اعتراض علي صك حكم بالطعن

صاحب الفضيلة / ………. القاضي في الدوائر ………. بالمحكمة العامة ………. وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع: لائحة اعتراضية على صك الحكم الصادر برقم ………. وتاريخ ……….

الإشارة: الدعوى رقم  ………. وتاريخ ………. المقامة من ………. مدعي بالحق العام ………. مدعي بالحق الخاصضد  ……….

 

نص الحكم

“فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليه وكالة بطعن المجني عليه, وبناء على ما ورد في التقرير الطبي والمتضمن مدة الشفاء أسبوعين, لذا فقد ثبت لدي إدانة المُدعى عليهما بطعن المجني عليه, وقررت ما يلي/ سجن المدعي عليهما لمدة شهرين للحق العام وجلد كل منهما 60جلدة دفعة واحدة وسجن المدعي عليهما للحق الخاص لمدة شهر”.

أسباب الحكم

1- الدعوى والإجابة.

2- إقرار المُدعى عليه وكالة بطعن المجني عليه.

3- بناء على ما ورد بالتقرير الطبي.

 

أسباب الاعتراض على الحكم

أولا) تسبيب الحكم:-

حيث أنه بالإطلاع على الحكم نجد أنه قد اعتمد على ما يلي:-

1-إقرار المُدعى عليه وكالة بطعن المجني عليه:-

المناقشة:-

حيث أن فضيلة القاضي قد أصدر حكمه, مُستندا في ذلك على إقرار المُدعى عليه وكالة بطعن المجني عليه, وهذا الأمر غير صحيح البتة, فبالرجوع إلى ما ورد بذلك الإقرار نجد انه قد تم النص فيه على ما يلي “ما ورد في إقرار مُوكلي بطعن المجني عليه فصحيح وقد كان ذلك دفاعا عن النفس” إ.هـ, ونود أن نوضح في هذا الصدد أمرين اثنين وذلك على النحو التالي:-

 

1- قيام فضيلة القاضي بتجزئة الإقرار المُستند عليه:-

حيث أن فضيلة القاضي قد أصدر حكمه مستندا في ذلك على الإقرار بعدما تم تجزئته, مما أخل بمضمونه المقصود, الأمر الذي يُمثل مُخالفة واضحة وجسيمة لمُقتضى ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية في مادته رقم (110) والتي جاء فيها “لا يتجزأ الإقرار على صاحبه, فلا يؤخذ منه الضار به ويُترك الصالح له, بل يؤخذ جملة واحدة ………. ” إ.هـ, فبالنظر إلى ما ورد في مضمون الإقرار السابق الإشارة إليه, نجد أن إقرار المُدعى عليه وكالة بطعن المجني عليه قد ورد باعتباره جزءا لا يتجزأ من إقراره بتوافر حالة الدفاع الشرعي التي تُبرر ذلك الاعتداء, إلا أن فضيلة القاضي قد أخذ من الإقرار ما أضر بموكليّ فقط, وهو ما يُعد مخالفة واضحة لمقتضى النص النظامي الذي تم الإشارة إليه أعلاه.

2- عدم تحقق فضيلة القاضي من توافر حالة الدفاع الشرعي من عدمه:-

أجمع العلماء على أن دفع الصائل للدفاع عن النفس يُعد من قبيل الأمور الواجبة , وذلك لأن منع المُعتدى عليه من دفع الصائل من شانه أن يؤدي إلى ضياع الحقوق وانعدام الأمن وانتشار الظلم والجور, وحيث أن الجزء المُقتطع من الإقرار الصادر عن المُدعى عليه وكالة, قد ورد فيه قوله ” ………. وقد كان ذلك دفاعا عن النفس” إ.هـ لذا فإننا نرى أنه كان حريا بفضيلة القاضي, أن يجري التحقيق اللازم للتأكد من مدى توافر حالة الدفاع الشرعي من عدمه في تلك الدعوى التي نحن بصددها, بدلا من تركيز الاهتمام على قيام المُدعى عليهم بطعن المجني عليه, إذ أن من شأن إثبات حالة الدفاع الشرعي أن يؤدي ذلك إلى تبرئة ساحة المُدعى عليهم من كافة التهم المُوجهة إليهم بل وإدانة المُدعي نفسه.

 

2- بناء على ما ورد بالتقرير الطبي:-

المناقشة:-

يناقش هذا التسبيب بما ورد في التسبيب السابق, حيث أنه لا يوجد أي تعارض بين إصابة المجني عليه وبين احتمالية أن يكون هو البادئ بالصيال على المُدعى عليهم, فكيف يتم إذا مكافأته على صياله بتوقيع العقوبة على المُعتدى عليه, فذلك من شأنه أن يوضح لنا مدى أهمية بيان مسألة توافر حالة الدفاع الشرعي لدى المُدعى عليهم من عدمه, وهو الأمر الذي أغفله فضيلة القاضي عند إصدار ذلك الحكم, وفي هذا الصدد فإنه يجدر بنا الإشارة إلى أمر هام, وهو أن المُدعى عليهم قد تعرضا أيضا لعدة إصابات جراء هذه المضاربة, غير أن ما منعهم من إجراء الكشف الطبي هو خشيتهم من القبض عليهم بعدما استبقهم المجني عليه بتقديمه شكوى ضدهم لدى الشرطة.

ثانيا) عدم رد فضيلة القاضي على طلب الإدخال الذي تقدمنا به:-

حيث أننا طلبنا في مذكرتنا التي قدمناها إلى فضيلة القاضي مُصدر الحكم بجلسة ………. إدخال كلا من المدعو/  ………. و ………., لما في ذلك من أهمية قصوى لبيان وجه الحقيقة في تلك الدعوى, إلا أن فضيلة القاضي قد أغفل الرد على ذلك الطلب, ولم يُصدر أي قرار بشأنه سواء في صك الحكم المُعترض عليه, أو منفردا بعد إصدار ذلك الصك, الأمر الذي يُمثل مخالفة واضحة لمقتضى ما نصت عليه المادة رقم (79) من نظام المرافعات الشرعية والتي جاء فيها ” ………. وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك, وإلا فصلت في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية” إ.هـ.

ثالثا) تجاهل فضيلة القاضي للإقرار الموقع من المجني عليه عند دخوله المستشفى:-

حيث أن المجني عليه قد أقر – عند دخوله المستشفى – بأن إصابته قد حدثت له نتيجة سقوطه وأنه لا يتهم أحدا بتسببه في تلك الإصابة, لذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: ما الذي دفع المجني عليه إلى الإقرار بذلك؟ إذ أن الإجابة المنطقية الوحيدة لذلك التساؤل, تكمن في أن ذلك يُعد قرينة واضحة على أن المجني عليه هو من بدأ الصيال على المُدعى عليهم, وأن إصابته قد حدثت نتيجة لدفعهم – أي المُدعى عليهم – لصياله, وبالرغم من أهمية ما ورد في ذلك الإقرار وأهمية ما قد يُستنتج عنه من قرائن, إلا أن فضيلة القاضي مُصدر الحكم قد تجاهله ولم يستدع المجني عليه لمناقشته في مضمونه والأسباب التي دفعته إلى الإدلاء به, بالرغم مما في ذلك من أهمية لا تخطئها عين, وقد ورد في المادة رقم (156) من نظام المرافعات الشرعية أنه “يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستندا لحكمه أو ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم”إ.هـ.

رابعا: إهدار فضيلة القاضي للدفوع التي أبديناها وعدم طلبه من المُدعي بالحق العام أو الخاص الرد عليها:-

حيث أننا قد ذكرنا في المذكرة التي قدمناها بجلسة ………. العديد من الدفوع التي من شان إثباتها أن تؤدي إلى تبرأه ساحة موكلينا, غير أن فضيلة القاضي قد أهدر تلك الدفوع كلها, نظرا لعدم طلبه من المُدعين سواء بالحق العام أو الخاص, الرد عليها, فلم يسأل فضيلته أيا منهم عن رده بشان ما دفعنا به من توافر حالة الدفاع الشرعي, بل ركز فضيلته على سؤال المُدعي بالحق الخاص عن بيناته على قيام المُدعى عليهم بطعن المجني عليه, دون الالتفات إلى مسألة البحث في توافر حالة الدفاع الشرعي من عدمه, على الرغم من الأهمية القصوى لذلك الأمر, كما تجدر الإشارة إلى أنه كان حريا بفضيلة القاضي – على أقل تقدير – أن يستدعي المجني عليه ليوجه له يمين الاستظهار على أنه لم يبدأ الصيال على المُدعى عليهم, عملا بما ورد في الفقرة رقم (5) من اللائحة التنفيذية للمادة رقم (111) من نظام المرافعات الشرعية والتي ورد فيها “للدائرة أن توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لأحد الخصمين عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك” إ.هـ, لا سيّما وأننا قد ذكرنا أن المجني عليه ومرافقيه هم من قاموا بمضايقة موكليّ وذلك بقيامهم بمضايقتهم بسياراتهم الثلاث حتى ألجئوهم إلى الوقوف – مُضطرين –  ومن ثم فقد بدأ المجني عليه ومرافقيه بالاعتداء عليهم حسبما هو مذكور في مذكرتنا التي قدمناها بجلسة ……….

 

المطلوب :

ألتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوى، والعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ” أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ ” .

 

وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وكيل المُدعى عليهم/ ……….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *