فضيلة الشيخ/ ………. قاضي الدائرة ………. بالمحكمة العامة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع : لائحة اعتراضية.
الإشارة : صك الحكم رقم (……….) بتاريخ ………. ، في الدعوى رقم (……….) وتاريخ ………. ، المقامة من ………. ضدي أنا المدعى عليه الثالث/ ……….
منطوق الحكم
لذا فقد ثبت للدائرة قيام المدعى عليه ………. بطعن يد المدعي بالحق الخاص ………. ، وقررت الدائرة الرجوع عن الحكم السابق بحق المدعى عليه ………. ، وهو (1- سجن المدعى عليه ………. لمدة أربعة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية بتاريخ ………. وجلده مائة وخمسين جلدة موزعة على ثلاث دفعات، كل دفعة خمسين جلدة بينهما أسبوع)، وقررت الدائرة ما يلي: (1- سجن المدعى عليه ………. لمدة أربعة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية بتاريخ ………. للحق العام، وجلده مائة وخمسين جلدة موزعة على ثلاث دفعات كل دفعة خمسين جلدة بينهما أسبوع، وسجنه لمدة شهرين للحق الخاص، وجلده سبعين جلدة دفعة واحدة للحق الخاص)، وبه حكمت الدائرة ………. إلى آخره.
أسباب الحكم
1- ما سبق من ضبط إقرار المدعى عليه ………. من ضبط سكين معه.
2- إقرار المدعى عليه ………. بوجود سكين معه.
3- إقراره بطعن المدعى عليه.
4- بناءً على ما ورد في التقرير الطبي المرفق بالمعاملة.
أسباب الاعتراض على الحكم:
الخطأ في التسبيب ,الاستدلال:
1- أن فضيلة القاضي استند إلى إقراري بالطعن على الرغم من عدم صدور إقراري به على الإطلاق:
إن فضيلة مصدر الحكم بنى حكمه المعترض عليه؛ مرتكزًا على ما أورده في أسبابه بأنه: “ولما سبق من ضبط إقرار المدعى عليه ………. بوجود سكين معه، وإقراره بوجود سكين معه ………. ” وهذا الاستدلال غير صحيح، ولا يمكن البناء عليه؛ لأن ما يقصده فضيلته من ضبط إقراري سابقًا أمام النيابة العامة، بوجود سكين معي لا يدل بأي حال من الأحوال على أنني قمت بطعن المدعى عليه، فمجرد إقراري بوجود السكين لا يمكن بناء الحكم عليه بإدانتي، ولا يمكن اعتبار وجود السكين معي سببًا لإثبات الجريمة بحقي، دون الالتفات إلى بقية إقراري، لأن ذلك يعد تجزئةً لإقراري، علاوةً على بطلان هذا الإقرار، وعدم جواز الاستناد إليه، لأنه سبق ضبطه أمام النيابة العامة، والإقرار القضائي يجب أن يكون أمام القضاء، وفقًا لما نصت عليه المادة الثامنة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، التي ورد فيها: “ ………. ويجب أن يكون الإقرار حاصلًا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها”. مما يؤكد عدم جواز الاستناد إلى إقراري أمام النيابة العامة باعتباره إقرارًا غير قضائيًا، كما يؤكد بطلان تسبيب الحكم المعترض عليه؛ لاعتباره ما ورد في التحقيق إقرارًا خلافًا للحقيقة، وخلافًا لما تقرره الأحكام النظامية، كما أن فضيلته استند إلى إقراري بحيازة السكين، ثم قام بتجزئة هذا الإقرار وتأويله معتبرًا أنني أقررت بطعن المدعى عليه خلافًا للواقع، وخلافًا لما ورد في لائحة الادعاء العام، ولما ضبطه فضيلته من إقراري في صك الحكم الأول الصادر في الدعوى، فالثابت من واقع لائحة الادعاء العام أنني لم أقر بالطعن؛ إذ جاء فيها ما نصه: “حدث بينهما حادث خفيف فنزلا من مركبتيهما، وتشابكا بالأيدي بعد أن حدثت بينهما مشادة كلامية، وجاء رفيق المدعى عليه ………. ، وكان يلبس زي الكلية التقنية، وقام بتكتيف المدعى عليه ………. فأخرج السكين، وقام المدعى عليه ………. بعض يده التي فيها السكين، وأثناء ذلك سحب يده؛ فجرح السكين يد المدعى عليه ………. “ علمًا بأن المدعى عليه لم ينكر إفادتي هذه بشأن الواقعة، ثم جاء إقراري بعد ذلك أمام فضيلته بما نصه: “الصحيح أنني لم أقم بطعنه، وإنما هم سحبوا السكين فأصيب ………. “. وهو ما يتفق مع إفادتي أمام النيابة العامة، علاوةً على أن المدعى عليه ………. لم يدفع بعدم صحة أقوالي هذه أمام فضيلته؛ مما يثبت صحتها، ويؤكد حجيتها، كما أن ما يؤكد عدم إقراري بالطعن؛ أنني أنكرت ذلك أمام فضيلته فقد بدأت ردي على ادعاءات المدعي العام بقولي؛ أن الصحيح أنني لم أقم بطعنه، فكيف لفضيلته أن يبني حكمه على إقراري بالطعن رغم إنكاري للطعن، وتأكيدي على أنني لم أقر بذلك أمام الادعاء العام؟!، فضلًا عن أن فضيلته قد أهدر بقية إقراري المتضمن سردي للواقعة؛ المتمثل في أن سبب جرح المدعى عليه ………. لم يكن بسبب الطعن، وإنما كان بسبب سحب السكين، وهو الثابت من واقع التقرير الطبي الموضح إصابته، وهو ما يعد مخالفة لكافة الأحكام النظامية، والمبادئ القضائية التي تقرر عدم جواز تجزئة الإقرار على صاحبه؛ فقد جاء في المبدأ القضائي رقم ( ………. ) أن: “الاعتراف ينبغي إعماله كله“، ولو أن المدعى عليه ………. ينكر صحة هذه الواقعة التي سردتها؛ لكان قد أبدى إنكاره أمام النيابة العامة، وأمام فضيلته، أما وأنه لم ينكر صحة الواقعة التي ذكرتها؛ فإنها تعد صحيحة، لعدم وجود ما يقدح فيها، أو يؤثر في صحتها، بل إن كافة وقائع الدعوى تؤيدها، وتدل على وقوعها حسب إقراري بشأنها.
2-أن تقرير الإصابة الخاص بي يؤكد أقوالي بشأن الواقعة محل الدعوى:
لقد صدر التقرير الطبي مؤيدًا لأقوالي المتمثلة في أنني لم أطعن المدعى عليه ………. ، إذ أثبت التقرير أنني أصبت في العضد الأيسر؛ مما يدل على أن سبب إصابتي هو سحب السكن رغمًا عني، وأن نيتي لم تتوجه إلى إصابة المدعى عليه ……….
3- ثبوت تناقض أقوال المدعى عليه ………. ، والمدعى عليه ……….:
لقد ثبت تناقض أقوال كلًا من المدعى عليه ………. والمدعى عليه ………. من واقع لائحة الادعاء العام التي ورد فيها: “تناقض أقوال المدعى عليه ………. مع المتهم ………. ، فقد ذكر المتهم ………. أن المتهم ………. حضر بعد حالة الطعن يحمل سكينًا بينما ذكر المتهم ………. في شكواه أن المتهم ………. مسكه كي يطعنه المتهم ………. “. وهو ما يؤكد صدق أقوالي، لأن تناقض المذكورين يؤكد كذب ادعاءاتهما، وعدم صحتها.
4- انتفاء الركن المعنوي في الواقعة محل الاتهام:
لما كان من الركن المعنوي من الأركان الأساسية لأية جريمة من الجرائم؛ فإن عدم توفر هذا الركن يؤدي إلى نتيجة حتمية، وهي عدم جواز معاقبة المتهم على جريمة لم يتوفر بها هذا الركن، وإذ لم يتوفر الركن المعنوي في الواقعة محل الاتهام، لأن نيتي لم تتوجه إلى طعن المدعى عليه ………. ، ولم أقصد إحداث إصابته، فإنه لا مسوغ لإدانتي بجريمة الطعن، وإثباتها في حقي رغم عدم ارتكابي لها بأركانها المكتملة المتمثلة في الركن المادي، والركن المعنوي، وعلاقة السببية بينهما؛ مما يؤكد أن الحكم المعترض عليه قد صدر مشوبًا بالبطلان؛ لإثباته إدانتي بجريمة رغم عدم توفر أركانها.
5- أن فضيلته حكم في الحق الخاص رغم عدم مطالبة المدعى عليه ………. به:
لقد أصدر فضيلة ………. الدعوى حكمه بالسجن والجلد للحق الخاص، بناءُ على ملاحظة الاستئناف المتمثلة في أن المدعى عليه ………. طلب مجازاة المدعى عليهم، ولم يحدد المراد بالمدعى عليهم، ولا بد من تحديدهم، وذلك على الرغم من أن ما ورد في ملاحظة الاستئناف غير صحيح البتة؛ فالمدعى عليه ………. لم يطالب مجازاتي، ولم يطالب بالحق الخاص أثناء نظر الدعوى، كما أن هذه الملاحظة قد جاءت متناقضة مع ملاحظة الاستئناف السابقة التي أثبتت أن المدعى عليه ………. تنازل عن حقه الخاص، فكان من الجدير بفضيلته الرد على هذه الملاحظة بعدم ثبوتها، بدلًا من مطالبة المدعى عليه ………. بالحضور وتوجيهه للمطالبة بالحق الخاص، رغم أنه من المفترض أن يقتصر دور فضيلته على سماع الدعوى، دون توجيه الخصوم؛ فقد جاء في المبدأ القضائي رقم (1972) ما نصه: “لا يحكم في الحق الخاص بشيء لم يطلب”؛ مما يؤكد عدم صحة الحكم المعترض عليه فيما انتهى إليه، وما بني عليه من أسباب.
6- بطلان تغليظ العقوبة بحقي بعد الاستئناف:
لقد أصدر فضيلة القاضي حكمه الأول في الدعوى؛ بسجني شهرين ونصف وجلدي مائة وخمسين جلده، وبعد أن اعترضت على الحكم، غلظ فضيلته عقوبة السجن إلى أربعة أشهر، وهو ما يعد مخالفةً للقاعدة التي تقرر أنه لا يضار المستأنف باستئنافه، والمستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، فكأن فضيلته يعاقبني بسبب اعتراضي على الحكم رغم أنه حق مقرر لي بموجب النظام، وإن افترضنا جدلًا ثبوت الجريمة المدعى بها بحقي، فإن حكم فضيلته الأول بالسجن يعد عقوبة تعزيرية ولا يجوز تغليظها حسب رؤية الاستئناف؛ لأنه لا معقب عليه في تقدير تلك العقوبة ما دام الحكم لم يخالف أيًا من الأحكام الشرعية والنظامية المقررة.
7- عدم جواز الاستناد إلى التقرير الطبي باعتباره دليلًا على صحة الواقعة:
استند فضيلة ………. الدعوى في أسباب حكمه المعترض عليه إلى ما نصه: “وبناءً على التقرير الطبي المرفق بالمعاملة، وهذا التسبيب في غير محله، ولا يجوز الاستناد إليه؛ لأنه ليس بينة على توفر أركان الجريمة بحقي، فإن كان التقرير الطبي يثبت إصابة المدعى عليه ………. ؛ فإنه لا يمكن اعتباره دليلًا لإثبات الواقعة، كما أنه على النقيض مما استنتجه فضيلته من هذا التقرير؛ فإنه يثبت صحة ما ذكرته من الواقعة لحدوث الإصابة بالجهة الداخلية لليد اليسرى؛ مما يدل على أن الإصابة قد حدثت بسبب سحب السكين، وليس بسبب الطعن.
المطلوب :-
تكرم فضيلتكم بالاطلاع وإلغاء الحكم الصادر في الدعوى، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في الحق العام، والحق الخاص.
وفضيلتكم الأهل للعمل بقول الفاروق عمر بن الخطاب إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ” ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ………. “ .
وفقكم الله ورعاكم وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المدعى عليه الثالث أصالة/ ……….