادة معتبرة شرعا, وغاية الأمر أنها تعتبر إفادة ورغم ذلك أخذت الدائرة بها  بالمخالفة للنظام.

 

2- وجود عدة قوادح في الشاهدين, ونود أن نتناولها بمزيد من التفصيل على النحو التالي:-

1- وجود مصلحة للشاهدين في إثبات الجريمة لكونهم هم من قاموا بإعداد المحضر وعدم ثبوت الجريمة يعرضهم للمسائلة الجنائية وكذا الحق الخاص فضلاً عن الامتيازات من الثناء عليهم من جهة عملهم ومكافأتهم على ذلك وفضلاً عن كونهم هم أصحاب الإدعاء, ومن المستقر عليه في القواعد الشرعية أنه لا يجوز لأحد اصطناع بينة لمصلحته ليحتج بها على غيره, لذا فمثار الشك والريبة يحوم حولهم ومن ثم كان يتعين على المحكمة طرح شهادتهم عملاً بقول الله تعالى ( ذلكم اقسط عند الله وأقوم للشهادة وادني إلا ترتابوا ……….) ، والريبة تأتي مع التهمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه) فالشاهد لا بد أن يكون محايدا ليس له علاقة تميل كفتها لأحد أطراف النزاع لمصلحة له ظاهرة مما يدفعه للانحياز، فالشاهدين هل يصدق عليهم وصف الحياد؟ ،وهم تابعين للجهة القابضة فلا أعلم كيف تقبل شهادتهم وتسمى بينه.

2- ثبوت مخالفتهم للنظام مما يقدح في عدالتهم, حيث أننا قد وضحنا سابقاً – في البند الثاني – قيامهم بمخالفة النظام فيما اتخذوه من إجراءات كالتجسس على المكالمة إن صح حدوثها.

3- وجود قرينة قوية على تركهم للصلاة مما يقدح في عدالتهم حيث ورد في محضر الاستدلال أن تنفيذ المهمة إن صحت وهو ما لا نسلم به كان في الساعة السادسة وأربعون دقيقة مساءاً أي أثناء صلاة المغرب حيث توقيت صلاة المغرب في هذا اليوم في السادسة والنصف بالإضافة لاستمرارهم في تنفيذ المهمة في قرية الرفايع إلى الساعة السادسة وسبعة وأربعون دقيقة ثم عادوا إلى جهة عملهم بالمضبوطات المزعومة وقد يقال أن العمل مقدس ولكن هذا مردود عليه بأن المسلم المحافظ على صلواته قد يأتي موعداً قبل الصلوات أو بعدها بالإضافة أنه ليس هناك خشية من فرار المتهم لأنه ليس متلبسا بالجريمة حتى يبرر هذا التعجل في إعداد المحاضر والتنسيق والاتصال وباقي الإجراءات.

4- استحالة رؤية الحبتين المذكورتين محل الاتهام لصغر حجمهما جداً بداهةً من مسافةٍ بعيدة بالإضافة إلى ظلام الليل حيثُ ذكروا أنهم كانوا يجلسوا في السيارة ونزل المصدر لملاقاة المدعى عليه في سيارتهِ وكان ذلك بعد المغرب.

من خلال ما تقدم, فإنه قد يثبت لفضيلتكم وجود عدة قوادح تطعن في إفادتهما مما يتعين معه طرحها وعدم الأخذ بها كدليل إدانة في الدعوى وذلك وفقاً للقاعدة الشرعية (أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال)إ.هـ

وأخيراً, ومن جميع ما تقدم من أسباب الاعتراض التي وافقت صحيح الشرع والنظام, التي بينا من خلالها أوجه العوار بدايةً من القبض عليّ واتهامي إفكاً وافتراءا حتى صدور الحكم بحقي فإنني ألتمس من فضيلتكم نقض الحكم والقضاء مجدداً ببراءتي وإخلاء سيبلى وإلغاء كافة العقوبات الواردة بالحكم محل الاعتراض ولو رأيتم وجهاً لمعاقبتي فإنني أفوض أمري إلى الله وأضع بين يدي فضيلتكم ما جاء في الأثر ( لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ) لذا فإني أسترحمكم وأطلب الرأفة في وقف تنفيذ العقوبة أو خفضها إعمالاً لسلطتكم التقديرية وفقاً لنص المادة (214) من نظام الإجراءات الجزائية وكذا نص المادة 60 من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية) علماً بأنني أعول أمي الطاعنة بالسن والمريضة والتي تجاوز عمرها تسعة وسبعون عاماً وتكاد تموت ألماً من فراقي كما أعول زوجةً وابنة عمرها 12عام وولدين أحدهما في العاشرة من عمره والآخر ثلاثة أعوام وليس لهم بعد الله غيري وجميعهم يحتاجون الرعاية والحماية وأي حكم سيكون له عظيم الأثر وستتشرد العائلة بأكملها كما تجدر الإشارة, إلى أن السيارة وإن كانت مدونة بأوراقي إلا أن ملكيتها الحقيقة لوالدتي جلبتها من مالها الخاص كي أوصلها بها إلى المستشفى بسبب مرضها.

 

الطلبات:-

1- أصليا:  نقض الحكم محل الاعتراض وإلغاء كافة العقوبات الواردة به والقضاء مجدداً ببراءتي

2- احتياطيا:  وفق تنفيذ العقوبة أو تخفيضها بما يتوافق مع ظروفي الأسرية وعدم وجود سوابق لي والله يعلم أنى مظلوم في هذه التهمة

 

وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 المُدعى عليه أصالة / ……….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *