اعتراض علي صك حكم بالكيدية والتشهير

صاحب الفضيلة / ………. قاضي الدائرة ………. بالمحكمة العامة ………. وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع: لائحة اعتراضية على صك الحكم الصادر برقم ………. وتاريخ ……….

الإشارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. ، المقامة مني أنا ………. ضد المدعي عليهم ………. و ……….

 

نص الحكم

(بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن اتهام المدعى عليه للمدعي ويمين المدعي على نفى الدعوى وعدم وجود بينة للمدعي عليه علي ذلك لا يدل علي التشهير والكيدية لذا فلم يثبت للدائرة تشهير المدعي عليه للمدعي وقررت صرف النظر عن دعوي المدعي وكالة وبه حكمت وأفهمت المدعي والمدعي عليه بأن سيتم تسليمهما نسخة من الحكم بعد التوقيع علي الضبط وأن مدة الاعتراض علي الحكم ثلاثين يوما وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهما اعتراضه فإن الحكم يكتسب القطعية وبذلك ختمت الجلسة في تمام الساعة 11:00).

 

أسباب الحكم

1- الدعوى والإجابة

2- يمين المدعي علي نفي الدعوي

3- عدم وجود بينة لدي المدعي عليه علي التشهير والكيدية

 

 

أسباب الاعتراض على الحكم

أولا) بطلان تسبيب الحكم:-

حيث أن الحكم محل الاعتراض عليه قد صدر مستندا على عدم توافر التشهير والكيدية بحق المُدعى عليهم، بالرغم من أن الحكم قد أثبت أن المُدعى عليهم قد اتهموني ظلما بما نُسب إليّ ودون توافر أي بينة لديهم، وهو ما يعكس توافر الكيدية والتشهير بالفعل في حق المُدعى عليهم، مما يستوجب عقابهما عليه، وليس كما ذهب إليه الحكم بالقول بعدم توافرهما، وأود أن أوضح وجه الكيدية والتشهير بشيء من التفصيل على النحو التالي:-

1- التأكيد على توافر الكيدية في حق المُدعى عليهم:-

بادئ ذي بدء فإنه لا يخفى على علم فضيلتكم أن معنى (الكيد) اصطلاحا كما ورد في المصباح المنير (2/545)، ولسان العرب (12/199)، ومعجم لغة الفقهاء (ص 386) يقصد به (المكر والحيلة والخديعة مع إرادة السوء) إ.هـ، أما المقصود بـ (الدعوى الكيدية)، وفقا لمفهومها الوارد في كتاب (الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية) لفضيلة الشيخ ………. (53/1) هو ما يلي (مطالبة المدعي غيره بأمر لا حق له فيه، وبغير وجه حق مع علمه بذلك في مجلس القضاء) إ.هـ، وهذا هو مناط حديثنا لإثبات كيدية دعوى المُدعى عليهما بحقي – عند اتهامي بالسرقة – فوفقا لما هو ثابت بصك الحكم المعترض عليه، وتحديدا ما ورد على لسان المُدعى عليه وكالة والذي أثبته الصك في السطر رقم (12) من الصفحة رقم (1) والذي جاء فيه (وبعرض ما جاء في جواب المُدعي وكالة على المُدعى عليه وكالة أجاب بقوله، إن موكليّ لم بشهر به، ولكن سأل من قام بالسرقة ولا يوجد شخص معه اختلاف إلا المُدعي ولهذا اتهمه وليس لديه بينه على ذلك) إ.هـ، إذ يتضح من خلال ذلك أن المُدعى عليه وكالة قد أقر بأمرين هامين جدا – هما أساس هذه الدعوى – ولا يجب إغفالهما بأي حال، أولهما: إقرار المُدعى عليه وكالة بأن دعوى مُوكليه بحقي – عند اتهامي بالسرقة – لم تستند على أي بينة البتة، وأنها مبنية بالأساس على وجود عداوة شخصية سابقة بيننا، وهو ما يؤكد توافر الكيدية وفقا لمفهومها الشرعي والنظامي الوارد أعلاه بحق المُدعى عليهم، حيث تم اتهامي بهذا الاتهام الدنيء وبالغ الانحطاط دونما بينة أو دليل، وكان باعثهم على ذلك هو وجود خلاف شخصي بيننا، فاتخذوا منه ذريعة للكيد بي واتهامي زورا وتعكير صفو سمعتي، ترى هل ثمة كيدية أكثر من ذلك!

2- التأكيد على قيام المُدعى عليهم بالتشهير بي:-

حيث يتمثل تشهير المُدعى عليهم بي، في إذاعة خبر اتهامي بالسرقة لدى جماعتهم، بل وجماعتي أنا أيضا، للحد الذي وصل معه إلى قيامهم بالحضور إلى منزلي – هم وجماعتهم – وتفتيشهم للمنزل للبحث عن محل السرقة المزعوم، وقد انتشر خبر اتهامي بالسرقة من قبل المُدعى عليهم كالنار في الهشيم، الأمر الذي أثر عليّ سلبا وأصابني بأضرار نفسية جسيمة، وهو الخبر الذي بُني بالأساس على نزعة انتقامية لدى المُدعى عليهم نتيجة لخلافات سابقة بيننا، ودونما أي بينة تذكر لتبرير اتهامهم لي، وما معنى التشهير سوى ما قلت! وهو أن يُشهر بي في وسط جماعتي ومعارفي أنني سارق وأن يقوموا بالحضور إلى منزلي وتفتيشه، وهل هناك تشهير أكثر من ذلك.

فضيلة القاضي، إن فعلي الكيدية والتشهير، متوافرين ومتحققين بحق المُدعى عليهم ولا لبث في ذلك، ولو لم يعتبر الاتهام (الغير مبني على بينة مطلقا والمدفوع برغبة انتقامية متولدة عن خلافات سابقة) من قبيل الكيدية، ولو لم يعتبر (إذاعة الخبر باتهامي بالسرقة وتفتيش المنزل وتعكير صفو سمعتي بين أفراد جماعتي وجميع معارفي) من قبيل التشهير، فلا وجود إذا لمعنى الكيدية ولا لمعنى التشهير، إذ ما هو الشيء الذي يصدق عليه هذين الوصفين – الكيدية والتشهير – إن لم يصدق على ما ارتكبه المُدعى عليهما بحقي!! فلو فُتح المجال لاتهام أي إنسان لآخر دون بينة والتشهير به في وسط معارفه بل وتفتيش منزله ومقتنياته دون أن يعاقب من قام بهذا الفعل إن ثبت خطأه لا سيّما وأنه قد ادعى أولا دون بينة، فهذا وبلا شك سيصيب العلاقات الاجتماعية ويؤثر عليها سلبا ويورث العداوة والبغضاء بين الناس وبعضهما البعض، الأمر الذي يوجب عقاب المُدعى عليهما على هذا الفعل، قال ابن فرحون في (تبصرة الحكام 1/36) (من قام بشكيةٍ بغير حق أو ادعى باطلاً فينبغي أن يؤدب) إ.هـ كما قال البهوتي في (كشاف القناع 6/128) (وإذا ظهر كذب المدعي في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عُزِّر لكذبه وأذاه للمدعى عليه) إ.هـ.

ثانيا) أطلب يمين المُدعى عليهم على عدم التشهير بي:-

وحيث أنني ذكرت وأوضحت لفضيلتكم – بموجب ما ذكرته أعلاه – توافر فعل التشهير بي في حق المُدعى عليهم دون ريب أو لبث في ذلك، إلا أنني – وقطعا لهذا الأمر – أطلب توجيه اليمين للمُدعى عليهم على نفي تشهيرهم بي، وذلك استنادا إلى ما نصت عليه القاعدة الشرعية بأن (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) إ.هـ

 

المطلوب :-

 ألتمس من فضيلتكم , التكرم بالإطلاع ونقض الحكم الصادر والحكم مجددا بالأتي :

أصليا: الحكم علي المدعي عليهم بعقوبة تعزيرية زاجرة لقاء دعواهم الكيدية بحقي والتشهير بي وبسمعتي

احتياطيا: إلزام المدعي عليهم بأداء اليمين على نفي قيامهم بالتشهير بي.

وفضيلتكم أهلا للعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:“أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْء”.

 

وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

المدعي أصالة / ……….

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *