اعتراض علي صك حكم سرقة أغنام

أصاحب الفضيلة/ رئيس وأعضاء الدائرة ……… بالمحكمة العامة بمحافظة ………. وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع: لائحة اعتراضية على الحكم الصادر برقم ……….  وتاريخ ……….

الإشـــــــارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. ، المقامة من ………. ضدي أنا ……….

 

الأسباب ومنطوق الحكم

(فبناءً على قرار المجلس  الأخير بثبوت الإدانة من عدمها ولوجاهة ما ذكره الاستئناف  ولأن الحد تم درأه كما هو موضح في الحكم السابق ولأن الحدود تدرأ بالشبهات واستجابة لملاحظات الاستئناف ولصغر سن المدعى عليه ولعدم وجود سوابق عليه فان الدائرة تقرر ما يلي : أولا: رجعت الدائرة عن حكمها السابق في ثبوت الإدانة لمتعب والمتضمن ” لم يثبت للدائرة إدانة المدعى عليه / ………. سجل مدني رقم ………. بسرقة ثلاث رؤوس من الغنم من مزرعة أحد المواطنين بعد هتك حرزها وسرقة مكيف وبلايستيشن وسماعات من إحدى الاستراحات وثمان بطاريات وكيسين نحاسيات وكيابل ووجهت له التهمة القوية في ذلك ” ثانياً: حكمت الدائرة بحكم جديد والمتضمن بعد التعديل الأخير (ثبت للدائرة إدانة المدعى عليه / ………. سجل مدني رقم ………. بسرقة ثلاث رؤوس من الغنم من مزرعة أحد المواطنين بعد هتك حرزها وسرقة مكيف وبلايستيشن وسماعات من إحدى الاستراحات وثمان بطاريات وكيسين نحاسيات وكيابل  ) وبقيت الدائرة على نفس العقوبة في الحكم السابق  وهى ( معاقبته لقاء ذلك بسجنه مدة  11 شهر أحد عشر شهراً منذ إيقافه على ذمة القضية من تاريخ ………. وجلد 400 جلدة على دفعات متساوية كل دفعة خمسين جلدة بين كل دفعة عشرة أيام  .  وردت الدائرة دعوى المدعي العام بالمطالبة بحد السرقة ومصادرة السيارة ” ونظراً لتغيير صيغة الحكم المعدل الأخير , ونظراً لتعديل الحكم فللمدعي العام والمحكوم عليه  الحق في الاعتراض على هذا الحكم بطلب الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لاستلام صورة صك الحكم وهو هذا اليوم يسقط بعدها حقه في الاعتراض بطلب الاستئناف ويكتسب الحكم القطعية وقد جرى تسليم المحكوم عليه صورة من صك الحكم وإيداع الصورة المخصصة للمدعي العام في ملف القضية لحين حضوره لاستلامها  وبالله التوفيق ) 

أسباب الحكم

1- الدعوى والإجابة.

2- الرجوع عن الحكم السابق بناءً ما ورد في التعميم رقم ………. وتاريخ ……….

3- ثبوت إدانة المدعى عليه/ ………. بناءً على الحكم الجديد ودرء الحد بالحكم الأول.

4- صغر سن المدعى عليه وعدم وجود سوابق عليه.

5- الإبقاء على العقوبة المبينة بالحكم السابق.

 

أسباب الاعتراض على الحكم

حيث أن الحكم قد جانبه الصواب عندما قرر ثبوت إدانتي بما ورد من اتهامات مسندة إليّ من جانب المدعي العام بزعم وجود إقرار مني – في محضر الضبط – بالسرقة، وحيث أن واقع الحال وما ساقته النيابة العامة من أدله غير صحيحة ولا ترقى كدليل لثبوت إدانتي بل هي أدلة إثبات براءتي ومن ثم فان استناد أصحاب الفضيلة إلى تلك الأدلة لإثبات إدانتي يكون معه الحكم محل الاعتراض عليه مشوباً بالخطأ في تطبيق النظام لذا فإنني أعترض عليه، للأسباب الآتية:- 

أولا) الخطأ في تطبيق النظام لانتفاء حالات التلبس وهو ما يؤدي بدوره إلى بطلان إجراءات القبض عليّ لحدوثه بدون إذن من النيابة العامة بالمخالفة لنصوص المواد (35و30و41 ) من نظام الإجراءات الجزائية:-

حيث أن المادة رقم (35) من ذلك نظام الإجراءات الجزائية قد نصت على انه )في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك( إ.هـ, وهو ما يعني أن ثمة حالات معينة فقط، هي التي يجوز فيها القبض على أي إنسان دون أمر من السلطة المختصة بذلك، وهي الحالات التي يتوافر فيها التلبس بحق الشخص المُراد القبض عليه، ومعلوم لدى فضيلتكم أن حالات التلبس قد حددتها المادة رقم (30) من نظام الإجراءات الجزائية, حيث نصت تلك المادة على أنه (تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب, وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاً،أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها،أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى، يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك) إ.هـ. ولا يخفى على علم أصحاب الفضيلة أنني لم يتوافر بحقي أي حالة من حالات التلبس المنصوص عليها في تلك المادة لكي يصبح القبض علي مُتفقا وصحيح النظام، كما انه – ومن ناحية أخرى – فإن هذا القبض قد تم  دون الحصول على إذن من النيابة العامة بالمخالفة للمادة (42) من نظام الإجراءات الجزائية والتي نصت على أنه (لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما ، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام ،وماعدا المساكن فيكتفي في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق) إ.هـ, وهو ما يعني أن القبض عليّ قد تم بالمخالفة لنصوص نظام الإجراءات الجزائية الواجب احترامها والسير بمقتضاها، حيث تم القبض عليّ بمجرد الاشتباه في السيارة التي كنت أقودها، وهذا مُثبت في لائحة الإدعاء العام المضبوط نصها في صك الحكم الأول، وتحديدا في السطر رقم (6) من الصفحة رقم (2) من الصك الأول، والذي جاء فيه (.. وبالتحري عن الجمس المذكور تبين أنه بقيادة المتهم متعب فتم القبض عليه) إ.هـ، واستكمالاً لذلك فان ما بني على تلك الإجراءات يكون باطلا استناداً إلى نصوص المواد  (187-189-190-191) من نظام الإجراءات الجزائية، حيث أن المادة رقم (187) من نظام الإجراءات الجزائية قد نصت على أنه (كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة المستمدة منها ، يكون باطلا) كما نصت المادة رقم (189) على أنه (في غير ما نص عليه في المادة )188(من هذا النظام، إذا كان البطلان راجعا إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه، فعلى المحكمة أن تصححه, وإن كان راجعا إلى عيب لا يمكن تصحيحه، فتحكم  ببطلانه) إ.هـ, كما نصت المادة رقم (190) من ذات النظام على أنه (لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه). كما نصت المادة (191) على أنه (إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيبا جوهريا لا يمكن تصحيحه، فعليها أن تصدر حكماً بعدم سماع هذه الدعوى, ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية) إ.هـ 

وحيث أن كافة تلك الإجراءات التي تم اتخاذها في الدعوى قد جاءت مخالفة للنظام وهي من الإجراءات التي لا يمكن تصحيحها وبالتالي يكون قد ثبت بطلانها مما يترتب عليه عدم الاعتداد بالإجراءات اللاحقة عليها ولو فرضنا صحة الاتهامات – وهو ما لا أُسلم به إطلاقا – إلا أن إجراءاتها قد جاءت باطلة ولا يعول عليها في أي نتيجة مبنية عليها ومن ثم لا يمكن أن يعول على أي قرينة قامت بتقديمها جهة المباحث والضبط القضائي، وكان يتعين على  النيابة العامة ومن بعدها المحكمة مصدرة الحكم مراعاة تلك الإجراءات الباطلة لو فرضنا صحتها وحيث أن المحكمة لم تراعي ذلك بعين الاعتبار وتقرر البطلان ومن ثم صرف النظر عن الدعوى, فإنه يكون قد  جانبها الصواب في تطبيق النظام مما يتعين معه نقض الحكم وتبرئة ساحتي من الاتهام المنسوب إلي.

 

ثانياً: بطلان تسبيب الحكم وعدم جواز الاستناد على الإقرار الذي زعم الإدعاء العام صدوره منيّ:

حيث أن الحكم محل الاعتراض عليه، قد استند بالأساس على ما زُعم من قبل النيابة العامة أنه إقرار صادر مني أثناء التحقيق وهو ما لا أُقر به وأنفيه جملة وتفصيلا، إذ أن هذا الإقرار لم يصدر مني أثناء التحقيقات وهذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه – على فرض صحة هذا الإقرار وهو ما لا أُقر به – فإنه لا يجوز الاستناد على هذا الإقرار لإصدار الحكم بإدانتي، لا سيّما وأنه ليس إقرارا قضائيا وهذا من ناحية ثانية، ومن ناحية ثالثة، عبثية هذا الإقرار للحد الذي يطعن في مدى مصداقيته ونسبته إليّ، وهو ما سأتناوله لفضيلتكم بشيء من التفصيل على النحو التالي:-

1- عدم جواز الاستناد على هذا الإقرار لكونه ليس من قبيل الإقرارات القضائية:-

حيث أن نظام المرافعات الشرعية قد اشترط وجوب توافر شرطين هامين ليتم اعتبار الإقرار بمثابة إقرارا قضائيا، ومن ثم جواز إصدار أحكام الإدانة بالاستناد عليه، ويتضح ذلك جليا من خلال ما نصت عليه المادة رقم (108) من نظام المرافعات الشرعية، والتي نصت على ما يلي (إقرار الخصم – عند الاستجواب أو دون الاستجواب – حجة قاصرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المُقر بها) إ.هـ، ومن خلال نص هذه المادة، فإنه يتضح لنا أن ثمّة شرطين هامين يجب توافرهما في الإقرار لإمكان اعتباره إقرارا قضائيا، وهذين الشرطين هما كما يلي:-

1- الشرط الأول: أن يكون الإقرار حاصلا أمام القضاء.

2- الشرط الثاني: أن يكون الإقرار حاصلا أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المُقر بها.

وهو ما يمكن من خلاله استخلاص نتيجة هامة مفادها، عدم انطباق صفة “الإقرار القضائي” وهو الإقرار الواجب الأخذ به بحق الإقرارات التي قد تصدر أمام جهات التحقيق، أو التي تزعم جهات التحقيق نسبتها إلى المُدعى عليه، بل تبقى هذه الإقرارات مجرد “إقرارات غير قضائية” وهو ما يطرح بدوره سؤال هام عن مدى حجية هذه الإقرارات الغير قضائية؟ وقد أجابت الفقرة رقم (3) من نص المادة رقم (108) على هذا التساؤل، حيث ورد فيها ما يلي (الإقرار غير القضائي تجري عليه أحكام الإثبات الشرعية) إ.هـ، بمعنى أن القاضي لكي يأخذ بهذا الإقرار الغير قضائي فإنه يجب عليه أن يطلب إثباته – ممن يتمسك به – ببينة شرعية أخرى عند إنكار الخصم له، فقد ورد في كتاب “الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي” لفضيلة الشيخ الدكتور “عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين” ما يلي (الإقرار غير القضائي لا يكون حجة بنفسه، بل إن للقاضي طلب إثباته بالبينة الشرعية عند إنكار الخصم له، كما إن له تقدير إعماله قبولا وردّا عند ثبوته لدى القاضي ببينة أو غيرها) إ.هـ

ومن خلال ذلك كله، فإنه يتضح لفضيلتكم عدم جواز الأخذ بهذا الإقرار المزعوم، لكونه لم يتوافر فيه كلا الشرطين اللازمين المنصوص عليهما في المادة رقم (108) من نظام المرافعات الشرعية من ناحية، بل يشترط للأخذ به وجوب إثباته شرعا بأي وسيلة أخرى من وسائل الإثبات المعتبرة شرعا وهو ما لم يتم فيما نحن بصدده، الأمر الذي يؤكد وجوب طرح هذا الإقرار وعدم الالتفات إليه.

2- عبثية هذا الإقرار للحد الذي يطعن في مدى مصداقيته ونسبته إليّ:-

حيث أن الإقرار المزعوم، والمنسوب إلي من قبل النيابة العامة، قد اشتمل على إقراري بارتكاب بعض وقائع السرقة، وهو ما سأعمل على بيان عبثيته للدائرة الموقرة، لكي يستقر في ذهن الدائرة الموقرة مدى عبثية هذا الإقرار وانه قد تم نسبته لي زورا وخلافا للحقيقة والواقع، وهو ما يوجب طرحه وعدم الأخذ به، لا سيّما وأن القاعدة الشرعية قد نصت على أن (الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال) إ.هـ، كما نصت القاعدة الأخرى على أن (الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين) إ.هـ، وذلك كما يلي:-

3- أن المسروقات المُبلغ عن سرقتها من ذوي الشأن ليست متوافقة مع المسروقات الوارد ذكرها في الإقرار:-

حيث أن الأشياء المسروقة، التي وردت على لسان ذوي الشأن، ليست متوافقة بشكل تام مع تلك المسروقات الوارد ذكرها في الإقرار المزعوم والمنسوب لي زورا، ولو اعتبرنا – بافتراض صحة صدور الإقرار مني – أن هذا النقص مقبول من جانبي، أي أنني قد أغفلت الإقرار ببعض المسروقات التي أبلغ عنها ذوي الشأن في محاضر السرقة، فإن النقص في ذكر كافة الأشياء المسروقة، ليس مقبولا من جانب ذوي الشأن من دون شك، وبعبارة أخرى: قد يغفل السارق عن ذكر بعض المسروقات – عند إقراره بالسرقة – سهوا وغفلة منه، فلا يذكر كل الأشياء التي سرقها، ولكن ليس من المعقول أو المُتصور أن يغفل الضحية الذي تعرض للسرقة، عن ذكر كافة الأشياء المسروقة التي سرقت منه!! فهذا أمر ليس متصورا على الإطلاق، وهذا هو ما حدث في تلك الدعوى فعلا، حيث ذكر السيد (……….) أن المسروقات التي تم سرقتها من استراحته محصورة فيما يلي (جهاز تلفاز بحجم 55 بوصة، جهاز بلايستيشن 4 أسود اللون، عدد أربع أيادي، عدد أربعة أشرطة، ومساند الظهر الخاصة بالمجلس، وكرتون دجاج، وكرتون بيبسي عائلة، واسطوانة غاز، ومبلغ “ ………. ” ريال وكورة طائرة) إ.هـ، إلا أن الإقرار المنسوب لي زورا، قد ورد فيه إقراري بسرقة (جهاز مكيف) من الاستراحة المذكورة !! وهو ما يطرح تساؤل عن مدى مصداقية هذا الإقرار وصحة نسبته لي، إذ أن السيد (……….) لم يذكر أي شيء يتعلق بسرقة جهاز مكيف من استراحته، الأمر الذي يؤكد أن هذه المسروقات قد تمت تعبئتها بمعرفة جهات التحقيق دون أن يعبئوا بتوافقها مع المسروقات المبلغ عن سرقتها من ذوي الشأن، فكما ذكرت أعلاه، ليس من المنطقي أو المعقول أن يغفل الضحية الذي تعرض للسرقة، عن ذكر بعض المسروقات لا سيّما إذا كانت بحجم وقيمة جهاز تكييف، في ذات الوقت الذي تذكر فيه صاحب الشأن سرقة ما هو أقل قيمة منه بكثير مثلكرة طائرةوكرتون بيبسي عائلي !!!.

4- اشتمال الإقرار على وقائع سرقة لم يتضمنها التحقيق ولم يكن لدى جهات التحقيق علم بوقوعها، مما يوقع الشك في النفس تجاه مدى مصداقية هذا الإقرار:-

حيث أن الإقرار المنسوب لي زورا، قد اشتمل على إقراري بارتكابي لجريمة سرقة لاستراحة أخرى بخلاف الاستراحة المبلغ عن سرقتها، وما يثير التساؤل هنا هو: ما الدافع الذي قد يدفع سارق ما – أي سارق – على الإقرار بارتكابه لجريمة ما دون أن يكون لدى جهات التحقيق علما بها بالأساس؟ هل يرغب في توريط نفسه أكثر مثلا؟ هل يرغب في ترتيب كثير من الحقوق الخاصة على عاتقه؟! فلا شك أن الإجابة الوحيدة والمنطقية على هذا التساؤل، هي: أنه لا يوجد دافع لدى أي متهم قد يدفعه للإقرار بارتكاب جريمة لا علم لجهات التحقيق بها، ولم يوجه له اتهاما بارتكابها، الأمر الذي يؤكد عبثية هذا الإقرار المزعوم، وأنه بالفعل قد تمت تعبئته بمعرفة جهات التحقيق رغبة في إثبات ارتكابي لهذه الجرائم، لا سيّما وأن مكان هذه الاستراحة الثانية – التي ورد بالإقرار أنني قد أقررت طواعية بسرقتها – مجهول، فلم يرد عنوانها على نحو مفصل ولم يرد أي بيانات تخصها، وهذا منطقي، حتى لا يكون بمقدوري طلب استدعاء صاحبها للشهادة أو حتى للتأكد من صحة واقعة سرقتها بالأساس من عدمه.

 

ثالثا) عدم معقولية تصور حدوث وقائع السرقة على النحو المُبين في لائحة الإدعاء العام، مما يطعن أيضا في صحة هذا الإقرار المنسوب ………. لي:-

حيث أن لائحة الإدعاء المُقدمة من قبل المُدعي بالحق العام، قد أوضحت الطريقة اتلي تمت بها السرقات، والتي يتضح من خلالها وبمجرد قراءتها أن تلك السرقات لم تتم بذات الطريقة الوارد ذكرها في لائحة الإدعاء العام، وهو ما يُدخل الشك بدوره في حجية هذا الإقرار المنسوب لي ………. ، ويقوي من افتراض تدليسه عليّ فقط لإغلاق القضية وعدم تركها معلقة وبذل الجهد للإيقاع بالسارق الحقيقي، وهو ما سأعمل على بيانه لفضيلتكم وفقا لما يلي:-

1- بالنسبة للواقعة الأولى: سرقة ثلاث رؤوس من الأغنام:-

حيث ورد في لائحة الإدعاء العام المضبوطة في صك الحكم الأول، أنه قد تبين للنيابة العامة بعد معاينة الحظيرة التي حدثت فيها السرقة، أنها – أي الحظيرة – موجودة بداخل مزرعة مسورة بالكامل، ثم أردفت النيابة العامة – بموجب ما ورد في لائحتها – القول بأنها لم تلحظ أي آثار لأي تكسير أو اعتداء، في ذات الوقت الذي ذكرت فيه النيابة العامة، أنها قد وجدت آثار لإطارات سيارة كبيرة في الموقع.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، هو: كيف وجدت النيابة العامة آثار السيارة داخل المزرعة، بالرغم من أنها قد ذكرت – في ذات الوقت – أنه لا يوجد أي آثار لتكسير في الموقع؟! بمعنى آخر, كيف دخلت السيارة – ذات الإطارات الكبيرة – إلى داخل المزرعة بالرغم من أنه لا يوجد آي آثار لاعتداء أو تكسير في باب المزرعة التي تحوي الحظيرة؟ فلا شك أنه لم يُوجد من الأساس أي آثار لإطارات تخص السيارة في الموقع، وأن من سرق الأغنام شخصا قد تسور السور إلى داخل المزرعة، وما ذُكرت مسألة وجود آثار الإطارات إلا لتبرير توجيه الاتهام لي وإحكام الإيقاع بي بتهمة ارتكاب جريمة السرقة، بداعي أنني قد استخدمت السيارة التي أقودها في ارتكاب السرقة، لذا فقد زعم الإدعاء العام مسألة “وجود آثار لإطارات كبيرة” في موقع السرقة، وفاتهم أنهم قد أثبتوا عدم وجود أي آثار لأي تكسير أو اقتحام على باب المزرعة التي يحوي الحظيرة وهو ما يعني عدم استخدام سيارة في السرقة بالأساس وإلا كيف دخلت السيارة بداخل المزرعة دون كسر الباب.

2- بالنسبة للواقعة الثانية: سرقة التلفاز من استراحة المدعو (……….):-

حيث ورد في لائحة الإدعاء العام أيضا، أن من بين المسروقات المبلغ عن سرقتها من قبل السيد (……….) جهاز تلفاز حجمه (55) بوصة، كما أثبتت لائحة الإدعاء العام أنه قد تبين عند معاينة الموقع عدم وجود آي آثار لتكسير الباب أو محاولة الدخول عنوة، وأنه يُرجح أن يكون السارق قد دخل من فتحة التكييف الموجودة بالمطبخ، والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن هو: كيف يمكن إخراج تلفاز بهذا الحجم الكبير (55 بوصة) من فتحة المطبخ الضيقة؟!! فهذا شيء إعجازي ولا يمكن تصور حدوثه البتة، الأمر الذي يؤكد أن السرقة لم تحدث بهذه الطريقة ويتأكد معه تلقائيا أن الإقرار المنسوب زورا وبهتانا لي، غير صحيح وأنه قد تم نسبته لي ………. فقط لإثبات ارتكابي لهذه الجريمة دون أن تكلف الجهات المختصة نفسها عناء البحث عن الفاعل الحقيقي لهذه السرقات، والذي من المرجح أن يكون من بين مرتادي الاستراحة، وأن يكون قد دخل بواسطة مفتاح مصطنع، فالطريقة الوحيدة لإخراج تلفاز بهذا الحجم من الاستراحة، هي أن يتم إخراجه من الباب، إذ لا يمكن على الإطلاق أن يتم إخراجه من فتحة التكييف الضيقة.

 

رابعا) عدم تعرف الشاهد الوحيد في الدعوى عليّ، وتعرفه دون تردد على المتهم الآخر (تركي):-

حيث أن الشاهد، المدعو (……….) قد عجز عن التعرف عليّ، في الوقت الذي تعرف فيه على المُتهم الآخر (تركي) دون تردد، الأمر الذي يؤكد أنني لم أكن الشخص الثاني الذي حضر واقعة قيام المُتـهم (تركي) ببيع الأغنام على الشاهد المذكور، كما تجدر الإشارة إلى أمر هام جدا، وهو: أنني مريض بمرض البهاق المزمن – عافى الله فضيلتكم منه – ومعلوم لدى فضيلتكم ما يُسببه هذا المرض من بقع على وجه المريض وعلى جلده في كامل أنحاء جسده، والمقصد من ذلك، أن هذه البقع تكون علامة مميزة للشخص عند الآخرين، ويسهل على الإنسان التعرف على الشخص الذي تميزه علامة ما كما يسهل عليه تذكره أيضا، أكثر من الشخص الغير مميز بأي علامة، فما بالنا أن الشاهد المذكور قد عجز تماما وكليا عن التعرف عليّ بالرغم من أن هذه البقع منتشرة على وجهي وعلى كامل أنحاء جسدي الظاهرة، الأمر الذي يؤكد أنني لم أكن الشخص الثاني الذي ذكر الشاهد أنه قد رافق المدعو (……….) أثناء بيع الأغنام على الشاهد.

كما أنني لا أرى حاجة لتبرئة ذمتي من هذا الأمر، إذ أن (الأصل براءة الذمة) إ.هـ كما أن (البينة على من ادعى) إ.هـ، وقد عجز الشاهد بنفسه عن التعرف عليّ بالرغم من تميز ملامح وجهي بسبب مرضي بالبهاق، أما الإقرار وهو دليل الإدانة – الذي استند عليه الحكم – فقد أوضحت للدائرة الموقرة الأوجه الدالة على عدم جواز الاستناد عليه لإصدار ذلك الحكم لمخالفته النظام والمنطق أيضا على النحو الذي أوضحته أعلاه.

 

خامسا) أن إصدار الحكم بإدانتي بناء على توافر الشبهة في حقي، دليل على عدم اطمئنان الدائرة الموقرة لهذا الإقرار:-

حيث أن الدائرة المُوقرة، قد أصدرت الحكم عليّ في بادئ الأمر، بناء على توافر الشبهة في حقي، قبل أن تعود لاحقا لتصحيح منطوق الحكم ليصبح متوافقا مع ما ورد في تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ………. وتاريخ ………. ، وتحكم عليّ بثبوت إدانتي، والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن: ما الذي دفع الدائرة الموقرة إلى إصدار الحكم عليّ – في بادئ الأمر – بناء على توافر الشبهة، بالرغم من أن الإقرار المزعوم والمنسوب لي ………. ، كان موجود ومضبوط نصه في صك الحكم ولم يطرأ عليه أي تغيير؟! إذ لا شك أن الإجابة الوحيدة والمنطقية على هذا التساؤل هو أن الدائرة الموقرة لم تطمئن تماما لما ورد في هذا الإقرار، لذا فقد طرحته جانبا وأصدرت حكمها بناء على الشبهة، لذا فإن ثمة تساؤل مشروع عن سبب عدول الدائرة عن رأيها في الحكم الثاني، أو بالأحرى عن سبب تناقض الدائرة في حكمها الثاني مع رأيها في الحكم الأول؟!

إذ كان أجدر بالدائرة أن تقوم – إجابة لاستفسارات أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف – بتبرئة ذمتي، لعدم ثبوت إدانتي – بناء على إقرارها ذاتها بذلك في الحكم الأول – لا أن تقوم بإثبات إدانتي – التي سبق لها أن نفتها عني بنفسها – فقط ليصبح الحكم مُتفقا مع ما ورد في التعميم!! فمن المتصور – في هذه الحالة خصيصا – أن يتم القضاء بالبراءة متى تم إلغاء الحكم بالاستناد على الشبهة، لا أن يتم القضاء بالإدانة لا سيّما مع عدم ثبوت موجبها، إذ لو ثبت موجبها لحكمت بها الدائرة من المرة الأولى.

 

سادسا: نفي المجني عليه (……….) التهمة عني, واستعدادي لأداء اليمين بنفي دعوى المدعي العام في أي وقت يراه أصحاب الفضيلة:

فقال صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناسُ بدعواهم، لادَّعَى رجال أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينة على المدعِي ، واليمين على مَن أنكر) إ.هـ وحيث أنني أنكر تماماً الاتهامات المسندة إلى لذا فإنني بالإضافة لما أشرت سابقاً من أسباب فإنني على أتم الاستعداد لأداء اليمين على نفي تلك الاتهامات التي أسندها إلي المدعي العام  أمام عدالة المحكمة الموقرة وفى أي وقت تشاء وسندي في ذلك :  يقيني بالله تبارك وتعالى وبأنه القادر على إظهار براءتي وإعمالاً لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِين  آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنّ  إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌوقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) ويقيني أن المحكمة الموقرة ستراعي أنه ليس لدى أي سوابق من هذا النوع ولم ارتكب أية جريمة سرقة أو تعدي في حياتي الأمر الذي يؤكد توافر العديد من القرائن التي تؤكد  براءتي من تلك الاتهامات  مما يستوجب توجيه اليمين لي أنا باعتباري أقوي المتداعيين  فكما هو معلوم لدى فضيلتكم أن اليمين تُشرع في جانب أقوى المُتداعيين وفقا لما اتفق عليه جميع الفقهاء، حيث جاء في قول ابن القيم في إعلام الموقعين (١/١١١) (والذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين، فأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته وهذا مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم) إ.هـ، وكذلك ما ورد في كتاب مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله، قوله (إن الأصل المُستقر في الشريعة أن اليمين مشروعة في جنبة أقوى المتداعيين سواء ترجح ذلك بالبراءة الأصلية أو اليد الحسية أو العادة العملية ولهذا إذا ترجح جانب المُدعي كانت اليمين مشروعة في حقه عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد “إ.هـ.. كما وأضيف لأصحاب الفضيلة أن المجني عليه (……….أيقن أنني بريء من تلك الاتهامات وأبدى استعداده التام للحضور أمام سعادتكم للشهادة والإقرار بأنني لست من قمت بسرقته ( ومرفق إقرار موقع منه يفيد ذلك )

 

سابعا) أنه على فرض صحة ذلك الحكم وهو ما لا أُقر به فإن هذا الحكم قد تجاوز الحد الأقصى لعقوبة التعزير:-

حيث أنه قد ورد عن أبو بردة الأنصاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول (لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى) كما ورد في كشاف القناع (ولا يزاد في التعزير على عشرة أسواط إلا ما ورد في واطئ أمة زوجته في حالة إحلالها له فيجلد مائة جلدة تعزيراً) إ.هـ، وقال ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه “المحلي 13/482” ما يلي (وقالت طائفة أكثر التعزير عشرة أسواط فأقل لا يجوز أن يتجاوز به أكثر من ذلك وهو قول الليث بن سعد وقول أصحابنا) إ.هـ إلا أن الحكم قد قضى بعقابي أكثر من ذلك، حيث قضى بمعاقبتي بالسجن 11 شهراً وبجلدي 400 جلدة على دفعات متساوية كل دفعة خمسين جلدة بين كل دفعة عشرة أيام هذا مع افتراض ثبوت الجريمة بحقي وهو ما لا أقر به   ويشهد الله أنني بريء من تلك التهمة.

 

المطلوب:

تكرم فضيلتكم بالإطلاع والقضاء بنقض الحكم محل الاعتراض عليه وإلغاء كافة العقوبات الواردة به والقضاء  ببراءتي من الاتهامات المسندة إلي .

وفضيلتكم أهل للعمل بقول عمر رضي الله عنه إلى أبي مُوسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ” أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ

                    

وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المُدعى عليه أصالة/ ……….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *