اعتراض علي صك حكم ضرب وكسر

صاحب الفضيلة / ………. القاضي بالدائرة ………. بالمحكمة العامة ………. وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع: لائحة اعتراضية على صك الحكم الصادر برقم ………. وتاريخ ……….

الإشارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. المقامة منى المدعي بالحق الخاص /  ………. ضد المدعى عليهم/ 1-  ………. 2- ………. 3- ……….

 

نص الحكم

(وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة  وما تم طلبه المدعي باليمين من المدعى عليه وأنه بعد ذلك لا يطالبه بشيء وبعد حلف المدعى عليه / ………. باليمين التي طلبها المدعي بالحق الخاص لذا فقد ردت الدائرة دعوى المدعي العام ودعوى المدعي بالحق الخاص وأخليت سبيل المدعى عليهم وبذلك حكمت)

أسباب الحكم

1- الدعوى والإجابة.

2- حضور المدعى عليهم بجلسة الحكم

3- يمين المدعى عليه / ……….

 

أسباب الاعتراض على الحكم

أولا) عدم إعمال نص المادة رقم (192) من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية: 

حيث أنني قد طالبت بالحق الخاص – أثناء تداول دعوى الحق العام ـ إلا أن الحكم – وفقاً لما ورد في منطوقه –  قد قرر إثبات الحق في الاعتراض فقط  للادعاء العام وللمُدعى عليهم رغم عدم الحكم على المدعى عليهم بشيء من الأساس، كما خلى منطوق الحكم من بيان واثبات حقي في الاعتراض عليه وهو الحق المخول لي نظاماً تطبيقاً لنص المادة (192) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص ( 1- للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص طلب استئناف الحكم أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظاماً وعلى المحكمة التي تصدر الحكم إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم)إ.هـ

وتنص المادة  (139) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية على أنه (1- يدون في ضبط الدعوى إعلام أطراف الدعوى بحقهم في الاعتراض على الحكم، والمدة المحددة لتقديمه، وأن الحكم سيكتسب لصفة القطعية بمضي تلك المدة دون تقديم مذكرة الاعتراض، ما لم يكن الحكم واجب التدقيق . ٢- دون إخلال بما نصت عليه المادة (السابعة والسبعون بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية، للمدعي العام أو المدعي بالحق الخاص حق الاعتراض إذا كانت مطالبته بإيقاع عقوبة تعزيرية غير مقدرة على المتهم) إ.هـ

وحيث أن صك الحكم قد خلى من بيان المواد سالفة الذكر وخلى مما نصت عليه تلك المواد من وجوب إعلامي بحقي في الاعتراض على الحكم وتم الاكتفاء فقط بإعلام المحكوم عليه “الذي لم يحكم عليه بشيء” والمدعي  العام فقط، الأمر الذي أضر بحق من حقوقي المكفولة لي نظاماً وهو الاعتراض على الحكم خلال ثلاثون يوما من تاريخ صدوره، الأمر الذي معه يكون الحكم قد خالف نصاً نظامياً كان يجب إعماله. 

 

ثانياً) عدم مُراعاة الحكم لمُقتضى ما نصت عليه المادة رقم (111) من نظام المرافعات الشرعية:-

حيث أن المادة رقم (111) من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على انه (يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين اللازمة شرعا ……….)إ.هـ كما نصت الفقرة رقم (4) من اللائحة التنفيذية للمادة رقم (111) على أنه (إذا أعدت الدائرة صيغة اليمين اللازمة، عرضتها على الخصم، وخوفته – شفاهة – من عاقبة الحلف الكاذب، وعليها تدوين صيغة اليمين وحلفها في ضبط القضية وصكها) إ.هـ ووجه الدلالة من هذين النصين السابقين ما يلي:-

1- الأمر الأول:- أنه يتضح لنا من خلال ما نصت عليه المادة رقم (111) من نظام المرافعات الشرعية, أنه كان حريا بفضيلة القاضي أن يوجهني بوجوب تحديد الوقائع التي أُريد استحلاف الخصم عليها بدقة تامة ودون لبس، ولا يمكن التعلل هنا بالقول بأن المادة آنفة الذكر قد ألزمتني أنا – بصفتي مُدعي – بوجوب بيان الوقائع التي أريد استحلاف خصمي عليها، ولم تجعل ذلك واجبا على القاضي، وذلك لأنني غير مُلم بهذه الأمور القانونية والخطأ مُحتمل – بل شبه مُؤكد – لمن هم مثلي، وهنا تكمن أهمية توجيه فضيلة القاضي لي في ذلك.

2- الأمر الثاني:- أنه يتضح لنا من خلال ما نصت عليه الفقرة رقم (4) من اللائحة التنفيذية للمادة، أنه كان يجب على فضيلة القاضي أن يتولى بنفسه مسألة إعداد الصيغة اللازمة لليمين لتحليف المُدعى عليه، ومن ثم القيام بعرضها عليه – أي المُدعى عليه – وتخويفه من عاقبة اليمين الكاذبة لا أن يحلف المُدعى عليه بالصيغة التي يرتضيها لنفسه، وهو ما تم فعلا حسبما هو موضح في صك الحكم، حيث جاء فيه (وبعرض اليمين على المدعى عليه / ………. قال لا مانع لدي من أدائها وبعد تخويفه بالله العظيم استعد حالفاً بالله قائلاً والله العظيم أنني لم أضرب المدعي ………. في وجه كما ذكر والله العظيم ) إ.هـ ومن خلال ما تم ذكره أعلاه، فإنه يتضح لنا أن فضيلة القاضي لم يتول مسئولية إعداد اليمين بنفسه حسبما اشترط النظام، بل حلف المُدعى عليه اليمين بالصيغة التي ارتضاها لنفسه، فجاء يمينه بلفظ عام على نفي دعواي، وأنه لم يضربني في وجهي ، وهنا يتسع الأمر في فهم اليمين المبذولة من المدعى عليه على احتمالات عدة، منها على سبيل المثال أنه قد يقصد أنه لم يضربني في وجهي كعيني أو أنفي أو جبهتي أو صدغي ………. الخ . فلم يحلف بعدم ضربه لي في فمي وعدم تسببه في كسر سنتي وفقاً للثابت بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، فيجب أن يكون حلف المدعى عليه محدداً وجازماً لا عاماً يقصد منه التضليل وان يكون محدداً على نفى إحداث الإصابات بي، ذلك لأنه وإن كان الأصل أن اليمين تكون على نية المستحلف وليس على نية الحالف إذا ما كانت اليمين مبذولة لحسم نزاع أمام القاضي إلا أن الناس كثيرا ما تستخف بذلك الأمر لتجد لنفسها مخرجا في استحلال أموال ودماء بعضهم البعض بالباطل، لذا كان من الأنسب تحديد فضيلة القاضي للفظ اليمين سدا لذرائع التورية والتأويل ولحسم النزاع بشكل يقيني

 

ثالثا) الإقرار بوقوع الاعتداء علي من جانب المدعى عليهم:-

حيث أن الثابت بصك الحكم (السطر رقم 7 من الصفحة رقم 2) أنه قد ورد على لسان المدعى عليه ………. قوله ما يلي (………. فالصحيح انه تضارب مع أخي) إ.هـ، كما ورد في موضع آخر على لسانه قوله ما يلي (وقمت بتقبيل رأسه واعتذرت له نيابة عن أخي) إ.هـ، وهو ما يُعد من دون شك إقرارا من قبله شك بوقوع اعتداء عليّ تسبب في تلك الإصابة التي ألمّت بي، وهو إقرار قضائي يجب الأخذ بمضمونه لكونه قد تم أمام مجلس القضاء بجلسة ………. لا سيّما وأن المادة رقم (108) من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على أنه (………. يجب أن يكون الإقرار حاصلا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى)إ.هـ, كما نصت الفقرة رقم (2) من اللائحة التنفيذية لذات المادة على أنه (المقصود بالإقرار هنا هو الإقرار القضائي وهو ما يحصل أمام الدائرة أثناء السير فيها, مُتعلقا بالواقعة المُقر بها )إ.هـ

 

رابعا) عدم مراعاة الحكم لمقتضى ما تم النص عليه في المادة رقم (158) من نظام الإجراءات الجزائية:-   

حيث أنه – وفقا لما هو ثابت بلائحة الادعاء العام – أن المُدعي بالحق العام قد أقام دعواه على مُتهمين ثلاث إلا أن فضيلة القاضي ناظر الدعوى قد استبعد واحدا من الثلاثة، دون الإشارة في صك الحكم إلى سبب التعديل أو الاستبعاد مما يُعد مُخالفة لمقتضى ما نصت عليه المادة المُشار إليها، والتي نصت على ما يلي (لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارِد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحِقُه ولو كان مُخالِفاً للوصف الوارِد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وِجب على المحكمة أن تُبلِغ المُتهم بذلك) إ.هـ ولا أعلم سبباً لاستبعاد الحكم باقي المتهمين رغم إقرار المدعى عليه / ………. بوقوع مضاربه والتعدي علي والاعتذار مني.

 

خامسا) خلو الحكم من جواب باقي المدعي عليهم عن لائحة الاتهامات وعدم إعمال الحكم لما نصت عليه المادتين رقم (160) و (162) من نظام الإجراءات الجزائية:

حيث أن الثابت بصك الحكم أن فضيلة القاضي ناظر الدعوى قد اكتفى بسؤال وإجابة المدعى عليه / ………. دون باقي المدعى عليهم في مخالفة لنص المادة (160) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه (توجِه المحكمة التُهمة إلى المُتهم في الجلسة، وتتلُى عليه لائحة الدعوى وتوضح لهُ ويُعطى صورة مِنها، ثم تسألُه المحكمة الجواب عن ذلِك) كما أن الحكم لم يُراع أيضا ما نصت عليه المادة رقم (162) من ذات النظام، والتي نصت علي أنه (إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازماً في شأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلاً في شأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى. ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته بإذن من المحكمة) إ.هــ.

فكان حريا بفضيلته سؤال باقي المدعى عليهم استجلاءً لوجه الحق في الدعوى دون الاكتفاء بجواب أحدهم دون الباقين.

 

سادسا) توافر العديد من القرائن التي تقوي التهمة بحق المدعي عليه:-

حيث أنه يتضح لعدلكم الكريم من خلال أوراق الدعوي الماثلة بوجود القرائن اللازمة لتأكيد اتهامي للمدعي عليه/ ………. في الاعتداء عليَ ومنها التقرير الطبي المرفق والذي أكد بوجود الإصابات علي الرغم من انه ليس التقرير الطبي النهائي طبقا لما تمت الإشارة إليه في الفقرة السابقة وكذلك اعتراف المدعي عليه/ ………. بأنه هو من قام بالتعدي عليّ بالضرب، علما بأنني أؤكد لفضيلتكم أن من تعدى عليّ بالضرب هو والده  ………. إلا أن المدعي عليه/ ………. هو من قام بالاعتراف علي نفسه بأنه هو من قام بالتعدي عليا بالضرب وذلك حتى لا يتم توجيه الاتهام إلي والده، ومن خلال تلك القرائن فإنه يتضح لعدل المحكمة الموقرة بأن الواقعة قد حدثت فعلا وتم حدوث المضاربة والتشابك مع المدعي عليهم وهو ما أكد عليه المدعي عليهم جميعا ونظرا لحدوث تلك المضاربة فقد حدثت النتيجة ألا وهي الإصابة التي لحقت بي مما يؤكد ويقوي التهمة بحق المدعي عليه، ونتيجة لذلك فإنني أرى أنه كان حريا بفضيلة القاضي أن يقضي بأحد أمرين، على النحو التالي:-

1- الأمر الأول: أن يُوجه لي أنا اليمين باعتباري أقوى المُتداعيين:-

فكما هو معلوم لدى فضيلتكم أن اليمين تُشرع في جانب أقوى المُتداعيين وفقا لما اتفق عليه جميع الفقهاء، حيث جاء في قول ابن القيم في إعلام الموقعين (١/١١١) ” والذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين، فأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته وهذا مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم “. إ.هـ، وكذلك ما ورد في كتاب مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله، قوله ” إن الأصل المُستقر في الشريعة أن اليمين مشروعة في جنبة أقوى المتداعيين سواء ترجح ذلك بالبراءة الأصلية أو اليد الحسية أو العادة العملية ولهذا إذا ترجح جانب المُدعي كانت اليمين مشروعة في حقه عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد “إ.هـ، ولا شك أن ما ذكرته أعلاه، من شهادة أحد المُدعى عليهم بالتشابك معي بالأيدي، وشهادة المُدعى عليهم الآخرون بأنهم كانوا يحاولون فك تشابك المُدعى عليه معي، إضافة إلى التقرير الطبي المُثبت فيه إصابتي، يُعد بمثابة قرينة قوية وكافية لتوجيه اليمين لي لكوني أنا أقوى المُتداعيين، كما لا يمكن التعويل على أن توجيه اليمين للمُدعى عليه كان بُناء على طلبي، وذلك لان طلبي لليمين من المُدعى عليه نابع عن جهلي بهذه الأمور، حيث أنني لما رأيت المُدعى عليهم ينكرون اعتداء ………. عليّ ويلقون بالتهمة على عاتق ولده ………. ظننت أنني قد فقدت كل فرصي في إثبات الاتهام عليه، ولم يدر في خلدي سوى أن أوُجه اليمين له علّه يتورع عن أداءه جهلا مني بما كان يتوجب فعله في هذه اللحظة – توجيه اليمين لي لكوني أقوى المُتداعيين – الأمر الذي أدى إلى حلف المُدعى عليه لليمين وعدم تورعه عنه وبالتالي فقد أدى ذلك إلى ضياع حقي.

2- الأمر الثاني: أن يقضي فضيلته على المُدعى عليه لتحقق الشبهة بحقه:-

فكما هو معلوم لفضيلتكم، فإن البينـة التـي لـم تشـهد صراحـة بكافـة أركان الوصـف الإجرامي وإن لم يثبـت بهـا الوصـف إلا أنهـا قـد تورث التهمـة (الشـبهة) الموجبة للتعزيــر وقد جاء في كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم قوله (التعزير يثبت مع الشبهة) إ.هـ، وحيث أن القرائن عندما تكمل وتعضد بعضها البعض فإن ذلك يقوي ويعزز الاتهام في حق المدعي عليه مما يقوي الشبهة في حقه والتي بدورها تستوجب التعزير وهو ما كان جليا بالفعل من خلال إقرار المُدعى عليه بالتشابك معي ومن خلال ما ورد في التقرير الطبي أيضا.

إلا أن فضيلة القاضي مُصدر الحكم لم يستخدم ذلك الحق المخول لفضيلته ليقوم بتوجيه اليمين لي لكوني أقوى المُتداعيين، كما لم يقم فضيلته أيضا بإدانة المُدعى عليه بناء على توافر الشبهة بحقه، الأمر الذي يتوجب معه نقض الحكم الطعين بناء على ما أوضحته من قرائن أعلاه.

وقد أرسى القضاء في أحكامه مبدأ الحُكم لوجود وتوجه الشبهة للقرائن، في العديد من أحكامه، والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

1- الدعوى رقم ………. بتاريخ ………. والمصدق حكمها من محكمة الاستئناف بالقرار رقم ………. بتاريخ ………. ( مرفق رقم 1 )

2- الدعوي رقم ………. بتاريخ ………. والمصدق حكمها من محكمة الاستئناف بالقرار رقم ………. بتاريخ ………. ( مرفق رقم 2 )

 

سابعا) أحقيتي في المطالبة بالحق الخاص نظرا لكسر سني:-

حيث أنه قد ورد في زاد المعاد في هدى خير العباد لابن القيم الجوزية فصل (في قضائه صلى الله عليه وسلم بالقصاص في كسر السن)

من حديث أنس، أن ابنة النضر أخت الربيع لطمت جارية، فكسرت سنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بالقصاص، فقالت أم الربيع : يا رسول الله! أيقتص من فلانة؟ لا والله لا يقتص منها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” سبحان الله يا أم الربيع كتاب الله القصاص ” ، فقالت : لا والله لا يقتص منها أبدا ، فعفا القوم ، وقبلوا الدية . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره “

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله : اقتضت السنة التعويض بالمثل ………. إلخ، وقال: الأصل الثاني: أن جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة، حتى الحيوان، فإنه إذا اقترضه رد مثله ………. وإذا كانت المماثلة من كل وجه متعذرة حتى في المكيل والموزون، فما كان أقرب إلى المماثلة، فهو أولى بالصواب، ولا ريب أن الجنس إلى الجنس أقرب مماثلة من الجنس إلى القيمة، فهذا هو القياس وموجب النصوص، وبالله التوفيق. إعلام الموقعين (2/20).

وقال الكاساني: إذا تعذر نفي الضرر من حيث الصورة، فيجب نفيه من حيث المعنى، ليقوم الضمان مقام المتلف. بدائع الصنائع (7/165)

ولا أرى وجها للتعلل بما ورد في التقرير الطبي بأن سني لم ينكسر، حيث أن التقرير الطبي الأولي لم يكن موضحا لحقيقة ذلك الأمر وذلك لان الطبيب الذي كان متواجدا في مستشفى  ……….  لم يكن علي دراية كافية بطب الأسنان فلذلك تم تحويلي لمستشفى ………. حيث تم عمل اللازم إلا أن المستشفى رفض تسليمي التقرير الطبي النهائي الخاص بي دون أن اعلم ما هو السبب وراء ذلك علي الرغم من أن ذلك التقرير النهائي يوضح مدي إصابتي والذي يؤكد حقي في تعزير المدعي عليه وكذلك المطالبة بأرش تلك الإصابة وهو ما أكد عليه قول الله تعالي “وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون” وكذلك ما جاء بقول النبي صلي الله عليه وسلم ” في السن خمس من الإبل “إ.هـ.

 

المطلوب:- 

تكرم فضيلتكم والقضاء بالاتي:-

1- نقض الحكم الصادر وإعادة نظر الدعوى من جديد. واستيفاء الأوراق بسؤال باقي المدعى عليهم والذي خلى الحكم من سؤالهم استجلاءً لوجه الحق في الدعوى.

2- تعزير المتهمون لقيامهم بضربي وكسر سني.

3- قبول دعواي بالحق الخاص وتعويضي عن الضرر بالقدر الذي تراه المحكمة الموقرة

ولا شك أن فضيلتكم أهل للعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :” ………. ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ……….

 

وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المُدعي بالحق الخاص أصالة/ ……….   

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *