اعتراض علي صك حكم سب وقذف

صاحب الفضيلة / ………. القاضي بالدائرة ………. بالمحكمة العامة ………. وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع: لائحة اعتراضية على صك الحكم الصادر برقم ………. وتاريخ ……….

الإشارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. ،المقامة من ………. ومنى أنا المدعية بالحق الخاص / ………. ضد المدعى عليه/ ……….

 

نص الحكم

” فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبالاطلاع على المعاملة ولعدم ثبوت بينة المدعي العام ضده ولأن ما في الأوراق لا يقوم بينة على ما أتهم به على المدعى عليه سوى شكوى المدعية بالحق الخاص والتي حضرت والتي طلبت يمين المدعى عليه وبما أن المدعى عليه بذل يمينه على نفي دعوى المدعية ولحديث ” شاهداك أو يمينه ” والبينة على المدعي واليمين على من أنكر ولأن الأصل في المسلم السلامة ولا يظن به إلا خيراً فقد حسن الألباني ما رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما عن عبدالله بن عمر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول : ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وأن نظن به إلا خيراً ………. ” فلما تقدم وللحق العام والخاص، فقد حكمت الدائرة بعدم ثبوت إدانة المدعى عليه / ………. الهوية الوطنية  ………. بقيامه بالتلفظ على والدته بقولي لها (ما لك إلا التراب) ورفع الحذاء على أبيه وحكمت برد دعوى المدعى العام والمدعية وأخليت سبيل المدعى عليه منها وبذلك حكمت وللمدعي العام الحق في الاعتراض على هذا الحكم بطلب الاستئناف خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلام صورة صك الحكم من مكتب تسليم الأحكام وهو يوم الأحد الموافق ……….

أسباب الحكم

1- الدعوى والإجابة.

2- عدم ثبوت بينة المدعي العام ضد المدعى عليه.

3- بذل المدعى عليه يمينه على نفي الدعوى.

4- الأصل في المسلم السلامة.

5- البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

 

أسباب الاعتراض على الحكم

أولا) الخطأ في تطبيق الأحكام النظامية:

1- عدم إعمال نص المادة رقم (192) من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية:

حيث إنني قد طالبت بالحق الخاص في الدعوى الماثلة إلا أن الحكم – وفقاً لما ورد في منطوقه – قد قرر إثبات الحق في الاعتراض فقط للمدعي العام، كما خلا منطوق الحكم من بيان وإثبات حقي في الاعتراض عليه، وهو الحق المخول لي نظامًا تطبيقًا لنص المادة (192) من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه: ( 1- للمحكوم عليه، وللمدعي العام، وللمدعي بالحق الخاص طلب استئناف الحكم، أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظاماً وعلى المحكمة التي تصدر الحكم إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم)إ.هـ، وتنص المادة (139) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية على أنه: (1- يدون في ضبط الدعوى إعلام أطراف الدعوى بحقهم في الاعتراض على الحكم، والمدة المحددة لتقديمه، وأن الحكم سيكتسب لصفة القطعية بمضي تلك المدة دون تقديم مذكرة الاعتراض، ما لم يكن الحكم واجب التدقيق.٢- دون إخلال بما نصت عليه المادة (السابعة والسبعون بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية، للمدعي العام أو المدعي بالحق الخاص حق الاعتراض إذا كانت مطالبته بإيقاع عقوبة تعزيرية غير مقدرة على المتهم) إ.هـ

وحيث إن صك الحكم قد خلى من بيان المواد سالفة الذكر وخلى مما نصت عليه تلك المواد من وجوب إعلامي بحقي في الاعتراض على الحكم، وتم الاكتفاء فقط بإعلام المدعي العام فقط، الأمر الذي أضر بحق من حقوقي المكفولة لي نظامًا، وهو الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، الأمر الذي معه يكون الحكم قد خالف نصاً نظامياً كان يجب إعماله. 

