اعتراض علي صك حكم حادث مروري

صاحب الفضيلة/ ………. رئيس المحكمة العامة ………. وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع: لائحة اعتراضية  على صك الحكم رقم ………. وتاريخ ……….

الإشارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. المقامة من قبل  ………. ضد  ……….

 

نص الحكم

فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على تقرير الحادث الأخير ونسبة الإدانة وتقدير شيخ المعارض المتضمن أن قيمة السيارة قبل الحادث مبلغ وقدره ………. ريال وبعد الحادث مبلغ وقدره  ………. ريال وحيث قد أعد التقرير من قبل لجنة مختصة ورأي الخبير يؤخذ به لذلك كله فقد حكمت الدائرة بإلزام المُدعى عليه ………. بان يدفع للمُدعي مبلغ وقدره ………. ريال قيمة أرش تلفيات سيارة المُدعي)إ.هـ

 

أسباب الحكم

1- الدعوى والإجابة.

2- تقرير الحادث المتضمن نسبة الإدانة وتقدير شيخ المعارض لقيمة السيارة قبل وبعد الحادث.

3- الأخذ برأي الخبير.

 

أسباب الاعتراض على الحكم

ولما كان حكم فضيلته قد جانبه الصواب حيث جاء مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وعدم وجود بينة قوية موصلة للحق في الدعوى فإنني أعترض عليه للأسباب السابقة وأُوضح ذلك بالتفصيل الآتي:-

 

أولا: الفساد في الاستدلال

استند فضيلة القاضي مُصدر الحكم إلى تقرير الحادث الصادر من المرور بشان الحادث, وهذا التقرير يفترض إهدار قيمته كبينة في الدعوى لوجود عدة قوادح تقدح فيه, تتمثل فيما يلي:

1- عدم وجود بينات دامغة لتحديد نسبة الإدانة:

حيث أنه بالرجوع إلى التقرير الثاني – الذي تم الاستناد إليه في إصدار الحكم – نجد أنه قد تضمن ما يلي (أولا: إدانة الطرف الأول  ………. الجنسية بنسبة 25% للأسباب التالية: 1- عدم التركيز والانتباه أثناء القيادة وعدم اتخاذ الحيطة والحذر استنادا للمادة 50/1/30 ثانياً: إدانة الطرف الثاني ………. بنسبة 75% للأسباب التالية: 1- الانحراف المفاجئ واعتراض طريق السيارة الأخرى استنادا للمادة 50/4/14 2- عدم التركيز والانتباه أثناء القيادة وعدم اتخاذ الحيطة والحذر استنادا للمادة 50/1/30)إ.هـ, وبعد عرض ما تضمنه التقرير, فإن ثمة تساؤل هام يثور لدينا وهو: ما هو الدليل أو البينة الذي استند عليها مُعدوا التقرير في تحديد نسبة الإدانة؟ وهل اطلع فضيلته على هذه الأسباب والبينات التي تم الاعتماد عليها من قبل مُعدّوا التقرير ليتم إصداره وقام بمناقشتها؟ أم أن هذا التقرير قد قام بإعداده أناس معصومون من الخطأ؟ والجواب على ذلك أن هذا التقرير قد بُني بالكلية واستمد أساسه من أقوال المدعي الذي هو صاحب المصلحة الوحيدة في ذلك, ولم يبنى على حقائق وبينات مؤكدة والدليل على ذلك أن مُعدّوا التقرير ذاتهم, قد أرجعوا أسباب الإدانة إلى سببين رئيسين وهما الانحراف المفاجئ واعتراض طريق السيارة الأخرى, وهذا الأمر لا يوجد علية دليل أو شاهد رؤية, كما انه لا يتصور عقلا معرفة هذا الأمر, إلا عن طريق الرؤية حيث أن الانحراف لا يرى إلا بالعين وقد يدل عليها الواقع أو شهادة أحد الشهود بذلك, أما لفظ “المفاجئ” المذكور يعبر عن حدوث الفعل في لحظة زمنية – وهذه اللحظة لو فرضنا وجودها  فإنها قد كانت في الماضي ولا يمكن أن يراها ويصفها إلا من شاهدها, ولم يوجد شاهد على ذلك في التقرير مما يدل على أنه تقرير مكتبي فقط لا يتصل بالواقع ولو فرضنا جدلا – وهو ما لا نسلم به – أن هناك حدوث انحراف مفاجئ من سيارة المدعى عليه على سيارة المدعي فما هو السبب في ذلك الانحراف؟ هل خطأ المدعي أم خطأ المدعى عليه؟ إذ أن التقرير لم يُجب عن ذلك ولم يوجد فيه ما يدل على أن الانحراف كان بإرادة المدعى عليه وليس بإرادة المدعي, وهذه مسألة جوهرية في تحديد نسبة الإدانة حيث أن مجرد الانحراف بالسيارة ليس سبب للإدانة في حد ذاته بل العوامل المؤثرة من الطرف الأخر هي من تحدد نسبة الخطأ.

2- الاستناد في تحديد نسبة الخطأ إلى الاحتمالية وليس الجزم:

 ثبت لفضيلتكم أنه لا يوجد شاهد رؤية قد اعتمد عليه مُعدّوا التقرير في وصف الحادث مما يدل على أنهم – أي مُعّدوا التقرير – قد بنوه بناء على تصورهم للواقعة واحتمالية الخطأ, ولا يخفى على فضيلتكم أن مسألة التصور إنما هي مسألة نسبية تخضع للصواب والخطأ ومن تصور شخص إلى شخص آخر في كيفية حدوت الواقعة حيث أنها قائمة على الافتراض وقد نصت القاعدة الشرعية على أن (الدليل إذا تطرق إلية الاحتمال فسد به الاستدلال)إ.هـ.

3- تضارب التقارير الواردة من المرور بشأن الحادث:

حيث أفاد التقرير الأول – حسبما ذكر المدعي – في أقواله أن نسبة إدانة المدعى عليه (100%) بينما ورد التقرير الثاني أن نسبة إدانة المدعى عليه (75%) وأن نسبة إدانة المدعي (25%) وهذا يؤكد من جانب مدى صحة القول بأن مسألة التصور هي مسألة نسبية بحته, نظرا لأنها قائمة على الافتراض, ومن جانب أخر فإن وجود هذين التقريرين المتضاربين فيما يخص تحديد نسبة الخطأ, ينفي عنهم الصفة الفنية بل هي مسألة تصورات ذهنية للواقعة وليست مسألة فنية وعلمية, وحيث أن الأصل براءة الذمة وفقا للقاعدة الشرعية طالما لم يوجد دليل قاطع يدل على انشغالها, فإنه لا يمكن أن يُبنى أو يعول على مثل تلك التصورات والفرضيات كأدلة إدانة وإشغال الذمة بها.

كما تجدر الإشارة إلى أمر هام, وهو أن تقرير الخبير – وفقا لما ورد في نظام المرافعات الشرعية– لا يُعد بينة موصلة في الدعوى بل هو رأي يستأنس به القاضي في الدعوى, فقد يأخذ به وقد لا يأخذ به ويدل على ذلك ما جاء في نص المادة (138) من نظام المرافعات الشرعية, والتي ورد فيها (رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به)إ.هـ, لذا وبعد وجود هذه القوادح في هذا التقرير فيكون اعتماد فضيلته عليه بالكلية دون وجود بينات أخرى تقوي جانب المدعي ودون مناقشة ما ورد التقرير وصحته, ودون توجيه يمين الاستظهار للمدعى لو فرضنا جدلا أنه أقوى المتداعيين عملا بالقاعدة الشرعية (أن البينة تشرع في جانب أقوى المتداعيين) وهو ما لم نقر به, ومن جميع ما سبق فيكون حكم فضيلته قد جاء مشوبا بعيب الفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه.

 

ثانيا) القصور في  تسبيب الحكم والإخلال بحق الدفاع:

حيث أنني قد دفعت بعدم صحة دعوى المدعي, نظرا  لأنه كان يسير في المسار الأول من اليمين, كما اعترضت على نسبة الإدانة الواردة بالتقرير, غير أن التقرير قد جاء دون الرد على ذلك, حيث لم يتم توضيح حقيقة ما ذكرت من عدمه, كما أن فضيلة القاضي قد سار على نفس النهج, إذ أن فضيلته لم يوجه السؤال للمُدعى عليه للرد على هذا الدفع للتأكد من مدى صحته من عدمه, وهو دفع جوهري إذ لو أنه قد تحقق وثبتت صحته لتغير وجه النظر في الدعوى حيث سيكون حينها الخطأ الأكبر على المدعي, لأن الأفضلية في السير ستكون للمدعى عليه حيث أنه بالمسار الأيمن ويكون المدعي هو من حاول تجاوزه في مكان ضيق وحصور بين سيارة المدعى عليه والجبل وبالتالي يتحمل الخطأ الأكبر في الحادث

لذا, فإنه كان يتعين على فضيلته بحث هذا الأمر من خلال تقرير الحادث المعد من المرور بالإضافة لضرورة مناقشة المدعى عليه في إحضار بينته على ذلك استجلاء للحقيقة وبما أن فضيلته لم يفعل ذلك ولم يرد على ذلك في حكمه فيكون حكمة قد جاء مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن إخلاله بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه.

 

ثالثا) عدم الاعتداد بتقدير قيمة الإرش الواردة  من شيخ المعارض:

 لو فرضنا جدلا وهو ما لم نسلم به صحة نسبة الإدانة في حق المدعى عليه فإن المدعى عليه يعترض على مبلغ الإرش وأنه مبالغ فيه مقابل التلفيات التي ذكرها المدعي, وحيث أنه قد ثبت من الواقع العملي وعلى لسان الكثير من الناس أن هذه  التقديرات تتم جزافية وفيها نوع من المحاباة لوجود أشخاص من عدة جنسيات مختلفة تعمل بهذه المعارض وهي من تقوم بتقييم الإرش وتحابي وتجامل من تريد مجاملته لمصالحهم الشخصية وشيخ المعارض يوقع على التقييم فقط لانشغاله عادة, فإنني أعترض على التقييم أيضا وأطلب إعادة التقييم من عدة معارض مختلفة ثم يرجح بينهم في التقييم – في حال فرضنا صحة إدانتي بهذه النسبة – باختيار التقييم الأقل.

ومن جميع ما تقدم يتضح لفضيلتكم أن الارتكان إلى تقرير المرور المذكور لا يمكن أن يعول عليه كدليل وبينة موصلة في الدعوى نظرا للقوادح التي وجهت إليه والقواعد النظامية والشرعية تنص على أن – رأي أهل الخبرة قد يؤخذ به على سبيل الاستئناس بالإضافة إلى أن الأخذ به مشروط بعدم وجود قوادح فيه وبالإضافة إلى الأسباب الأخرى التي ذكرها المدعى عليه في لائحته المقدمة بين يدي فضيلتكم الشريفة  فيكون اعتراضه قد وافق صحيح الواقع والنظام مما يتعين معه قبوله ونقض الحكم وتعديله بما يتوافق مع قواعد العدالة والإنصاف.

 

المطلوب:-

 أصليا: ألتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوى المُدعي لعدم وجود بينات موصلة للحق فيها.

احتياطيا: إعادة  تقدير نسبة الإدانة وكذا إعادة تقييم قيمة الإرش بما يتفق مع قواعد العدالة والإنصاف

وفضيلتكم أهلا للعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ” أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ”.

 

وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المُدعى عليه أصالة/……….

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *