اعتراض علي صك حكم قتل عمد

أصحاب الفضيلة/ قضاة الدائرة ………. بالمحكمة الجزائية ………. وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع: لائحة اعتراضية على صك الحكم الصادر برقم ………. وتاريخ ………. المنقوض سابقا من محكمة الاستئناف بمنطقة ………. بموجب قرار الدائرة ………. رقم ………. وتاريخ ……….

الإشارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. المقامة من ………. ضد ……….

 

نص الحكم

(فبناءاً على ما تقدم ولأن المدعى عليه قدم بينته وهى شهادة الشاهدين المعدلين المرصودة والتي تضمنت لقاءهما للمدعى ………. والد مورث المدعين وتنازله عن القصاص، ولأنها شهادة موصلة، ولم يقدم وكيل المدعين طعناً مؤثراً في الشهادة ، ولأن تنازل أحد الورثة عن القصاص مسقط له عن الجميع ،ولا يقبل رجوع المتنازل عن تنازله ،ولأن المدعين طلبوا الحكم بالقصاص من المدعى عليه ، ولما تقدم فقد ثبت لدينا تنازل المدعى أصالة/  ………. عن القصاص وقررنا صرف النظر عن دعوى المدعين وأفهمنا وكيل المدعين بأن لموكليه حق المطالبة بالدية، وبذلك حكمنا. وقد جرى عرض الحكم على الحاضرين وأفهمنا المدعى وكالة بأن له حق طلب تدقيق الحكم حسب المادة الثانية والتسعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية ، وجرى إفهامه بأنه سيتم تسليمه نسخة من إعلام الحكم بعد الجلسة وأفهمناه بأن مدة الاعتراض هي ثلاثون يوماً من تاريخه وأنه إلم يتقدم خلالها بشيء فسوف يسقط حقه في طلب التدقيق حسب المادة الرابعة والتسعين بعد المائة من ذات النظام ففهم ذلك ووقع عليه جرى النطق بالحكم بتاريخ ………. ورفعت الجلسة عند الساعة العاشرة والنصف ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم)

أسباب الحكم

1- الدعوى والإجابة

2- شهادة الشهود المعدلين بتنازل المدعي ………. والد مورث المدعين عن القصاص وعدم الطعن فيها

3- تنازل أحد الورثة عن القصاص مسقط له عن الجميع ،ولا يقبل رجوع المتنازل عن تنازله

 

أسباب الاعتراض على الحكم

وحيث أن هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى المدعين فإنهم يعترضون عليه للأسباب التالية :

أولا: عدم إثبات الإدانة بالقتل العمد بالمخالفة لملاحظات محكمة الاستئناف:-

حيث أنه بالإطلاع على مضمون الملاحظة الواردة من محكمة الاستئناف والمضمنة بصك الحكم محل الاعتراض نجدها تخلص إلى توجيه الدائرة بالنظر إلى دفع المدعى عليه ( ………. ) من حصول تنازل مُوكلي (والد المجني عليه) عن القصاص – فإن ثبت ذلك – فيحكم برد الدعوى فيما يخص المطالبة بالقصاص ويظل الحق في المُطالبة بالدية قائما، وحيث أن الأشياء تتمايز بضدها، فإن معنى هذه الملاحظة، هو أنه إذا لم يثبت هذا التنازل، فإنه يجب الحكم بالقصاص نظرا لوجود الفعل المُوجب له، وهو ثبوت (القتل العمد) بحق المُدعى عليه وليس (شبه العمد) كما انتهى إليه الحكم، فلا يخفى على فضيلتكم أنه لا قصاص في القتل شبه العمد، وعليه فإنه كان يتعين على المحكمة أولا إثبات القتل العمد وإدانة المدعى عليه به – ثم تنظر في ثبوت وصحة التنازل عن القصاص من عدمه، فإن ثبت التنازل عن القصاص في يقين المحكمة، يسقط القصاص وتثبت دية القتل العمد، وإن لم يثبت التنازل عن القصاص فيُحكم به ولا مناص من ذلك.

 

ثانيا: وجود التهمة بحق الشهود مما يطعن في مدى شرعية الاستناد إلى أقوالهم:

حيث استدلت الدائرة الموقرة في إثبات تنازل المدعي ………. عن القصاص بموجب شهادة شهود تتوجه التهمه والمصلحة في حقهم، ونود أن نوضح ذلك وفقا لما يلي:-

1- صداقة الشهود لجد المُدعى عليه وعلاقتهم الوطيدة به:

حيث أن هؤلاء الشهود هم أصدقاء لجد المتهم وعلى صلة وثيقة به ويدلل على ذلك سفرهم مع جد المدعي عليه إلى محل إقامة مُوكلي بجمهورية مصر العربية وعلى حسابه الشخصي، لتقديم واجب العزاء  وفق ما جاء بأقوالهم، ولا يمكن لجد المدعى عليه في مثل هذه الظروف المتوترة اصطحاب شخصا ما, معه إلا إذا كان من ذوي القربى وممن تربطهم به علاقة وطيدة أكيدة، وهذه الصلة الوثيقة قد تكون هي السبب في انحيازهم إلى جانب المُدعى عليه لإبراء ذمته مما نُسب إليه، مما يستوجب بداهة رد شهادتهم لتوجه التهمه في حقهم بالميل والمجاملة، قال الإمام مالك (لا تقبل شهادة الصديق الملاطف لصديقه، وتقبل شهادة غير الملاطف، لتوجه التهمة إليه بأن يشهد له بمال يصير إليه بالملاطفة بعضه، فصار جارًّا بها نفعًا. إ.هـ

2- عدم وجود أي توقيع لمُوكلي على الصلح المزعوم المُقدم من المُدعى عليه:

ولتوضيح مدى ارتبط ذلك بمسالة توافر التهمة بحق الشهود مما يطعن في صحة شهادتهما، فإننا سنتناوله بمزيد من التفصيل وفقا لما يلي:

حيث أنه قد ورد في مضمون التنازل المُقدم من المُدعى عليه، أنه قد تم الاجتماع بموكلي بحضور جمع من مسئولي وزارة الداخلية بمحافظة ………. – تم النص على أسمائهم بمحضر التنازل – إلا أن اللافت في الأمر هو أن هذا المحضر المُقدم كبينة على التنازل قد خلا من أي توقيع ممن قد اشتمل على أسمائهم باعتبارهم شهود على تنازل مُوكلي، كما قد خلا أيضا من توقيع مُوكلي نفسه، وهو ما يؤكد عدم نجاح مساعي جد المُدعى عليه بإقناع مُوكلي بالتنازل عن القصاص وإثناءه عن المُطالبة به، إذ لو أنه قد تم الاتفاق على التنازل فعلا، فما الذي منع مُوكلي من التوقيع على ما يفيد ذلك، ولم لم يتمسك جد المُدعى عليه بطلب توقيع مُوكلي للاحتجاج به في مواجهته حال قيامه بإنكاره، وحيث أن هذا التنازل لا يوجد دليل على حدوثه فعلا سوى ما ورد بشهادة الشهود الذين سبق لهم السفر بصحبة جد المُدعى عليه إلى مصر، فإن ذلك يقوي من قرينة محاباتهم له بالشهادة بما يُقوي من موقف حفيده، نظرا لعلاقتهم الوطيدة، فلو أن ذلك التنازل قد حدث فعلا لما توانى جد المُدعى عليه في الحصول على ما يثبت ذلك من مُوكلي نفسه أو من أحد الحاضرين من غير أصدقاءه الذين تكفل بمصاريف سفرهم حتى عودتهم.  برفقة جد المُدعى عليه إلى  ………. لمُقابلة مُوكلي وهو أمر مُسير للشك والريبة أيضا.

3- تماثل نص الشهادة تماما وكليا بين كلا الشاهدين مما يقوي من شبهة التلقين:-

حيث أنه وبالاطلاع على نص الشهادة التي تم إبداءها من قبل الشاهد (……….) والمضبوط نصها في الصفحة رقم (12) من صك الحكم، فإننا نجدها قد نصت على ما يلي (لقد كنت في ………. مع جد المُدعى عليه وذهبنا إلى  ………. لأداء العزاء في المتوفى ………. وقابلنا والده ………. وعندما أخبرناه بأننا قادمون من ………. لأداء العزاء فقال والد المُتوفى لجد المُدعى عليه أنا متنازل عن الدم سامحكم الله وكررها ثلاث مرات، وسألنا والد المُتوفى ما يريد فأخبرنا بأن العادة فديهم بذبح عجل وقام جد المُدعى عليه بدفع ثمن العجل وقدره ………. وسلمه لوالد المُتوفى وعندما عرض جد المُدعى عليه الدية على والد المُتوفى أجاب قائلا أما الدية فتقديرها راجع للمحكمة التي تنظر الدعوى)إ.هـ، إلا أنه – ومن المثير للدهشة –  أنه قد تبين لنا بعد الاطلاع على الشهادة المُبداه من قبل الشاهد الثاني، المدعو (……….) أنها مُتوافقة تماما وكليا – لفظا بلفظ وحرفا بحرف – مع نص الشهادة التي أبداها الشاهد الاول، وهو ما يثير الريبة في النفس حول صحة هذه الشهادة وكونها نابعة من أحداث حقيقية، ويُقوي من وجود شبهة التلقين في حق كلا الشاهدين بقصد الفُكاك برقبة المُدعى عليه من مقصلة توقيع العقوبة المفروضة شرعا.

 

المطلوب:-

وعليه ومن جميع ما تقدم، نلتمس من فضيلتكم ما يلي:-

أصليا: تعديل الحكم والقضاء بثبوت إدانة المدعى عليه بجريمة القتل العمد – والحكم بالقصاص على المدعى عليه

احتياطيا: القضاء بدية القتل العمد وتقديرها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل

ولا شك أن فضيلتكم أهلا للعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ” أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْء ” .

 

وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المدعي بالحق الخاص وكالة/ ……….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.