2- عدم مُراعاة الحكم لمُقتضى ما نصت عليه المادة رقم (111) من نظام المرافعات الشرعية: –

حيث إن المادة رقم (111) من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على انه: “يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين اللازمة شرعا ………. “إ.هـ كما نصت الفقرة رقم (4) من اللائحة التنفيذية للمادة رقم (111) على أنه “إذا أعدت الدائرة صيغة اليمين اللازمة ،عرضتها على الخصم، وخوفته – شفاهة – من عاقبة الحلف الكاذب، وعليها تدوين صيغة اليمين وحلفها في ضبط القضية وصكها “إ.هـ ووجه الدلالة من هذين النصين السابقين ما يلي:-

1- الأمر الأول:- أنه يتضح لنا من خلال ما نصت عليه المادة رقم (111) من نظام المرافعات الشرعية، أنه كان حريا بفضيلة القاضي أن يوجهني بوجوب تحديد الوقائع التي أُريد استحلاف الخصم عليها بدقة تامة ودون لبس، ولا يمكن التعلل هنا بالقول بأن المادة آنفة الذكر قد ألزمتني أنا بوجوب بيان الوقائع التي أريد استحلاف خصمي عليها، ولم تجعل ذلك واجبًا على القاضي، وذلك لأنني غير مُلمة بهذه الأمور القانونية والخطأ مُحتمل – بل شبه مُؤكد – لمن هم مثلي، وهنا تكمن أهمية توجيه فضيلة القاضي لي في ذلك.

2- الأمر الثاني:- أنه يتضح لنا من خلال ما نصت عليه الفقرة رقم (4) من اللائحة التنفيذية للمادة، أنه كان يجب على فضيلة القاضي أن يتولى بنفسه مسألة إعداد الصيغة اللازمة لليمين لتحليف المُدعى عليه، ومن ثم القيام بعرضها على المُدعى عليه وتخويفه من عاقبة اليمين الكاذبة لا أن يحلف المُدعى عليه بالصيغة التي يرتضيها لنفسه، وهو ما تم فعلا حسبما هو موضح في صك الحكم، في الصفحة رقم (3) وتحديدا بالسطر رقم (14) حيث جاء فيه ” ثم تم عرض اليمين على المدعى عليه فقال لا مانع لدي من أدائها ثم حلف قائلا والله العظيم إنني لم أقل لأمي (ما لك إلا التراب) والله العظيم هكذا حلف ………. “إ.هـ ومن خلال ما تم ذكره أعلاه، فإنه يتضح لنا أن فضيلة القاضي لم يتول مسئولية إعداد اليمين بنفسه حسبما اشترط النظام، بل حلف المُدعى عليه اليمين بالصيغة التي ارتضاها لنفسه، فجاء يمينه بلفظ عام على نفي دعواي، وهنا يتسع الأمر في فهم اليمين المبذولة من المدعى عليه على احتمالات كثيرة، فلم يحلف بعدم قوله لذلك في ………. وأثناء سؤالي له، ولإخوانه عمن سيقوم بالاهتمام بمزرعة النخل الخاصة بهم، فيجب أن يكون حلف المدعى عليه محدداً وجازماً لا عاماً يقصد منه التضليل وأن يكون محدداً على نفى قول ذلك في الزمان والمكان المحدد، وسبب الموقف الذي حدث فيه، ذلك لأنه وإن كان الأصل أن اليمين تكون على نية المستحلف وليس على نية الحالف إذا ما كانت اليمين مبذولة لحسم نزاع أمام القاضي إلا أن الناس كثيرا ما تستخف بذلك الأمر لتجد لنفسها مخرجا بالباطل، لذا كان من الأنسب تحديد فضيلة القاضي للفظ اليمين سدا لذرائع التورية والتأويل ولحسم النزاع بشكل يقيني.

3- عدم إعمال الحكم لما نصت عليه المادة (162) من نظام الإجراءات الجزائية:

حيث إن الثابت بصك الحكم أن فضيلة القاضي ناظر الدعوى قد اكتفى بسؤال وإجابة المدعى عليه وذلك بإنكاره الدعوى فقط، ومن ثم توجيه اليمين على الرغم من وجود أدلة أخرى تم تقديمها وهي شهادة الشهود والتي لم تتم مناقشة المدعى عليه فيها بالتفصيل ولعدم إلمامي بتلك الإجراءات القانونية فقد تم طلب يمين المدعى عليه، وحيث أن الحكم لم يُراع ما نصت عليه المادة رقم (162) من نظام الإجراءات الجزائية، والتي نصت علي أنه إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة ، فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازماً في شأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلاً في شأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى. ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته بإذن من المحكمة“إ.هــ، فكان حريا بفضيلته سؤال المدعى عليه بالتفصيل عما جاء بأدلة المدعي العام وخصوصا ما جاء بأقوال الشهود، إضافة إلى أن فضيلته قد سألني عن البينة بعد إحضار الشهود، وسماع شهادتهم من قبل النيابة العامة، وهو الثابت من واقع الحكم المعترض عليه إذ ورد فيه نصًا: “وبسؤال المدعية عن بينتها على ذلك؛ قالت لا يوجد لديّ بينة” وكوني عامية لا أعلم أن شهادة الشهود تعد بينة فقد قررت أنه لا بينة لديّ، وكان يتعين على فضيلته إعمال البينة الواردة في لائحة الادعاء العام، المتمثلة في شهادة الشهود، فقد جاء في المبدأ القضائي رقم: (1831) ما نصه: “لا يؤاخذ العامي بقوله: ليس لدي بينة، إذا ظهر وجود بينة كشهادة الشهود؛ لأن العامي لا يعرف مدلولات الألفاظ العربية، وإنما يؤاخذ العامي بمقاصد الكلام”. ولو أن فضيلته آخذني بمقاصد الكلام، وراعى وجود البينة المتمثلة في الشهود الثابتة شهادتهما؛ لتغير توجه الحكم، ولما كانت هناك حاجة ليمين المدعى عليه البتة؛ مما يؤكد أن الحكم المعترض عليه قد صدر مشوبًا بالبطلان؛ لمخالفته الأحكام النظامية، والمبادئ القضائية الثابتة. 

4- ثبوت وجود البينة الواضحة والمتمثلة في شهادة الشهود والتي تم تقديمها أمام النيابة العامة:-

لقد تم تقديم البينة على دعواي، ألا وهي شهادة الشاهدين وهما كلا من الشاهد الأول/  ……….  والشاهد الثاني/  ………. ، واللذان تم سماع شهادتهما طبقا لما هو وراد بصك الحكم في الصفحة رقم (2) وتحديدا من السطر رقم (20) وحتى السطر رقم (29)، وذلك طبقا لما جاء بالشريعة الإسلامية حيث ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لو يُعطى الناس بدعواهم ، لادّعى رجالٌ أموال قوم ودماءهم ، لكن البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ) حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، وكذلك ما ورد في كتاب (المُغني 209/210) لابن قدامه حيث جاء فيه ما يلي: (ومن ادعى دعوى، وذكر أن بينته بالبعد منه، فحلف المدعى عليه، ثم أحضر المدعي بينته حكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق) وجملته أن المدعي إذا ذكر أن بينته بعيدة منه، أو لا يمكنه إحضارها، أو لا يريد إقامتها، فطلب اليمين من المدعى عليه، أحلف له، فإذا حلف، ثم أحضر المدعي ببينة، حكم له، وبهذا قال شريح والشعبي ومالك والثوري والليث والشافعي، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف، وإسحاق، وحُكي عن أبي ليلي، وداود أن بينته لا تسمع; لأن اليمين حجة المدعى عليه، فلا تسمع بعدها حجة المدعي، كما لا تسمع يمين المدعى عليه بعد بينة المدعي. ولنا، قول عمر رضي الله عنه: البينة الصادقة، أحب إلي من اليمين الفاجرة. وظاهر هذه البينة الصدق، ويلزم من صدقها فجور اليمين المتقدمة، فتكون أولى، ولأن كل حالة يجب عليه الحق فيها بإقراره، يجب عليه بالبينة، كما قبل اليمين، وما ذكروه لا يصح; لأن البينة الأصل، واليمين بدل عنها، ولهذا لا تشرع إلا عند تعذرها، والبدل يبطل بالقدرة على المبدل، كبطلان التيمم بالقدرة على الماء، ولا يبطل الأصل بالقدرة على البدل، ويدل على الفرق بينما، أنهما حال اجتماعهما، وإمكان سماعهما، تسمع البينة، ويحكم بها، ولا تسمع اليمين، ولا يسأل عنها) إ.هـ، وكذلك ما ورد في كتاب (شرح زاد المستقنع) باب اليمين في الدعاوى، لفضيلة الشيخ محمد مختار الشنقيطي، حيث ورد فيه ما يلي (وهناك شروط لجواز الحلف: أولاً: أن تكون الدعوى في غير حق الله، كما ذكر المصنف رحمه الله في الحدود.ثانياً: أن ينكر الخصم. ثالثاً: عدم وجود البينة؛ لأنه إذا وجدت البينة فلا يمين) إ.هـ.وعليه فلا يجوز توجيه اليمين للمدعى عليه إلا في حال عدم وجود بينة وحيث أنه قد وجدت البينة المتمثلة في شهادة الشاهدين فكان يجب مناقشتهما لبيان الحقيقة كاملة خصوصا وان الشاهد الأول كان حاضرا أثناء قيام المدعى عليه بالتلفظ عليً.

 

ثانيا) الخطأ في تطبيق الأحكام الشرعية:

1- أنه كان يجب أن يُوجه لي أنا اليمين باعتباري أقوى المُتداعيين:-

نظرًا لوجود البينة والمتمثلة في شهادة الشهود والتي تم طرحها جانبا بدون إبداء أي سبب مقنع، ولم يتم مناقشة المدعى عليها فيما جاء بها حسبما تم الإشارة إليه أعلاه، والتي كانت بلا شك عند المناقشة فيها كانت ستثبت قيام المدعى عليه بالفعل بالتلفظ عليً مما كان يستوجب تعزيره، وقد يقول قائل بأن شهادة احد الشاهدين وهو الشاهد الثاني تحديدا لم يذكر بها بأن المدعى عليه تلفظ عليً بتلك الألفاظ، وهذا مردود عليه بأنه أولا: لم يتم مناقشة الشاهد بالتفصيل لمعرفة ذلك وثانيًا: حتى لو كان الأمر كذلك فإن شهادة الشاهد الأول تكفي وذلك لحضوره الواقعة، وسماعه لها بنفسه مما كان جعلني بلا شك أقوى المتداعيين، فكما هو معلوم لدى فضيلتكم أن اليمين تُشرع في جانب أقوى المُتداعيين وفقا لما اتفق عليه جميع الفقهاء، حيث جاء في قول ابن القيم في إعلام الموقعين(١/١١١) ” والذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين، فأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته وهذا مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم “. إ.هـ، وكذلك ما وردفي كتاب مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله، قوله” إن الأصل المُستقر في الشريعة أن اليمين مشروعة في جانب أقوى المتداعيين سواء ترجح ذلك بالبراءة الأصلية أو اليد الحسية أو العادة العملية ولهذا إذا ترجح جانب المُدعي كانت اليمين مشروعة في حقه عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد “إ.هـ، ولا شك أن ما ذكرته أعلاه، من شهادة الشاهد الأول، يُعد بمثابة قرينة قوية وكافية لتوجيه اليمين لي لكوني أنا أقوى المُتداعيين، كما لا يمكن التعويل على أن توجيه اليمين للمُدعى عليه كان بُناءً على طلبي، وذلك لأن طلبي لليمين من المُدعى عليه نابع عن جهلي بهذه الأمور، حيث أنني لما رأيت المُدعى عليه ينكر دعواي ظننت أنني قد فقدت كل فرصي في إثبات الاتهام عليه، ولم يدر في خلدي سوى أن أوُجه اليمين له علّه يتورع عن أداءه جهلًا مني بما كان يتوجب فعله في هذه اللحظة – توجيه اليمين لي لكوني أقوى المُتداعيين– الأمر الذي أدى إلى حلف المُدعى عليه لليمين وعدم تورعه عنه وبالتالي فقد أدى ذلك إلى ضياع حقي. وعلى سبيل الافتراض فإن لم تكفي شهادة الشهود أو شهادة أحدهما لتكون بينة يستند إليها فضيلة القاضي في الحكم، فإنها وبلا شك تعد قرينة قوية تعزز وتقوي صحة دعواي ويصح الاستناد إليها ،و حيث أن القرينة هي إحدى الوسائل المُعتبرة شرعا طبقا لنص المادة رقم (156) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه ” يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستندا لحكمه أو ليُكمل بها دليلا ناقصا، ثبت لديه ليُكوّن بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم ” إ.هـ،إلا أن فضيلة القاضي مُصدر الحكم لم يستخدم ذلك الحق المخول لفضيلته ليقوم بتوجيه اليمين لي لكوني أقوى المُتداعيين، الأمر الذي يتوجب معه نقض الحكم الطعين بناء على ما تم إيضاحه أعلاه

 

المطلوب:-

 تكرم فضيلتكم بالاطلاع والقضاء بالآتي: –

نقض الحكم الصادر، وإعادة نظر الدعوى من جديد، والأخذ بشهادة الشهود، والذي خلى الحكم من سؤالهما استجلاءً لوجه الحق في الدعوى، ومن ثم تعزير المدعى عليه.

ولا شك أن فضيلتكم أهلًا للعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ………. ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ………. ” .

 

وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المُدعية بالحق الخاص/ ……….

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *